القائمة الرئيسية

الصفحات



المبادئ الأساسية للتحكيم لدى اليونسترال

المبادئ الأساسية للتحكيم لدى اليونسترال







المبادئ الأساسية للتحكيم لدى اليونسترال

يمكن ان نستخلص بعض القواعد الأساسية التي يقوم عليها التحكيم في كل من قواعد اليونسترال والقانون النموذجي، ومنها ما يلي: 

1-      حرية الإرادة في التحكيم. وبشكل عام يمكن القول ان إرادة أطراف النزاع هي الأساس في التحكيم التجاري، وان اكثر او غالبية قواعد التحكيم تطبق حيث لا يتفق الأطراف على خلافها. ومن الأمثلة على ذلك في كل من قواعد اليونسترال والقانون النموذجي ما يلي: 

-      لأطراف النزاع الاتفاق على عدد المحكمين الذين سينظرون نزاعهم (المادة 5/قواعد اليونسترال، والمادة 10/نموذجي). 
-      إذا أحيل النزاع لحكم فرد، فللأطراف الاتفاق على تسميته، وإذا أحيل على ثلاثة محكمين فلكل طرف ان يعين محكما من جانبه (المادتان 6 و 7 / قواعد اليونسترال، والمادة 11/نموذجي).
-      للأطراف حرية اختيار القواعد الإجرائية التي يتوجب على هيئة التحكيم اتباعها (المادة 19/نموذجي)، وإذا اتفقوا على قواعد اليونسترال فلهم تعديلها وفق ما يرونه مناسبا (المادة 1/قواعد اليونسترال). 
-      بالنسبة لمكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق، فانها تخضع أيضا لارادة الأطراف (المواد 16، 17، 33/ قواعد اليونسترال، و20، 22 و 28/نموذجي). 

2-      في حال عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين يحال النزاع لثلاثة محكمين (المادة 5/قواعد اليونسترال، والمادة 10/نموذجي). 
3-      ان هيئة التحكيم هي صاحبة الصلاحية بالحكم باختصاصها (المادة 21/قواعد اليونسترال، والمادة 16/قانون نموذجي). 
4-      استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي الوارد فيها مثل هذا الشرط (المادة 21/قواعد اليونسترال، والمادة 16/قانون نموذجي). 
5-      إعطاء هيئة التحكيم صلاحية اتخاذ إجراءات وقتية مثل حفظ البضاعة وبيعها اذا كانت قابلة للتلف (المادة 26/قواعد اليونسترال، والمادة 17/قانون نموذجي). 
6-      ضرورة معاملة الأطراف بالتساوي ومنح كل منهم الفرص الكافية لتقديم ادعاءاته وطلباته، ودفوعه والبينات المتعلقة بأي من ذلك (المادة 15/قواعد اليونسترال، والمادة 15والمادة 18/نموذجي). 
7-      إعطاء هيئة التحكيم التي أصدرت القرار صلاحية تفسيره، وكذلك إصدار قرار إضافي لأي مطالبة أغفلتها الهيئة في القرار، وذلك بناء على طلب أحد الأطراف في كلتا الحالتين (المادة 35/قواعد اليونسترال، والمادة 33/نموذجي). 
8-      ان قرار التحكيم في هيئة التحكيم المكونة من اكثر من محكم (ثلاثة مثلا) يجب ان يصدر بالإجماع أو الأكثرية، وبالتالي فانه لا يكون هناك قرار في حال تشتت الآراء، أي إذا كان لكل محكم من الثلاثة رأيه الخاص به (المادة 31/قواعد اليونسترال، والمادة 29/نموذجي). 







ابطال القرار في القانون النموذجي

نظرا لأهمية مسالة إبطال قرار التحكيم، فان القانون النموذجي تضمن حالات إبطاله وقسمها الى قسمين كما يلي (المادة 34): 

القسم الاول:   ويشتمل على حالات الإبطال بناء على طلب أحد الأطراف شريطة ان يثبت ذلك الطرف توفر إحدى هذه الحالات وهي، باختصار، كما يلي: 

1-    عدم أهلية أحد الأطراف. 
2-    عدم صحة اتفاق التحكيم حسب القانون المتفق عليه بين الأطراف، وفي حال عدم الاتفاق، استنادا لقانون الدولة التي يسري فيها القانون النموذجي، أي الدولة المرفوع أمام محاكمها طلب إبطال القرار. 
3-   عدم تزويد الطرف (طالب الإبطال) بإشعار بتشكيل هيئة التحكيم او بإجراءات التحكيم. 
4-   تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها. وفي هذه الحالة اذا كان يمكن تجزئة قرار التحكيم فان الابطال يلحق ذلك الجزء الذي تجاوزت فيه الهيئة اختصاصها في حين يكون الجزء الباقي صحيحا.
5-   اذا كان تشكيل هيئة التحكيم، او كانت اجراءات التحكيم مخالفة لاتفاق الاطراف ما لم يكن الاتفاق مخالفا للقواعد الامرة في القانون (النموذجي). 

القسم الثاني: ويتضمن حالتين لابطال القرار من جانب المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من احد الاطراف وهاتان الحالتان هما: 

1-    اذا كان موضوع النزاع لا يجوز احالته للتحكيم حسب احكام القانون. 
2-    اذا كان القرار مخالفا للنظام العام. 

هذا ويلاحظ، ان القانون النموذجي تضمن حكما خاصا بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية أي التي تصدر في الخارج (المادة 36)، وهي مطابقة لما هو منصوص عليه في اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958. وكمبدأ عام، فان القرار التحكيمي الصادر في الخارج يكون قابلا للتنفيذ إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة المشار اليها. ومن جهة أخرى فان هذه الحالات مشابهة الى حد كبير للحالات الخاصة بإبطال قرار التحكيم المبينة فيما مضى، ولكن القانون النموذجي أضاف لها حالة مشابهة لاتفاقية نيويورك. وهذه الحالة تتعلق بالوضع الذي يكون فيه قرار التحكيم غير ملزم للأطراف، او تم وقف تنفيذه في الدولة التي صدر فيها القرار، او حسب القانون الذي صدر استنادا له قرار التحكيم. ومثال ذلك ان يصدر قرار التحكيم في فرنسا، ويتقدم المحكوم له بدعوى تنفيذه في فلسطين، في الوقت الذي كان المحكوم عليه قد استأنف القرار أمام محكمة استئناف باريس. في هذه الحالة، يجوز للمحكمة الفلسطينية تعليق الإجراءات، الى حين صدور القرار الاستئنافي في فرنسا ويجوز لها، في الوقت ذاته، ان تطلب من المحكوم عليه تقديم كفالة مناسبة مقابل تعليق الإجراءات وذلك بناء على طلب المحكوم له. 

تعليقات