📁 آخر الأخبار

الإجراءات عندما تكون الجريمة في حالة تلبس

الإجراءات عندما تكون الجريمة في حالة تلبس





الإجراءات عندما تكون الجريمة في حالة تلبس


التلبس له طبيعة عينية ينصب على الجريمة ذاتها وليس على فاعلها، لذلك نقول الجريمة في حالة تلبس وليس المجرم متلبساً بجريمته([1]).  


وكل جريمة تمر بحالة تلبس إنما قد تكون مشهودة، أو غير مشهودة، ويكون الكشف عنها إما بالرؤيا أو السماع أو الشم، شريطة أن يكون ذلك مصادفة دون تجسس من جانب مأمور الضبط الجنائي، لأن كل ما بُني على باطل فهو باطل، وهذا هو مبدأ الشريعة الإسلامية الذي ارتكز عليه نظام الاجراءات الجزائية السعودي، قال تعال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا...{12})( الحجرات)، "وروي أن عمر رضي الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيتٍ يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر، فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية، فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل، فإن كنت قد عصيت الله واحدة فقد عصيت الله ثلاثاً، قال تعالى}وَلَا تَجَسَّسُوا{12}{ وقد تجسست، وقال الله تعالى }وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {189}{(البقرة) وقد تسورت علي، وقد قال الله تعالى} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {27}{ (النور)، وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام، فقال عمر رضي الله عنه، هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت عني لا أعود إلى مثلها أبداً فعفا عنه وخرج وتركه"([2])، وما كان لعمر رضي الله عنه ليعفو عن حد من حدود الله لولا إدراكه بأن الكشف عنه كان بطريق غير مشروع، وقد جاء في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية نصاً يقضي أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع القضايا المنظورة وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يسنه ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع أحكامهما([3]).  



 وأحوال التلبس خمسة هي([4]):  

    1.      مشاهدة الجريمة حال ارتكابها. 
     2.      مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة.  
     3.      مشايعة المجني عليه والناس لمرتكبها بالصياح وتتبع أثره.  
     4.      العثور على شخص يحمل معه أشياء أستعملها في الجريمة، أو وقعت عليها الجريمة، أو نتجت عن الجريمة، أو أي شي يفيد في كشف الحقيقة فيها.  
     5.      إذا وُجد في جسم مرتكبها آثاراً أو علامات يمكن الاستدلال منها على أنه فاعلٌ أو شريك فيها.

والاجراءات التي يتم اتخاذها في حالة التلبس هي جمع المعلومات وضبطها، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، والإجراءات المتعلقة بضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.  


اولا ـ جمع المعلومات وضبطها:  


نظراً لما تنطوي عليه الجرائم من إخلالٍ بالأمن والنظام العام، وما يتبعه من سرعة في الإجراءات لجمع الأدلة والمعلومات عنها وضبطها، وما في ذلك من مساس بحريات الناس وحقوقهم الأساسية التي ضمنتها الشريعة الإسلامية والدساتير والأنظمة المختلفة، لذا فمن الواجب أن تمر الدعوى بمرحلة أولية هي التحري وجمع الاستدلالات لجمع الأدلة المثبتة لوقوعها ونسبتها إلى فاعلها، ومن أهم ما يُميز هذه المرحلة إنها قد تكون سابقة على اكتشاف الجريمة حيث يكون غرضها الكشف عنها، أو لاحقة لها تستهدف الجاني والتعرف على شخصيته([5])، وقد خول نظام الإجراءات الجزائية، هذه المهمة لرجال الضبط الجنائي بإشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام كما جاء في الفصل الأول من الباب الثالث من النظام، كذلك نصت م(8) من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والإدعاء العام على مهام رجال الضبط الجنائي، والتي أهمها ما يهدف إلى جمع الأدلة وضبطها، وهي تلقي البلاغات والشكاوي، والتحريات، والحصول على جميع الإيضاحات المهمة، وإتخاذ الإجراءات التحفظية، مع تسجيل لكل ما قاموا به من أعمال لإثباتها، وهذه الأعمال هي:





1- تلقي البلاغات والشكاوي:


 من المعلوم أن تقديم البلاغات ليس واجباً على الأفراد العاديين ولكن عندما يُبلّغ الفرد العادي عن جريمة ما فيجب أن تكون معلوماته التي يُدلي بها صحيحة وإلا اصبح عرضة للعقاب، وفي المقابل إن كان بلاغه صحيحا فانه يستحق مكافأة بناء للأمر السامي رقم 7/د/8776 في 9/4/1400هـ، وذلك على حسب الدور الذي يؤديه، وهذا عند من يعتبر البلاغ حقا للمواطن له فيه حرية التصرف، إلا أن فريقاً آخر يرى أن البلاغ واجب على كل من علم بأمر الجريمة([6])، أما الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامه فإن هذا واجب عليهم([7])، وقد نصت المادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية "على رجال الضبط الجنائي واجب قبول البلاغات والشكاوي في جميع الجرائم".


2- التحريات:  


من الأعمال المفروضة على رجال الضبط الجنائي والتي يما رسوها بأنفسهم، أو عن طريق مرؤوسيهم هي إجراء التحريات عن الوقائع التي تصل إلى علمهم وتُمثل إخلالاً بالأمن والنظام بأن تكون من قبيل الجرائم وذلك لغرض الكشف عن الحقيقة فيها([8]).




3- الحصول على جميع الإيضاحات المفيدة:  


يعني أن يُحاول رجل الضبط الجنائي جمْع كل ما يستطيعه من معلومات سواء من الشاكي أو المبُلِّغ، وعليه أن يسمع أقوال كل من لديه معلومات عن الواقعة الجنائية([9])، وله الحق في سؤال المتهم لإستيضاح ما حدث بصفة عامة وليس له استجوابه، فالإستجواب من اختصاص المحقق الذي يمثله أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، لأن الاستجواب يعني مواجهته بالأدلة والقرائن القائمة قبله وأخذ أقواله عنها اعترافاً أو إنكاراً وتفنيدا([10])، وهذا هو منطوق المادة(28) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه "لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا من يُنسب إليه ارتكابها....".





4- اتخاذ الإجراءات التحفظية:  


تهدف هذه الإجراءات إلى المحافظة على مكان الجريمة وما يحويه من أدله وقرائن حتى لا تصل إليها يد الطمس والتلفيق([11])، ولرجل الضبط الجنائي أن يأمر الحاضرين بعدم مبارحة المكان وإن خالف أحد منهم أمره أو امتنع عن الحضور فيُثبت ذلك في محضر يُحال مع المخالف إلى المحكمة المختصة([12]).




5- تسجيل المحاضر المُثبته لما قاموا به من أعمال([13]):  


ألزم نظام الإجراءات الجزائية السعودي رجال الضبط الجنائي بأن يجمعوا الإجراءات التي يقومون بها في محاضر تُثبتها، ويوقعون على هذه المحاضر، مع تسجيل ملخص لها في سجل مُعد لذلك، وإثبات ذلك في محاضر([14]).




ثانيا ـ القبض على المتهم:  


القبض على المتهم هو من الإجراءات الاحتياطية التي تهدف إلى وضع المتهم بتصرف سلطة التحقيق لفترة مؤقتة حددها النظام، وهو من الإجراءات الخطيرة لما فيه من اعتداء صارخ على حرية المتهم وحياته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدساتير والأنظمة والقوانين المختلفة([15])، لذا تنص المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز القبض على إنسان إلا في الأحوال التي نص عليها النظام، لذلك فهو اختصاص أصيل لسلطة التحقيق، ولا يكون لغيرها بحسب الأصل إلا بأمر منها، ومع ذلك فقد خوّلَّ النظام رجل الضبط الجنائي القيام بهذا الإجراء الخطير في أحوال التلبس لانه مع هذه الحالة هو الأقدر على جمع أدلة الجريمة المُتلبس بها، والقبض غير الحبس الاحتياطي الذي له خاصية الاستمرارية المحددة فهو قد يستمر إلى أيام وقد يمتد إلى شهور حتى يصل إلى أقصى مدة له وهي ستة أشهر([16])، وهو من الإجراءات المحظور على رجل الضبط القيام بها لأن التوقيف الاحتياطي لا يكون إلا إثر استجواب، والاستجواب لا يقوم به إلا من كان متمتعاً بصفة المحقق([17]).  


والاستيقاف لا يُعد قبضاً، ففي حين أن القبض من إختصاص سلطة التحقيق ويُخوِّل النظام رجل الضبط الجنائي إجراءه في أحوال التلبس وقد يحصل الإستيقاف من رجل السلطة العامة، إلا أن الأفراد العاديين ليس لهم ذلك، وإن كان لهم الحق في اقتياد الشخص وتسليمه إلى أقرب رجل سلطة عامة وهذا يُعد من قبيل التمكين المادي، ويشترط أيضا لصحة الإستيقاف أن تتوفر شواهد وظروف تبرره أدناها أن يكون المستوقَّف قد وضع نفسه في دائرة من الشك والريب([18])، ويختلف الاستيقاف والقبض في التالي([19]):  


  1.  القبض يتجه نحو شخص توفرت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب فعل يُعد من قبيل الجرائم، بينما في الاستيقاف يكفي توفر الشبهة.  


  2.  القبض يمكن أن تُرافقه القوة لإنفاذه، بينما لا يشترط هذا في الاستيقاف، وإلا تحول إلى قبض غير مشروع لأن الدلائل غير كافية على الاتهام.


  3.  القبض يكون بعد ارتكاب الجريمة حيث يجري على متهم حاضر، أو عن طريق أمر الضبط والإحضار إن كان المتهم غائباً، أما الإستيقاف فإن الحالة التي تستدعيه تكون ماثلة أمام رجل السلطة، ولا تحدث هذه الحالة إلا من شخص توفرت ظروف ومبررات تدعوا للشك فيه أو في سلوكه.  


  4.  القبض قد يستتبعه تفتيش للمقبوض عليه، وتفتيش مسكنه، وهو تفتيش جوازي يخضع للسلطة التقديرية لرجل الضبط الجنائي، أما الاستيقاف فلا يعقبه تفتيش لا لشخص المستوقف ولا لمسكنه.  


  5.  كلا الإجراءين يترتب عليه سؤال، لكن في حالة القبض يتجه السؤال إلى استيضاح ما قامت حوله من دلائل جعلته متهماً وأجازت القبض عليه، بينما الإستيقاف يكون السؤال التالي له بقصد استنباط ومعرفة حالة الشك والريبة التي وضع فيهما المستوقف نفسه.  


  6.  القبض إجراء تحقيق يُخوِّله النظام لرجل الضبط الجنائي استثناءاً في أحوال التلبس، أما الاستيقاف فهو إجراء استدلالي يملكه رجل الضبط الجنائي ومرؤوسيه من رجال السلطة العامة.



ثالثا ـ تفتيش الأشخاص والمساكن:  


 تفتيش المساكن من إجراءات التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءاً لاتهام موجه لمن يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة أو اشتراكه فيها أو أنه حائزٌ ما يفيد في كشف حقيقتها([20]).


ومتى جاز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم حسب ما خوله النظام في أحوال التلبس فإنه يكون بذلك قد أهدر حريته وجاز له تفتيشه، ويشمل ذلك تفتيش جسده، وما يلبسه، وما يحمله، وما يركبه من سيارة أو دابة، ويقوم رجل الضبط الجنائي بالتفتيش بنفسه ولا يوكله لأحد مرؤسيه إلا في الحالة أن يكون المراد تفتيشه أنثى فيندب لتفتيشها أنثى مثلها([21]).

ومما يتستتبع حالات التلبس تفتيش المساكن التي لا يشترط أخذ الأذن من الهيئة لإجرائه إلا إن كانت مسكونة([22])، وهي حالة انفرد بها نظام الإجراءات الجزائية السعودي، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية المصري لم يخولها لمأمور الضبط القضائي، فيما يمنح القانون الفرنسي هذه السلطة لمأمور الضبط في أحوال التلبس في جناية، ويُلاحظ أن مثل هذه القوانين قد أعطت المساكن ضمانة إجرائية أكثر من أصحابها مع أن حرمة المساكن مستمدة من حرمة أصحابها، علماً أن هذه الإجراءات جوازية خاضعة للسلطة التقديرية لرجل الضبط الجنائي، فإن قدّر أن تفتيش شخص المتهم أو مسكنه بعد حالة التلبس مهمة في كشف الحقيقة فله أن يجري التفتيش وإن لم يظهر له ذلك فيمكنه ألا يجريه([23]) لذلك جاء نص المادتين  (42) و(43) من نظام الإجراءات الجزائية بصيغة الجواز.


ولا يجوز تفتيش المساكن إلا للبحث عما يفيد في كشف الحقيقة في الجريمة التي يجري التفتيش لأجلها، ومع ذلك إذا ظهر عَرَضاً أثناء التفتيش ما يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى، أو ما يُعد حيازته جريمة وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها([24])، وإن كان ما تم ضبطه لا يمكن تحريزه فإن محله الموجود فيه هو حرزه، حيث يقوم رجل الضبط الجنائي بوضع الأختام على الأماكن التي بها آثار مادية تفيد في كشف الحقيقة([25])، وتفتيش المساكن يشمل ما بها من غرف، وأثاث، والآت، وأدوات، ومعدات، وغيرها، ولا يمكن أن يستتبع تفتيش المنزل تفتيش أحد من ساكنيه من غير المتهمين إلا في حالة ما إذا ظهر أن أحدهم يخفي معه ما يفيد في كشف الحقيقة([26])، هذه القيود والضمانات يجب التقيد بها عند تفتيش المساكن حمايةً لحرمتها واحتراماً لخصوصية وسرية ساكنيها، وبالتالي فإن رضاهم بتفتيش مساكنهم يُخوِّل من له الصلاحية نظاماً بذلك أن يجريه، على أن تتوفر في الرضا كل شروطه بأن يكون صريحاً لا لبس فيه، ومعلوماً لدى صاحب المسكن أن مُجريه لم يكن  ليتمكن من التفتيش نظاماً لولا رضاه بذلك، وأن يكون صادراً ممن يملكه، ويكون إثبات هذا الرضا مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع([27])، وأي إخلال بهذه الضمانات يُعد مخالفة تُعيب الإجراء قد يترتب عليها البطلان.

رابعا ـ ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات:  


إن الكلام والتعبير هو الوسيلة الإنسانية لإظهار مكنونات النفس وما يدور فيها، لذا  لها خصوصية مستمدة من حياة الإنسان الخاصة التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية السعودي وغيره من الأنظمة والقوانين الأخرى، فأي أدلة يكون استقاؤها من طريق غير مشروع فيه إنتهاك للحرية الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية ـ والتي تُعد منطلقاً أساسياً لنظام الإجراءات الجزائية ـ  لا يمكن الإستناد عليها في القضاء الجنائي، فلا يجوز لأي كائن الإطلاع على الرسائل والمحادثات أو مراقبتها أو مصادرتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام النظام حتى لو كانت الغاية مشروعة بحثاً عن الحقيقة([28]).


وتشمل المراسلات ما كان مكتوباً أو مرسلاً بواسطة رسول خاص سواءً محفوظة في مغلف أو مفتوحة، والعبرة بنية مرسلها، إذ قد يكون قصد عدم إطلاع الآخرين عليها دون تمييز، كما أن حرمة المحادثات الشخصية والمكالمات الهاتفية مستمدة من الحرمة الخاصة لحياة أصحابها، وتتضمن حمايتها ضد كل وسائل المراقبة أو الإطلاع أو التنصت أو الإستماع أو النشر([29])، ومع ذلك إن كان الأمر مهماً في كشف حقيقة جريمة ما فقد خول النظام للمحقق وحده (هيئة التحقيق والادعاء العام) الإطلاع على الرسائل والبرقيات والاستماع إلى المحادثات والتسجيلات([30])، على أن يكون ذلك بناءًا لأمر من رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، شريطة أن يكون أمره مسبباً، ومحدداً بما لا يزيد عن عشرة أيام قابلة للتجديد، وهذه الأعمال خاصة لجمع المعلومات فهي مخولة لسلطة التحقيق وحدها، ومن ثم لا يجوز أن يقوم بها رجل الضبط الجنائي إلا على سبيل الندب، علماً أن النظام لم يخوله إلا بضبطها إنما الإطلاع عليها لا يكون إلا من سلطة التحقيق([31]).


المراجع


([1][1]) رمضان، عمر السعيد (1985م). "مبادئ قانون الإجراءات الجنائية"، القاهرة: دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،ج(1)، ص(276).


([1][2]) الحلبي، محمد علي سالم عياد(1996م). "الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ج(1)، ص(339).

([1][3]) المرصفاوي،حسن صادق ،"المرصفاوي في أصول الاجراءات الجنائية"، مرجع سابق، ص(259).


([1][4]) سرور، أحمد فتحي(1996م). "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، القاهرة: دار النهضة العربية، ط(6)،ص(342) - وقد نص النظام على ذلك في م(24) من نظام الإجراءات الجزائية.

([1][5]) رمضان، عمر السعيد، مرجع سابق، ص ص(280 - 281).

([1][6]) عوض، محمد محيي الدين، "حقوق الانسان في الإجراءات الجنائية"، مرجع سابق، ص(180).


([1][7]) قايد، أسامة عبدالله، كومان محمد علي (1998م). "النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية"، القاهرة: دار النهضة العربية، ص(113).


([1][8]) وهذا هو نص المادة (32) إجراءات جزائية


([1][9]) هليل، فرج علواني (1999م). "التحقيق الجنائي والتصرف فيه"، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ص(7).



([1][10]) وهذا هو ما نصت عليه المواد (27 - 28) من نظام الإجراءات الجزائية.


([1][11]) عبدالستار، فوزية (1986م). "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، القاهرة: دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ص(298).  

([1][12]) الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد(200م). إحياء علوم الدين، كتاب ادب الالفة والاخوة، بيروت: المكتبة العصرية، ج(2)، ط(5)، ص(272).


([1][13]) عوض، محمد محيي الدين، "حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية"، مرجع سابق، ص(73).



([1][14]) عبيد، رؤوف(1998م). "مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري"، القاهرة، دار الجيل للنشر والطباعة، ص(351) – وانظر المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية التي بينت هذه الأحوال.



([1][15]) خالد، عدلي أمير(2000م). "أحكام قانون الإجراءات الجنائية"، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، ص(28).


([1][16]) المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية.


([1][17]) عبد الستار، فوزية، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، مرجع سابق، ص ص(307 - 308).



([1][18]) المادة (33/2) من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.


([1][19]) عوض، محمد محيي الدين، "حقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية"، ص ص(79 - 82).

([1][20]) المادة (80) من نظام الإجراءات الجزائية.


([1][21]) مصطفى، محمود محمود (1988م). "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، ط(12)، ص ص(226 - 228) – وانظر المادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية.  


([1][22]) المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية.


([1][23]) عوض، محمد محيي الدين، "حقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية"،  مرجع سابق، ص(132) وص ص(169 - 172).


([1][24]) المادة (45) من نظام الإجراءات الجزائية.

([1][25]) مصطفى، محمود محمود، المرجع السابق، ص(230).


([1][26]) سرور، أحمد فتحي، "الوسيط"،مرجع سابق، ص ص(575 - 576).

([1][27]) المرصفاوي، حسن صادق، "المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية"، مرجع سابق، ص(400).  


([1][28]) العوجي، مصطفى، "حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية"، مرجع سابق،ص(620) – وانظر المادتين (55 – 56) من نظام الإجراءات الجزائية.


([1][29]) سرور، أحمد فتحي، الوسيط"، مرجع سابق، ص ص(578 - 579).

 ([1][30]) عبيد، رؤف، "مبادئ الإجراءلت الجنائية في القانون المصري"، المرجع السابق، 
ص ص(445 - 447) – وانظر المادة (57) من نظام الإجراءات الجزائية.
([1][31]) عوض، محمد محيي الدين، "حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية"، ص(344).

تعليقات