القائمة الرئيسية

الصفحات



تقسيمات الدفوع الجنائية

تقسيمات الدفوع الجنائية




تقسيمات الدفوع الجنائية


تقسيمات الدفوع الجنائية 









أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :- 




أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :- 




1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. 




2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. 




3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى. 




4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. 




5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها. 




ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :- 




1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي . 




2- الدفع بإستعمال السلطة . 




3- الدفع بإستعمال الحق . 




ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :- 




1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية . 




2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي . 




3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة . 




4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف . 




ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :- 




أ‌) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :- 




1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى . 




2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي . 




3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي . 




4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى . 




5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي . 




6- الدفع بالمسألة الفرعية . 




ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :- 




1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور . 




2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم . 




3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة . 




4- الدفع ببطلان الإعتراف . 




5- الدفع ببطلان الاستجواب . 




6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس . 




ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :- 




1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به. 




2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد. 




3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة . 




4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة . 




5- الدفع بسقوط العقوبة . 




6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي . 




7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان . 




8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية . 




- كما توجد العديد من الدفوع الأخرى مثل :- 




1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة . 




2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني . 




3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . 




4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم . 




5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي . 




6- الطعن التزوير . 




- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :- 




1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة . 




2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة . 




3- الدفع بإستحالة الرؤية . 




4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . 




5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه . 




6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني . 




- كما أن هناك دفوع متنوعة أخرى مثل :- 




1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة . 




2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات . 




3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر). 




4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً . 




5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى . 




6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . 




7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية . 




8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . 




9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي . 




10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة . 




11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود . 




* هذه هي غالبية الدفوع الجنائية وفى ذلك مراجعة كتاب نظرية الدفوع الجنائية أمام القضاء الجنائي للدكتور حامد الشريف ط 1991 من ص 20 حتى ص 23 .

تعليقات