📁 آخر الأخبار

من حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة

من حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة





العنوان : من حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة
المؤلف :  عبدالقدوس حسن 



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين:
من حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة (*)
قال الله تعالى"وتعاونوا على البر والتقوى"

1.    الاستعانة بالله وحده، واليقين التام أن الأمر كله لله، والإلحاح في الدعاء بالبراءة والإفراج وأن يكون ذلك خيراً لك في الدنيا والآخرة، وعوناً لك على الطاعة.
2.    كن حسن التعامل هادئ البال مع القاضي وغيره من أول جلسة وصحح النظرة التي رسمها الإعلام، واعتبر وجود الإعلاميين –على ما فيه من كذب- والحقوقيين فرصة في ظهور الموقوف بأنه وإن كان مظلوماً فهو صابر وفي قمة الأخلاق.
3.    ماذا تفعل في الجلسة الأولى؟ ستسمع في الجلسة الأولى عادةً لائحة الادعاء، وستعطى منها نسخة، وسيعرض عليك القاضي توكيل محامي إما من معرفتك فتقيّد اسمه ورقم جواله ليتواصلوا معه، وإذا لم يكن لديك مقدرة فوزارة العدل تتكفل لك بمحامي.
وهذه أمور مهمة احرص عليها في الجلسة الأولى:
1.    أجب شفوياً من الجلسة الأولى إن كان جوابك بإنكار جميع التهم، فتقول:"أُنْكِرُ جميعَ التهم جملةً وتفصيلاً ولا أساس لها من الصحة والمدعي العام ليس لديه البينة على ما قال". واحرِص على هذا الإنكار في كل جلسة تأكيداً، وأنها كذب كلها، وكن جازماً في ذلك.
2.    اطلب مهلة للرد كتابياً.
3.    اطلب الإفراج بصفة عاجلة. وألحَّ في هذا الطلب في كل جلسة.
4.    اطلب (الإفراج الصحي) إن كنت مريضاً ووضّح ذلك. واطلب حضور لجنة طبية لتقويم وضعك الصحي رسمياً من المحكمة. ومن حقك أن تطلب العلاج في أي مستشفى تحدده.
5.    اطلب الإفراج بسبب الضرر الذي لحق أسرتك بسبب سجنك وبين أن لديك شهود على ذلك واطلب من القاضي تحديد جلسة للسماع من الشهود.
6.    وجود المحامي معك مهم، فاحرص أن تكون جاهزاً باسم المحامي قبل الجلسة الأولى، وإذا لم تكن جاهزاً فاطلب الاتصال أو مقابلة أحد أقاربك لتحديد المحامي أو قلْ في أسوأ الأحوال: أريد محامي من الوزارة. ويوجد محامي يثني عليه الجميع وهو عبد الرحمن الجريس، فاطلبه باسمه وإذا قابلته وكان مشغولاً فاطلب منه أن يدلك على أسماء محامين جيدين.
7.    اطلب مقابلة المحامي (5) مرات (مثلاً) قبل الجلسة الثانية بمعدل لقاء كل (3) أيام (مثلاً).
8.    اطلب حضور أقاربك في كل جلسة، وإن كنتَ غير سعودي فاطلب أيضاً حضور ممثل سفارتك.
9.    اطلب نسخة من نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.
10.                   هذه الطلبات اطرحها شفوياً واطلب ضبطها في محضر الجلسة، واكتب كل طلب أو مجموعة طلبات متشابهة في خطاب وسلمها للقاضي بتوقيعك وبصمتك والتاريخ وخذ منها صورة.




4.    الجلسة الثانية: أحضر معك الجواب (مذكرة الدفاع) على أن يشتمل على الآتي:
1. (أهم شيء في المحاكمة كلها) إنكار التهم إن كنت منكراً لها في بداية المذكرة فتقول:"أنكر جميع التهم.. كما سبق".
2. أجب على الأدلة والوقائع التي استند إليها المدعي العام وتتضمن الإنكار وتوضيح سوء الفهم باختصار.
3. (تنبيه مهم): الإدانة من قبل القاضي لا تثبت إلا ببينة شرعية وهي (الإقرار أو الشهود) والمراد بالشهادة ما سمعها القاضي شفاهة في المجلس القضائي، أمَّا ما هو مدوّن في دفاتر التحقيق من متهمين آخرين فلا قيمة له شرعاً ولا نظاماً، لأن كلاً يريد الذبّ عن نفسه، فهذه التهمة تُبْطِل الشهادة. 
ولذلك فإن أهم شيء يبني عليه القضاة أحكامهم هو الإقرار،وفي نظام المرافعات(م104)أنه لا عبرةبالإقرار إلا ماكان عندالقاضي ناظرالقضية وحال سير الدعوى.
ولذلك سيعرض عليك القاضي إقراراتك لقبولها أو ردها، فقل: هذا إقرارٌ غير صحيح.
وسيسألك مثلاً: هل هذا هو خطك؟ فإن كنت مكرهاً فقل: هذا إملاء المحقق بالإكراه.
قد يسألك هل أكرهك القاضي؟ فالجواب: أنا عند القاضي مكره، وأسباب الإكراه كثيرة فتذكر ما حصل لك، ومن أحوال الإكراه: القيد – السجن- التوكّل بالمتهم (الملازمة من رجل الأمن حال الإقرار)- رجوعي إلى المحقق وسينفّذ وعيده إذا لم أوقع- الوعد بالإفراج ..إلخ
ومن حقك أن تقول: أطلب صورة من الإقرار وسأجيب في الجلسة القادمة على أسئلة القاضي.
4. احرص على الجواب الشفوي في كل جلسة لما تريد أن يسمعه القاضي والإعلاميون، وبإمكانك أن تقرأ ما لديك من ورقة أو تقرأ من مذكرة الدفاع، فكما قرأ المدعي العام دعواه من حقك أن تقرأ الجواب، والأصل في نظام المرافعات الشرعية أن يكون الترافع شفوياً.
5.    الجلسات التالية: 
1. من حقك أن تضيف جواباً جديداً غير ما سبق في المذكرة.
2. المدعي العام سيطلب مهلة للرد على مذكرتك غالباً.
3. إذا أجاب ولو بسطر واحد من حقك أن تطلب مهلة للجواب عليها، وفي (نظام الإجراءات الجزائية مادّة 174) أن آخر من يتحدث هو المدعى عليه، ويسأله القاضي: هل لديك شيء أو تكتفي بما قدمت، فإن قلتَ: أكتفي، أغلق القاضي باب المرافعة للنطق بالحكم في جلسة تالية.
4. احرص أن تقرأ المحضر كاملاً قبل التوقيع.
6.     جلسة النطق بالحكم: إذا سمعت الحكم؛ فإن حُكِم لك بالبراءة فوافِق على الحكم. وإذا لم يحكم لك بالبراءة (أي حكم بالإدانة) فاعترض على الحكم حتى لو كانت العقوبة تعهد فقط، وسيقول لك القاضي هل ستعترض بلائحة أو بدون؟ فقل أعترض بلائحة. وفي محضر ضبط الجلسة سيحدد موعد لاستلام صك الحكم، وستفتح جلسة حينها يحضرها القاضي لتسليم الصك، ويكون لك مهلة شهر واحد فقط، ويجب أن تسلّم لائحة الاعتراض قبل مضي الشهر، وتُبيّن في لائحة الاعتراض أسباب اعتراضك على الحكم. فتقول: السبب الأول كذا والسبب الثاني..الخ
أكثر الأحكام تُنقض من محكمة الاستئناف فلا تيأس وتفاءل واحرص على الاستمرار وطول النفس والصبر، فقضاة الاستئناف يكتبون اعتراضهم إلى القاضي فإن قبل وأعاد حكمه وإلا أحالوا القضية إلى قاض آخر وتبدأ جلسات جديدة، فإذا حكم عليك فتعترض عليه أيضاً كما سبق ولا يكتسب الحكم القطعية إلا إذا أُقر من محكمة الاستئناف، ولا تنس ما ذُكر به في البداية وهو الاستعانة بالله وهذه الدفوع إنما هي أسباب.




وإذا حكم القاضي بعدم الإدانة لكنه حكم بمصادرة الأجهزة فاعترض على الحكم أيضاً.
فبعض المتهمين إذا رأى الحكم خفيفاً وَافَقَ على الحكم وهو خطأ كبير فاحذر من ذلك.
استدراك: اكتب في مذكرة الدفاع في آخرها طلبات المدعى عليه ومن أهمها:
1.      أطلب رد الدعوى والحكم ببرائتي وإطلاق سراحي.
2.      أطلب الإفراج بكفالة (الإفراج المؤقت) حتى اكتساب الحكم للقطعية.
3.      أطلب إبطال التفتيش وإبطال التحقيق وما بُني عليه لأنه كان مخالفاً للنظام. (من المهم أن تقرأ نظام الإجراءات الجزائية).
•       بالنسبة للأجهزة لا تقر بما فيها، وأنكِر إذا لم تعلم وجودها، واذكر في الجواب بعد الإنكار:"ولو سلمنا جدلاً فأنا اشتريته مستعملاً وجهة الضبط استخرجت هذه الصفحات ببرنامج استعادة المحذوف".
وأخيراً: مواد نظامية مهمة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات. وكذلك أقوال الفقهاء فيما يتعلق ببعض الدعاوى.
• حقوق عامة:
1. المادة (2) من نظام الاجراءات الجزائية:"يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنويًّا، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة".
2. المادة(40)من نظام الإجراءات الجزائية:"للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمةتجب صيانتها،وحرمةالشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة"
3. المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية:"لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي"، ومثلها المادة (198) من نظام المرافعات الشرعية :"لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية".
4. المادة (185) من نظام الإجراءات الجزائية: " لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة..إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي"
5. المادة(25)من نظام الإجراءات الجزائية:"يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام".
6. المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية: " يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة."
7. المادة (6) من نظام وثائق السفر:"لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي".
• القبض والتوقيف والإفراج:
8. المادة (35، 36) من نظام الإجراءات الجزائية :"لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة ال‍مُختصة بذلك.. ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه".
9. المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية: "لا يزيد مجموعها [أي مُدد التوقيف] على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه".
10. المادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية:"للمحقق -في كل الأحوال- أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه".
11. المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية:"للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت -سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم- أن يأمر بالافراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك".
12. المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية:"إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها".




• التفتيش والمضبوطات:
13. المادة (80) من نظام الإجراءات الجزائية: " تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق..".
14. المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية:"لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق". 
15. المادة(42)من نظام الإجراءات الجزائية:"يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوزفيهاالقبض نظاماًعلى المتهم أن يفتشه.ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته"
16. المادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية:" يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة؛ وإذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه". 
17. المادة (45) من نظام الإجراءات الجزائية:"لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها..".
18. المادة (46) من نظام الإجراءات الجزائية:".. ويمكَّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثبَت ذلك في المحضر".
19. المادة (47) من نظام الإجراءات الجزائية:"يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
(1) اسم من قام بإجراء التفتيش، ووظيفته، وتاريخ التفتيش، وساعته.
(2) نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
(3) أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر.
(4) وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
(5) إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة".
20. المادة (48) من نظام الإجراءات الجزائية:"إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضّها.."
21. المادة (49) من نظام الإجراءات الجزائية:"قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم..". 
22. المادة (50) من نظام الإجراءات الجزائية:"لا يجوز فض الأختام الموضوعة.. إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء".
23. المادة (51) من نظام الإجراءات الجزائية:"يجب أن يكون التفتيش نهاراً، من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، ولايجوز دخول المساكن ليلاً".
24. المادة (55) من نظام الإجراءات الجزائية:"للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة"
25. المادة (56) من نظام الإجراءات الجزائية:"لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود.. متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسبباً ومحدداً.. وفقاً لمقتضيات التحقيق". 
26. المادة (57) من نظام الإجراءات الجزائية:"للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة"
27. المادة (58) من نظام الإجراءات الجزائية:"يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم..".
• حق الحصول على المضبوطات:
28. المادة (59) من نظام الإجراءات الجزائية: " لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق".
29. المادة (61) من نظام الإجراءات الجزائية:" إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق."
30. المادة (86) من نظام الإجراءات الجزائية:"يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم".
31. المادة (88) من نظام الإجراءات الجزائية:"يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من القاضي..ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى".
• التحقيق:
32. المادة (64) من نظام الإجراءات الجزائية:"للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق".
33. المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية:"ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق".
34. المادة (84) من نظام الإجراءات الجزائية: " لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية."
35. المادة (67) من نظام الإجراءات الجزائية:"تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم.. عدم إفشاءها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته"
36. المادة (101) من نظام الإجراءات الجزائية:"يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية به، ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه".
37. المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية:"لايجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق".
38. المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية:"يجب أن يتم الاستجواب في حال لاتأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله". 
• المحاكمة:
39. المادة (188) من نظام الإجراءات الجزائية:"كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً".
40. المادة (190) من نظام الإجراءات الجزائية:" إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه".
41. المادة (192) من نظام الاجراءات الجزائية:"إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع الدعوى".
42. المادة (13) من نظام المرافعات الشرعية:"لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي."
43. المادة (137) من نظام الإجراءات الجزائية: "يبلّغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف..فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية".
44. المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية: "توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها..".
45. المادة (173) من نظام الإجراءات الجزائية: " لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية."
46. المادة(63)من نظام المرافعات الشرعية:على القاضي أن يسأل المدعي عماهو لازم لتحريردعواه قبل استجواب المدعى عليه،وليس له ردهالتحريرها ولاالسيرفيهاقبل ذلك"
47. المادة (63/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات:"إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها"
48. المادة(180)من نظام الإجراءات الجزائية:"تعتمد المحكمةفي حكمها على الأدلةالمقدمةإليها في أثناءنظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه"
49. المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"يجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها".
50. المادة (1/155) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:"عند استنتاج القاضي للقرينة يبيّن وجه دلالتها".
51. المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية:"لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينةُ قيمتها في الإثبات"
• بعد صدور الحكم:
52. المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية: "مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم..وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.".
53. المادة (196) من نظام الإجراءات الجزائية: " تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه."
54. المادة (206) من نظام الإجراءات الجزائية: " يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة..".




• أوامر ملكية وتصريحات مسؤولين:
55. الأمر الملكي رقم (584/م) وتاريخ (2/8/1423ه) ومما جاء فيه:"على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية..الالتزام بتنفيذ ما يصدر إليها من أوامر سامية بسرعة وبما يحفظ الحقوق ويصونها..وفي حالة حصول تأخير أو إهمال من أي جهة كانت فعليكم الرفع لنا عن ذلك مباشرة وعن المتسبب بهذا الإهمال كائناً من كان لأن هذا أمر لا يرضي الله ولا نسمح به، فأكملوا ما يلزم بموجبه بكل دقة وحزم وعلى كافة الجهات الحكومية اعتماد أمرنا هذا.. عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء"
56. الأوامر الملكية الثلاثة بعدم نظر المحاكم للدعاوى ذات الطابع الإعلامي: رقم 1700/م ب وتاريخ 5/2/1426هـ، وبرقم 1910/م وتاريخ 9/2/1430هـ والمؤكد برقم 14947/ب وتاريخ 7/11/1430هـ. وقد نصَّ هذا الأمر الملكي البرقي الأخير الصادر من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما يلي: "...نرغب إليكم عدم النظر في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي ، والمشمول بما قضت به الأوامر الملكية والأوامر السامية والتعليمات المشار إليها أعلاه ، توحيداً لإجراءاتها ، ومنعاً لازدواجية تكييفها في سياق وحدتها الموضوعية والتنظيمية. وبناء على ذلك نرغب إليكم – حالاً - التأكيد على المحاكم بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي ، وكل قضية مستقبلية مشمولة بالتنظيمات التي جعلت جهة الاختصاص في نظر قضايا الإعلاميين هي وزارة الثقافة والإعلام ، ومن يتصدى للنظر فيها مستقبلا من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن ؛ لانعدام انطباق الاختصاص الولائي ، وكل من يتجاوز ذلك مستقبلا سيعرض نفسه للمساءلة...".
57. الأمر الملكي رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ وفيه: "على كل جهة حكومية كُتِب عنها أمر ينافي الحقيقة؛ المبادرة بالرد فوراً وفق ما لديها من معلومات" وجاء فيه أيضاً:"لأن السكوت من قبل الأجهزة الحكومية يعني الإقرار بما ذكر في تلك الوسائل وتأكيد له" وفيه أيضاً"إذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضدها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية".
58. قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 4/69 المعمم من قبل وزير العدل برقم 3/ت/622 في 8/5/1430هـ:"2. تقوم المحكمة بالمهام التالية:النظر في قضايا الموقوفين لدى الجهات المسؤولة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ويكون النظر في هذه الفئة شاملاً كل ما يتعلق بالجرائم المنسوبة لهم المرتبطة والمتلازمة مع جرائم أمن الدولة ولو كانت بعض الجرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى".
59. تصريح وزير العدل المنشور بجريدة الرياض في عددها رقم 15288 وتاريخ 19/5/1431هـ والذي جاء فيه:"كما أوضح الوزير أن الأوامر والتعليمات الموجهة للوزارة، آخرها الأمر الملكي المؤرخ في 7/11/1430هـ قضت بعدم نظر محاكمها في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي، ويدخل في مشمول الأمر عموم مصادر المادة الثقافية والإعلامية،وكذا المواد الثقافية والإعلامية الإلكترونية،وأن النظر فيها من اختصاص اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام..ولا مراءَ في أن أيّ مادة إلكترونية تأخذ الوصف الإعلامي أو الثقافي بما في ذلك ما ينشر في منتديات الشبكة الإلكترونية تدخل في عموم الأمر الملكي الذي رتب النظر في قضاياها".
• بعض أقوال الفقهاء في الدعاوى: 
60. قال بن تيمية: "إنما العقوبة على ذنب ثابت" [فتاوى ابن تيمية (28/107) ونقله عن ابن تيمية أيضاً: ابن مفلح في الفروع (10/119)]. 
61. قال البهوتي:"تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي" شرح المنتهى (3/519).
62. قال البهوتي:"الحاكم لا يحكم بعلمه". كشاف القناع  (8/470).
63. قال ابن القيم:"ولو فتح هذا الباب -ولا سيما لقضاة الزمان- لوجد كل قاضٍ له عدو السبيلَ إلى قتل عدوه، ورجمه وتفسيقه.. ولا سيما إذا كانت العداوة خفيّة لا يمكن لعدوه إثباتها، وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك.. ولقد كان سيَّد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه". الطرق الحكمية لابن القيم (ص168).
64. قال ابن تيمية:"وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة؛ ليتمكن من القدح فيها باتفاق". (الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص 349).
65. قال ابن قدامة:"ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محرّرة". المغني (14/67).
66. قال المرداوي:"ولا تصح الدعوى إلا محرّرة تحريراً يُعلم به المدّعى. هذا المذهب. وعليه الأصحاب". الإنصاف (28/460).
67. قال البهوتي:"الدعوى لا تسمع على المبهم". كشاف القناع البهوتي في (13/462).
68. جاء في مجلة الأحكام العدلية (م1619) :"يشترط أن يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولاً".
69. قال علي حيدر:"فلذلك إذا كان المدعى به مجهولاً لا تكون الدعوى صحيحة ولا يكون الخصم مجبوراً على إعطاء الجواب، كما أنه لا تقام البينة على المدعى عليه المنكر ولا يُحلّف عليه". شرح مجلة الأحكام (4/183).
70. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأما من يقول إن هذا الذي قلته هو قولي أو قول طائفة من العلماء المسلمين وقد قلته اجتهاداً أو تقليداً فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته ولو كان قد أخطأ خطأ مخالفاً للكتاب والسنة ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين .. والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم اجتهاداً أو تقليداً قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين وإن كانوا قد أخطأوا خطأ مجمعاً عليه". الفتاوى (35/378-379).
71. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين بل يبين له أنه قد أخطأ فإن بين له بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ولم يرجع بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن يمنع من ذلك ويعاقب إن لم يمتنع وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة الشرعية لم تجز عقوبته بإتفاق المسلمين ولا منعه من ذلك القول ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول إن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة كما قال فلان وفلان من علماء المسلمين" الفتاوى"(35/382-383).
72. قال ابن مفلح:"من أتى محظوراً وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافه"ـ الفروع (11/218).
73. قرر ابن القيم رحمه الله أن المتأول مجتهداً أو مقلداً لا يؤاخذ.. وقال: "عمر بن الخطاب رضيالله عنه  حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدري بالنفاق لأجل التأويل (متفق عليه) ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد سيد الخزرج: إنك منافق تجادل عن المنافقين لأجل التأويل (أخرجه البخاري).. وكما رفع مؤاخذة التأثيم في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في الأموال والقضاء في العبادات.. فإذا كان الرجل قد تأوَّل وقلَّد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل له أن يحكم عليه بأنه حانث في حكم الله ورسوله ولم يتعمد الحنث.. الخ". إعلام الموقعين (5/508-511).
74. قال ابن القيم:"فإن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها، وهي من جنس الحدود فلا يجوز إيقاعها بالشبهة" (الطرق الحكمية ص59) وقال أيضاً:"والمقصود أن الحبس.. عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة"اهـ. الطرق الحكمية (ص57).
75. قال ابن القيم رحمه الله:"الشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به.." إعلام الموقعين (2/183).
76. قال ابن القيم رحمه الله:"لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة" إعلام الموقعين (2/192).
77. قال ابن تيمية:" فإن كان بَرَّاً لم تجز عقوبته بالاتفاق" اهـ (فتاوى ابن تيمية (35/390).
78. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: " والمسلمون عدول بعضهم على بعض..فإنَّ الله تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان " (ينظر: إعلام الموقّعين 2/159).
79. قال ابن مفلح:"وإن أظهرَ قومٌ رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضةالإمام لم يُقاتلوا، ولم يتعرض لهم، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل،ذكره جماعة، وسأله المروذي–أي سأل الإمام أحمد-عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفّرون؟ قال:لاتعرضوا لهم،قلت:وأي شيء تكره من أن يحبسوا؟قال لهم والدات وأخوات". الفروع(10/177)
80. قال البهوتي:"وإن أظهرَقومٌ رأي الخوارج كتكفيرمرتكب الكبيرةوسب الصحابة(ولم يخرجوا عن قبضة الإمام)أي:لم يجتمعواللحرب(لم يتعرض لهم)"شرح المنتهى (3/392)
81. قال البهوتي: "(وإن أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة ) ومثل (ترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا لحرب لم يعترض لهم) حيث لم يخرجوا عن قبضة الإمام" كشاف القناع (14/223).
82. قال الشيخ صالح الفوزان:"فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل فعله أزاله، وإن كان حلالاً لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه، فإن فاؤوا ورجعوا إلى الحق والتزموا الطاعة تركهم"وقال أيضاً:"ويتجنب في قتالهم الأمور التالية.. من أُسر منهم، حُبس حتى تَخمْد الفتنة". الملخص الفقهي (2/562).
83. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:"أما بالنسبة للحق العام فنظراً لما جاء في دعوى القاتل مما يقتضي الشبهة في عدم قصد العمدية وأن سجن مثل هذا يعود بالضرر الكثير على أولاده القصار الذين فقدوا أمهم فإنه ينبغي أن يكتفي بما مضى عليه من السجن.." فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  (11/249-250).
84. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:"نظام العمل والعمال .. قانوني وغير شرعي، ولا يجوز إقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقاً". فتاوى محمد بن إبراهيم (12/264).
85. قال ابن القيم:"حرام على الحاكم أن يقضي أبداً على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يُظهر وإن احتمل ما يُظهر غير أحسنه وكانت عليه دلالته على ما يخالف أحسنه". إعلام الموقعين (2/509).
86. قال ابن القيم:"كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنَّها مرفوضة غير مسموعة". الطرق الحكمية (ص79).
87. قال البهوتي:"يُعتبر في الدعوى أن تنفكّ عمَّا يُكذبها". كشاف القناع (15/139).
88. قال ابن القيم: "الدعاوى ثلاثة أقسام: فالقسم الأول ما يكون المتهم فيها بريئاً ليس من أهل تلك التهمة، فقال:"المتهم إما أن يكون بريئاً ليس من أهل تلك التهمة...فالصحيح أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصورة, ولا يُحلَّف المتهم لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأولي الفضل والأخطار, كما تقدم من أنَّ المسلمين يرون ذلك قبيحاً" الطرق الحكمية (الطرق الحكميةصـ89 ، وفي طبعة المجمع 1/266)
89. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على قصة سليمان عليه السلام في قضية المرأتين اللتين ادعتا الولد فقضى به للصغرى مع أنها أقرّت في الظاهر أنه ابن الكبرى:"وهذا هو الحق, فإن الإقرار إذا كان لعلةٍ اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبداً".(الطرق الحكمية ص5).
90. قال ابن القيم: "المكره إنما لم يعتبر لفظه لأنه غير قاصد لمعناه ولا مريد لموجبه.. فصار تكلمه باللفظ لغواً.. سواء ورَّى أو لم يُوَرِّ" (إعلام الموقعين 5/461)
91. عن القاضي شريح قوله:" القيد كره، والسجن كره، والوعيد كره" [مصنف ابن أبي شيبة 14/413].
92. يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة في خطابه رقم (ص/ق 140 في 14/2/1380): ((إنَّ البينة التي أحضرها المدعى العام [أي اعتراف المتهم] ليست موصلة فيما يظهر؛ لأنَّ المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لا سيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتَوَكُّلٌ به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه)) [ فتاوى محمد بن إبراهيم (13/74)].
       تنبيه: وإذا لم يُحَل الموقوف إلى المحكمة، فهناك جهتان يَجب مراجعة أهل الموقوف لها:
أولاً: مكتب التنسيق الأمني في وزارة الداخلية.
وهذا المكتب هو المسؤول المباشر عن قضايا الموقوفين ومتابعتها، ويجب أن يراجع أهالي الموقوفين هذا المكتب لمعرفة الإجراءات التي تمت مع الموقوف؛ هل لا يزال رهنا لتحقيق أو أحيل للمحكمة، وسبب طول مدة التوقيف، وكذلك الإفراج والزيارات وغير ذلك.
كما أنّ هذا المكتب هو المسؤول عن قضايا التعويض المادي.
ثانياً: هيئة التحقق والادعاء العام (دائرة أمن الدولة في المركز الرئيسي).
أ/ اختصاصها: 1- التحقيق مع الموقوف. 2-إصدار أوامر الإفراج المؤقت، الزيارة، مقابلة المحامي. 3-مراقبة السجون وأحوال الموقوفين فيها.
ب/ الطلبات التي توجّه لها:
1-معرفة سير إجراءات التحقيق، وسبب التأخر فوق المدة النظامية (ستة أشهر أو سنة في قضايا الإرهاب).
2-طلب الإفراج المؤقت وفق الباب التاسع من نظام الإجراءات الجزائية. [مهم جداً الإكثار من طلبات الإفراج المؤقت للهيئة، مع ذكر السبب: صحي، مادي،اجتماعي، عدم المبرر لطول التوقيف، الانتهاء من التحقيق، وجود كفالة...إلخ].
3- طلب إصدار توجيه للسجن بزيارة الأهل للموقوف.
4-طلب إصدار توجيه بمقابلة المحامي أو الوكيل للموقوف.
تنبيه/ يجب على أهالي الموقوفين عدم الملل من خطابات الخطابات والبرقيات إلى: الملك، ولي العهد، نائب وزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الاستخبارات العامة، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المشايخ مستشاري الملك، المفتي، مجلس الشورى.
ولذلك فوائد أخرى مهمة جداً، غير الإجابة لما تتضمنه هذه الخطابات.
ويجب أن تحتوي هذه البرقيات، على ذكر جميع المخالفات الشرعية والنظامية والانتهاكات الإنسانية والحقوقية التي تمت ضد الموقوف.

تعليقات