حقوق العامل بنظام العمل السعودي
صدر نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، لينظم علاقة العمل التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه ويحدد الحقوق والواجبات لكل من طرفي هذه العلاقة.
*العمال المشمولين بأحكام النظام هم/
1-من يلتزم بمقتضى عقد بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
2-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة, كالعاملين على البنود –بند التشغيل والصيانة, بند الأجور، بند المشاريع والتوظيف المباشر-.
3-العمال في المنشآت الزراعية والرعوية.
4-عمال المؤسسات الخيرية.
5- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
6-عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل.
7-العاملين لبعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة وإصابات العمل.
حقوق وواجبات العامل التي نحن بصدد الحديث عنها تشمل جميع فئات العاملين –رجالاً،نساءً،ذوي احتياجات خاصة-.
*واجبات العامل/
جاء النص صراحة على هذه الواجبات وهي:
1-على العامل أن يقوم بأداء العمل المتفق عليه بنفسه ووفقاً لأصول المهنة باذلاً في سبيل ذلك عناية الشخص العادي، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة وبعد موافقته الخطية على ذلك ولمدة لا تتجاوز الثلاثون يوماً، مع مراعاة استيفاء الإجراءات النظامية لتغيير المهنة إذا كان العامل أجنبياً. كما أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إذا كان النقل يلحق بالعامل ضرراً ولم تكن له أسباب مشروعة
2-تنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب العمل المتعلقة بالعمل المتفق عليه مادام أن هذه التعليمات لم تكن مخالفة لعقد العمل أو نظام العمل أو اللائحة أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها تعريض الآخرين للخطر.
3-المحافظة على أدوات العمل سواءً كانت في عهدته أو في مكان العمل تحت تصرفه, وفي حال تسبب العامل في فقد أو تلف آلات يملكها صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الأجر على أجر خمسة أيام في كل شهر، مع بقاء حق العامل في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية.
4-الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
5- الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل ويجوز لصاحب العمل اشتراط شرط عدم المنافسة والذي يمنع العامل بعد انتهاء عقد العمل من ممارسة نفس نشاط صاحب العمل أو نشاط متعلق به ويشترط لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الاتفاق عن سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
6- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه وذلك دون مقابل.
7- أن يخضع - وفقاً لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه.
8-على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات والأمراض.
*حقوق العامل/
1-حق العامل في معرفة حقوقه وواجباته
على العامل أن يكون عالماً بما له من حقوق وما عليه من التزامات أوجبها النظام ليكون على بينة من أمره، وقد أوجب النظام على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها.
2-حق العامل في مقاضاة الأجر لقاء العمل الذي يبذله
الأجر هو المبلغ الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل لقاء أدائه لعمله أو مقابل استعداده الفعلي لأداء العمل. والأجر كما جاء في النظام يشمل: العمولة، البدلات، الزيادات، الميزات العينية، المكافأة.
ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي مبالغ من أجور العمال لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالات معينة ذكرها المنظم في المادة 92 من النظام، وفي حال تم الحسم من أجر العامل بدون موافقته الخطية أو تأخر صاحب العمل عن أداء الأجر في موعد استحقاقه بدون مسوغ مشروع كان للعامل التقدم بطلب لهيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداده.
ويحق للعامل أن يتقاضى أجراً اضافياً عن كل ساعة عمل تزيد عن عدد ساعات العمل المحددة نظاماً، ويقدر أجر الساعات الإضافية على أساس أجر الساعة لساعات العمل في الأحوال العادية مضافاً إليها نسبة 50%من أجر الساعة.
3-حق العامل في العمل لساعات محددة نظاماً
حدد النظام ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل الفعلية في شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم أو 37 ساعة في الأسبوع.
ويجوز زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات في اليوم الواحد أو تخفيضها إلى 7 ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال.
4-حق العامل في فترات الراحة اليومية والأسبوعية
يستحق العامل فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة (للصلاة والراحة والطعام) بعد العمل لمدة لا تزيد عن 5 ساعات عمل متصلة، على ألا يترتب على احتساب فترة الراحة بقاء العامل في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم.
ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يلزم العامل بالبقاء في مكان العم لأثناء فترة الراحة.
ومنح النظام فترة راحة خاصة بالمرأة العاملة التي ترضع مولودها على ألا تزيد عن الساعة في اليوم الواحد، وتحسب ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
كما أنه يحق لكل عامل يوم راحة أسبوعية والأصل أن يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي ولكن يجوز استبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص، ولا يجوز استبدال يوم الراحة الأسبوعي بمقابل نقدي إضافة إلي استحقاق العامل عن الأجر كاملاً في يوم الراحة الأسبوعية.
ويجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام الساعات الفعلية والراحة اليومية والأسبوعية في حالات استثنائية أوردها المنظم في نص المادة 106، على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات يومياً أو 60 ساعة أسبوعياً.
كما استثنى المنظم أشخاص وعمال من تحديد ساعات العمل والراحة اليومية جاء النص عليها في المادة 108 من النظام.
5-حق العامل في الإجازات
الإجازات التي قررها النظام هي:
أ-الاجازة السنوية بأجر كامل لمدة لا تقل عن 21 يوماً لمن تقل فترة عمله لدى صاحب العمل عن خمس سنوات ولا تقل عن 30 يوماً لمن تزيد فترة عمله عن خمس سنوات. ولا يجوز التنازل عن الإجازة السنوية أو أن يتقاضى عوض نقدي بدلاً عنها، ويجوز استثناءً التعويض عن مدة الإجازة التي لم يتمتع بها العامل والمستحقة له في حالة ترك العمل قبل فترة استعماله لها، أيضاً يجوز تأجيل الإجازة السنوية أو جزء منها بناءً على رغبة العامل بشرط موافقة صاحب العمل.
ب-إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية، فللعامل الحق في:
- إجازة لمدة 4 أيام في عيد الفطر تبدأ من يوم التاسع والعشرون حسب تقويم أم القرى.
- إجازة لعيد الأضحى 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
- إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.
جـ-الإجازة لظروف اجتماعية، فللعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
د-إجازة أداء فريضة الحج، فللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، شرط ألا يكون قد سبق وأخذ هذه الإجازة طوال فترة خدمته لدى صاحب العمل وأن يكون قد أمضى سنتين خدمة متصلة لدى صاحب العمل.
هـ-إجازة لتأدية امتحان بعدد أيام الامتحانات، وتكون هذه الإجازة بأجر كامل إذا كانت عن سنة غير معادة وبدون أجر إذا كانت عن سنة معادة، ويجب على العامل أن يتقدم بطلب هذه الإجازة قبل الموعد المحدد لها بـ 15 يوماً.
و-الإجازة المرضية، يحق للعامل المريض إجازة بأجر كامل عن أول ثلاثين يوم من مرضه، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوم التالية، وبدون أجر عن الثلاثين يوم الأخيرة، سواء كانت هذه الإجازة متصلة أم متقطعة خلال السنة الواحدة.
ي-الإجازة بدون أجر، يجوز للعامل بالاتفاق مع صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، ومتى تجاوزت هذه الإجازة الـ 20 يوماً أعتبر العقد موقوفاً.
ز-الإجازات الخاصة بالمرأة في حالة الوضع ورعاية المولود وحالة العدة:
- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له. وتستحق المرأة العاملة نصف الأجر إذا كان لها في خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجر كاملاً إذا بلغت فترة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر، ولا يدفع لها أجراً كاملاً أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في نفس السنة من إجازة الوضع بأجر كامل وتستحق نصف الأجر أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت من إجازة الوضع بنصف الأجر.
- للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.
تنبيه هام جداً/ يقع على العامل التزام أثناء فترة الإجازة وهو عدم جواز العمل لدي صاحب عمل أخر إثناء فترة الإجازة، وإذا ثبت لدى صاحب العمل اخلال العامل بالتزامه فإنه يحق له أن حرمه من أجره أو أن يسترد ما أداه له.
6-حق العامل في الحصول على بيئة مناسبة وصحية للعمل
فعلى صاحب العمل التأكد من سلامة المنشأة وتوفر كافة قواعد الحماية والسلامة فيها، وعليه أن يتخذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، وأن يعمل على نشر التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال.
7-حق العامل في التعويض عن اصابات العمل
إذا أصيب العامل بإصابة عمل فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ويتحمل كافة النفقات اللازمة لذلك.
-في حال إصابة العمل بعجز مؤقت فإن على صاحب العمل أن يقدم له معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 30 يوم، ويستحق 75% من أجره طوال فترة علاجه، وإن بلغت فترة العلاج السنة أو ثبت طبياً عجز العامل كلياً فإن صاحب العمل إنهاء عقد العمل وتعويض العامل.
-في حال إصابة العامل بعجز دائم كلي أو وفاته فإن للمصاب أو من يخلفه الحق في المطالبة بالتعويض يقدر بما يعادل أجره لمدة ثلاث سنوات وبحد أدنى 45000 ريال.
أما في حالة إصابة العامل بعجز جزئي دائم فإن العامل يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة العجز.
- ويسقط حق العامل في التعويض والعلاج في الحالات التالية:
أ- إذا تعمد العامل إصابة نفسه.
ب- إذا أصيب العامل نتيجةً لسوء سلوك متعمد منه.
ج - إذا امتنع العامل عن عرض نفسه على الطبيب دون سبب مشروع.
8-حق العامل في توفير الخدمات الصحية والاجتماعية
الاهتمام بصحة العامل ليس فقط لمصلحة العامل وإنما تعود الفائدة على صاحب العمل من حيث استقرار العامل ورفع قدرته الإنتاجية في أداء العمل، لذا فإن المنظم قد ألزم صاحب العمل بتجهيز خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية وغيرها، وأن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية.
ونظر لأهمية الجانب الاجتماعية للعامل وتأثير بشكل مباشر على أداء العامل فقد ألزم نظام العمل صاحب العمل بدور اجتماعي نحو العامل، منها انشاء صندوق للتوفير والادخار على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية وأن توضح القواعد المنظمة لهذا الصندوق للعامل. وأوجب المنظم على صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن نطاق العمران توفير الاحتياجات الأساسية للحياة في المجتمع.
9-حق العامل في التدريب والتأهيل
أوجب النظام على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل أكثر من خمسين عاملاً أن يقوم بتدريبهم وتأهيلهم بما يتوافق مع طبيعتهم وطبيعة عملهم بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين.
10-حق العامل في إنهاء عقد العمل
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في أي من الحالات التي ورد ذكرها في المادة 81 من النظام.
كما أنه يجوز للعامل إنها عقد العمل بشرط إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل بمدة 30 يوماً إذا كان أجر العامل شهرياً أو لا تقل عن 15 يوماً لغيره، وإبداء أسباب مشروعة للإنهاء، وأنه في حال قيام العامل بإرادته المنفردة بإنهاء العقد ولم يلتزم بمدة الإخطار فإنه يعوض صاحب العمل بمقدار أجره عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها.
11-حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة
كفل النظام للعامل مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها بالشكل التالي :
- إذا كانت مدة خدمة العامل 5 سنوات فأقل يستحق مكافأة مقدارها نصف أجر نصف شهر عن كل سنة.
- إذا زادت مدة خدمة العامل عن 5 سنوات فإن المدة الزائدة تحسب على أساس أجر شهر كامل عن كل سنة بعد 5 سنوات الأولى.
في حالة كون العامل هو من طلب انتهاء العلاقة التعاقدية (استقال) فإنه يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
12-حق العامل في الحصول على شهادة الخبرة
يستحق العامل عند نهاية الخدمة الحق في الحصول على شهادة الخبرة دون مقابل ويستحقها سواءً تم إنهاء العقد أو فسخه لأي سبب كان.
13-حق العامل في الدفاع عن نفسه قبل ايقاع الجزاءات التأديبية عليه
- لا يجوز توقيع جزاء على العامل عن سلوك ارتكبه خارج مكان العمل, إلا إذا كان متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.
- لا يصح توقيع أي جزاء تأديبي إلا بعد تحقيق مع العامل ويجوز أن يكون التحقيق أو الاستجواب شفاهة فقط في حالة المخالفة البسيطة.
- يجب إبلاغ العامل بأي قرار يتم من خلاله توقيع جزاء تأديبي عليه ويكون البلاغ مكتوب.
- للعامل الحق في الاعتراض على قرار الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه.
14-حق العامل في التظلم أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية
أعطى النظام للعامل الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية متى ما حدث تعسف من صاحب العمل، وقد نصت( المادة 210) من نظام العمل على هيئات تسوية الخلافات العمالية وهي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات
القرارات الصادرة عن الهيئات الابتدائية قد تكون نهائيه لا يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات(م 214), وقد تكون قراراتها ابتدائية يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات (م 214).
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات
تختص الهيئة العليا بالفصل في الطعون المقدم ضد قرارات الهيئات الابتدائية في الحالات التي تكون قراراتها ابتدائية وتعد قراراتها نهائية قطعية.
إجراءات المرافعة أما هيئات تسوية الخلافات العمالية:
- تنظر الدعوى على وجه الاستعجال.
- ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الإبتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل - قبل إحالة النزاع إلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.
- لا تقبل الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- أجاز المنظم اتفاق طرفي العقد على تسوية أية خلافات قد تنشأ بينهما عن طريق التحكيم سواءً كان هذا الاتفاق تم ادراجه في عقد العمل أو بعد نشوء النزاع ويخضع تطبيق التحكيم إلى نظام التحكيم السعودي ولائحته
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم