القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية المدنية للمحامي بخصوص توثيق التصرفات.

المسؤولية المدنية للمحامي بخصوص توثيق التصرفات.




ماستر : القانون العقاري والحقوق العينية
وحدة : الضمانات العينية
عنوان العرض : المسؤولية المدنية للمحامي بخصوص توثيق التصرفات.
 تضطلع محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية، بمهمة تطوير التوثيق العصري من خلال الإسهام في بلورة القواعد العملية الكفيلة بترسيخ الممارسة السليمة لتوثيق العقود، على ضوء اجتهادات قضائية تتماشى و التحولات التي تعرفها المملكة. 

تبث محكمة النقض في النقط القانونية الخلافية للنزاع و تفسر القانون فتلزم الممارس و المهني بإتباع قراراتها. والجدير بالذكر أن منهجية التكوين بفرنسا في مجال التوثيق تستند على دراسة و مناقشة و تحليل حالات عملية، في تعاقد معين، و إيجاد حلول للإشكالات التي تطرحها وفقا لقرارات محكمة النقض الفرنسية.

        و التوثيق ليس نسخ عقود انطلاقاً من نماذج جاهزة، و لكن يتعلق الأمر بمعالجة كافة الإشكالات القانونية و الضريبية من خلال الإلمام بتطور الاجتهاد القضائي و بالنصوص القانونية، لاستنباط حلول قانونية، انطلاقا من بناء منطقي متماسك.





من المؤكد أن قرارات محكمة النقض هي صنعة محامين أكفاء، لأن القاضي لا يقوم غالبا إلا بالترجيح، و التوثيق كذلك هو صنعة محامين أكفاء. فالمحامون أكثر ارتباطا بمتابعة تطور الاجتهادات القضائية و التعليق عليها وفق قواعد قانونية معينة و مناقشتها نظريا و تطبيقيا بشكل موضوعي . يبرز إذن  دور المحامي  جليا في تطوير الاجتهاد القضائي من خلال تقييم مطابقة الاجتهاد السابق مع الاجتهاد اللاحق، و في الحرص على مراقبة صحة القرارات القضائية، و ضمان وحدة الاجتهادات واستقرار المعاملات القانونية .

إن  مساهمة المحامي في ابتكار حلول عملية و في إبداء ملاحظات بناءة كفيل أن يؤثر في تطوير الاجتهاد القضائي و يساهم بشكل فعال في ترسيخ ممارسة سليمة للتوثيق العصري، كما أن توثيق العقود يندرج في صلب المهام الموكلة للمحامي، و هو حق مكتسب بمقتضى ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة حيث ورد في المادة 30 أن المحامي يمارس مهامه المتمثلة في تحرير العقود بمجموع تراب المملكة.

إلا انه على مستوى الواقع العملي نلاحظ أن المشرع أبقى نوعا من الوصاية و الحجر على المحامي، فبهذا الخصوص نص التشريع المغربي على تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرفه لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها، و نصت دورية المحافظ العام الموجهة إلى المحافظين  تحت عدد 353 بتاريخ 17 مارس 2006 على إعادة تصحيح هوية الأطراف أمام الجماعة المحلية.

نعتقد أن هذه المقتضيات تشكل خرقا لمبدأ التوازي في الشكليات،  فتصحيح إمضاء المحامي من المفروض أن يكون لدى نقيب هيئة المحامين، وعقد المحامي يصبح ثابت التاريخ من يوم تصحيح الإمضاء لدى النقيب، و المحامي يكون ملزما بتصحيح هوية أطراف العقد و بإسداء واجب النصح لهم؛  و مادام العقد محرر من طرفه، فإن المحررات المتضمنة لالتزامات الأشخاص الأميين تكون فعليا لها قيمة المحررات الرسمية.

تعليقات