القائمة الرئيسية

الصفحات



السجل التجاري في القانون التجاري المغربي

السجل التجاري في القانون التجاري المغربي 




السجل التجاري في القانون التجاري المغربي 

مـقـدمـــة
إن الموضوع الذي كلفت بإلقائه اليوم لهو من الأهمية بمكان لأنه يتناول عنصرا أساسيا داخل الاقتصاد الوطني وهو عنصر المقاولة الذي يشكل دورا كبيرا في ظل التطورات التي يعرفها مجال الاستثمار. ومن هنا يأتي دور التكوين والتأهيل من أجل النهوض بالمصالح الإدارية ومن ضمنها مصلحة السجل التجاري التي لها ارتباط وثيق بعالم الأعمال والتجارة. لذا سنحاول من خلال هذا العرض المتواضع الإحاطة بمجموع الإجراءات المتعلقة بهذه الشعبة وذلك وفق المخطط التالي :

الفصل الأول : مفهوم السجل التجاري وتنظيمه.
الفصل الثاني : الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري .
الفرع الأول : الأشخاص الطبيعيون.
الفرع الثاني : الأشخاص المعنويون.
الفصل الثالث : التشطيبات.
الفصل الرابع : العقود المنصبة على الأصل التجاري.
عقد البيع.
عقد الرهن.
عقد التسيير الحر.
الفصل الخامس : السجلات الممسوكة بشعبة السجل التجاري .
الفصل السادس : المشاكل التي تعرفها هذه الشعبة.



الفصل الأول : مفهوم السجل التجاري وتنظيمه.


السجل التجاري أداة رسمية للشهر والاستعمالات تشرف عليها السلطة القضائية. يسجل فيها التجار والشركات التجارية وكل البيانات المتعلقة بهم.
الفرع الأول : تنظيم السجل التجاري :
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي.
1. السجل التجاري المحلي : هو مصلحة إدارية رسمية توجد في كل محكمة تجارية أو محكمة ابتدائية حيث لا توجد محكمة تجارية، يشرف عليها قاض ينتدب لهذه المهمة في بداية كل سنة قضائية، يراقب مسكه واتباع الشكليات القانونية المتعلقة بالتقييدات التي تسجل فيه "م 28 من م ت".
2. السجل التجاري المركزي : يمسك من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة، يوجد مقره بالدارالبيضاء، الهدف منه جمع المعلومات المقيدة في السجلات المحلية، لذلك أوجب القانون على كتابة ضبط المحاكم المتلقية لتصاريح التقييد أو تعديل التقييد بالسجل المحلي أن توجه نظيرا من كل تصريح تم قيده وإعلاما بالتشطيبات التي أجرتها إلى مصلحة السجل التجاري المركزي داخل الأسبوع الأول من كل شهر.
الفرع الثاني : الأصل التجاري :
لكي يتسنى لكل طالب التسجيل بالسجل التجاري يجب أن يتوفر على أصل تجاري، وهو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة أنشطة تجارية "م 79 من مدونة التجارة".
وحسب المادة 80 من نفس القانون، يشمل الأصل التجاري على زبناء وسمعة تجارية وعلى كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري والشعار ... وهنا يتجلى استبعاد الباعة المتجولين من التسجيل بالسجل التجاري.





الفصل الثاني : الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري .


الفرع الأول : الأشخاص الطبيعيون :
بالرجوع إلى المادة 6 من مدونة التجارة، نجد المشرع قد عدد مجموعة من الأنشطة وجعل ممارستها الاعتيادية والاحترافية عملا تجاريا، وبالتالي فإن القيد في السجل التجاري يعتبر إلزاميا حسبما تنص عليه المادة 37 من مدونة التجارة.
غير أن تسجيل التاجر بالسجل التجاري يخضع لمجموعة من الشروط. فما هي هذه الشروط ؟
I. التسجيلات الأولية :
شروط التسجيل بالسجل التجاري :
هذه الشروط تتعلق خاصة بالشخص المراد تسجيله ب السجل التجاري ويمكن تلخيصها فيما يلي :
1. ممارسة نشاط تجاري :
وهذه الأنشطة التجارية هي التي عددها المشرع في المادة 6 من مدونة التجارة.
2. الأهلية التجارية :
وقد حددها المشرع في 20 سنة بالنسبة لجميع التجار مغاربة كانوا أو أجانب، فالأجنبي يعتبر كامل الأهلية ببلوغه سن العشرين، بغض النظر عن السن الذي يفرضه قانون جنسيته، وإذا كان سنه أقل من العشرين فإن ممارسة التجارة تتوقف على إذن من رئيس المحكمة التجارية التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها "م 16".
أما المرأة المتزوجة فإن ممارستها التجارة لم تعد متوقفة على إذن زوجها.
3. ألا يكون محكوما عليه بسقوط الأهلية التجارية :
والحالات التي يترتب عنها سقوط الأهلية تطرقت لها مدونة التجارة في الفصول من 711 إلى 720.


4. ألا يكون موظفا بالقطاع العام :
فكما نعلم إن صفة تاجر تتنافى وقانون الوظيفة العمومية حيث يمنع على الموظف ممارسة التجارة.
إذا اجتمعت هذه الشروط اعتبر الشخص تاجرا وبالتالي فإن قيده بالسجل التجاري يكون إلزاميا حسبما تنص عليه المادة 37 من مدونة التجارة، فكيف يتم ذلك ؟.
إذا كانت المادة 76 من مدونة التجارة قد نصت على أنه لا يمكن تسجيل التاجر إلا بعد الإدلاء بشهادة "الباتانتا"، فإن القرار الوزاري عدد 97-106 الصادر بتاريخ 18/01/1997 قد نص على مجموعة من الوثائق الأخرى والتي لا تقل أهمية، منها ما يتعلق بالتاجر كالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للتاجر ومنها ما يتعلق بالأصل التجاري نفسه كالشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار. وإذا كانت ممارسة النشاط تتطلب التوفر على دبلوم أو ترخيص من جهة ما، وجب الإدلاء بهما أيضا. إضافة إلى التصريح نموذج 1 الذي يجب ملؤه في ثلاث نظائر والمصادقة عليه من طرف المعني بالأمر نفسه أو من طرف وكيله المزود بوكالة كتابية والتي يجب الإدلاء بها أيضا ضمن وثائق التسجيل.
بعد ذلك يأتي دور المكلف بمسك السجل التجاري، والذي بعد التأكد من البيانات الواردة في التصريح والوثائق المرفقة له، يقوم بتدوينها بسجل ترتيبي ذو أرقام تسلسلية تحصر في نهاية كل سنة، ثم بعد ذلك بالسجل الإيضاحي، والذي تكون أرقامه دائما زوجية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويكون الرقم المضمن بالسجل الإيضاحي هو رقم السجل التجاري للتاجر، ويرافقه طوال حياته التجارية ولا يتغير أبدا، بحيث لا يمكن له أن يتوفر على أكثر من رقم إيضاحي واحد.
II. التعديلات :
إن أي تغيير أو تعديل يتعلق بالحياة التجارية للشخص المسجل أو بالأصل التجاري، يجب تضمينه بالسجل التجاري وذلك عن طريق التقييدات التعديلية، وفي هذه الحالة يقوم المعني بالأمر أو وكيله المزود بوكالة كتابية بملأ المطبوع رقم 4 في ثلاث نظائر مصادق عليها ويرفقه بجميع الوثائق التي تفيد هذا التغيير.
ونورد هنا أمثلة لأهم التقييدات التعديلية التي ترد على السجل التجاري.
فمثلا في حالة تغيير مقر الأصل التجاري يكون الإدلاء بشهادة الضريبة "الباتانتا" متضمنة لهذا العنوان الجديد إلزاميا، مع ملاحظة آن هذه الحالة تتطلب إذنا من الدائن المرتهن إذا كان الأصل التجاري مثقلا برهن.
وفي حالة تغيير النشاط التجاري يجب الإدلاء كذلك بشهادة الضريبة، مع ملاحظة وكما سبقت الإشارة إليه بالنسبة للتسجيلات، أن هذا النشاط إذا كان متوقفا على ترخيص من جهة أخرى ما، أو أن مزاولته متوقفة على التوفر على دبلوم، فإن الإدلاء بهذه الوثائق يكون إلزاميا كما هو الشأن بالنسبة للصيادلة مثلا.
وفي حالة اختيار اسم تجاري أو تغييره فإن الأمر يتطلب الإدلاء بالشهادة السلبية التي تمنحها مندوبية الصناعة والتجارة شرط أن لا يتجاوز تاريخها السنة ... إلى غير ذلك من التعديلات الممكن أن ترد على السجل التجاري.
بعد استيفاء كل تعديل لوثائقه المطلوبة قانونا يقوم كاتب الضبط بتدوين المعلومات بالسجل الترتيبي ثم بعد ذلك بالسجل الإيضاحي الأصلي وبرقمه الأصلي، أي أن التاجر هنا لا يحصل على رقم إيضاحي جديد، وإنما يضاف التعديل إلى رقمه الأصلي.
الفرع الثاني : الأشخاص المعنويون "الشركات" :
قبل التطرق إلى المراحل التي تسلكها الشركات قصد التسجيل بالسجل التجاري، يجدر بنا طرح الأسئلة التالية :
ماذا نقصد بالشركة ؟
ما هي أنواع الشركات، والقوانين التي تخضع لها ؟
هل هناك أشخاص معنويون آخرون ملزمون بالتسجيل في السجل التجاري ؟
I. تعريف الشركة :
بالرجوع إلى المادة 982 من ق.ل.ع نجدها تنص على أن " الشركة عقد بمقتضاه يضع شخص أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها "فهي إذن عقد رضائي توجد بتراضي أطرافها على إنشائها شرط أن تخضع للشكل والشروط التي يتطلبها القانون، وهذا يجرنا إلى الحديث عن القانون الجديد للشركات، حيث أقدم المشرع المغربي في هذا المجال على تعليق ميلاد الشخص المعنوي لهذه الشركات من تاريخ القيد بالسجل التجاري وليس من تاريخ التأسيس، وهنا نطرح السؤال التالي : ما هي أنواع الشركات التي تضمنها القانون الجديد ؟ وما هي خصائص كل واحدة منها ولو بإيجاز ؟ وما هي المراحل التي تقطعها قصد التسجيل بالسجل التجاري ؟.





II. القوانين التي تحكم الشركات التجارية :
1. القانون عدد 95-17 :
يتعلق بشركات المساهمة الصادر بتاريخ 17/10/1996 بالجريدة الرسمية عدد 4422 والذي عرف هذا النوع من الشركات بأنها " شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية ... على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة ورأسمالها يجب ألا يقل عن 300.000.00 درهم.
2. القانون عدد 96-5 :
الصادر بتاريخ 01/05/97 جريدة رسمية عدد 4478 :هذا القانون يتعلق بأنواع الشركات التالية :
أ‌- شركة التضامن.
ب‌- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ت‌- شركة التوصية البسيطة.
ث‌- شركة التوصية بالأسهم.
وهذا النوع من الشركات يخضع أيضا للأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12/08/1913 المتعلق بقانون الإلتزامات والعقود، وهي تجارية كيفما كان غرضها.
3 – القانون رقم 05 -21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96 -5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
4 – القانون 05 .20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95 .17 المتعلق بشركات المساهمة.
أ‌- شركة التضامن :
هي شركة أشخاص بالدرجة الأولى أي أن كل شريك فيها له صفة تاجر، لذا فإنه يخضع للشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها التاجر، ويسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن عن ديون الشركة، عدد الشركاء فيها يجب ألا يقل عن اثنين.
ب‌- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
هي شركة أموال، أي أن الشركاء لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم وهي على عكس شركة التضامن وباقي الشركات يمكن أن تكون من شريك وحيد، حدد رأسمالها في 10000 درهم.
ت‌- شركة التوصية البسيطة :
تتكون من شركاء متضامنين وشركاء موصين، يخضع المتضامنون منهم للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن.
ويسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم.
ث‌- شركة التوصية بالأسهم :
هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة، وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة.
إضافة إلى هذه الأنواع من الشركات فقد أخضع المشرع للتسجيل كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية تعد بمثابة شركة أم، وأيضا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لشركات أجنبية.
وفي نفس السياق فقد أخضع المشرع لأول مرة المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري للتسجيل بالسجل التجاري كالصندوق الوطني للقرض الفلاحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي.
وأخيرا فقد ألزم المشرع تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي وهي إحدى أشكال الوفاق والتركيز والاندماج، وتتأسس بالخصوص من أجل تسخير جميع الوسائل الكفيلة لتسهيل أو تطوير النشاط الاقتصادي لأعضائها.




ج‌- المساطر التي تسلكها الشركة قصد التسجيل بالسجل التجاري :
إذا كان لكل شركة من الشركات التي تطرقنا لها خاصياتها وقالبها القانوني الذي أراده لها المشرع، فمن الطبيعي أن نجد تسجيل كل واحدة منها بالسجل التجاري رهين بالإدلاء بمجموعة من الوثائق المتعلقة بها، وعليه، إذا كانت كل هذه الشركات توحد بينها وثائق معينة وتعتبر لازمة لكل منها، كالنظام الأساسي الذي يعتبر الحلقة الأولى لعملية التأسيس، وهذا الأخير يجب أن يكون موقعا من طرف جميع الشركاء إما شخصيا أو بواسطة وكيل، ومسجلا بإدارة التسجيل ومتضمنا لمجموعة من البيانات المنصوص عليها قانونا كالاسم التجاري للشركة ورأسمالها ومقرها الاجتماعي ... إلى غير ذلك من البيانات الأخرى.
وإذا كان لكل شركة – كما سبقت الإشارة- اسم تجاري، فيجب أن تدلي كذلك بالشهادة السلبية التي تسلمها مندوبية الصناعة والتجارة التابع لها مركز الشركة المراد تسجيلها، غير أنها تختلف فيما بينها في وثائق أخرى حسب طبيعة كل شركة كما سبق وذكرنا، فشركة المساهمة مثلا حدد رأسمالها في 300.000 درهم تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع " م 21 "، وهذا يستلزم إيداع المبلغ المذكور في حساب بنكي مجمد مع قائمة المكتتبين، أما إذا كانت الحصص عينية فإن الإدلاء بتقرير مراقب الحصص إجباريا ...
وفيما يتعلق برأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد أدخل القانون رقم 05-21 تعديلا أساسيا على القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، حيث خفض رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 000 100 درهم إلى 10000درهم تقسم إلى أنصبة متساوية لا تقل قيمتها الاسمية عن 10 دراهم عوض 100درهم، ويجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة ، و أن يدفعوا نسبة الربع على الأقل من مجموع مبالغ الأنصبة الممثلة للحصص النقدية، على أن يدفع الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه المسير داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري ، غير أن رأس مال الشركة يجب أن يدفع مجموع مبلغه قبل أي اكتتاب في أنصبة جديدة تدفع مبالغها نقدا وذلك تحت بطلان العملية.
و إذا كانت الأنصبة تمثل حصصا عينية، يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييما لها وذلك استنادا إلى تقرير يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات، وإلا بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من الشريك المرتقب الأكثر حرصا.
غير أنه يمكن للشركاء المرتقبين أن يقرروا بالإجماع أن اللجوء لمراقبي الحصص ليس إلزاميا حينما لا تتجاوز قيمة أية حصة عينية مبلغ مائة ألف درهم ولا تكون القيمة الإجمالية لمجموع الحصص العينية غير الخاضعة لتقييم مراقبي الحصص أكثر من نصف رأس المال 

أما بالنسبة لبقية الشركات فإن المشرع لم يضع حدا أدنى لرأسمالها، وعليه، فإن شهادة التجميد، أو تقرير مراقب الحصص غير إلزامي.
ومن جهة أخرى، إذا كان لكل الشركاء في شركة التضامن صفة تاجر، فإن الشروط المتعلقة بالتاجر تسري عليهم.
تسجيل الشركات بالسجل التجاري:
من المستجدات التي أتى بها القانون رقم 05 / 21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96 -5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تعديل المقتضيات الخاصة بالإشهار، فبعد أن كان هذا الإجراء يتم بعد القيام بإيداع عقود ووثائق التأسيس بمصلحة السجل التجاري وقبل التسجيل النهائي للشركة، أصبحت هذه الإجراءات تتم دفعة واحدة أي يتم القيام بالإيداع والتسجيل في نفس الوقت، على أن تتم عملية الشهر بعد التسجيل بالسجل التجاري، حيث يتضمن نص الإشهار الإشارة إلى رقم التقييد بالسجل التجاري للشركة.

وهكذا فان كل شركة من هذه الشركات تودع عن طريق ممثليها القانونيين نظامها الأساسي مرفقا بالوثائق المنصوص عليها قانونا، بمصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر الشركة حيث لا توجد محكمة تجارية، وبعد تحقق المكلف بمسك السجل التجاري من الوثائق المقدمة له، يفتح للشركة ملف يعطى له رقم يسمى رقم الإيداع انطلاقا من سجل الإيداع الذي يتم توقيعه من طرف المودع الذي له الحق في ذلك والذي غالبا ما يكون مسيرا أو متصرفا أو موثقا ...
كما يقوم المسير بملأ المطبوع نموذج 2 في ثلاث نظائر مصادق عليها ويرفقه بمجموعة من الوثائق الأخرى هي شهادة الضريبة التي تتضمن اسم الشركة وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي، عند إتمام كل هذه الإجراءات يتم التسجيل النهائي للشركة بالسجل التجاري، حيث يقوم كاتب الضبط بتضمين المعلومات بالسجل الترتيبي ثم بالسجل الإيضاحي إذ يعطى للشركة – عكس الأشخاص الطبيعيين – رقما فرديا يرافقها طوال مدة حياتها.
بعد ذلك يتم إشهار التأسيس بسعي من ممثل الشركة، بالجريدة الرسمية وبجريدة أخرى مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفق ما نصت عليها المادة 96 التي جاء فيها: " يجب، بعد التقييد في السجل التجاري، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما..."

أما بالنسبة لشركات المساهمة فان نفس المقتضيات الاجرائية المشار اليها سابقا تطبق عليها أيضا، مع تعديل بسيط أتى به القانون القانون 05 .20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95 .17 المتعلق بشركات المساهمة يتعلق بحذف الإشهار الذي كان يتم قبل إيداع الوثائق بكتابة الضبط الذي كان منصوصا عليه بمقتضى المادة 30 من قانون 95 .17.
أما الوثائق المدلى بها، فهي المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون شركات المساهمة إضافة إلى شهادة الضريبة وتصريح المطابقة والنموذج رقم 2 السابق الإشارة إليه.
التقييدات التعديلية :
إن القرارات المتعلقة بأي تغيير يهم الشركة يتم عن طريق الجمعيات العمومية، وهي إما عادية أو استثنائية، لذا فإن إيداع محاضر هذه الجمعيات بمصلحة السجل التجاري – مصادق عليها ومسجلة بإدارة التسجيل –يعتبر إلزاميا، مع ملاحظة أن هذه الأخيرة يجب أن تكون مرفقة بمجموع الوثائق التي تبرر التعديل، وذلك تطبيقا للمادة 8 من القرار الوزاري عدد 97-106 الصادر بتاريخ 18/01/1997.
ونورد هنا أمثلة لبعض التعديلات التي ترد على الشركات.
نقل المقر الاجتماعي للشركة :
يجب الإدلاء هنا بمحضر الجمعية العمومية الاستثنائية التي تقرر فيها نقل المقر الاجتماعي للشركة مع ملاحظة أن الأصل التجاري للشركة إذا كان مثقلا برهن فإن ترخيص الدائن المرتهن يعتبر إلزاميا "م 111 من المرسوم التطبيقي".
إحداث فرع للشركة :
الفرع هنا إما أن يكون داخل الدائرة القضائية التي تتواجد بها الشركة الأم، وهنا يتم فقط إجراء تقييد تعديلي بالسجل التجاري للشركة الأم.
وقد يكون الفرع خارج الدائرة القضائية التي تتواجد بها الشركة الأم، وفي هذه الحالة يسجل الفرع بالسجل التجاري للمحكمة التابع لها الفرع ويعطى له رقم إيضاحي مستقل، مع الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بفرع لشركة أم. وغير ذلك من التعديلات الأخرى التي قد ترد على الأصل التجاري للشركة.
تجدر الإشارة في الأخير أن التقييدات تخضع بدورها لعملية الإشهار عدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الاساسي.
أما عن المسطرة المتبعة لتقييد التعديلات فهي نفسها التي رأيناها بالنسبة لتسجيل باقي الشركات حيث يتم الإيداع وتقييد التعديل بعد ملأ المطبوع رقم 4/1 والمصادقة عليه من طرف المسير أو متصرف الشركة، بالسجل الترتيبي ثم بالسجل الإيضاحي للشركة، تتلو بعد ذلك عملية الاشهار.





الفصل الثالث : التشطيبات.


التشطيب من السجل التجاري إما أن يكون اختياريا، أو بناءا على أمر من رئيس المحكمة وهذا ما يسمى بالتشطيب التلقائي.
ففي الحالة الأولى، غالبا ما يكون التشطيب عندما يتوقف التاجر عن مواصلة نشاطه التجاري، أو عندما يتم بيع أو تفويت الأصل التجاري ... والأمر هنا يتطلب تصفية التقييدات الواردة على الأصل التجاري إن وجدت، وملأ المطبوع نموذج 4 وتضمينه بالسجل التجاري، ثم التشطيب بعد ذلك من جدول الضريبة المهنية.
أما التشطيبات التلقائية فتتم بناءا على أمر رئيس المحكمة، وقد حددت المادة 54 من مدونة التجارة الحالات التي يتم فيها هذا التشطيب وهي :
1. صدور حكم يمنع التاجر من مزاولة التجارة بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقتضي به.
2. إذا توفي منذ أكثر من سنة.
3. تبين أن الشخص توقف فعلا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من 3 سنوات.
كما يشطب تلقائيا وطبقا للمادة 55 عن كل تاجر أو شركة :
ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
بعد انصراف 3 سنوات عن حل الشركة.
إضافة إلى هذه الأنواع من التشطيبات، هناك الأوامر بالتشطيب والتي تتم بناءا على ملتمس من الموظف المكلف بالسجل التجاري، وهي غالبا ما تكون حين يتبين أن تقييدا ما أو تسجيلا تم بناءا على تقديم بيانات خاطئة، وكمثال على ذلك الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/10/1999 تحت عدد 5138 ملف عدد 99/5058/1 والقاضي بالتشطيب على السيدة بركة نزيهة من السجل التجاري لكونها موظفة عمومية.






الفصل الرابع : العقود المنصبة على الأصل التجاري.


أهم هذه العقود هي :
عقد البيع.
عقد الرهن.
عقد التسيير الحر.
تقديم أصل تجاري حصة في شركة.
بالنسبة للعقدين الأولين، أي عقد الرهن والبيع سوف لن نتوسع فيهما نظرا لوجود عرض خاص بهما، سيقوم به الأستاذ الحسن الحضري، لذا سأقتصر على سرد المراحل المسطرية بالنسبة لكل منهما في عجالة.
1. عقد البيع :
أهم الإجراءات المتعلقة بهذا العقد تتلخص في إيداع عقد الرهن لدى مصلحة السجل التجاري داخل أجل 15 يوما من تاريخه، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل مستخرج من العقد بالسجل التجاري، ويبعث بملخص منه قصد الإشهار إلى الجريدة الرسمية وإلى جريدة أخرى مخول لها نشر الإعلانات القانونية، والإشهار الأهم هنا هو المتعلق بالجريدة الرسمية حيث ينشر بها مرتين، ومباشرة بعد الإشهار الثاني وداخل أجل 15 يوما تتلقى مصلحة السجل التجاري التعرضات وبعد انصرام هذا الأجل – وما لم يوجد أي تعرض يسلم كاتب الضبط بطلب من البائع شهادة بعدم التعرض.
تبقى بعد ذلك الإجراءات المتعلقة بالتشطيب على البائع وتسجيل المشتري بالسجل التجاري، حيث لا يمكن تسجيل هذا الأخير إلا بعد التشطيب على البائع.
وهذه الإجراءات هي نفسها تتبع من حالة تقديم أصل تجاري حصة في شركة.
2. عقد الرهن :
يشكل الأصل التجاري أداة مهمة للإئتمان بالنسبة للتاجر نظرا لقيمته الاقتصادية الكبيرة حيث يمكنه من الحصول على ما يحتاج إليه من قروض عن طريق رهنه لدى دائنيه ضمانا للوفاء بديونهم.
وقد أفرد القانون المغربي لرهن الأصل التجاري أحكاما خاصة سمحت برهنه دون نقل حيازته، ويلحق برهن الأصل التجاري رهن أدوات ومعدات التجهيز وقد تطرقت لها مدونة التجارة في المواد من : 355-392.
أما عن الإجراءات المسطرية المتعلقة بتسجيل الرهن بالسجل التجاري فتتلخص فيما يلي :
بعد التسجيل والمصادقة على توقيع الأطراف، يتم إيداع عقد الرهن داخل أجل 15 يوما من تاريخه بكتابة الضبط المسجل فيها الأصل التجاري مرفقا بجدولين موقعين من طرف الدائن ومتضمنين لمجموعة من البيانات هي المنصوص عليها في الفصل 132 من مدونة التجارة كتاريخ العقد وتعيين الأصل التجاري موضوع الرهن حيث يقوم كاتب الضبط بنقل مضمون الجدولين بالسجل التجاري ويسلم للمعني بالأمر نسخة من العقد مع أحد الجدولين، ويحفظ هذا التقييد الامتياز لمدة 5 سنوات، حيث يعتبر لاغيا إذا لم يتم تجديده.
3. عقد التسيير الحر :
عرفت المادة 152 من مدونة التجارة عقد التسيير الحر بأنه " ... كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ... ".
فعقد التسيير الحر إذن، هو عقد إيجار للأصل التجاري يعطي للمستأجر الحق في استغلال هذا الأخير لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته وحده دون تحمل المالك بأي التزام ناتج عن هذا الاستغلال.
ويخضع هذا العقد بدوره لمجموعة من الإجراءات الشكلية قصد تقييده بالسجل التجاري، حيث يجب شهر عقد التسيير الحر داخل أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة أخرى مخول لها نشر الإعلانات القانونية " م 153 " مع إيداعه بكتابة الضبط التي يستغل فيها الأصل التجاري مرفقا بتسجيل المسير الحر بهذه الصفة، أما المالك الأصلي فيجب أن يقوم إما بالتشطيب من السجل التجاري أو القيام بإجراء تعديلي يصرح فيه بوضع المحل التجاري في إطار التسيير الحر. 





الفصل الخامس : السجلات الممسوكة بشعبة السجل التجاري 

تجدر الإشارة إلا أن جميع السجلات بهذه الشعبة تخضع للترقيم والتوقيع من طرف رئيس المحكمة، وهذه السجلات هي :
1. السجل الترتيبي :
هو سجل ذو أرقام متوالية، يحصر في نهاية كل سنة تسجل فيه جميع التقييدات كيفما كانت، سواء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو معنويين وسواء كانت تعديلات أو تشطيبات أو تسجيلات أولية.
2. السجل التحليلي :
هناك سجل تحليلي خاص بالأشخاص الطبيعيين وآخر متعلق بالأشخاص المعنويين.
فالسجل التحليلي المتعلق بالأشخاص الطبيعيين أرقامه دائما زوجية، في حين أرقام السجل التحليلي الخاص بالأشخاص المعنويين دائما تكون فردية، ولا يتم حصره أبدا، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالتاجر الفرد أو الشركات التجارية، وكذلك جميع التحملات المنصبة عليه من رهون وحجوزات وأحكام، وكذا، جميع التعديلات التي تطرأ على الأصل التجاري.
3. سجل الإيداع :
يتعلق بإيداع الأنظمة الأساسية للشركات ومحاضر الجمعيات العمومية، وباختصار كل الوثائق والعقود المتعلقة بالشركات، حيث أن كل إيداع يعطى له رقم انطلاقا من هذا السجل، وهذا الرقم هو الذي يخول للمودع إجراء عمليات الإشهار في الحالات التي ينص عليها القانون، أرقام هذا السجل متسلسلة ولا تحصر في نهاية السنة.
4. سجل الرهون :
هناك نوعان من السجلات :
سجل رهن الأصول التجارية حيث تقيد فيه جميع الرهون المنصبة على هذه الأخيرة.
سجل رهن الأدوات والمعدات، وهنا يجب التمييز بين الممنوح له القرض، فقد يكون تاجرا أي مسجلا في السجل التجاري وفي هذه الحالة يقيد الرهن بهذا السجل وبالسجل الإيضاحي وتتم الإشارة إلى أن الأمر يتعلق برهن منصب على الأدوات والمعدات.
وقد لا يكون تاجرا كالطبيب مثلا، وبالتالي فإنه يمنع عليه التسجيل بالسجل التجاري، وفي هذه الحالة يسجل الرهن على الأدوات والمعدات دون غيره.
5. سجل البيوعات :
تقيد فيه جميع العقود المتعلقة ببيع الأصل التجاري أو تفويته أو تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه أو المزاد "م 81" من مدونة التجارة.
6. سجل الحجوزات :
يتم حجز الأصول التجارية بناءا عل أوامر صادرة عن رئيس المحكمة التجارية المتواجد بدائرتها الأصل التجاري، لذا يجب قبل تقييد الحجز، الإدلاء بنسخة تنفيذية من قرار الحجز مرفقة بمحضر الحجز، حيث يعطى للحجز رقم انطلاقا من سجل الحجوزات، ثم يتم بعد ذلك تدوين ملخص القرار بالسجل الإيضاحي الخاص بالأصل التجاري موضوع الحجز.
7. سجل خاص بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وكذا الأوامر القضائية المختلفة :
تقيد في جميع القرارات المتعلقة بفتح هاتين المسطرتين، وكذلك كل الأوامر القضائية، كالتشطيبات مثلا، ثم بعد ذلك يتم تسجيل ملخص لمحتوى هذه القرارات بالسجل الإيضاحي.




الفصل السادس : بعض المشاكل التي تعرفها هذه الشعبة

هذه المشاكل تتلخص فيما يلي :
1. عدم توحيد الإجراءات المسطرية على صعيد تفسير النصوص القانونية وكمثال على ذلك : في حالة نقل المقر الاجتماعي لشركة ما ينص الفصل 2 من القرار الوزاري 97-106 على أنه يتم التشطيب أولا من المقر القديم ثم التسجيل بالسجل التجاري لمحكمة المقر الجديد للشركة، غبر أن هذه الفقرة بالذات تم تعديلها بمقتضى المنشور الوزاري 1-98 والذي ينص على أنه لا يمكن التشطيب من السجل التجاري للمقر القديم إلا بعد الإدلاء بما يفيد التسجيل بالسجل التجاري للمقر الجديد.
وهنا تكمن المشكلة إذ أن كثيرا من المحاكم لا تراعي هذا التعديل.
2. بعض المحاكم تطالب ضمن الوثائق المقدمة إليها الإدلاء بعقد الكراء، مع العلم أنه لا يوجد أي نص يطالب المعنيين بالأمر الإدلاء به.
3. لا يوجد دليل يتضمن مجموع الأنشطة المنظمة التي يجب الإدلاء فيها بترخيص.
4. لا يوجد تنسيق بين مصلحة السجل التجاري وباقي الإدارات المرتبطة به، كإدارة الضرائب مثلا. فهذه الإدارة مازالت تمنح التشطيب للتاجر قبل أن يتم تشطيبه من السجل التجاري، وهذا خرق واضح للفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "... لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا ...".
5. جهل من طرف رجال الأعمال بالقوانين التي تحكم السجل التجاري والمساطر المتبعة فيه سواء قصد التسجيل أو التعديل.
ولا أدل على ذلك ملفات الملاءمة التي تمت خارج الأجل القانوني والتي تؤدى عنها غرامة مالية تقدر ما بين 2000 درهم و 10.000 درهم. فالواقع العملي يبين أن أغلب هؤلاء لا يعرفون مصطلح الملاءمة والمقصود به.

المصدر: منتدى منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب

تعليقات