القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأموري الضبط القضائى

الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأموري الضبط القضائى
البسيونى محمود أبو عبده
عمرو البيسوتى أبو عبده
المحاميين
بالنقض والدستورية العليا





الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأموري الضبط القضائى

بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى
النص القانونى : المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية 
المادة23 : يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .





أحكام النقض
الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل إثارة انحسار اختصاص الضابط المحلى عن الامتداد الى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
( أحكام النقض س 19 ق 23 ص 124 جلسة 5/2/1968 )
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض مادام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .
( أحكام النقض س 11 ق 141 ص 742 جلسة 31/10/1960 )
الأصل فى الإجراءات الصحة ، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه ، فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه ، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات ، أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون تقديم الدليل عليه .
( أحكام النقض س 10 ق 113 ص 517 جلسة 11/5/1959 )
الاختصاص النوعى 
إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام أو فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1962 قد منحت الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها باى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .
( أحكام النقض س 36 ق 164 ص 909 جلسة 21/10/1985 )
ضباط لمخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصهم - وفقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 - ومن حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين ، فى مناطق الأعمال العسكرية وفقا للمادة 20 من القانون ، وعدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق فى تفتيشه . والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم فى تلك الجريمة . 
( أحكام النقض س 32 ق 213 ص 1192 جلسة 23/12/1981 )
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
( أحكام النقض س 24 ق 213 ص 1023 جلسة 5/11/1973 )




إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة الى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .
( أحكام النقض س 11 ق 97 ص 508 جلسة 30/5/1960)
مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب حماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد الى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع .
( أحكام النقض س 35 ق 19 ص 95 جلسة 31/1/1984 )
لما كان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكم التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 
( أحكام النقض س 35 ق 58 ص 282 جلسة 15/3/1984 )
اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس . ما لم يكونوا أطرافا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف . فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية بحكم الضرورة ، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
( أحكام النقض س 21 ق 24 ص 94 جلسة 18/1/1970 )
تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين وطالما لا يوجد نص صريح يقض بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة أو ترتيب اى بطلان على عدم اتباع تلك الإجراءات ويصح الحكم بالإدانة بناء على اى دليل يقدم فى الدعوى وتقتنع به المحكمة ويكون مؤديا الى ثبوت التهمة المسندة الى المتهم .
( أحكام النقض س 12 ق 133 ص 692 جلسة 13/6/1961 )
الاختصاص المكانى 
متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجد طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
( أحكام النقض س 38 ق 145 ص 799 جلسة 25/10/1987 )
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية ، وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بالواجب المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة . 




( أحكام النقض س 33 ق 148 ص 716 جلسة 15/6/1982 )
لما كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 إجراءات ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 إجراءات ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( أحكام النقض س 33 ق 52 ص 258 جلسة 24/2/1982 )
ينبسط الاختصاص المكانى لضباط إدارة مخدرات القاهرة على جميع أنحاء الجمهورية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( أحكام النقض س 20 ق 218 ص 1110 جلسة 20/10/1969)
لا مجال للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية ، لان فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط .
( أحكام النقض س 19 ق 125 ص 627 جلسة 3/6/1968 )
ليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية .
( أحكام النقض س 18 ق 48 ص 251 جلسة 21/2/1967 )
امتداد الاختصاص المكانى 
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه ، وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فغن اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .
( أحكام النقض س 33 ق 90 ص 441 جلسة 6/4/1982 )
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة الى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
( أحكام النقض س 21 ق 300 ص 1239 جلسة 21/12/1970 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا على الجهات التى يؤدون فيها وظائفه طبقا للمادة 23 إجراءات جنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا أو محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به ، والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذا لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجد فى ظروف تؤكد إحرازه الجوهر المخدر .
( أحكام النقض س 13 ق 73 ص 290 جلسة 2/4/1962 )
أن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة له أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا فى اختصاص غيره ، إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان ، أولا – لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانيا – لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو أصل من اختصاصه فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه الى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه ، وخصوصا أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظا فيه – عدا مراعاة واجبات اللياقة بين ذوى الاختصاص – إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال الى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم به أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فأن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل. 
(15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 144 ص 127)
تجاوز الاختصاص المكانى 
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا وهذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة العامة المختصة إليه فى إجراء التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمور الضبطية القضائية ، وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه .
( أحكام النقض س 2 ق 97 ص 255 جلسة 5/2/1950 )
مأمورى الضبط القضائى هم طائفة من الموظفين كلفهم المشرع بتنفيذ مهمة الضبط القضائى وطبقاً لنص م:23 إ:ج فهم ينقسموا الى فئتين على الترتيب التالى :-

¨                 الفئة الأولى " مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص العام":-

ـ واصحاب تلك الفئة ينقسمون الى قسمين القسم الأول ذو اختصاص نوعى شامل ومحدد مكاناً اى لة ضبط اى جريمة ولكن فى مكان محدد ، اما القسم الأخر فلة اختصاص نوعى ومكانى شامل بحيث لة ان يضبط اى جريمة فى اى مكان 0





ـ يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إأختصاصهم الأتى :-

1ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 0

2ـ ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدين 0

3ـ زؤساء نقط الشرطة0

4ـ العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الغفر0

5ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديد الحكومية 0

ولمديرى امن المحافظات ومفتشى مصلحةالتفتيش العام بوزارة الداخلية القيام ان يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم 0 ونلاحظ هنا ان ابلمشرع لم يمنح مديرى امن المحافظات وكذلك مفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية 0 والحكمة من ذلك هى إعفاؤهم من الخضوع للنائب العام بما فى ذلك حقة فى طلب إتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم 0


ـالفئة الثانية" مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية " :-

1ـ مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمدريات الأمن 0

(ثغرة) من الفقرة السابقة يتضح ان الإختصاص الشامل يقتصر على مدير وضباط المباحث العامة العاملين فقط بوزارة الداخلية ومدريات المن أما غيرهم من ضباط المباحث العاملين بالأقسام ومراكز الشرطة فيتحدد إختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم 0

2ـ مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدين وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الأمن 0

(ثغرة) يتضح من الفقرة السابقة ان الإختصاص النوعى والمكانى الشامل مقصود بة فقط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، ولذلك فغير هؤلاء من العاملين فى شعب البحث الجنائى بأقسام ومراكز الشرطة يتحدد إختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم 0  

3ـ ضباط مصلحة السجون 0

4ـ مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط تلك الإدارة0

5ـ قائد وضباط أساس هجانة الشرطة 0

6ـ مفتشو وزارة السياحة 0

ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى لبعض الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمالهم ووظائفهم 0

¨                 ثانياً " مأمورى الضبط القضائى ذوو الإختصاص النوعى المحددأو الخاص"

وهنا نجد ان إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة عملهم وهى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بوظائفهم ويتم منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص 






يعتبر من مأمورى الضبط القضائى ذو الإختصاص الخاص الأتى


-ـ ضباط وأمناء شرطة الأداب العامة 0

ـ ضباط وأمناء شرطة المرور 0

أعضاء الرقابة الإدارية 0 ولمن إختصاصهم مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفين العموميون اثناء مباشرتهم لوظائفهمفلا تنبسط ولايتهم على احآد الناس

ـ خفر السواحل 0

ـ المعاونين العاملين بنيابات الأحوال الشخصية فى حدود الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمالهم 0

ـ مفتشو الصحة ، والمفتشون البيطريون0 ، ومهندسى التنظيم 0

ـ مفتشو التموين ، وبعض موظفى الضرائب0

ـضباط وضباط صف المخابرات الحربية(جهازالأمن الحربى) ، والشرطة العسكرية ،  لهم صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً للمادة 12أ:ع 0

¯    الإختصاص النوعى المحدد لايعطل الإختصاص الشامل لمأمور الضبط القضائى :-

من المسلم بة فقهاً وقضاً ان الإختصاص النوعى المحدد بجرائم معينة فى مجال الضبط القضائى لايعطل الإختصاص النوعى الشامل 0 فمن واجب رجال الضبط القضائى ذوى الإختصاص الشامل ان يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل فى دوائر إختصاصهم المكانى حتى لو كان بعض تلك الجرائم يدخل فى إختصاص مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص المحدد 0

(مثال): فضابط الشرطة وهو من مأمورى الضبط القضائى الشامل يمكنة اتخاذ إجراءات الإستدلال بالنسبة للجرائم الجمركية رغم ان المشرع قد منح صفة الضبطية القضائية فى تلك الجرائم لبعض موظفى الجمارك 0


¯    أهمية تحديد رجال الضبط القضائى على سبيل الحصر :-

تبدو أهمية تحديد من لة صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر لاالمثال ن فى انة اذا قام احد رجال السلطة العامة ممن ليسوا بمأمورى ضبط قضائى بالقيام بأى إجراء منالإجراءات التى خولهاالقانون لرجال الضبطية القضائية فإن عملة يقع باطل ولايعتد بة وكلم الحال فيما لو خرج مأمور الضبط القضائى عن إختصاصة النوعى أو المكانى 0

¯    المقصود بمرؤسو رجال الضبط القضائى :-

يقصد بمرؤسو رجال الضبط القضائى هم معاونيهم فى اداء واجباتهم كالعساكر والخفروالمخبرين وغيرهم ممن يستعين بهم مأمورو الضبط القضائى 0

لذلك فالعساكر والخفر والمخبرين وغيرهم من معاونى رجال الضبط لايعتبرون من رجال الضبطية القضائية أياً كان موقع عملهم فى الشرطة 0

    (ثغرة) لايجوز للنيابة العامة إنتداب ماونى رجل الضبط للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق وكذا فليس لهم سلطتى القبض ولاالتفتيش ولا سلطة التحقيق التى تخول لرجل الضبطية القضائية فى الأحوال الإستثنائية كأحوال التلبس بالجريمة0

    (ثغرة) يجوز لمعاونى رجال الضبطية القضائية من خفر ومخبرين ..الخ إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع وإتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة على ادلة الجريمة وذلك طبقاً للمادة 24إ:ج 0

    (ثغرة) ذكرنا انة يجوز لمعاونى رجل الضبطية القضائية إجراء المعاينات ولكن ذلك مشروط بأن يكون إجراءهم لتك المعاينات تحت رقابة و إشراف مأمور الضبط القضائى  وإلا شاب الإجراء البطلان 0

    (ثغرة) يججوز لمعاونى مأمور الضبط القضائى إجراء التحريات فلا يشترط ان يجريها مأمور الضبط بنفسة وكذلك يجوز لهم تحرير محاضر بما اجرة من تحريات 0




   (قضاء نقض) قضى بأن" القانون لايوجب حتماً ان يتولى رجل الضبط القضائى بنفسة مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو حتى يكون على معرفة سابقة بهم ، بل لة ان يستعين فيما يجرية من تحريات أو ابحاث أو ما يتخذة من وسائل تنقيب بمعاونية من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغة بما وقع بالفعل من جرائم طالما انة قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوة إلية من معلومات " 0


×     الإشراف على عمل مأمورى الضبط القضائى :-

مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم ، ولذلك فهم يتلقون التعليمات والأوامر منة فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائى 0

للنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منة مخالفة لواجباتة أو تقصير فى عملة ، ولة ايضاً رفع الدعوى التأديبية علية وذلك لايمنع من رفع الدعوى الجنائية علية 0

    (ثغرة) مماسبق يتضح ان النائب العام ليس لة توقيع الجزاء التأديبى بنفسة على مأمور الضبط القضائى بل يطلب ذلك من جهة رئاسة مأمور الضبط الإدارية ، ولكن للنائب العام رفع الدعوى الجنائية على مأمور الضبط القضائى اذا شان بصفتة مواطن كباقى المواطنين 0


ضمانات مأمورى الضبط القضائى :- (انظر التعارض فى بطلان الإجراءات الجنائية)

تمكيناً لرجال الضبطية القضائية من القيام بأعمالهم فى يسر وطمأنينة فقد منع المشرع رفع الدعوى المباشرة عليهم اذا كانت الجريمة التى وقعت منهم قد وقعت اثناء تأدية عملهم ، ولم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 ع ( جريمةإ ستعمال الموظف العام سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من اى جهة مختصة ، الإمتناع العمدى عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى 8 ايام من إنذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم داخل فى إختصاص الموظف ) 0

فإذا ما رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية فنجد المشرع قد إشترط ان ترفع الدعوى الجنائية من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل م:63إ:ج0كما نصت م:63 عقوبات على صرف النظر عما يرتكوبة من جرائم بحسن نية ، كما ضيقت م:248ع من إستعمال حق الدفاع الشرعى ضدهم 0


♥       إختصاص مأمور الضبط القضائى فى غير أوقات العمل الرسمية :-

لاتزول صفة الرسمية عن مأمور الضبط القضائى حتى لو كان فى غير أوقات عملة وبذلك تستمر لة صلاحيتة القانونية حتى لو كان فى إجازة او عطلة رسمية بشرط ألا يكون موقوف عن عملة او فىاجازة اجبارية من رئاستة 0

ويترتب على ذلك انة اذا قام مأمور الضبط بإختصاصاتة القانونية خلال اجازتة فتكون إجراءاتة صحيحة من الناحية القانونية 0

%   رأيى الشخصى (محمدأسامة):- اجد تعارضاً بين ما سبق ذكرة من صلاحية مأمور الضبط خلال عطلتة الرسمية وبين حكم نقض ص197 الذى يبطل إجراءات مأمور الضبط لكونة قد خرج عن نطاق اختصاصة المكانى فما بال اذا كان ايضاً فى عطلة رسمية وخارج دائرة اختصاصة اصلاً كوجودة فى دائرة اخرى 0

كما اجد استحالة من استمرار الصفة الرسمية لضابط المرور بعد انتهاء فترة عملة حتى لو فى مكان اختصاصة اذا كان دفتر إيصال سحب الرخص يتم تسليمة كل يوم فى لمكان عملة فكيف لة سحب رخصة فى غير اوقات عملة 0 وأخيراً فنجد محكمة النقض قضت بأن مأمور الضبط القضائى اذا خرج عن دائرة اختصاصة لاتكون لة سلطة ما وانما يعتبر فرداً عادياً ولايغير من ذلك انتداب النيابة العامة لة 0




♥       إمتداد الإختصاص والضرورة الإجرائية :-

قد يحدث ان يبدأ مأمور الضبط القضائىإجراء من الإجراءات القانونية فى دائرة إختصاصة المكانى كأن تكون الجريمة قد وقعت فى دائرة عملة المكانى ، او ان يكون المتهم مقيم فى تلك الدائرة ، فيكلف مأمور الضبط بالقبض على هذا المتهم ويبدأ فى تنفيذ مهمتة ويطارد المتهم للقبض علية وأثناء محاولة المتهم الهرب يدخل مكان قع خارج إختصاص مأمور الضبط القضائى فهنا نجد ان أحكام القضاء جرت على إعتبار تلك الحالة حالة ضرورة إجرائية تجيز لمأمور الضبط القبض على المتهم فى المكان الذى يقع خارج دائرة عملة او اختصاصة المكانى 0 وكذلك اذاكانت الجريمة تقع فى دائرة إختصاص مأمور الضبط المكانى فلة ان يتخذ ما يخولة القانون من سلطات قبل اى شخص من المساهمين فيها ولو كان محل إقامتة خارج تلك الدائرة 0

بل ان أحكام القضاء قد أعملت الضرورة الإجرائية حتى لو كان مأمور الضبط القضائى لم يبدأ بعد فى إتخاذ إجراءاتة فى دائرة إختصاصة وأقرت إمتداد إختصاصة خارج دائرتة فى تلك الحالة 0

   (قضاء نقض) قضى بأن " من المقرر انة اذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم المأذون بتفتيشة قانوناً أثناء قيامة لتنفيذ اذن التفتيش على شخصة فى مكان خارج دائرة اختصاصة المكانى وبدا لة منة ومن المظاهر والأفعال التى أتاها مانم على إحرازة جوهراً مخدر ومحاولتة التخلص منة فإن ذلك الظرف الإضطرارى المفاجئ وهو محاولة التخلص من المخدر بعد صدور اذن النيابة المختصة بالتفتيش يجعل الضابط فى حل من مباشرة تنفيذ الإذن بالتفتيش حيث ان فى حالة تلك الضرورة لايجوز ان يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المأذون بتفتيشة لمجرد انة صادفة فى غير دائرة اختصاصة مادام قد وجدة فى ظروف تؤكد إحرازة المخدر "

   (حكم نقض) خيال علمى  قضى بأن " لما كانت حالة الضرورة التى وصفها الحكم قد أوجدتها الطاعنة بصنعها وهى التى دعت الضابط الى القيام بضبط الطاعنة وتفتيشها فيكون ما تم اتخاذة قبلها صحيح وتتلخص وقائع تلك الدعوى فى ان تحريات ضابط مباحث بندر ملوى دلت على ان المتهمة تتجر فى المواد المخدرة فإستصدر إذن من النيابة بإجراء التفتيش وإنتقل ومعة مخبران الى مسكن الطاعنة وما ان علموا بتوجهها الى بلدة أتليدم التى اشتهر عنها بأنها سوق المخدرات حتى سارعوا الى نقطة مرور واقعة فى الطريق الذى يصل الى تلك البلدة ببندر ملوى حيث إنتظروا عودة الطاعنة حتى رأها المخبر تستقل إحدى السيارات المتجهة الى ملوى فجلس على مقعد بجوارها وجلس ضابط المباحث على مقعد اخر ، وأثناء سير السيارة اخرجت الطاعنة من سلة معها لفافة فإنقض عليها الضابط و أمسك باللفافة ووجد بها كمية من الحشيش والأفيون "

¯       تتشدد المحكمة الدستورية العليا فى الحكم بإمتداد الإختصاص وتشترط ان تكون الجريمة فى الإختصاص الأصلى لمأمور الضبط القضائى وان يكون المتهم هو نفسة الذى اوجد حالة الضرورة بصنعة 0 


♥       إختصاص مأمور الضبط القضائى من النظام العام :- 

طبقاً للقواعد العامة فى الإجراءات الجنائية يعد إختصاص مأمور الضبط القضائى من النظام العام 0 وقد جرت أحكام القضاء على عدم إلتزام المحكمة بتحرى مدى ألتزام مأمور الضبط بإختصاصة فى الدعوى المعروضة وذلك تطبيقاً لقاعدة الأصل فى الإجراءات انها روعيت وان الأصل فى الأشياء الصحة (مدى الإستهتار والتسيب المحكمة تأخذ بمحاضرة كدليل فى دعوى وتتكاسل فى معرفة ان كان مختص ام لا)

(ثغرة) توجب محكمة النقض على ان يثير من يهمة إثبات خروج مأمور الضبط عن حدود إختصاصة هذا الدفع 0 فإذا ثار هذا الدفع فيجب على المحكمة انتحقق و تقول كلمتها فية  0

والدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً يمكن إبدائة لأول مرة امام محكمة النقض طالما لايقتضى تحقيقاً موضوعياً يخرج محكمة النقض عن وظيفتها 0




صفة رجال الضبط القضائي
        مأمور الجمرك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 69 لسنة 1963.
(نقض جلسة 29/4/1973 س 24 ق 115 ص 559)
        إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة إلى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة من مأموري الضبط القضائي.
(نقض جلسة 30/5/1960 س 11 ق 97 ص 5089)
        المادة (23) إجراءات بعد استبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 منحت أمناء الشرطة سلطة الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، وتنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة، قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها لا يسلب أو يقيد هذه الصفة.
(نقض جلسة 30/5/1985 س 36 ق 129 ص 736).
        أضفي القانون رقم 114 لسنة 1952 على رجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل، وهذه الصفة مازالت قائمة ولصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي.
(نقض جلسة 21/2/1967 س18 ق48 ص251)
        يبين من استقراء القوانين الجمركية في تواليها أنها لم تغير شيئاً من الأحكام الإجرائية التي تضمنتها اللائحة الجمركية و خاصة ما تعلق بحقوق رجال الجمارك في الضبط والتفتيش. ومخبر الجمارك هو من مأموري الضبط القضائي بوصف كونه موظفاً في مدلول المادة 6من القانون رقم 623 لسنة 1955.
(نقض جلسة 31/10/1966 س 17 ق 195 ص 1037)
        ضابط المخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم ـ وفقاً للمادة (12) من القانون رقم 25 لسنة 1966 ـ ومن حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنين أو عسكريين، في مناطق الأعمال العسكرية وفقاً للمادة (20) من القانون، وعدم التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ويكفي أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق في تفتيشه، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة.
(نقض جلسة 23/12/1981 س 32 ق 313 ص 1192)
        إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
(نقض جلسة 3/12/1993 ط. 251 س 61ق)
        من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمي، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون ـ حتى أن كان في أجازة رسمية ـ ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية.
(نقض جلسة 5/11/1973 س 24 ق 213 ص 1023)
        قيام الضابط بالقبض على المتهم وتحرير محضر ضبط الواقعة وفقاً للقانون يكون صحيحاً، و لا يؤثر في ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله في الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون.
(نقض جلسة 20/11/1973 س 24 ق 213 ص 1023)
        لمأمور الضبط القضائي إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمراً عاماً لمساعده باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال وذلك حرصاً على حريات الناس التي أراد القانون المحافظة عليها.
(نقض جلسة 30/11/1982 س 33 ق 194 ص 937)
        متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه.
(نقض جلسة 25/10/1987 38 ق 145 ص 799)
        اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصورة على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء لي هذا الإذن أن يكون من إجراء من مأموري الضبطية القضائية، وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بالواجب المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة.
(نقض جلسة 15/6/1982 س 33 ق 148 ص 716)
        لا محل للقول بأن حق موظفي الجمارك في مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية، لأن في ذلك تخصيص بلا مخصص، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسرارها فقط.
(نقض جلسة 3/6/1968 س 19 ق 125 ص 627)
        ليس لموظفي الجمارك حق ما في تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية.
(نقض جلسة 21/2/1967 س 18 ق 48 ص 251)
        لما كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة (23) إجراءات فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة (38) إجراءات، وانه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور.
(نقض جلسة 24/2/1982 س 33 ق 52 ص 258)
        ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود اختصاصه الإقليمي مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبي الجرائم ـ وهو إجراء من إجراءات التحقيق ـ وإنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
(نقض جلسة 24/10/1960 س 11 ق 135 ص 715)
        إذا كان الأصل أنه اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة (23 أ. ج)، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم ـ المأذون قانوناً بتفتيشه ـ أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا أو محاولته التخلص منه، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجىء يجعله في حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به، والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة.
(نقض جلسة 2/4/1962 س 13 ق 73 ص 290)
        إذا كان ما إجراء مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في حدود الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه، وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين به.
(نقض جلسة 25/11/1973 س 24 ق 219 ص 1053)
(6/4/1982 س 33 ق 90 ص 441)
        من المقرر أنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وان اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.
(نقض جلسة 21/12/1970 س 21 ق 300 ص 1239)
        إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من تحريات وضبط إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدءوا تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصهم، فإن اختصاصهم يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل لهم الحق عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من الجريمة التي بدءوا تحقيقها ومباشرة كل ما يخوله لهم القانون من إجراءات سواء في حق المتهم في الجريمة أو في حق غيره من المتصلين بها.
(نقض جلسة 3/2/1969 س 20 ق 45 ص 207)
        لما كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تفتيش بعيداً عن دائرة اختصاصه إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها. مما يجعل له الحق عند الضرورة في تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التي بدأ تحقيقها وان يجري كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء في حق المتهم بالسرقة أو في حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالهم بالجريمة، لما كان ذلك، وكان الإذن الذي صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات وقد روعيت فيه هذه الاعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً في القانون.
(نقض جلسة 5/2/1963 س 14 ق 21 ص 97)
        مباشرة مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذي فتش منزله بناء على ضبطه متلبساً بجريمة وقعت في دائرة اختصاصه، وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به، وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط على القيام بواجبة ومتابعته.
(نقض جلسة 27/5/1963 س 14 ق 90 ص 640)
        لا يؤثر في صحة الإجراء الذي قام به "باشجاويش" بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر مادام أنه يعمل في المحافظة التي تضم القسمين وطالما أنه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضي اختصاصه بمتابعة تحقيقه في غير القسم الذي يعمل فيه.
(نقض جلسة 6/10/1958 س 9 ق 184 ص 751)
        إن مأمورو الضبط القضائي ليس لهم أن يباشروا خارج الجهات التي هم معينون لها أي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم في أحوال التلبس بالجريمة، فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة في غير دائرة اختصاص المأمور المختص بالعمل في تلك الجهة لا يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا في اختصاص غيره إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان، أولاً: لعدم وجود نص بالقانون في هذا الصدد فيما يختص بمأمور الضبط القضائي. ثانياً: لأن المأمور هو صاحب الحق في الأمر بالإجراء ذاته، أي أن الإجراء هو من أصل اختصاصه فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه إلى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه، وخصوصاً أن المنع في هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظا فيه ـ عدا مراعاة واجبات اللياقة بين ذوي الاختصاص ـ إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال إلى جهات بعيدة عنه. ومن المسلم به فإن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أو في واكمل.
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 144 ص 127)
        ينبسط الاختصاص المكاني لضابط إدارة مخدرات القاهرة على جميع أنحاء الجمهورية عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
(نقض جلسة 20/10/1969 س 20 ق 218 ص 1110)
        المادة (49) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات جعلت لمدير إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 124)
و (4/10/1966 س 17 ق 169 ص 968)
        ولاية ضباط شعب البحث الجنائي ولاية عامة مصدرها المدة (23) إجراءات جنائية، انبساط تلك الولاية على جميع أنواع الجرائم حتى ما أفردت له منها مكاتب خاصة، إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف بصدد جرائم معينة لا يسلب هذه الصفة من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في شأن هذه الجرائم عينها.
(نقض جلسة 3/12/1972 س 23 ق 296 ص 1317)
و (28/5/1972 ق 182 ص 802)
        تنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها بقرار من وزير الداخلية لا يسلب أو يقيد صفة مأمور الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جلسة 3/12/1993 ط. 251 س 61ق)
        الضباط العاملون بمصلحة الأمن العام أو في شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن، انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة.
(نقض جلسة 3/12/1993 ط. 251 س 61 ق)
        المادة (23 أ. ح) بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة، وتلك الولاية بحسب الأصل غنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى لو كانوا يعملون في مكاتب أخرى لأنواع معينة من الجرائم، ولا ينال من هذا النظر ما أشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها، فهو محض قرار إداري لا يشمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجناية، وليس فيه ما يخول وزير الداخلية من إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تغير هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة لنوع أو أنواع معينة من الجرائم.
(نقض جلسة 13/6/1983 س 34 ق 151 ص 759)
        للضباط العاملين بمصلحة الأمن العام في شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبط عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة، وهذه الولاية مصدرها المادة (239) إجراءات جنائية. والأحكام التي تضمنها قرار وزير الداخلية رقم 115 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1963 في شأن تنظيم مصلحة الأمن العام وفروعها. وكذلك القانون رقم 234 لسنة 1955 في شأن تنظيم هيئات البوليس، أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها. و لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضع أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم لأن هذه النيابات أنشئت بمقتضى قرارات من وزير العدل يصدرها بناء على تفويض تشريعي من قانون الإجراءات والسلطة القضائية.
(نقض جلسة 30/5/1966 س 17 ق 131 ص 708)
        يبين من نص المادة (23) إجراءات جنائية أن مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوى اختصاص عام ولكن في دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة، والبعض الآخر ذو اختصاص عام في جميع أنحاء الجمهورية ومن بينهم مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. ويدخل في اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.
(نقض جلسة 13/6/1977 س28 ق161 ص775)
        إن ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد هم من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط شرطة السكة الحديد وينبسط اختصاصهم على بحث وتحري وضبط الجرائم التي تقع بدائرة اختصاص هيئة البريد.
(نقض جلسة 14/10/1968 س19 ق165 ص835)
        ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة (23) إجراءات جنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات. فإذا كانت المحكمة قد أوردت من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما يستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف. الأمر الذي هو مما يجب على ضباط البوليس مراعاة تنفيذه فإن استيفاء السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً.
(نقض جلسة 6/10/195*9 س10 ق164 ص767)
        مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة يحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كيانا خاصاً يميزهم عن غيرهم.
(نقض جلسة 13/6/1977 س28 ق161 ص775)
        ضباط مكتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع.
(نقض جلسة 31/1/1984 س35 ق19 ص95)
        اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التي يقترفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس، ما لم يكونوا أطرافا في الجريمة التي ارتكبها الموظف. فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية بحكم الضرورة، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائي هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع.
(نقض جلسة 18/1/1970 س21 ق24 ص94)
        يشمل اختصاص الرقابة الإدارية ـ وفقاً لنص المادتين 2، 4 من القانون رقم 54 لسنة 1964 ـ الجهاز الحكومي وفروعه والجهات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها على أي وجه.
(نقض جلسة 9/6/1969 س20 ق173 ص862)
        للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لإلى كافة الجرائم التي يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء في ذلك الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين.
(نقض جلسة 14/2/1967 س18 ق41 ص209)
        مفاد الأمر العسكري الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9/6/1953 أن رجال البوليس الحربي مكلفون أصلاً وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة، وما استحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 في هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في ضبطها وتحقيقها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة.
(نقض جلسة 31/5/1960 س11 ق103 ص541)
        يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 بتخويل ضباط البوليس الحربي سلطة رجال الضبط القضائي أنه ليس لضباط البوليس الحربي صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم طالما أنهم لم يكلفوا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي فإن ضباط البوليس الحربي إذا أمر اثنين من رجاله بتسليم المتهم إلى البوليس دون أن يكون مكلفا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة يكون قد أتى أمراً خارجاً عن اختصاصه ولا يكون لمرءوسيه اختصاص في تنفيذ هذا الأمر.
(نقض جلسة 1/6/1959 س10 ق131 ص589)
        تعيين موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو اخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين وطالما لا يوجد نص صريح يقض بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة أو ترتيب أي بطلان على عدم إتباع تلك الإجراءات ويصح الحكم بالإدانة بناء على أي دليل يقدم في الدعوى وتقتنع به المحكمة ويكون مؤديا إلى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم.
(نقض جلسة13/6/1961 س12 ق133 ص692)
        اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهذه هي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة العامة المختصة إليه في إجراء التفتيش، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية، وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه.
(نقض جلسة28/11/1950 س2 ق97 ص255)
        لا يقبل إثارة انحسار اختصاص الضابط المحلى عن الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 5/2/1968 س19 ق23 ص124)
        الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصاً حسب المكان، ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحري حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التي قدمها المتهم أمام محكمة النقض ما دام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها.
(نقض جلسة 31/10/1960 س11 ق141 ص742)
        الأصل في الإجراءات الصحة، فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه، فلا يكون صحيحاً ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحري حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيساً لمكتب المخدرات أو معاوناً منتدباً له لمجرد قول المتهم ذلك ودون تقديم الدليل عليه.
(نقض جلسة 11/5/1959 س10 ق113 ص517)
        لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيق النيابة الذي باشره معاون النيابة........ لعدم ندبه لذلك التحقيق بقوله بأن العمل الإجرائي الذي باشرته النيابة العامة في الدعوى قد توزع إلى أقسام ثلاثة بوشر أولها بمعرفة الأستاذ......... وكيل النيابة بإصداره الإذن بضبط وتفتيش المتهم وبوشر القسم الثاني بمعرفة الأستاذ........ معاون نيابة بينما باشر القسم الثالث الأستاذ........ وكيل النيابة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصول ندب لمعاون النيابة الذي باشر سؤال النقيب.......... وقام بإجراءات الوزن والتحريز وإرسال الجوهر المخدر المضبوط وعينة من النبات المخدر المضبوط إلى المعمل الكيميائي، وكان من المقرر أنه يجب أن يكون القائم بأعمال التحقيق ممن يملكون سلطة التحقيق التي أعطاها القانون لكل أعضاء النيابة العامة عدا معاون النيابة بغير ندب لا يلزم عنه أن يكون ثابت الأثر قانوناً، إذ الأصل العام أن لمعاون النيابة صفة الضبط القضائي شأنه شأن مأمور الضبط القضائي وعملاً بأحكام المادة 23 إجراءات جنائية وان جاز ـ استثناء ـ ندبه لتحقيق قضية برمتها، ومن ثم يكون للعمل الذي يباشره بغير ندب ذات مرتبة العمل الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي الآخرين، فيعد من أعمال الاستدلالات التي تخضع قوتها التدليلية لتقدير محكمة الموضوع مثل سائر عناصر الإثبات في الدعوى فوق أن له كمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالخبراء فيكون له الاستعانة بالمعمل الكيميائي لتحليل المادة المضبوطة ويكون التقرير من بين أوراق الدعوى التي تخضع لسلطة المحكمة أيضاً، ولا يقدح في هذا النظر التحدي بأن معاون النيابة قد قام باستجواب المتهم وهو إجراء من إجراءات التحقيق لا يملكه بغير ندب، لأنه مع التقرير ببطلان استجواب المذكور ـ لا مصلحة للمتهم في الدفع ببطلانه لعدم تعويل المحكمة عليه في حكم الإدانة بل وعدم توافر أي أثر تدليلى يترتب عليه أصلاً، بعد أن أنكر المتهم ما أسند إليه فيه، وأما الإجراءات التي قام بها كل من وكيل النيابة فلا مطعن عليها في هذا الشأن وتعد من التحقيق الابتدائي الذي يختص كل منهما بالقيام به. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً في القانون من ثلاثة أوجه أولها أن وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد إذن فيه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وكان ندب النيابة العامة ضابط الشرطة للضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وكان ندب النيابة العامة ضابط الشرطة للضبط والتفتيش بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم منه واستظهارها قدرا من القرائن يكفى لتبرير التصدي لحرية المتهم الشخصية والتعرض لحرمة مسكنه للكشف عن جريمة إحراز مواد مخدرة دلت هذه القرائن على نسبتها إليه هو بمثابة التحقيق المفتوح، ذلك أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق وقد اتخذته النيابة باعتبارها سلطة تحقيق فكأنها قد باشرت التحقيق فعلاً في الدعوى، وثانيها أنه ولئن كان القانون يشترط صدور ندب خاص لمعاون النيابة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، وكانت إجراءات التحقيق التي باشرها معاون النيابة وان كان ينقصها هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقاً، إلا أن المحضر الذي استمع فيه إلى أقوال الضابط وباشر فيه إجراءات تحريز المواد المخدرة المضبوطة وندب فيه المعمل الكيميائي لفحصها لا يفقد كل قيمة له في الاستدلال وإنما يؤول أمره إلى اعتبار محضر جمع استدلالات، وثالثها أنه لما كان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه المادة (29) من القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة شفهياً أو بالكتابة وسماع الشهود بغير حلف يمين في الحاليين، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ ما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فإنه على المحكمة ـ وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات في إيجاب تحقيق قبل المحكمة ـ إن هي أخذت ما اطمأنت إليه من أقوال ضابط الشرطة وتقرير خبير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بحسبان كل منهما ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة بها وعنصراً من عناصرها ما دام أن تلك الأقوال وذلك التقرير كانا مطروحين على بساط البحث وتناولهما الدفاع بالتنفيذ والمناقشة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على دفعه ببطلان التحقيق الابتدائي الذي باشره معاون النيابة وتعويل المحكمة على أقوال الضابط ـ مستصدر إذن التفتيش ـ وتقرير خبير المعمل الكيميائي يكون في غير محله.
(الطعن رقم 23780 لسنة 67ق جلسة 13/1/2000)
        إن البين من نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصهم، أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع.
(الطعن رقم 4493 لسنة 70ق جلسة 7/11/2000)
        من حيث أنه عن الدفع بعدم تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي، فإنه مردود بدوره، بأن المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القانون والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، ولما كانت الفقرة (ج) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسنة 1964، قد نصت على أن الرقابة الإدارية تختص: " بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العالمين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات........ "، وكانت المادة (61) من القرار السالف الإشارة قد نصت على أنه " يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة الإدارية ولمن يندب للعمل عضوا بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة، ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم. " لما كان ما تقدم، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة و يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبط القضائي إلى كافة الجرائم التي تقع من العاملين، أو من غير العاملين ما دامت تلك الأفعال المسند إلى المتهمين ارتكابها تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة، وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة بالنسبة لجميع المتهمين ومن ثم يكون الدفع المبدى في الشأن على غير أساس.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72ق جلسة 23/4/2003)
        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان التفتيش ورد عليه في قوله: " وحيث أنه عن الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر مظنة التهريب في حقه فمردود عليه بأنه قد تم ضبطه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لطاقم طائرة مصر للطيران القادمة من أبو ظبي وانه تلاحظ لهم انتفاخ جيب بنطاله الذي يرتديه عثر معه على المخدر المضبوط الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح في الواقع والقانون ". لما كان ذلك، وكان البين من استقرار نصوص المادة من (26) إلى (30) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية، إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق، وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها أو بمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المقررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفى أن يكون لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له الحق في الكشف عنه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. ولما كان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية، ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الأشخاص محل التفتيش ـ في حدود دائرة المراقبة الجمركية ـ على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم والرد على الدفع ببطلان التفتيش ـ على نحو ما سلف بيانه ـ أن واقعة ضبط المحكوم عليه باشرها مأموري جمرك الركاب بميناء القاهرة الجوى وهما ممن يملكون حق التفتيش طبقاً لمواد قانون الجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 وذلك أثر اشتباهما في أمره أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية معه فإن إجراءات التفتيش تكون صحيحة ومتفقة مع القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدفع ببطلان التفتيش يضحى دفعا ظاهر البطلان لا يستأهل بحسب الأصل ردا من المحكمة عليه، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 20998 لسنة 72ق جلسة 1/6/2003)
        واضح من نص المادة من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصها، أن ضباط مكاتب الحماية الأحداث هم ت بحسب الأصل ـ من مأموري الضباط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في الفقرة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى مكن عاداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أياً كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه. وقد أشارت المادة التي رآها الشارع على درجة من الخطورة استوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة بحمايتهم من هذا الاستغلال أو التحريض ومكافحته، ومن ثم كان لضابط هذه المكاتب في سبيل تنفيذ ما نيط بهم من ضبط الجرائم التي تصل بهم تحرياتهم أن فيها استغلالا للأحداث غير مشروع أو تحريضا لهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت على ما تضمنه محضر تحريات ضابط مكتب حماية الأحداث من أن الطاعن يستغل الأحداث في ترويج المخدرات وأقرت النيابة على جدية هذه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم ولاية الضابط بإجراء الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون.
(الطعن رقم 332 لسنة 43ق جلسة 21/5/1973 س24 ق131 ص639)
        وإذا كان من قام بالتفتيش ضابطاً من ضباط مديرية الدقهلية تابعاً مباشرة لمديرها وحكمدارها فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤه سليما، ولا يؤثر في ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصت فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه، لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته، وتكليف بعض ضباط مأموري الضبط القضائي بضبطها متشركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في صميم تقديره هو.
(نقض 25/2/1935 مجموعة المكتب الفني س 4 ق 1174)
        ولا ريب في أن مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح يشرب الخمر يدخل المستودع يدخل في ولاية رجال مكتب الآداب المنوط بهم مراقبة مما يتعلق بالآداب ومنها احتساء الخمور في المحلات.
(نقض 6/3/1956 مجموعة المكتب الفني س 7 ص 297)
        إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل في خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التي ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسري عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه، ولما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم تعتبر في حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري القبض عليه وتفتيشه طبقاً للمادتين (13، 16) من القانون المذكور وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة (18) من ذات القانون.
(نقض 5/5/1974 مجموعة المكتب الفني س 25 ص 454)
        لما كان ما إجراء مأمور الضبط القضائي من تفتيش بعيداً عن دائرة اختصاصه إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وان اختلفت الجهات التي يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة في تتبع المسروقات المتصلة من جريمة السرقة التي بدأ تحقيقها وأن يجري كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء في حق المتهم بالسرقة أو في حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالهما بالجريمة. ولما كان ذلك، وكان الإذن الذي صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات وقد روعيت فيه هذه الاعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً في القانون.
(نقض 5/2/1963 مجموعة المكتب الفني س 14 ص 97)
        لما كان البين من استقراء نصوص المواد من (26) إلى (30) من القانون رقم 66 لسنة 1962 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهرب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق، وان الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ومدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ـ لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تتم عن شبهة توافر التهيب الجمركي فيها ـ في الحدود المعرف بها في القانون ـ حتى يثبت لها حق الكشف عنها، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أي مخالفة.
(الطعن رقم 6239 لسنة 56 ق جلسة 3/3/1987 س 38 ص 361)
        لما كانت المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية، وكان اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الإذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف في قضايا المخدرات التي تقع في دائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثاني الجيزة طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في 18 فبراير سنة 1958 في إنشاء نيابة مخدرات القاهرة، فإنه في تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاص أصيلا له نوعها ومكانها بوصفه من رجال الضبط القضائي بناء على إذن له صادر ممن يملكه قانوناً ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد.
(الطعن رقم 1124 لسنة 42 ق جلسة 3/12/1972 س 23 ق 296 ص 1317)
        نصت المادة الثالثة والعشرون من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
        (يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم... مفتشو وضباط المباحث الجنائية...) وإذ صدر قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصهم نص في المادة الأولى منه على أن "ينشأ بمديرية امن القاهرة مكتب لحماية الأحداث يتبع لشعبة البحث الجنائي". وحدد القرار اختصاص هذه المكاتب في الفقرة الثالثة منه فجرى نصها بأن تختص مكاتب حماية الأحداث بما يأتي:(1) ضبط ما يرتكبه الأحداث من جرائم (2).... (3) مكافحة استغلال الأحداث استغلالاً غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم واتخاذ التدابير الكفيلة لوقايتهم من ذلك". وواضح من هذه النصوص أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم ـ بحسب الأصل ـ من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى من عاداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء، ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أياً كان نوع هذا الاستغلال أو طريقة،. وقد أشارت المادة التي رآها الشارع على درجة من الخطورة استوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم، وناط بمكاتب حماية الأحداث اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة لوقايتهم من هذا الاستغلال أو التحريض ومكافحته، ومن ثم كان لضابط هذه المكاتب في سبيل تنفيذ ما نيط بهم من ضبط الجرائم التي تصل بهم تحرياتهم أن فيها استغلالها للأحداث غير مشروع أو تحريضا لهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم.
(الطعن رقم 1297 لسنة 36 ق جلسة 3/10/1966 س 17 ق 166 ص 903)

تعليقات