📁 آخر الأخبار

مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

 قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها






 قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

ومن بين الخطوط العريضة لهذا النص،، "تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها"، "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، "تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات؛ طبقا لأحكام الدستور"، و"تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات".

 وقد تضمن هذا المشروع قانون 37 مادة موزعة على 7 أبواب ، حيث تضمن الباب الأول أحكام عامة ، والباب الثاني تنظيم الجماعات السلالية ، والباب الموالي أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية، والباب الرابع لتدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، والباب الخامس للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية ، ثم الباب السادس للعقوبات،  والباب الأخير لأحكام ختامية . 

    وقد جاء في ديباجة هذا المشروع قانون أنه بهدف إلى إدخال تعديلات على ظهير 27 أبريل 1919 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تغييره وتتميمه  تتلخص هذه التعديلات فيما يلي  : 


 _ تحيين المفاهيم  والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها ؛ 
_ تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 
 _ تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور ؛ 
_ تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات ؛ 
_ إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس الوصاية على الصعيد الإقليمي، تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية ، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة ؛ 
 _ التنصيص على تعليل مقررات مجلس الوصاية ، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية  والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ؛ 
_ فتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار ، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ؛ 
_ إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية ، من أجل تشجيع الاستثمار ، وخاصة في الميدان الفلاحي ، وتحديد مدة الكراء ، حسب نوعية المشروع الاستثماري. 


تعليقات