القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء.
3ـ تفسير وإيضاحات.
الفصل الثاني
سريان القانون
4ـ الأثر الرجعى للقانون.
5ـ الجرائم التي ترتكب في السودان.
6ـ الجرائم التي ترتكب خارج السودان.
7ـ الجرائم التي يرتكبها السوداني.
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
8ـ أساس المسئولية الجنائية.
9ـ فعل الصغير.
10ـ أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه.
11ـ أداء الواجب واستعمال الحق.
12ـ حق الدفاع الشرعي.
13ـ الإكراه.
14ـ الأفعال غير الإختيارية.
15ـ الضرورة.
16ـ الحادث العرضي.
17ـ الرضا.
18ـ الخطأ في الوقائع.
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
19ـ تعريف الشروع.
20ـ العقوبة على الشروع.
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
21ـ الإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي.
22ـ الإشتراك دون إتفاق جنائي.
23ـ الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها.
24ـ الإتفاق الجنائي.
25ـ التحريض.
26ـ المعاونة.
الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
27ـ الإعدام.
28ـ القصاص.
29ـ شروط القصاص.
30ـ تعدد القصاص.
31ـ مسقطات القصاص.
32ـ أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص.
33ـ السجن والتغريب.
34ـ الغرامة.
35ـ الجلد.
36ـ المصادرة والإبادة.
37ـ إغلاق المحل.
38ـ العفو عن العقوبة.
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
39ـ تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها.
40ـ تعدد الجرائم وأثره في العقوبة.
41ـ العود.
الفصل الثالث
التعويض
42ـ الدية.
43ـ الحكم بالدية.
44ـ من تثبت له الدية.
45ـ من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه.
46ـ رد المال أو المنفعة أو التعويض.
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح
47ـ التدابير المقررة للأحداث.
48ـ التدابير المقررة للشيوخ.
49ـ التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية.
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
50ـ تقويض النظام الدستوري.
51ـ إثارة الحرب ضد الدولة.
52ـ التعامل مع دولة معادية.
53ـ التجسس على البلاد.
54ـ السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم.
55ـ إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية.
56ـ إفشاء المعلومات العسكرية.
57ـ دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية.
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
58ـ التحريض على التمرد.
59ـ التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب.
60ـ إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.
61ـ التدريب غير المشروع.
62ـ إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام.
الباب السابع
الفتنة
63ـ الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية.
64ـ إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها.
65ـ منظمات الأجرام والإرهاب.
66ـ نشر الأخبار الكاذبة.
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
67ـ الشغب.
68ـ عقوبة الشغب.
69ـ الإخلال بالسلام العام.
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
70ـ تلويث موارد المياه.
71ـ تلويث البيئة.
72ـ تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.
73ـ التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور.
74ـ الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال.
75ـ الإمتناع عن المساعدة الضرورية.
76ـ الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
77ـ الإزعاج العام.
78ـ شرب الخمر والإزعاج.
79ـ التعامل في الخمر.
80ـ لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.
81ـ إعتياد إرتكاب بعض الجرائم.
الفصل الثالث
الأطعمة والاشربة والأدوية
82ـ بيع أطعمة ضارة بالصحة.
83ـ غش الأطعمة والتعامل فيها.
84ـ غش الأدوية والتعامل فيها.
85ـ بيع الميتة.
86ـ عرض طعام أو شراب محرم.
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
87ـ القسوة على الحيوان.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
88ـ الرشوة.
89ـ الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية.
90ـ الموظف العام الذي يسئ إستعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال.
91ـ الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب.
92ـ شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة.
93ـ انتحال صفة الموظف العام.
94ـ التخلف عن الحضور تلبية لامر موظف عام.
95ـ منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه.
96ـ الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان.
97ـ تقديم بيان كاذب.
98ـ الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال.
99ـ اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.
100ـ الامتناع عن مساعدة الموظف العام.
101ـ مخالفة أمر الإقامة.
102ـ مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام.
103ـ تهديد الموظف العام.
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
104ـ شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة.
105ـ إستخدام بينة مع العلم ببطلانها.
106ـ إتلاف البينة أو إخفاؤها.
107ـ التستر على الجاني أو إيواؤه.
108ـ قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة.
109ـ مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض.
110ـ مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه.
111ـ التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ.
112ـ الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين.
113ـ إنتحال شخصية الغير.
114ـ الإتهام الكاذب.
115ـ التأثير على سير العدالة.
116ـ إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية.
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
117ـ تزييف العملة.
118ـ تزييف طوابع الإيرادات.
119ـ صنع أدوات التزييف وحيازتها.
120ـ صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية.
121ـ التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس.
122ـ التزوير في المستندات.
123ـ عقوبة التزوير في المستندات.
124ـ تحريف مستند بوساطة موظف عام.
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
125ـ إهانة العقائد الدينية.
126ـ الردة.
127ـ تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها.
128ـ التعدي على الموتى والقبور.
الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
129ـ القتل وأنواعه.
130ـ القتل العمد.
131ـ القتل شبه العمد.
132ـ القتل الخطأ.
133ـ الشروع في الانتحار.
134ـ تحريض الصغير أو المجنون على الإنتحار.
135ـ الإجهاض.
136ـ الفعل المؤدى إلي الإجهاض.
137ـ تسبيب موت الجنين.
138ـ الجراح وأنواعها.
139ـ عقوبة تسبيب الجراح العمد.
140ـ عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد.
141ـ عقوبة تسبيب الجراح الخطأ.
142ـ الأذى.
143ـ القوة الجنائية.
144ـ الإرهاب.
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
145ـ الزنا.
146ـ عقوبة الزنا.
147ـ مسقطات عقوبة الزنا.
148ـ اللواط.
149ـ الاغتصاب.
150ـ مواقعه المحارم.
151ـ الأفعال الفاحشة.
152ـ الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.
153ـ المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
154ـ ممارسة الدعارة.
155- إدارة محل للدعارة.
156ـ الإغواء.
157ـ القذف.
158ـ مسقطات عقوبة القذف.
159ـ إشانة السمعة.
160ـ الإساءة والسباب.
الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية
161ـ الإستدراج.
162ـ الخطف.
163ـ السخرة.
164ـ الحجز غير المشروع.
165ـ الإعتقال غير المشروع.
166ـ إنتهاك الخصوصية.
الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
167ـ الحرابة.
168ـ عقوبة الحرابة.
169ـ سقوط عقوبة الحرابة.
170ـ السرقة الحدية.
171ـ عقوبة السرقة الحدية.
172ـ مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية.
173ـ عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد.
174ـ السرقة.
175ـ النهب.
176ـ الإبتزاز.
177ـ خيانة الأمانة.
178ـ الإحتيال.
179ـ إعطاء أو تظهير صك مردود.
180ـ التملك الجنائي.
181ـ إستلام المال المسروق.
182ـ الإتلاف الجنائي.
183ـ التعدى الجنائي.
184ـ التربص مع القصد الإجرامي.
185ـ صنع أداة لغرض إجرامي.
الجدول الأول – الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص.
الجدول الثاني – الدية.
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الجنائي لسنة 1991
(31/1/1991)
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " القانون الجنائي لسنة 1991 ".*
إلغاء.
2ـ يلغى قانون العقوبات لسنة 1983.
تفسير وإيضاحات.
3ـ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلماتوالعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها:
"إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون،
" إحتمال " يقال عن الفعل انه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة أو أثر معين، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي،
"أذى جسيم " يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح،
"استفزاز شديد " يعنى تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال، ولا يعتد بالاستفزاز الذي:
( أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لارتكاب الجريمة،
(ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة لسلطة العامة،
(ج ) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً،
" إيواء " يقال عن الشخص انه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه,
" بالغ " يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره, ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ,
"جريمة" تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر,
"جرائم الحدود" تعنى جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية,
"حسن نية " يقال عن الشخص انه فعل الشي، أو اعتقده، بحسن نية، إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين,
"خمر" تشمل كل مسكر أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً,
"رجل "و"إمرأة " رجل يعنى الذكر البالغ و" إمرأة " تعنى الأنثى البالغة,
"رضا " يعنى القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من:
(أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ، أو
(ب) شخص غير بالغ، أو
(ج) شخص لا يستطيع إدراك ماهية مارضى به أو نتائجه بسبب إختلال قواه العقلية أو النفسية،
" سلطة عامة " تعنى أي سلطة مختصة في الدولة، وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام,
"سند قانوني " يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو إنقضائه أو الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو إنقضائه أو إثبات لأيهما،
" سوء قصد " يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر،
وتعنى عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أوحجزه بطريق غير مشروع، وتعنى عبارة "خسارة غير مشروعة" حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع،
" شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص، سواء كانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن،
"ضرر" تعنى أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته،
"عقار ومنقول" "عقار " يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشئ متصل بها كذلك، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول،
"عقوبة تعزيرية " تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص،
"علم " يقال عن الشخص انه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به،
"فعل " الكلمات التي تدل على "الفعل" تشمل" الامتناع " المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة،
" قصد " يقال عن الشخص انه سبب الأثر "قصداً " إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه،
" قصد الغش " يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره، ليتوصل بذلك الخداع إلي الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر.
"القوات النظامية" تشـمل القوات المسـلحة وقوات الأمن وقـوات الشرطة وأي قوات أخرى تستحدث فيما بعد.1
"ما يحمله على الاعتقاد" يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد، أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد،
"محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون،
"مكلف " يعني، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري، من لديه أهلية للإلتزام القانوني،
" موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة.
" نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم