القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

القانون الجنائي السوداني  لسنة 1991 





القانون الجنائي السوداني  لسنة 1991 






الباب الأول



أحكام تمهيدية



الفصل الأول



أحكام تمهيدية



المادة:



1ـ      اسم القانون.



2ـ      إلغاء.



3ـ      تفسير وإيضاحات.                    



الفصل الثاني



سريان القانون



4ـ      الأثر الرجعى للقانون.



5ـ      الجرائم التي ترتكب في السودان.



6ـ      الجرائم التي ترتكب خارج السودان.



7ـ      الجرائم التي يرتكبها السوداني.                          



الباب الثاني



المسئولية الجنائية



8ـ      أساس المسئولية الجنائية.



9ـ      فعل الصغير.



10ـ    أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه.



11ـ    أداء الواجب واستعمال الحق.



12ـ    حق الدفاع الشرعي.



13ـ    الإكراه.



14ـ    الأفعال غير الإختيارية.



15ـ    الضرورة.



16ـ    الحادث العرضي.



17ـ    الرضا.



18ـ    الخطأ في الوقائع.                                              



الباب الثالث



الشروع والاشتراك الجنائي



الفصل الأول



الشروع



19ـ    تعريف الشروع.



20ـ    العقوبة على الشروع.



الفصل الثاني



الاشتراك الجنائي



21ـ    الإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي.



22ـ    الإشتراك دون إتفاق جنائي.



23ـ    الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها.



24ـ    الإتفاق الجنائي.



25ـ    التحريض.



26ـ    المعاونة.                                   



الباب الرابع



الجزاءات



الفصل الأول



العقوبات



27ـ     الإعدام.



28ـ     القصاص.



29ـ    شروط القصاص.



30ـ     تعدد القصاص.



31ـ     مسقطات القصاص.



32ـ     أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص.



33ـ     السجن والتغريب.



34ـ     الغرامة.



35ـ     الجلد.



36ـ     المصادرة والإبادة.



37ـ     إغلاق المحل.



38ـ     العفو عن العقوبة.           


الفصل الثاني


تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود



39ـ     تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها.



40ـ     تعدد الجرائم  وأثره في العقوبة.



41ـ     العود.



الفصل الثالث



التعويض



42ـ     الدية.



43ـ     الحكم بالدية.



44ـ    من تثبت له الدية.



45ـ    من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه.



46ـ     رد المال أو المنفعة أو التعويض.



الفصل الرابع



تدابير الرعاية والإصلاح



47ـ    التدابير المقررة للأحداث.



48ـ     التدابير المقررة للشيوخ.



49ـ    التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية.



الباب الخامس



الجرائم الموجهة ضد الدولة



50ـ     تقويض النظام الدستوري.



51ـ     إثارة الحرب ضد الدولة.



52ـ     التعامل مع دولة معادية.



53ـ    التجسس على البلاد.



54ـ     السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم.



55ـ    إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية.



56ـ    إفشاء المعلومات العسكرية.



57ـ    دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية.




الباب السادس



الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية



58ـ     التحريض على التمرد.



59ـ     التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب.



60ـ     إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.



61ـ     التدريب غير المشروع.



62ـ     إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام.                            




الباب السابع



الفتنة



63ـ     الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية.



64ـ     إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها.



65ـ     منظمات الأجرام والإرهاب.



66ـ     نشر الأخبار الكاذبة.



  



الباب الثامن



الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة



67ـ     الشغب.



68ـ     عقوبة الشغب.



69ـ     الإخلال بالسلام العام.



الباب التاسع



الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة



الفصل الأول



الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال



70ـ    تلويث موارد المياه.



71ـ     تلويث البيئة.



72ـ     تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.



73ـ     التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور.



74ـ     الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال.



75ـ     الإمتناع عن المساعدة الضرورية.



76ـ     الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.




الفصل الثاني



الإزعاج العام والخمر والميسر



77ـ     الإزعاج العام.



78ـ     شرب الخمر والإزعاج.



79ـ     التعامل في الخمر.



80ـ     لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.



81ـ     إعتياد إرتكاب بعض الجرائم.





الفصل الثالث



الأطعمة والاشربة والأدوية



82ـ     بيع أطعمة ضارة بالصحة.



83ـ     غش الأطعمة والتعامل فيها.



84ـ     غش الأدوية والتعامل فيها.



85ـ     بيع الميتة.



86ـ     عرض طعام أو شراب محرم.



الفصل الرابع



القسوة على الحيوان



87ـ     القسوة على الحيوان.



الباب العاشر



الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم



88ـ     الرشوة.



89ـ     الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية.



90ـ     الموظف العام الذي يسئ إستعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال.



91ـ     الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب.



92ـ     شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة.



93ـ     انتحال صفة الموظف العام.



94ـ     التخلف عن الحضور تلبية لامر موظف عام.



95ـ     منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه.



96ـ     الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان.



97ـ     تقديم بيان كاذب.



98ـ     الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال.



99ـ     اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.



100ـ   الامتناع عن مساعدة الموظف العام.



101ـ   مخالفة أمر الإقامة.



102ـ   مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام.



103ـ   تهديد الموظف العام.



الباب الحادي عشر



الجرائم المخلة بسير العدالة



104ـ   شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة.



105ـ   إستخدام بينة مع العلم ببطلانها.



106ـ   إتلاف البينة أو إخفاؤها.



107ـ   التستر على الجاني أو إيواؤه.



108ـ   قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة.



109ـ   مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض.



110ـ   مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه.



111ـ   التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ.



112ـ   الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين.



113ـ   إنتحال شخصية الغير.



114ـ   الإتهام الكاذب.



115ـ   التأثير على سير العدالة.



116ـ   إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية.



الباب الثاني عشر



جرائم التزييف والتزوير



117ـ   تزييف العملة.



118ـ   تزييف طوابع الإيرادات.



119ـ   صنع أدوات التزييف وحيازتها.



120ـ   صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية.



121ـ   التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس.



122ـ   التزوير في المستندات.



123ـ   عقوبة التزوير في المستندات.



124ـ   تحريف مستند بوساطة موظف عام.



الباب الثالث عشر



الجرائم المتعلقة بالأديان



125ـ   إهانة العقائد الدينية.



126ـ   الردة.



127ـ   تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها.



128ـ   التعدي على الموتى والقبور.




الباب الرابع عشر



الجرائم الواقعة على النفس والجسم



129ـ   القتل وأنواعه.



130ـ   القتل العمد.



131ـ   القتل شبه العمد.



132ـ   القتل الخطأ.



133ـ   الشروع في الانتحار.



134ـ   تحريض الصغير أو المجنون على الإنتحار.



135ـ   الإجهاض.



136ـ   الفعل المؤدى إلي الإجهاض.



137ـ   تسبيب موت الجنين.



138ـ   الجراح وأنواعها. 



139ـ   عقوبة تسبيب الجراح العمد.



140ـ   عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد.



141ـ   عقوبة تسبيب الجراح الخطأ.



142ـ   الأذى.



143ـ   القوة الجنائية.



144ـ   الإرهاب.




الباب الخامس عشر



جرائم العرض والآداب العامة والسمعة



145ـ   الزنا.



146ـ   عقوبة الزنا.



147ـ   مسقطات عقوبة الزنا.



148ـ   اللواط.



149ـ   الاغتصاب.



150ـ   مواقعه المحارم.



151ـ   الأفعال الفاحشة.



152ـ   الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة.



153ـ   المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.



154ـ   ممارسة الدعارة.



155-   إدارة محل للدعارة.



156ـ   الإغواء.



157ـ   القذف.



158ـ   مسقطات عقوبة القذف.



159ـ   إشانة السمعة.



160ـ   الإساءة والسباب.



الباب السادس عشر



جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية



161ـ   الإستدراج.



162ـ   الخطف.



163ـ   السخرة.



164ـ   الحجز غير المشروع.



165ـ   الإعتقال غير المشروع.



166ـ   إنتهاك الخصوصية.




الباب السابع عشر



الجرائم الواقعة على المال



167ـ   الحرابة.



168ـ   عقوبة الحرابة.



169ـ   سقوط عقوبة الحرابة.



170ـ   السرقة الحدية.



171ـ   عقوبة السرقة الحدية.



172ـ   مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية.



173ـ   عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد.



174ـ   السرقة.



175ـ   النهب.



176ـ   الإبتزاز.



177ـ   خيانة الأمانة.



178ـ   الإحتيال.



179ـ   إعطاء أو تظهير صك مردود.



180ـ   التملك الجنائي.



181ـ   إستلام المال المسروق.



182ـ   الإتلاف الجنائي.



183ـ   التعدى الجنائي.



184ـ   التربص مع القصد الإجرامي.



185ـ   صنع أداة لغرض إجرامي.



الجدول الأول –  الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص.



الجدول الثاني –  الدية.



بسم الله الرحمن الرحيم



القانون الجنائي لسنة 1991



(31/1/1991)



الباب الأول



أحكام تمهيدية



الفصل الأول



أحكام تمهيدية





اسم القانون.



1ـ يسمى هذا القانون " القانون الجنائي لسنة 1991 ".*




إلغاء.



2ـ يلغى قانون  العقوبات لسنة 1983.




تفسير وإيضاحات.



3ـ في هذا القانون،  ما لم يقتض السياق  معنى آخر،  تكون  للكلماتوالعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها:   



"إجراء قضائي "     تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون،



" إحتمال "            يقال عن الفعل انه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة أو أثر معين، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي،



"أذى جسيم "         يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا القانون   باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح،



"استفزاز شديد "       يعنى تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من  كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال، ولا يعتد بالاستفزاز الذي:



 ( أ)  يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لارتكاب  الجريمة،



 (ب)  يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة لسلطة العامة،



 (ج )  يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً،



" إيواء "         يقال عن الشخص انه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه,



" بالغ "          يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره, ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ,



"جريمة"         تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب  أحكام هذا  القانون أو أي قانون آخر,



"جرائم الحدود"   تعنى جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية,



"حسن نية "      يقال عن الشخص انه فعل الشي، أو اعتقده، بحسن نية، إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين,



"خمر"           تشمل كل مسكر أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً,



"رجل "و"إمرأة "  رجل يعنى الذكر البالغ  و" إمرأة "  تعنى  الأنثى البالغة,



"رضا "         يعنى القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من:  



(أ)      شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا   صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ، أو



(ب)     شخص غير بالغ، أو



(ج)     شخص لا يستطيع إدراك ماهية مارضى به أو نتائجه بسبب إختلال قواه العقلية أو النفسية، 



" سلطة عامة "               تعنى أي سلطة مختصة في الدولة، وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام,



"سند قانوني "                يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو إنقضائه أو الإبراء منه أو  الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو إنقضائه أو إثبات لأيهما،



" سوء قصد "                   يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر،



وتعنى عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أوحجزه بطريق غير مشروع، وتعنى عبارة "خسارة غير مشروعة" حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع،



" شخص "                    تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص، سواء كانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن،



"ضرر"                      تعنى أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه  أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته،



"عقار ومنقول"  "عقار "        يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال    قرار أو يرتبط بشئ  متصل بها كذلك، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول،



"عقوبة تعزيرية "           تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص،



"علم "                     يقال عن الشخص انه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به،



"فعل "                      الكلمات التي تدل على "الفعل" تشمل" الامتناع " المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة،



" قصد "                    يقال عن الشخص انه سبب الأثر "قصداً " إذا سببه  باستخدام  وسائل  أراد  بها  تسبيبه  أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب  ذلك الأثر، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه،



" قصد الغش "               يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بقصد الغش    إذا فعله  بقصد خداع غيره، ليتوصل بذلك الخداع إلي الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر.



"القوات النظامية"            تشـمل  القوات  المسـلحة  وقوات  الأمن  وقـوات الشرطة وأي قوات أخرى تستحدث فيما بعد.1



"ما يحمله على الاعتقاد"    يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد، أو كانت الظروف التي  وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد،



"محكمة "                       تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون،



"مكلف "                        يعني، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري، من لديه أهلية للإلتزام القانوني،



" موظف عام "                يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة.



" نتيجة راجحة "            يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال.




تعليقات