القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984




قانون المعاملات المدنية لسنة 1984


قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

الفهرست

 

رقم الباب والفصل 

عنوان الباب والفصل

  الباب الأول

أحكام تمهيدية

الفصل الأول

اسم القانون ونطاق تطبيقه

الفصل الثاني  

المبادئ العامة

الفصل الثالث

التطبيق الزمني والمكاني للقانون

الفصل الرابع   

الأشخاص

الفصل الخامس

الأموال والأشياء

الفصل السادس

الحق

الباب الثاني    

العـقد

الفصل الأول  

أركان العقد

الفصل الثاني

عقد الوكالة

الفصل الثالث   

الأهلية

الفصل الرابع    

الغلط

الفصل الخامس 

التدليس

الفصل السادس

الإكراه





الفصل السابع  

الغرور والغبن

الفصل الثامن  

محل العقد

الفصل التاسع 

السبب

الفصل العاشر    

إجازة العقد وابطاله

الفصل الحادي عشر

العقد الباطل

الفصل الثاني عشر 

تفسير العقد

الفصل الثالث عشر 

أحكام خاصة بالخيارات التي تشوب لزوم العقد

الفصل الرابع عشر   

آثار العقد

الفصل الخامس عشر 

انقضاء العقد

الفصل السادس عشر  

العقد والإرادة المنفردة

الباب الثالث        

المسئولية التقصيرية

الفصل الأول        

المسئولية عن الأعمال الشخصية

الفصل الثاني       

المسئولية عن عمل الغير

الفصل الثالث     

المسئولية الناشئة عن الأشياء

الفصل الرابع    

أحكام عامة

الفصل الخامس 

الإضرار الشخصي الوظيفي والمهني

الباب الرابع 

 الإثراء بلا سبب مشروع

الفصل الأول         

 الثراء الحرام

الفصل الثاني

الفضالة

الباب الخامس     

البيع

الفصل الأول    

 تعريف البيع وأركانه

الفصل الثاني   

 الثمن وما يتصل به

الفصل الثالث

التزامات البائع

الفصل الرابع





 التزامات المشترى

الفصل الخامس   

بعض أنواع البيوع :

 

( أ ) السلم

 

(ب) المخارجة

 

(ج ) البيع في مرض الموت

 

(د )  بيع الوكيل لنفسه

 

(هـ)  بيع ملك الغير

 

(و ) المقايضة

الباب السادس    

 الهبة

الفصل الأول     

 الهبة بوجه عام

الفصل الثانى                                                                           

 آثار الهبة

الفصل الثالث 

الرجوع فى الهبة

الباب السابع 

الشركة

الفصل الأول

 الشركة بوجه عام

الفصل الثاني   

بعض أنواع الشركات :

 

( أ ) شركة الأعمال

 

(ب) شركة الوجوه

 

(ج) شركة المضاربة

الباب الثامن        

 القــــرض

الباب التاسع   

 الصـــــلـح

الباب العاشر

 الإجــــارة

الفصل الأول    

الإجارة بوجه عام

الفصل الثاني

التزامات المؤجر

الفصل الثالث 

التزامات المستأجر

الفصل الرابع 

بعض أنواع الإجارة :

 

( أ ) إجارة الأراضي الزراعية

 

(ب) المزارعة

 

(ج ) المساقاة

 

(د ) المغارسة

 

(هـ) إيجار الوقف

الباب الحادي عشر    

 الإعــــارة

الفصل الأول   

أحكام عامة

الفصل الثاني    

أحكام الإعارة

الفصل الثالث

التزامات المستعير

الفصل الرابع   

انتهاء الإعارة

الباب الثاني عشر       

عقد المقاولة

الفصل الأول  

 تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه

الفصل الثاني  

التزامات المقاول

الفصل الثالث 

التزامات صاحب العمل

الفصل الرابع   

المقاول الثاني

الفصل الخامس    

انقضاء المقاولة

الباب الثالث عشر       

عقد العمل

الفصل الأول  

انعقاد عقد العمل ومدته واجر العامل

الفصل الثاني    

آثار عقد العمل

الفصل الثالث   

انتهاء عقد العمل

الباب الرابع عشر     

عقـد الوكالة

الفصل الأول  

إنشاء الوكالة

الفصل الثاني 

آثار الوكالة

الفصل الثالث

التزامات الموكل

الفصل الرابع  

انتها ء الوكالة

الباب الخامس عشر   

عقد الوديعة

الفصل الأول

إنشاء عقد الوديعة

الفصل الثاني  

آثار عقد الوديعة

الفصل الثالث    





أحكام خاصة ببعض الودائع

الباب السادس عشر      

عقد الحراسة وأحكامها

الباب السابع عشر 

 عقود الغرر

الفصل الأول 

المقامرة والرهان

الفصل الثاني 

المرتب مدى الحياة

الفصل الثالث   

عقد التأمين

الباب الثامن عشر   

عقود التأمينات الشخصية

الفصل الأول

الكفالة

الفصل الثاني 

 الحوالة

الباب التاسع عشر  

الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها وأسباب كسبها

الفصل الأول

حق الملكية بوجه عام

الفصل الثاني

القيود التي ترد على حق الملكية

الفصل الثالث 

الملكية الشائعة

الفصل الرابع 

ملكية الأسرة

الفصل الخامس

ملكية الطبقات والشقق

الفصل السادس   

إحراز الأموال المباحة

الفصل السابع  

منح منافع الأراضي

الفصل الثامن   

حقوق الارتفاق

الفصل التاسع 

بعض أنواع حقوق الارتفاق

الفصل العاشر 

كسب الملكية بالالتصاق والقصاد

الفصل الحادي عشر      

كسب الملكية بالتصرف القانوني

الفصل الثاني عشر  

 كسب الملكية بالشفعة

الفصل الثالث عشر

كسب الملكية بالحيازة

الفصل الرابع عشر

كسب الملكية بالميراث

الفصل الخامس عشر 

كسب الملكية بالوصية

الباب العشرون   

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول       

حق التصرف

الفصل الثاني    

حق الانتفاع

الفصل الثالث  

حق الاستعمال وحق السكنى

الفصل الرابع 

حق المساطحة ( حق القرار)

الفصل الخامس     

الوقف

الباب الحادي والعشرون      

التأمينات العينية

الفصل الأول  

الرهن التأميني

الفصل الثاني

 الرهن الحيازى

الفصل الثالث   

أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية

الفصل الرابع        

حقوق الامتياز

الباب الثاني والعشرون  

أحكام ختامية

               

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

(14/2/1984)

الباب الأول

أحكام تمهيدية

الفصل الأول

اسم القانون ونطاق تطبيقه

 

اسم القانون.

 1ـ       (1)   يسمى هذا القانون " قانون المعاملات المدنية لسنة 1984" * 

(2)    يفصل في الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون.

إلغاء واستثناء.

2ـ       تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية، على أن تظل  كلاللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون:

( أ)      قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي لسنة 1918،

(ب‌)               قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غـير المأهولـة  لسنة 1922،

(ج)      قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924،

(د)        قانون الشفعة لسنة 1928،

(هـ)     قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928،

(و )     قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970،

(ز)       قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982،

(ح)      قانون البيع لسنة 1974،

(ط)       قانون الوكالة لسنة 1974،

(ي)       قانون العقود لسنة 1974،

(ك)       الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925.

 

تفسير.

 3ـ      تسترشد المحاكم في تطبيق أحكـام هـذا القانون وتفسـير الكلمـات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983. 

 

نطاق تطبيق القانون.

4ـ       تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عـن  المصادر الآتية :

( أ)      العقد،

(ب)     المسئولية التقصيرية،

(ج)        الإثراء بلا سبب مشروع،

(د )       البيع،

(هـ)     الهبة،

(و )      الشركة،

(ز )      القرض،

(ح )      الصلح،

(ط )      الإجارة،

(ي )       الإعارة،

(ك)       المقاولة،

(ل)       العمل،

(م )       الوكالة،

(ن)       الوديعة،

(س)      الحراسة،

(ع‌)                                                           عقود الغرر :

(أولا)    المقامرة والرهان،

(ثانيا)    المرتب مدى الحياة،

(ثالثا)     التأمين،

 

(ف)  عقود التأمينات الشخصية :

(أولا)  الكفالة،

 (ثانيا)  الحوالة،

 

(ص)  الملكية بوجه عام :

 (أولا)           الملكية الشائعة،

 (ثانيا)          ملكية الأسرة،

 (ثالثا)           ملكية الطبقات والشقق،

 (رابعا)         إحراز الأموال المباحة،

 (خامسا)        منح منافع الأراضي،

 (سادسا)         حقوق الإرتفاق،

 (سابعا)         كسب الملكية بالالتصاق والقصاد،

 (ثامنا)          كسب الملكية بالتصرف القانوني،

 (تاسعا)         كسب الملكية بالشفعة،

 (عاشرا)        كسب الملكية بالحيازة،

 (حادي عشر)      كسب الملكية بالميراث،

 (ثاني عشر)   كسب الملكية بالوصية،

 

(ق)  الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :

(أولا)     حق التصرف،

(ثانيا)     حق الانتفاع،

(ثالثا)     حق الاستعمال وحق السكن،

 (رابعا)  حق المساطحة ( حق القرار)،

 (خامسا)  الوقف،

 

 

(ر)  التأمينات العينية :

(أولا)      الرهن التأميني،

(ثانيا)     الرهن الحيازي،

(ثالثا)     حقوق الامتياز.

 

الفصل الثاني

المبادئ العامة

 

القواعد الأساسية لتطبيق القانون.

5ـ       دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون :

( أ)      الضرر يدفع بقدر الإمكان،

(ب)     الضرر لا يزال بمثله،

(ج)       العادة محكمة عامة كانت أو خاصة،

(د )        تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت،

(هـ)      المشقة تجلب التيسير،

(و)        لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان،

(ز)       التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط،

(ح‌)                العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها،

(ط)        الرجل خيار،

(ي)       على اليد ما أخذت حتى تؤديه،

(ك)      من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله،

(ل)      الخراج بالضمان،

(م )       الغرم بالغنم،

(ن)      الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن،

(س)      من أخذ الأجر حوسب بالعمل،

(ع)      مطل الغنى ظلم،

(ف)      مطل القادر يحل عقوبته،

(ص)     على القادر غرم الشكاية،

(ق)       يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً،

(ر)       المباشر ضامن وإن لم يتعمد،

(ش)     المتسبب ما يضمن إلا بالتعمد،

(ت)     اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر،

(ث)     العقد شريعة المتعاقدين،

(خ)      يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع،

(ذ‌)                 الضرورات تبيح المحظورات على إن الاضطرار لا يبطـل حق الغير،

(ض)     ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،

(غ )      لا اجتهاد مع النص.

 

القواعد الأساسية لإصدار الأحكام.

  6ـ     عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية :

(أ‌)                        رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم،

(ب)        إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم،

(ج)        الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث

التطبيق الزمني والمكاني للقانون

 

أثر النصـوص المتعلقة بالأهلية.

  7ـ     إذا توفرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم أصبح ناقـص  الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

 

سريان النصوص المتعلقة بالتقادم.

  8ـ      (1)   تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على  كل تقادم لم يكتمل.

  (2)    على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

 (3)     إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

 (4)     إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

 

التقويم.

 9ـ       تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.[i][i]

 

تكييف العلاقات المدنية.

10ـ      يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقـات في قضية تتنازع فيهـا القوانين  لمعـرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

 

 

القانون الواجب التطـبيق فـي حالات خاصة.

  11ـ  (1)      يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة  التي ينتمون إليها بجنسيتهـم،

                    ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.      

(2)       يسرى على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية  الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي, فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان فان القانون السوداني هو الذي يسرى.

(3)       يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الي قانون كل من الزوجين.

(4)       يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه, أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

(5)      يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة الي المال.

(6)      يسرى على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

(7)       في الأحوال المنصوص عليها في البندين (5) و(6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج, يسرى القانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

(8)      يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.

(9)      يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.

(10)     يسرى على الميراث والوصية وسائرا لتصرفا ت ا لمضافة الي ما بعد الموت قانون المورث والموصى أومن صدر منه التصرف وقت موته.

 (11)    يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.

 (12)    يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الي المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

 (13)    ( أ )  يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة  التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك,

(ب)   يسرى على العقود التي أبرمت في شان العقار قانون موقع العقار,

(ج )  تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

 (14)      ( أ)   يسرى بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد  الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام,

(ب)  لا تسرى أحكام الفقرة ( أ ), بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

 (15)    يسرى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

 

أثر النص الخاص أو المعاهدة الدولية.

   12ـ لا تسرى أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خـاص أو فـي معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض معها.

 

عدم وجود نص.

  13ـ  تتبع مبادئ القانون الدولي الخـاص فيما لم يرد في شـأنه نص فـي المواد السابقة من أحـوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكـام الشريعة الإسلامية.

 

مجهولو ومتعددو الجنسية.

14ـ    تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه  في حالة مجهولي الجنسـية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد, على أن  الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فان القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.

 

تعدد الشرائع.

 15ـ   اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع, فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها.

 

قيود تطـبيق القانون الأجنبي.

   16ـ   (1)    إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

(2)    لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت  هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب  في السودان.

 

الفصل الرابع

الأشخاص

 

أنواع الأشخاص.

 17ـ   الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون.

 

بداية ونهاية الشخص الطبيعي.

   18ـ    (1)   تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً  وتنتهي بموته.

 (2)    من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن.

 (3)    أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية.

 

أسرة الشخص الطبيعي.

   19ـ    (1)    تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوى قرباه.

(2)     يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

 

القرابة.

20ـ      (1)    القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

(2)    القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.

(3)    يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الي الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

 

الموطن والموطن المختار.

 21ـ      (1)   الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.

(2)    يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.

(3)    يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة.

(4)    يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة الي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

(5)    يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هولاء قانوناً.

(6)     يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلي الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

(7)    يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

(8)    لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

(9)    يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلي كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

 

أهلية مباشـرة الحقوق المدنية.

 22ـ     (1)  كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجـر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

(2)     سن الرشد هي ثماني عشرة سنة قمرية كاملة.

(3)     لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

(4)      كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

(5)     كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

(6)  يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

 (7)  ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أوالتعديل في أحكامها.

 (8)  لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.


تعليقات