القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام فرض الحراسة القضائية وفقاً للقانون الكويتي.

أحكام فرض الحراسة القضائية وفقاً للقانون الكويتي




شروط فرض الحراسة القضائية:

لما كانت الحراسة، وفقاً لنص المادة (736) من القانون المدني، هي: وضع مال “مُتنازع فيه” بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من “يدعى لنفسه حقاً فيه” على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

وفرض الحراسة القضائية، وفقاً لنص الفقرة (الأولى) من المادة (32) من قانون المرافعات، يختص بها القضاء المستعجل، سواء أكانت على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال، “قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت”، إذا تجمع لدى “صاحب المصلحة في المال” من الأسباب المعقولة، ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.



لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: “يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة أن تتوافر أمامه أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. وبالتالي فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل أن تتوافر الشروط الآتية:

النزاع.
الخطر.
الاستعجال.
عدم المساس بأصل الحق.
أن يكون محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير”.



[[ لطفاً، المرجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما بعدها ]]​

فمن المستقر عليه إذاً، فقهاً وقضاءً، أنه يُشترط لفرض الحراسة القضائية اجتماع كافة الشروط الخمسة التالية:

أولاً- وجود نزاع في شأن المال موضوع الحراسة: وأن يكون هذا النزاع جدياً، ومبنياً على أسباب من الصحة، وتؤكده ظاهر الأوراق، والمقصود بالنزاع هنا هو النزاع بمعناه الواسع، فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة، وأن يتصل النزاع بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه في يد حائزه، فلا يكفي لفرض الحراسة مجرد القول المرسل من جانب المدعي بوجود نزاع بينه هو شخصياً وبين المدعى عليه.



ثانياً- وجود خطر جدي عاجل: وأن يكون هذا الخطر الجدي العاجل، قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر الأوراق في الدعوى وظروفها، فإذا استبان للقاضي المستعجل – من ظاهر الأوراق والمستندات – عدم جدية الخطر الذي يزعمه المدعي، فإنه يقضي بعدم اختصاصه، كأن يتضح له أن الخطر موهوم في ذهن المدعي، أو إنه خطر مفتعل من جانب المدعي بتصرفات ارتكبها هو خدمة لدعواه.

ثالثاً- الاستعجال: وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه، والذي يلزم درئه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادية، وهو يكون كذلك إذا كان حاداً، فلا يكفي لتوافره مجرد رغبة المدعي في الحصول على حكم بطلباته، وإنما يتوافر إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث.

رابعاً- عدم المساس بأصل الحق: فإذا اتضح للقضاء المستعجل أن المطلوب منه هو طلب موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من شأنه أن يمس أصل الحق، قضى بعدم الاختصاص.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم”.



[[ نقض مدني، في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1705 – فقرة 2 ]]​

خامساً- قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير.

سادساً- ويضاف إلى ما تقدم شرطاً آخر، هو: أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة.

ولقد أوجز الأستاذ/ محمد علي راتب تلك الشروط بقوله: “القاضي المستعجل يختص بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من المال قام بشأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إن تجمع لدى صاحب المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد الحائز، ومفاد ذلك إنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية أن تتوافر أمامه أركان الحراسة من “نزاع” و “خطر” و “قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير”، فضلاً عن توافر شرطا اختصاصه من: “استعجال” و “عدم مساس بأصل الحق”. هذا، والمقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضى عدم بقاءه تحت يد حائزه، والنزاع الموجب للحراسة كما ينصب على الملكية أو على الحيازة قد ينصب على الريع وكيفية توزيعه على أصحاب النصيب أو على الإدارة، ويشترط فيه أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال، ويجب أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة أن يتوافر في الدعوى شرط “الخطر العاجل” الذي لا يكفى لدروئه إجراءات التقاضي العادية، ويجب أن يكون هذا الخطر جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن يتوفر في الدعوى أيضاً ركن الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم دروئه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده وهو ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم، كما يُشترط لفرض الحراسة القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، وأخيراً يشترط أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير”.



[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 474 : 492 و 570 ]]​

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: “دعوى الحراسة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست بالدعوى الموضوعية، فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه، وتقدير أوجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها”.

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 7 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1985م ]]​

تعليقات