عقوبة جريمة غسل الأموال وفقاً للنظام السعودي الجديد
عقوبات قصوى لغسل الأموال في المملكة العربية السعودية
قرر النظام الجديد عددا من العقوبات الجزائية على الأعمال المخالفة ومنها:
العقوبة
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، ولا يسمح للسعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال بالسفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويتم إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة ويجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به صورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
يجوز تضمين الحكم النهائي الصادر بالعقوبة النص على التشهير على نفقة المحكوم عليه.
الظروف المشددة
في حال ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة أواستخدام العنف أوالأسلحة أو إذا اتصلت الجريمة بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكبت باستغلال السلطة أو النفوذ أو من خلال الاتجار بالبشر أو باستغلال قاصر ومن في حكمه أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو في حالة صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
الظروف المخففة
يجوز تخفيف هذه العقوبات وفقا للظروف المقررة نظاما، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أوكلتا العقوبتين في حال قيام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ــ قبل علمها بها ــ أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، أو بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة على منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثاره أوتحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيا أوالحصول على أدلة أوحرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
المصادرة
دونما إخلال بحقوق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية الأموال المغسولة والوسائط والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها وتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناء على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
وللمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال أو منع تنفيذها متى علم أطرافها أو أحدهم ــ أو كان لمثلهم أن يعلموا ــ بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة وتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند إلى إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته، وإذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها.
فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال، وإذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها وفقا للنظام أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة، ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها، وما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وإذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية إلى استخدامها أو استردادها وفقا لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة التصرف فيها وفقا للنظام أواقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
التعاون الدولي
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية أو تبعا لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالا بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات، وللسلطات المختصة ــ بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعا لمبدأ المعاملة بالمثل ــ أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ المساعدة على تعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
كما يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعا لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها، جائزا إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة، ويجوز كذلك تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالا لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم