القائمة الرئيسية

الصفحات



حقوق الطفل المدنية في القانون الجزائري.

حقوق الطفل المدنية في القانون الجزائري





حقوق الطفل المدنية في القانون الجزائري

مجال البحث: حقوق وعلوم سياسية

الشعبة: حقوق

تخصص: القانون الأسرة و القانون المدني

من إنجاز: Larabi Kheira

تاريخ المناقشة: 5/2013
الملخص 

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، حيث تبدأ شخصية الإنسان في التكوّن و التأهّل في هذه المرحلة، لهذا الاهتمام بالطفل هو من أهم الأهداف التي ينبغي على الأسرة و الدولة أن تسعيا إلى تحقيقها، فهو أمانة يجب رعايته و تربيته و تنشئته النشأة الصالحة، ليساهم في بناء مجتمعه و وطنه. و حقوق الطفل بصفة عامة هي تلك الحقوق المتأصّلة التي لا يمكن للطفل أن يحيا بغيرها، أو يعيش عيشة مستقرة و حرة، فهي حقوق طبيعية أصلية نشأت مع الطفل منذ لحظة الحمل. أما المقصود بالحقوق المدنية للطفل فهي تلك الحقوق التي تتميز بالطابع المدني و التي لا تخضع في تنظيمها إلى القانون الجنائي لأنّها ليست ذات طابع جزائي إلاّ في بعض الحالات. كما تعتبر حقوق الطفل المدنية مجموعة من الحقوق الفردية و الشخصية للطفل تركّز على صفة حاملها بوصفه طفلا و إنسانا في حاجة إلى رعاية و عناية و تكوين روحي و عقلي و اجتماعي و ضمان لمستقبله. لكن هذه الحقوق التي من المفروض أن يتمتع بها كل طفل هي مفقودة في الواقع، نظرا لحرمان الكثير من الأطفال من التمتع بها، إذ يوجد أطفالا يتامى و مشرّدين و أميّين و جانحين و مستغلّين و فاسدة أخلاقهم، و غيرها من النتائج السلبية التي وصلت إليها الطفولة البريئة. طبعا هذه الوضعية المزرية التي وصلت إليها فئة من الأطفال بسبب المعاناة أو إهمال الأسرة و الدولة للطفل دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع لعلّي أعالج و لو بقليل المشاكل التي يتخبط فيها الطفل الجزائري، و إيجاد حلول للقضاء على ظاهرة مآسي الطفل وأحزانه، و رأيت أنّه للوصول إلى ذلك لا بد أن أبيّن الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الطفل الجزائري قبل ولادته و أثناء الحمل و بعد ولادته. إذن، من خلال هذا البحث، أحاول أن أجيب عن التساؤلات المطروحة التالية: في ماذا تتمثل هذه الحقوق المدنية للطفل؟، و ما هي أنواع الحقوق المدنية للطفل التي اعترف بها القانون الجزائري و التي لم يعترف بها؟، و ما هي الجهات المعنية بتطبيق هذه الحقوق و الحرص عليها؟، و هل فعلا تجسدت هذه الحقوق على أرض الواقع، أي هل يحظى الطفل الجزائري بحقوقه كاملة؟، و ما هي الوسائل و الإجراءات المتخذة للحفاظ على هذه الحقوق؟، 




و هل هناك عقوبات مقررة لحماية هذه الحقوق؟. و يناء على ذلك، قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى بابين: خصصت الباب الأول لدراسة حقوق الطفل إزاء أسرته، و ركّزت من خلاله على أهم الحقوق التي تلقى على عاتق الأسرة وحدها، أما الباب الثاني، فتناولت فيه حقوق الطفل إزاء دولته، و هي محاولة أردت بها تبيان دور الدولة أو السلطات المعنية في تجسيد حقوق الطفل في الواقع و تمكين كل طفل جزائري من التمتع بها. و قسمت الباب الأول إلى فصلين، تعرضت في الفصل الأول، لحق الطفل في الحفاظ على هويته، مبيّنة في المبحث الأول، حقوق الطفل اللصيقة بشخصيته، كالاسم و النسب و وسائل إثباته من تقليدية وعلمية. إما في المبحث الثاني، فتطرقت إلى حقوق الطفل اللصيقة بانتمائه، كالجنسية و الموطن و العقيدة. أمّا الفصل الثاني، فخصصته لدراسة حق الطفل في المعاملة الإنسانية، و تناولت في المبحث الأول، لحق الطفل في حمايته من الإهمال، كحقه في الحضانة و الرضاع، تعرّضت في المطلب الأول، لحقوق الطفل الأدبية كالحضانة و الرضاع و نفقة و ميراث. أمّا المبحث الثاني، فخصصته لحق الطفل في المحافظة على نفسه، و ذلك بحمايته من التشرّد و بايجاد له أسرة بديلة متمثلة في الكفالة. أما الباب الثاني، فيحتوي على فصلين: تعرضت في الفصل الأول، إلى حق الطفل في ضمان مستقبله، فقسّمته إلى مبحثين: تعرضت في المبحث الأول، إلى حق الطفل في التعليم و الثقافة، أما في المبحث الثاني، فكان حول حق الطفل في حمايته في العمل. أمّا الفصل الثاني، فخصصته لدراسة حق الطفل في سلامته الجسمية، تعرضت في المبحث الأول، لحق الطفل في التغذية الصحية، بيّنت من خلاله مدى تأثير التغذية المتوازنة و المتكاملة على النمو العقلي و الجسدي للطفل. أمّا المبحث الثاني، فخصصته لحق الطفل في الرعاية الصحية، كتطعيم الطفل و ذلك بالوقوف في المطلب الأول، على أسس الرعاية الصحية المتمثلة في تطعيم الطفل و حمايته من مخاطر المخدرات. و في الأخير، ختمت هذا البحث بنتائج توصلت إليها من خلال مناقشة الأحكام الخاصة بحقوق الطفل المدنية.
الكلمات المفتاحية: موطن مستقر الجنسية اللقب و الاسم تكوين شخصية الطفل مرحلة الطفولة الكفالة سن مبكرة العامل القاصر اللعب التعليم و الثقافة تطعيم الطفل مخاطر المخدرات الرعاية الصحية السلامة الجسمية التغذية الصحية






تحميل الاطروحة من هنا

تعليقات