القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط استقدام العمالة الأجنبية في نظام العمل السعودي

شروط استقدام العمالة الأجنبية  في نظام العمل السعودي
ذ مصطفى مجدي 




ما هي نسبة تشغيل العمال السعودين من مجموع العاملين لدى صاحب العمل؟ ومتى يجوز تقليل هذه النسبة؟  
   نصت المادة 26 البند رقم 2 على أن النسبة لا تقل عن 75% ، ويجوز تخفيض النسبة في حالة عدم توافر الكفائات في بعض الوظائف.

   نص البند 2 من المادة 26:   يجب ألاّ تقل  نسب العمال السعوديين الذين  يستخدمهم  صاحب  العمل  عن 75 0/0 من مجموع عماله وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو  المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتأ.

يجب الا تقل نسبة العمالة السعودية في المؤسسات الخاصة والحكومية عن 75%
الأستقدام
المادة الحادية والأربعون :   تحدد اللائحة شروط الإستقدام ، ونقل الخدمات ، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك وإجراءاته. المقصود باللائحة في المادة 41 هي  اللائحة التنفيذية التي سوف نذكر أهم المواد بها المتعلقة بالاستقدام.

س: ماهو المقصود بكلمة “الاستقدام”؟
بينت المادة 15 من اللائحة التنفيذية بند رقم  1 تعريف لكلمة الاستقدام الذي نصه:
المادة الخامسة عشرة :
بند1 : استقدام العمالة الوافدة هو آلية لتوفير أو زيادة العرض في سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات التي لا تتوفر بقدر كاف من المواطنين.

س: ما هي شروط الاستقدام  فيما يتعلق بالمنشأة الطالبة؟
ذكرت المادة 15 بند 14 و 3  … يشترط للاستقدام أن تكون المنشأة مسجلة لدى مكتب العمل وأولوية الاستقدام تكون من نصيب المنشأت التى تتضمن أعلى مستوى من توظيف السعوديين.
3: لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبرراً للموافقة له على الاستقدام. وتُعطى الأولوية في الاستقدام للمنشآت التي تحقق أعلى المستويات من توظيف السعوديين مقارنة بالمنشآت المشابهة لها بطبيعة النشاط، إذا توفرت الحاجة والشروط.
14: لا تستقبل الطلبات إلا من المنشآت القائمة فعلاً والمسجلة لدى مكتب العمل، وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام العمل.




 س: ما هي الشروط العامة للاستقدام؟
4: لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة طالبة الاستقدام إلى تدني نسبة السعوديين عن متوسط نسبتهم في الأنشطة المشابهة للنشاط موضوع الاستقدام.
10: يقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة بجدول الأنشطة المسموح الاستقدام عليها التي تحددها الوزارة، ولا يجوز لمكاتب العمل الموافقة على طلبات استقدام لغيرها من الأنشطة إلا بعد أن تقوم الوزارة بدراسة الأمر ثم إضافته للقائمة.
11: لا يجوز استقبال الطلب إلا من صاحب العمل نفسه أو وكيله أو من يفوضه أو مدير المنشأة متى كان سعودياً أو مستثمراً غير سعودي، أو مكاتب التعقيب المرخصة بالتعقيب لدى الدوائر الحكومية، أو مكاتب الاستقدام الأهلية، وفي حدود اللائحة المنظمة لعملها.
12: لا يجوز استقدام العمالة غير السعودية في المهن المقصور شغلها على السعوديين، كما لا يجوز استقدام عمالة على الأنشطة التي تم أو يتم قصر العمل فيها على السعوديين، والتي تحددها الوزارة.
13: لا يجوز الاستقدام لشغل أية مهنة ما لم يكن سبق التبليغ عنها وفق المادة (25) من نظام العمل فقرة (2.1) والفقرة (7) من هذه الشروط، وأن يتم عرضها على طالبي العمل السعوديين المسجلين في قاعدة المعلومات بالوزارة لمدة أسبوعين، ويحدد في الطلب رقم المهنة الشاغرة المراد الاستقدام لشغلها، ويُستثنى من ذلك:

أ – طلبات المنشآت التي تجاوزت نسبة السعوديين لديها كامل النسبة المستهدفة في جميع أنشطتها في حالة تنوع الأنشطة، وفي مجمل الفروع إذا كانت هذه الفروع تمارس نشاطاً واحداً.
ب – المهن العالية التأهيل والخبرات التي تتطلبها طبيعة النشاط، وأن يكون من الأنشطة الضرورية للبلاد كالمهن الطبية والخبراء، أو التي لا يتوفر من بين طالبي العمل السعوديين المسجلين من يستطيع شغلها.
 20: لا يجوز استقدام من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً أو تتجاوز الستين عاماً بقصد العمل، ويُستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء.

لا يجوز استقدام من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً أو تتجاوز الستين عاماً بقصد العمل، ويُستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء.



س: ما هي إجراءات الاستقدام؟
توضح المادة 15 بند 7 و 9 إجراءات الاستقدام
7: تقدم طلبات الاستقدام المستوفاة الشروط وكذلك الشواغر المرتبطة بها إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرة اختصاصه المكاني المقر الرئيسي للمنشأة، ويُستثنى من ذلك طلبات الاستقدام للفروع أو الأنشطة حسبما تحدده الوزارة.
9: تقدم الطلبات على النماذج التي تحددها الوزارة وتعتمدها، سواء أكانت ورقية أم الكترونية وتنشرها للعموم، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم خلافاً لذلك.

س: متى يتم رفض طلب الاستقدام من قبل الوزارة؟
15: يتعين في غير الحالات التي تقدرها الوزارة رفض طلب الاستقدام في الآتي:
أ – إذا كانت هناك ملاحظة على المنشأة تتعلق بتأخير جماعي للأجور.
ب – إذا كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة السعوديين المطلوبة. أو نسبة التدريب المطلوبة بالمادة 43 من نظام العمل.
17: عند وجود تقدير احتياج للنشاط من جهة حكومية مختصة بالإشراف على النشاط، كوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمصانع ووزارة النقل بالنسبة للنقل ووزارة التربية والتعليم بالنسبة للتعليم، يؤخذ التقدير كما هو، ويبقى البت بنسبة ما يتعذر شغله بسعوديين ومقدار ما حققته المنشأة من نسب سعودة وما لم تحققه. وأما التقديرات التي تتم للمقاولين من قبل جهات حكومية بصفتها صاحبة المشروع فإنها للاسترشاد وليست ملزمة، ما لم تحدد المهن المشترط شغلها بسعوديين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 122 في 18/4/1422هـ، وبالأعداد والنسب التي حددها القرار أو أي قرار آخر، كما لا يُلتفت إلى تقدير الاحتياج في أي مشروع تمت ترسيته دون التقيد بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم (4) في 5/1/1426هـ.

س: ما الذي يجب على المنشأة أن تفعله قبل تقديم طلب الاستقدام؟
ذكرت المادة 15 بند 18 … على المنشأة تحديث معلوماتها وبياناتها لدى المكتب العمل.

18: على المنشأة قبل تقديم الطلب أن تتأكد من تحديث ما يلزم تحديثه من سجلات وبيانات ومعلومات لدى مكتب العمل المختص أو غيره من المكاتب، أو في مركز المعلومات بالوزارة، يكون لها أثر في البت بطلب الاستقدام بالرفض أو عدم الاستقبال ابتداء. وتشتمل هذه المعلومات على:
أ – تراخيص الأنشطة.
ب – الشهادات ( زكاة ، تأمينات اجتماعية، ضمان صحي ).
ج – تقديرات وتأييدات الاحتياج للعمالة.
د – أية شهادات أخرى يطلبها مكتب العمل ويرى ضرورتها للموافقة على الطلب.

س: ما هي مدة التأشيرة ؟
19: مدة التأشيرة سنتان من تاريخ صدورها إلى وزارة الخارجية غير قابلة للتمديد والتجديد، وتصدر للبلدان المسموح بالاستقدام منها وجهات القدوم المسموح منها، ويجوز خلال العشرة أشهر الأولى من سريان مدة التأشيرة طلب تغيير الجنسية أو جهة القدوم إلى جنسيات أوجهات أخرى مسموح بها ولمرة واحدة فقط، ولا يجوز بأي حال تبديل أو تغيير المهنة، بل في هذه الحال تلغى التأشيرة ويعاد النظر في تقدير الاحتياج. ولوزير العمل خفض مدة التأشيرة كلما طرأ ما يستوجب ذلكا

تعليقات