حقوق العامل عن إصابة العمل في قانون العمل الكويتي
يتعرض الكثير من العمال في البلاد للاصابات اثناء العمل مما يستدعي تعويضهم عن هذه الاصابات اذا اسفرت عن نسبة من العجز في الجسم لكن الكثيرين من العمال البسطاء لا يعرفون حقوقهم فيما يتعلق بهذا الخصوص، فما المقصود بإصابة العمل؟ ومتى تعتبر الاصابة اصابة عمل؟ ومتى تعتبر غير ذلك؟ وهل هناك شروط حددها القانون بخصوص اصابات العمل؟ وكيف يحسب التعويض عن الاصابة؟ وما قواعد ذلك؟ وماذا عن حقوق العامل اذا توفي اثناء العمل او بسببه؟ وعلى من تحتسب كلفة علاج العامل المصاب اثناء العمل؟ وماذا عن رواتبه خلال فترة العلاج؟accident-at-work-claim-uk11
أولا ماذا يفعل صاحب العمل إذا أصيب أحد العمال ؟
تنص المادة 90 من قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، على :
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه أو في الطريق إلى العمل أو العودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه إلى كل من:
أ – مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاص محل العمل.
ب – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
جـ – مؤسسة التأمينات الإجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل ويجوز أن يقوم العامل بهذا البلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.
هذا ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.
للعامل الحق في العلاج عن إصابة العمل وأن يتقاضى أجر عن فترة العلاج كاملة مالم تزيد عن ستة أشهر فإن زادت يستحق نصف أجر :
اما حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في حالة حدوث اصابة العمل فانه اذا اصيب العامل كان له الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية، وللطبيب المعالج ان يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابة وقدرة الاستمرار في اداء العمل واذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الامر الى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائيا ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية والنقل، ويتقاضى العامل راتبه واجره بالكامل طوال فترة العلاج فاذا زادت مدة العلاج عن ستة اشهر يدفع له نصف الاجر فقط حتى يتم شفاؤه وتثبت عاهته او يشفى، واذا توفي العامل يستحق ذووه التعويض عن الاصابات حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مصاريف العلاج :
هذا و للعامل المصاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج أن يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابه وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل ، فإذا حدث خلاف في هذا الشأن فيجوز لكل من العامل وصاحب العمل الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم أمام لجنة التحكيم الطبي في وزارة الصحة العامة للتحكيم ، ويكون رأيها نهائيا . ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية والنقل.
أجر العامل أثناء مدة العلاج :
قررت المادة 95 أن للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره بالكامل طوال قترة العلاج التي يحددها الطبيب وذا زادت فترة العلاج عن ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى يتم شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.
حدود مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العامل:
للعامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه – أو للمستحقين من بعده – الحق في التعويض عن اصابه العمل أو أمراض المهنة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وبعد أخذ رأي وزير الصحة، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق :
أ – أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
ب – إذا حدثت الاصابه بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل (تحت تأثير مخدرات أو خمر)
كل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل.
هذا إذا لم ينشأ عن الاصابه وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.
ويشترط لكي يستحق العامل التعويض ان يكون متعاقدا مع رب العمل بعقد شفوي او كتابي، ويجب ان يكون الحادث قد وقع اثناء العمل وبسببه، فإذا وقع الحادث اثناء العمل وليس بسببه كاصابة احد العمال اثناء مزاح مع عامل آخر، فلا تعد اصابة عمل، كذلك اذا اصيب العامل خارج مكان العمل ولكن بسبب العمل اذ يعتبر قيامه بالعمل خارج المنشأة بتكليف من رب العمل كأن الاصابة حدثت اثناءه، طالما كانت بسبب العمل، كارسال عامل في مطعم لتسليم وجبة لاحد العملاء فتصدمه سيارة ويجب على صاحب العمل ابلاغ الجهات المختصة بالحادث فورا وهي مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل، كذلك ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد فروعها المختصة،
ليس لصاحب العمل حقوق عند إصابة العامل ولا يحق لرب العمل فصل العامل أثناء فترة العلاج وإلا اعتبر فصلا تعسفياً كل ما عليه هو الإبلاغ عن الحادث والتكفل بمصاريف علاجه وتعويضه
استقرت أحكام محكمة التمييز على اعتبار الشروط الاتية كافية لاعتبار الإصابة إصابة عمل:
1ــ وقوع حادث اثناء العمل.
2ــ بسببه أصيب العامل.
3ــ ناشئ عن طبيعة عمله وظروف أدائه ومكانه.
وفاة العامل :
حال وفاة العامل نتيجة إصابة العمل او بسببه فإن لورثته الحق في المطالبة بالدية الشرعية والتعويض.
وتقدر الدية الشرعية بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي وفق نص المادة 251 من القانون المدني .
سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وفقا للمادة 253 من اقانون المدني :
يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بمضي خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع أي المدتين أقرب مالم تكن ناشئة عن جريمة فلا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم