القائمة الرئيسية

الصفحات



الجهة المختصة في الفصل في المنازعات العمالية وفقاً لنظام العمل السعودي

الجهة المختصة في الفصل في المنازعات العمالية وفقاً لنظام العمل السعودي





الجهة المختصة في الفصل في المنازعات العمالية

أ/خالد بن رشاد خياط
بالنسبة للمنازعات العمالية في النظام العمل والعمال السعودي القديم كانت الجهة المختصة بالفصل في المنازعات العمالية تسمى لجان العمل وتسوية الخلافات(المواد 172-188) وتغيرات التسمي في نظام العمل والعمال السعودي الجديد 1426ه (المواد 210- 218) وأصبحت تسمى هيئات تسوية المنازعات العمالية وقد نصت( المادة 210) من نظام العمل هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.

الطبيعة القانونية لهذا الهيئات:
في الحقيقة قد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الهيئات حول ما إذا كانت تعتبر محكمة تصدر أحكاما أو أنها مجرد لجان أدارية ذات اختصاص قضائي. والرأي الراجح والذي أراه هو أنها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وبالتالي مايصدر عن هذا الهيئات لايعتر حكما قضائية وإنما مجرد قرارات صادرة من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات في بعض الأحيان تكون نهائي لا يمكن الطعن فيها وأحيانا قابلة للطعن أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات.وبناء على ذلك لا يعتبر أعضاء هذا الهيئات قضاة ولا يخضعوا لنظام القضاة وليس لهم الحقوق المقررة للقضاة وإنما هم موظفين عموميين. ومن الملاحظ انه يعيب على هذه اللجان افتقارها لبعض ضمانات التقاضي الأساسية وخاصة الضمانات المتعلقة بشخص القاضي .

أولا الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:

تؤلف هيئة ابتدائية في كل مكتب عمل تشمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد ا وفي حالة تعدد الدوائر تفصل كل دائرة فيما يطرحه رئيس الهيئة عليه من قضايا (المادة 212) وفي حالة لم تؤلف هيئة ابتدائه في احد مكاتب العمل يكلف الوزير عند الحاجة الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل للقيام بالمهام والاختصاصات التابعة لمكتب عمل لم تتألف فيه هيئة. وقد تضمنت المادة (211) كيفيه اختيار أعضاء الهيئات الابتدائية (يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق )

اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:
القرارات الصادرة عن الهيئات الابتدائية قد تكون نهائيه لا يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجة واحدة, وقد تكون قراراتها ابتدائية يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجتين.



أولا: الحالات التي يكون قرار الهيئة الابتدائية نهائيا.
نصت المادة الربعة عشرة بعد المائتين :
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.



ثانيا: الحالات يكون قرار الهيئة الابتدائية ابتدائيا( قابلا للاستئناف).
نصت المادة الربعة عشرة بعد المائتين:
2- بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.
2/3- خلافات الفصل عن العمل.
2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

ثانيا الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية:

على خلاف الهيئات الابتدائية التي تكون متعدد غالبا في كل مكتب عمل في المملكة الهيئة العليا هي هيئه واحدة فقط مقرها الرياض وتتكون من عدة دوائره وكل دائرة لأتقل عن ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من حملة الإجازة الشريعة أو القانونية بقرار من مجلس الوزراء بناءا على ترشيح من الوزير (المادة 215).

اختصاصات الهيئة العليا :
تختص الهيئة العليا بالفصل في الطعون المقدم ضد قرارات الهيئات الابتدائية في الحالات التي تكون قراراتها ابتدائية (غير نهائيه)
وتعتبر بمثابة محكمة استئناف وقراراتها نهائيا قطعية وقد نصت (المادة 216: تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها) .



إجراءات المرافعة أما هيئات تسوية الخلافات العمالية:

نظر الدعوى:
من اجل تيسير المطالبة القضائية المتعلقة بنظام العمل والعمال والتي غالبا ما يكون صاحبها العامل وهو الطرف الضعيف في العلاقة وتقديرا لظروف العمال وأوضاعهم المالية والاجتماعية قد اوجب النظام ( المادة 212) أن تنظر الدعوى على وجهه الاستعجال.

رفع الدعوى وإجراءاتها والاعتراض على القرارات:
نصت (المادة 220) ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل – قبل إحالة النزاع إلى الهيئة – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً . ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك .
ونلاحظه إن النظام اوجب على مكتب العمل التسوية الودية للنزاع (وهو ما يعتبر نوع من الواسطة التي يقوم بها مكتب العمل) كوسيلة أولى لحل النزاع وهذا يؤكد وجود الواسطة في نظام العمل والعمال السعودي ولو بشكل غير مباشر وفي حالة فشل التسوية الودية يقوم مكتب العمل برفع الدعوى أمام الهيئة الابتدائية المختصة .وقد منح النظام الهيئات في سبيل نظر الدعوى وتحقيقها مجموعة من الإجراءات والسلطات نصت عليها ( المادة 219: كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها – دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها).
وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئات العمالية الامتناع عن الفصل في النزاع المنظور أمامها بحجة عدم وجود نص في النظام وعليها في هذه الحالة اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما استقرت عليها السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة وهذا ما نصت عليه (المادة 223) من نظام العمل والعمال السعودي.
فإذا صدر قرار الهيئة الابتدائية في الحالات التي يكون قراراتها غير نهائية ورغب إحدى طرفي النزع أو كلاهما الاعتراض على القرار وجب على المعترض تقديم طلب الاستئناف إلى الهيئة الابتدائية التي أصدرت القرار خلال ثلاثون يوم من تاريخ نطق القرار في القرارات الحضورية ومن تاريخ التبليغ بالقرار الغيابي (المادة 217) ومن الجدير بالذكر انه في الواقع العملي في القرارات الصادرة من الهيئة الابتدائية والقابلة للاستئناف تضاف عبارة ( قرار ابتدائي يحق لطرفيه استئنافه لدى الهيئة العليا بالرياض خلال ثلاثون يوما من التبليغ) وإذا لم يتم تقديم طلب الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة السابقة يصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ. وفي جميع الأحوال تعتبر قرارات الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها .



تبليغ القرارات:
يتم تبليغ قرارات الهيئات الابتدائية عن طريق مكتب العمل أو البريد فأن لم يمكن فبواسطة الشرطة,وفي حالة البريد يتم التبليغ بتسليم القرار أو الامتناع عن التسليم ويعتبر علم الوصول حجة.

التقادم:
اخذ نظام العمل والعمال السعودي بمبدأ التقادم سواء في حق الاستئناف كما رأينا سبقا وأيضا في عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مض اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل, إضافة إلى عدم قبول أي شكوى عن المخلفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة وأخيرا لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام . (المادة 222). وحق التقادم المقرر في نظام العمل يعتبر من النظام العام وبالتالي الهيئات يمكنها أن تحكم به من تلقاء نفسها بدون طلب وفي جميع مراحل نظر النزاع.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في( المادة 222) التقادم ليس تقادم في الحق وإنما تقادم لرفع الدعوى وقبوله فالحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية وبالتالي يمكن اللجوء للقضاء الشرعي للمطالبة بالحقوق.



جواز التحكيم في المنازعات العمالية:
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم .
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية .
أجاز المشرع (المادة 224) اتفاق طرفي العقد على تسوية أيه خلافات قد تنشأ بينهما عن طريق التحكيم سواء كان هذا الاتفاق تم ادارجه في عقد العمل أو بعد نشوء النزاع ويخضع تطبيق التحكيم إلى نظام التحكيم السعودي ولائحته (راجع النظام).

حجية قرارات الهيئات:
لا يجوز لأي من طرفي النزاع في حالة صدور قرار نهائي من إحدى الهيئات المنصوص عليها في نظام العمل طرحه مره أخرى لا أمام الهيئة التي أصدرته و لا أمام أيه جهة قضائية وهذا ما نصت عليه
(المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين ):
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى .

تعليقات