قسمة التركة في القانون السعودي
قسمة التركة في القانون السعودي
الكاتب/ احمد السلامه
مقدمة
إن علم المواريث أو علم الفرائض من العلوم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وفق نظام محكم من حيث تقسيم التركة بعد وفاة المورث بين الوارثين بحيث يعطى كل مستحق نصيبه من التركة التي خلفها المتوفي فلا يظلم أيا أحد منهم جراء تلك القسمة، فقسمة التركة تولى الله العدل تفصيلها وأصل قواعدها في القران الكريم ولم يكن للسنة في بيان أحكامه الا الجزء اليسير، وكان مجال الاجتهاد لباقي البشر -الفقهاء- في احكامه اضيق ما يكون.
وسوف نتناول في هذه المقالة قسمة التركة عبر مطلبين، المطلب الأول يختص بتعريف علم الفرائض واهميته وأنواع الورثة ومن ثم نتطرق في المطلب الثاني منه الى الإجراءات المتبعة لقسمة التركة والاشكاليات المصاحبة لها.
المطلب الأول: علم الفرائض او المواريث
– لغةً:الفرائض هي جمع كلمة فريضة، بمعنى مفروضة أي مقدرة.-اصطلاحا:هي نصيب مقدر في الشرع لمستحقه، فعلم الفرائض هو علم المواريث وهو معرفة أحكام الميراث ومعرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.- أهمية علم الفرائض:تتجلى أهمية هذا العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد قدره بنفسه وأنزل بها الآيات التي تحدد نصيب الوارثين، فعلم الفرائض من العلوم الهام تعلمها، وقد روى مطرف عن مالك، قال عبدالله بن مسعود: ( من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية؟ ) إلا ان حكم تعلمها هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين-
خصائص علم الفرائض:ان هذا العلم المنضبط الشامل والوافي لجميع الحالات:
ان الله تولى بيان اوجه الاستحقاق دون ان يترك في ذلك مجال للاجتهاد
جعل التركة منحصرة في فئة محددة معروفة وهي الاسرة فلا بد من نسب صحيح أو زوجية قائمة ، والولاء يشبه صلة النسب فكان ملحقـًا به ، وهؤلاء هم أكثر الناس صلة بالميت ، وأشدهم تعاونـًا معه ، وفي هذا صلاح الأسرة ، وإحكام الروابط بين أفرادها وتقوية أواصر المودة فيها ، وجعلها متعاونة على تحقيق الخير والسعادة في حياتها
جعل نصيب للعصبه، فهم يغرمون ويتحملون في حالات فالتناصر وتحمل المغرم بين الأصول والفروع هو الأصل فكان من الأولى أن يتم التقديم فيما بينهم، فعلى سبيل المثال فرض للأزواج مقدار من الميراث في حال وفاة أحدهما ولا يمكن أن يحجبا من الميراث
– أنواع الإرث وترتيب المستحقين للتركة:
الإرث بالفروض:
الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة بالنص الشرعي، والفروض المذكورة في القرآن والسنة ستة وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
الإرث بالتعصيب:
وهو الذي ليس له سهم مقدر في الميراث فيرث بعد أصحاب الفروض، والعصبة ثلاث أنواع عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير.
المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة لقسمة التركة والاشكاليات.
قبل البدء بتقسيم التركة للمتوفي يتم إخراج بعض الحقوق المتعلقة بالتركة ثم ما يتبقى من التركة يتم تقسيمها على المستحقين من الورثة وتلك الحقوق هي:
– الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها من ناحية الأولوية:
تجهيز الميت.
الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالديون الموثقة بالرهن.
الحقوق المتعلقة بذمة الميت: كالدين التي ليس فيها رهن (كالزكاة، ديون الادميين كالقرض).
الوصية الجائزة : وهي الثلث او اقل لغير وارث.
الارث: ويقدم الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم.
– إجراءات تقسيم التركة وهي كالتالي:
-استخراج شهادة وفاة للمورث.
-استخراج وثيقة حصر ورثة للمتوفي. (عن طريق تقديم انهاء لدى دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة: تقديم إنهاء من قبل أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعا يطلب فيه حصر الورثة للمتوفي.يشتمل الإنهاء على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك.
-يتم حصر التركة من أموال منقولة وغير منقولة عن طريق الورثة او الجهات المختصة.
-في حالة التراضي بين الورثة على مسألة تقسيم التركة يتم التقسيم والفضل الاستعانة بالمتخصصين مكتب محاماة متخصص في قسمة التركة بين الورثة ، ومن ثمضبط وثيقة التخارج لدى المحكمة واصدار صك بذلك .
-في حالة نشوء الخلافات بين الورثة حول تقسيم الإرث فإنه تتم توزيع الانصبة والقضاء بقسمة التركة اجبارا من قبل المحكمة ومن ثم تحال لقاضي التنفيذ لتنفيذ القسمة فيما يمكن اقتسامه وما لا يمكن اقتسامه كمنزل او سيارة فيتم بيعه بالمزاد العلني وتقاسم ثمنه
– أنواع قسمة التركة يمكن حصر أهمها في إثني عشر نوعا هي:
قسمة الاموال
قسمة الاسهم والصناديق الاستثمارية
قسمة العقار
قسمة الاشياء العينية
قسمة التركة المتنوعة
إثبات قسمة التراضي عن طريق الورثه.
اثبات قسمة التراضي عن طريق المحكمة
قسمة الاجبار
قسمة تركة غير السعوديين
قسمة تركة من لا وراث له
قسمة التركة المشتمله على الديون
قسمة التركة المشتملة على مرهون
ولعدم الاسهاب سوف نفصل في اجراءات قسمة تركة الاموال و العقار :
قسمة الاموال:إن اجراءات قسمة الاموال النقدية على الورثة لا تختلف سواء كانو بالغين أو فيهم قاصر أو غائب أو كان في التركة وصية ، لأن المقصود بيان نصيب كل وارث أو مستحق، وذلك لا يتخلف باختلاف حال الورثه .
الاجراءات:
حضور أحد الورثه أو وكيل عنهم مخول بذلك
تقديم طلب الكترواني ثم التقدم للدوائر الانهائية لاخذ احالة لدائرة قضائية
تقديم صك حصر الورثه
كشف حساب من البنك للتأكد من صحة المبلغ
صك الوصية لمعرفية نصيب الوصية
وبعد اكتمال المطلوب يقوم القاضي بقسمة المبلغ بناء على طلب المنهي في الضبط الانهائي، ويخرج صكا بذلك يبين فيه نصيب كل وارث والوصية
قسمة العقار:
أو غائب وكون التركة فيها وصية وهل العقارات سكنية أم زراعية داخل السعودية أو خارجها ؟ وهل يمكن قسمتها بالتساوي ؟ وغيرها من تعد قسمة العقار من أهم انواع القسمة لكثرة الاجراءات والتعليمات فيها وحيث تختلف باختلاف الورثه من كونهم بالغين أو فيهم قاصر الحالات ويقوم القاضي بضبط القسمة في الضبط الانهائي ويخرج صكا بذلك إلا اذا كان هناك خصومه ونزاع بين الورثه فيتم ضبطها في الضبط الحقوقي ويلزم
-حضور جميع الورثه البالغين أو وكيل عنهم مخول بذلك.
-حضور ولي القاصر بموجب صك الولاية أو وكيله .
-التقدم بطلب انهاء الكتروني ويقيد ويحال الى احد الدوائر القضائي.
-احضار صك الورثه.
-احضار اصل صك الملكية.
-ان يكون صك الملكية ساري المفعول
-احضار صك الوصية وحضور الناظر على الوصية أو وكيله
-صك اثبات الغيبه للغائب وحضور وليه
-الحكم ببيع ما لا يمكن قسمته بالمزاد عن طريق المحكمة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم