جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال
جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسية
الشعبة: حقوق
تخصص: قانون الأعمال المقارن
من إنجاز: بن ملوكة كوثر
تاريخ المناقشة: 30/06/2013تحت إشراف: العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: عدة جلول محمد، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: زهدور سهلي، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: داودي ابراهيم، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
يعد القانون الجنائي للأعمال الأداة القانونية لحماية ميدان الأعمال بالمعنى الواسع،فهو يشمل مجموعة من الميادين كالقانون التجاري و قانون الملكية الفكرية و جرائم الواقعة على الأموال و المنصوص عليها في قانون العقوبات،من هذه الجرائم:جنحة إخفاء الأشياء الوارد ذكرها في نص المادة 378 المعدلة . باعتبار جنحة الإخفاء الأشياء جريمة وجب توافر الأركان العامة للجرائم: أي الركن الشرعي السالف ذكره الركن المادي و المتمثل في فعل الإخفاء و الركن المعنوي المتمثل في العمد،لكن هذه الأركان غير كافية لقيام الجنحة لأنها من الجرائم المستمرة التي تفترض وقوع جريمة أولية و حصول ناتج منها متمثل في شيء هذا الأخير يعد محلا للجنحة،فلولا وقوع الجريمة الأولية و المتمثلة في جناية أو جنحة لما قامت.كما أن الفائدة المرجوة من التجريم هي توقيع العقاب هذا الأخير لا يكون إلا بعد اتباع الاجراءات و كذا المحاكمة العادلة تتمثل العقوبة إما في عقوبات أصلية و متمثلة في كل من الحبس و الغرامة و عقوبات تكميلية منصوص عليه في المادة 9 مكرر1 إذ أن جنحة الإخفاء خاتمة جريمة أولية.
الكلمات المفتاحية: جنحة؛ إخفاء؛ جناية؛ العمد؛ قانون الجنائي؛ قانون الأعمال؛ عقوبة؛ حبس؛ غرامة؛ المادة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم