القائمة الرئيسية

الصفحات



ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية واختصاصاته

ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية واختصاصاته





ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

يعد ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية هيئة قضائية مستقلة تسعى بكل الطرق و الوسائل المملكنة إلى تحقيق العدل و الإنصاف من خلال الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية عن طريق الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة و اللوائح المقررة و كذلك تطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات و أعمال الإدارة المشوبة بعدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل و إسترداد الحقوق و رد المظالم لأهلها .

نبذة عن نشأة و تأسيس الديوان… مع بداية تأسيس المملكة العربية السعودية بعد التوحيد على يد الملك المؤسس رحمه الله تشكلت أجهزة الدولة الرسمية و نشأت دولة المؤسسات و النظام ، حيث كانت ولاية المظالم من أولويات الدولة ، فلقد أولاه ولاة الأمر في البلاد بالغ الإهتمام ، لأنه متى وجد العدل وجد الأمن و الإستقرار ، فديوان المظالم مر بالعديد من المراحل التطويرية لكثرة ما أسند إليه من مهام جسيمة ، فكان ديوان المظالم منذُ إنشائه شعبة بديوان مجلس الوزراء إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (78/م) المؤرخ في 19 رمضان 1428 هجريا بإصدار نظامه الجديد و يقوم برئاسته رئيس بمرتبة وزير فهو مرتبطا إرتباطا رسميا بملك المملكة لأهميته ، و قد مرت الهيئة بأربعة مراحل ، و هي كالتالي :




– المرحلة الأولى :

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 رجب 1373 هجريا ، و التي نصت في المادة (17) على أنه : ( يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة بإسم (ديوان المظالم) و يشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي و هو مسؤول أمام جلالة الملك ، و جلالته المرجع الأعلى له ) .

– المرحلة الثانية :

بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم ليواكب الهدف الذي من أجله تم إنشاؤه فصدر المرسوم الملكي رقم (7/13/8759) و تاريخ 17 رمضان 1374 هجريا ، القاضي بتشكيل ديوان مستقل بإسم ديوان المظالم و يقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي .

– المرحلة الثالثة :

أصبح ديوان المظالم في هذه المرحلة هيئة قضاء مستقلة مترتبطة مباشرة بالملك و ذلك وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) و تاريخ 17 رجب 1402 هجريا و كانت إختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو التالي :

— القضاء الإداري :

وهو الإختصاص الأساسي للديوان و من أجله أنشئ و ينقسم إلى أربعة أنواع :

النوع الأول : الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية و التقاعد لموظفي الدولة و مستخدمي الحكومة و الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .



النوع الثاني : الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية للأسباب المنصوص عليها في النظام .

النوع الثالث : الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة و الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها .

النوع الرابع : الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفا فيها .

— القضاء التأديبي :

و هو الفصل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي .

— القضاء الجزائي :

و هو الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بإرتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة و المراسيم الملكية ، مثل : جرائم الرشوة و مباشرة الأموال العامة و جرائم التزوير و غيرها .

— القضاء التجاري :

و يشمل الفصل في الدعاوى التجارية و ما يتعلق بها إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (421) و بتاريخ 26 شوال 1407 هجريا .

— طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية :

و ذلك إستنادا إلى المادة (8) من النظام السابق للديوان ، الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان .

– المرحلة الرابعة ( الحالية ) :

في سبيل دعم و تطوير و تخصيص مستقبل القضاء الإداري في المملكة ، قام المنظم بإصدار نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) و تاريخ 19 رمضان 1428 هجريا ، و الذي حدد الملامح الجديدة للقضاء الإداري بما يلي :

— تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية ، و إنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة إستئناف إدارية بمدينة الرياض ، و إنشاء محاكم إستئناف إدارية بمحافظة جدة و الدمام و أبها و المدينة المنورة .

— إنشاء المحكمة الإدارية العليا .

— إنشاء مجلس للقضاء الإداري ، وتحديد الإختصاصات و الوحدات التابعة له .

— سلخ القضائين التجاري و الجزائي و هيئات تدقيقهما بالقضاة و الأعوان من الديوان إلى القضاء العام .



إختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، و النظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات المتصلة بنشاطها .

تعليقات