القائمة الرئيسية

الصفحات



مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.

مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.






 ملخــــص

 لقد ظلت الدولة مدة طويلة غير مسؤولة، بسبب السير المعيب للمرفق العام للقضـاء، وهذا لعدة أسباب، أهمها عنصر السيادة المرتبط بالأعمال القضائية وعنصر حجية الشيء المقضي به الذي يلحق بالأحكام و القرارات القضائية النهائية ، ثم تدخل المشرع - في فرنسا- للتلطيف من حدة هذه اللامسؤولية، من خلال ثلاثة نصوص هي: 
 - ق 08-06-1895 المتضمن تعويض المحكوم لهم بالبراءة، بعد التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة ( يقابله في القانون الجزائري م 531 مكرر ق.إ.ج المعدل والمتمم بـ ق 01-08 ). 
 - ق07-02-1933 المعدل لأحكام مخاصمة القضاة ( يقابله في القانون الجزائري المواد 214 إلى 219 ق.إ.م ).
 - ق17-07- 1970 المتضمن التعويض عن أضرار الحبس المؤقت ( يقابله في التشريع الجزائري المادة 137 مكرر من القانون 01-08 ).

 واليوم فإن مسؤولية الدولة عن السير المعيب لمرفق القضاء العادي في فرنســـا، تنظم أحكامها المادة 11 من ق 05-07-1972، وهي تقوم على الخطأ المتمثل في صورتين هما الخطأ الجسيم و إنكار العدالة، هذا الخطأ الذي قد ينشأ عن نشاط المحاكم، وكذلك عن أعمال القضاة غير القابلة للانفصال عن الوظيفة .

 إن إنكار العدالة المقصود هنا، هو المفهوم الواسع لهذا اللفظ، و الذي يعني أنه مادامت الدولة مطالبة بضمان الحقوق القضائية للفرد، لاسيما الحق في محاكمة عادلة وفي مدة زمنية معقولة وضمان حق التقاضي للجميع، فإن هي لم تفلح في ذلك، قامت مسؤوليتها.غير أن مسؤولية الدولة لا تقوم، إذا ما كان الخطأ المدعى به ناشئا عن قرار قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به.

 للإشارة، فإن رجال القضاء يسألون عن أخطائهم الشخصية، لكن دعوى المسؤولية تقام ضد الدولة أمام الغرفة المدنية بمحكمة النقض، حيث يتم تعويض المتضررين، و يحق للدولة أن تقيم دعوى الرجوع أمام نفس الجهة القضائية لرد المبالغ التي دفعتها.

 وخلاصة القول، فإن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تعتبر حديثة العهد من حيث نشأتها ومحدودة النطاق من حيث مدى تطبيقها ، و تخضع لقواعد مختلفة بحسب ما إذا كان الضرر ناشئا عن نشاط القضاء العادي، أو عن نشاط القضاء الإداري.





التحميل من هنا

تعليقات