التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الأضرار الجسدية( دراسة مقارنة في القانون القطري)
نظرا للتطور والتقدم التكنولوجي المعاصر، باتت حياة الإنسان معرضة للأخطار، ولذلك كفل المشرع
حماية الكيان الإنساني بشقيه المادي والمعنوي، وخصصنا دراستنا على الجانب المعنوي منه تحديداً،
لبيان الحماية المدنية التي أسبغها القانون لذلك الجانب ولا سيما فيما قد يتعرض له الإنسان من أضرار
معنوية متولدة عن الإصابات الجسدية، وقد يتولد عنها ضرراً شخصيا ي صاب به المضرور الأصلي،
أو قد يرتد على آخرين من أفراد أسرته، وفي كلتا الحالتين يستحق المضرور -متى ثبت الضرر –
التعويض.
وعلى الرغم من أن هذه الأضرار قد تتباين قليلاً في صورها وفي شروط استحقاقها، إلا أنها تكاد تتفق
في طرق تقدير التعويض عنها، ولا يمنع القانون من الجمع بين التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ
عن الإصابة الجسدية وبين التعويض عن إصابة العمل متى قامت مسؤولية رب العمل التقصيرية إزاء
المضرور، كما لا يمنع كذلك من مطالبة ذوي المتوفى من الإصابة الجسدية بما ارتد عليهم من أضرار
في حال الحكم لهم بالدية.
ولقد أثارت هذه المواضيع جدلاً فقهيا وقضائيا لم يستقر حتى الآن على رأي واحد، ونظراً لحساسية
الضرر المعنوي في مثل هذه الحالة، فإننا خصصنا دراستنا هذه لبيان موقف ك ل من القانون والقضاء
القطريين مقارنة في بعض المواضع بقوانين بعض الدول العربية والفقه، وذلك من خلال منهج مختلط
يعتمد على الاستنباط والتحليل والمقارنة.
نظرا للتطور والتقدم التكنولوجي المعاصر، باتت حياة الإنسان معرضة للأخطار، ولذلك كفل المشرع
حماية الكيان الإنساني بشقيه المادي والمعنوي، وخصصنا دراستنا على الجانب المعنوي منه تحديداً،
لبيان الحماية المدنية التي أسبغها القانون لذلك الجانب ولا سيما فيما قد يتعرض له الإنسان من أضرار
معنوية متولدة عن الإصابات الجسدية، وقد يتولد عنها ضرراً شخصيا ي صاب به المضرور الأصلي،
أو قد يرتد على آخرين من أفراد أسرته، وفي كلتا الحالتين يستحق المضرور -متى ثبت الضرر –
التعويض.
وعلى الرغم من أن هذه الأضرار قد تتباين قليلاً في صورها وفي شروط استحقاقها، إلا أنها تكاد تتفق
في طرق تقدير التعويض عنها، ولا يمنع القانون من الجمع بين التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ
عن الإصابة الجسدية وبين التعويض عن إصابة العمل متى قامت مسؤولية رب العمل التقصيرية إزاء
المضرور، كما لا يمنع كذلك من مطالبة ذوي المتوفى من الإصابة الجسدية بما ارتد عليهم من أضرار
في حال الحكم لهم بالدية.
ولقد أثارت هذه المواضيع جدلاً فقهيا وقضائيا لم يستقر حتى الآن على رأي واحد، ونظراً لحساسية
الضرر المعنوي في مثل هذه الحالة، فإننا خصصنا دراستنا هذه لبيان موقف ك ل من القانون والقضاء
القطريين مقارنة في بعض المواضع بقوانين بعض الدول العربية والفقه، وذلك من خلال منهج مختلط
يعتمد على الاستنباط والتحليل والمقارنة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم