المسؤولية المدنية للصحفي في القانون القطري
"دراسة مقارنة"
"دراسة مقارنة"
ينطلق العمل الصحفي من حق الإنسان في حرية التعبير والرأي، وهو ما أكد عليه الدستور القطري
في المادة ( 48 ) منه، وقد نظم قانون المطبوعات والنشر القطري لسنة 1979 ، حق العمل الصحفي من حيث
الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق الصحفي، وذلك تماشيا مع أحكام الدستور في تنظيمه للحقوق
والحريات العامة. إذ أنه وبالرغم من حق الصحفي وحريته في التعبير عن الرأي، إلا أن هذا الحق مقيد
بمجموعة من الضوابط والالتزامات الواجب مراعاتها في نطاق العمل الصحفي. حيث أن الصحفي عند
ممارسته لمهامه بحرية، فإنه -في الوقت ذاته- ملزم بحدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق
والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقد حدد قانون المطبوعات والنشر القطري المسؤولية القانونية للصحفي عن إخلاله في الالتزامات
القانونية المترتبة عليه، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المترتبة على العمل الصحفي، أشار قانون
المطبوعات والنشر القطري إلى مسؤولية الصحفي المدنية والمترتبة على إخلاله بالتزاماته القانونية تجاه
الآخرين، وهو ما أشارت إليه المادتين ( 17 ) و( 18 ) واللتين تشيران إلى مسألة التعويض عن الخطأ الصحفي
والمتمثل بالتصحيح أو الرد.
ورغم ذلك، فإن المسؤولية المدنية للصحفي لا تتأتى بصورة مطلقة، وذلك لحماية حقه في الإعلام
والنشر وما يتضمن ذلك من حق النقد، إضافة إلى مسألة رضا المتضرر في النشر، وهو ما يعد من قبيل
حالات انتفاء المسؤولية القانونية للصحفي.
وتأسيسا على ذلك، جاءت هذه الدراسة تحت عنوان )المسؤولية المدنية للصحفي في القانون
القطري (، في محالة لإبراز مسار المشرع القطري نحو التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية للصحفي
ونطاقها، تبعا لتنظيمه القانوني للتوازن بين الحق في الإعلام من جهة وبين الحقوق والحريات العامة
للأشخاص من جهة أخرى. وما يتطلبه ذلك ابتداءً من تحديد ماهية الصحفي والطبيعة القانوني التي تحكم
عمله في إطار التشريع الصحفي القطري.
وبدأت ذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تثار في هذا الخصوص. إذ أنه
وبالنظر إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني القطري وانعكاسها على خطأ الصحفي أثناء
قيامه بعمله الصحفي تجاه الغير، وبالخصوص في نطاق هذه المسؤولية بين المسؤولية العقدية الناتجة عن
إخلال الصحفي بالتزاماته العقدية، أو مسؤوليته التقصيرية نتيحه إخلاله بالتزام قانوني عام يفرض اليقظة
والحذر وتجنب إلحاق الضرر بالغير في سلوكه وعمله اتجاه الآخرين.
وإن كانت هذه الأحكام العامة تفرض المسؤولية المدنية على الصحفي، يثار في هذا الخصوص
شروط أو ضوابط انعقاد هذه المسؤولية، وذلك بالنظر إلى ما يتمتع به الصحفي من حق الإعلام والنقد وما
يتفرع عنه من حق النقد المباح، والتي تعد في طبيعتها حالات تنتفي معها المسؤولية المدنية للصحفي؟.
ومع انعقاد المسؤولية المدنية للصحف، وعدم توافر أي من حالات انتفاء هذه المسؤولية تثار
الإشكالية في موقف المشرع القطري من الجزاء المترتب على هذه المسؤولية، بين ما هو مشار إليه في
قانون المطبوعات والنشر والمتمثل بحق المتضرر في الرد والتصحيح، وبين القواعد العامة للمسؤولية
المدنية في القانون المدني القطري والمتعلقة بالتعويض النقدي؟.
ومن هنا، جاءت هذه الدراسة في فصلين رئيسيين، تناول الفصل الأول مسألة نطاق المسؤولية
المدنية للصحفي، أما الفصل الثاني فجاء للبحث في إشكالية مآل المسؤولية المدنية للصحفي. هذا بالإضافة
إلى تضمن الدراسة فصل تمهيدي تناول الباحث من خلاله ضبط العمل الصحفي من خلال بيان تعريف
الصحفي وتمييزه أعماله عن الأعمال المشابهة لها.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم