القائمة الرئيسية

الصفحات



النظام القانوني للأمر الجنائي في القانون القطري: دراسة تحليلية مقارنة.

النظام القانوني للأمر الجنائي في القانون القطري: دراسة تحليلية مقارنة





إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم قضائي، يصدر في محاكمة عادلة تكفل فيها للمتهم الضمانات الأساسية للتقاضي، وحتى يتم الفصل في الدعاوى الجنائية هناك مجموعة من الإجراءات الشكلية التي لابد من اتباعها واحترامها، والتي يترتب على مخالفتها البطلان. ومن ثم تتسم إجراءات المحاكمات بطولها وتعقيدها، الأمر الذي أدى إلى تكدس أعداد القضايا المنظورة في المحاكم، لاسيما القضايا البسيطة التي تستغرق وقت القضاة وجهدهم. 
 وبناء على ذلك، اتجهت التشريعات الجنائية إلى تطوير سياساتها الإجرائية بما يكفل تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم وحرياته، وعلى رأسها حق المتهم في المحاكمة السريعة، وبين مصلحة السلطات العامة في الكشف عن الحقيقة وتوقيع العقاب على النحو الذي تتحقق معه العدالة الجنائية، وعليه استحدثت التشريعات الجنائية نظاما خاصا للفصل في القضايا البسيطة كالجنح البسيطة والمخالفات عُرف بنظام الأمر الجنائي، وهو نظام هدفه سرعة الفصل في الدعاوى البسيطة بإجراءات موجزة وبغير مرافعة، خلافا للقواعد العامة للمحاكمات. 
 وبالرغم مما ثار من جدل فقهي حول نظام الأمر الجنائي، ومن كونه يشكل إخلالا بقواعد المحاكمات وضماناتها القانونية والإجرائية، فإن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق أهداف المشرع من خلال تخفيف أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء، واحترام حق المتهم في المحاكمة السريعة والعادلة بما أقره المشرع للمتهم من ضمانات للتقاضي وفقا لنظام الأمر الجنائي. وفي ضوء ذلك، نتطرق في هذا البحث لتناول أحكام نظام الأمر الجنائي في عدد من التشريعات العربية، مع تسليط الضوء على موقف كل من المشرع القطري والمصري في هذا الشأن.



تعليقات