القائمة الرئيسية

الصفحات



الدبلوماسية البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس المستشارين -دراسة مقارنة المغرب فرنسا بلجيكا الكونغو الأردن- من إعداد الطالب الباحث علي ارجدال

الدبلوماسية البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس المستشارين -دراسة مقارنة المغرب فرنسا بلجيكا الكونغو الأردن- من إعداد الطالب الباحث علي ارجدال
 باحث في القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس الرباط




ان عمل مجلس المستشارين في المجال الدبلوماسي فريد من نوعه، إذ ان الحصيلة التي يحققها جد مهمة، وفي هذا الاطار عودة إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين والمتكون من 292 مادة مقسمة على سبعة أجزاء. فقد نص في النظام الداخلي على إحداث لجان دائمة توكل اليها مهام محددة، وعلاقة بالموضوع يمكن الإشارة إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة والتي أوكلت لها اختصاصات من قبيل :
  • الشؤون الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني
  • شؤون الجالية المغربية المقيمة في الخارج ومغاربة العالم
  • شؤون المقاومة وجيش التحرير
  • الأوقاف والشؤون الإسلامية
كما يمكن لهذه اللجان ان تعقد اجتماعات مشتركة مع لجن دائمة بمجلس النواب ما بمبادرة من رئيس احد المجلسين أو من الحكومة وذلك بغية الاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا وطنية تكتسي الطابع الهام طبقا لما تمليه الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور.


ومن المكانة المتميزة التي منحت للمجلس ووفق مضامين المادة 167 فان المكتب يحدد مكان خاص للدبلوماسيين والصحافيين المعتمدين والصحافة الأجنبية، وهو بمثابة تعبير عن المكانة التي تحضي بها الوفود الأجنبية ومختلف تشكيلاتها داخل جلسات المجلس أو أنشطته، ويتم التنسيق كذلك بين مجلسي البرلمان في ما يخص التمثيل لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية، وما يتعلق برئاسة الوفود المشتركة مع تمكين فرق المعارضة ومجموعاتها من المساهمة الفعالة في المجال الدبلوماسي لا سيم الدفاع عن القضايا الوطنية والمصالح الحيوية للمملكة.
ويقدم رؤساء الوفود المشتركة أو أي وفد من مجلس المستشارين أنيطت به مهمة باسم احدى شعب الصداقة والتعاون مع البرلمانات الشقيقة أو المنظمات الدولية والجهوية تقديم تقرير مكتوب لمكتب المجلس داخل اجل أسبوع من انتهاء مهمته والتي يتداول المجلس بخصوصه ويتم نشره .
ومن اهم المقتضيات التي جاء بها النظام الداخلي للمجلس تلك التي تشير إلى إمكانية تشكيل المجلس شعب وطنية دائمة ومؤقته أو مجموعة تعاون وأخوة وصداقة أو تنظيم منتديات وندوات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة أو المنظمات البرلمانية الجهوية والدولية .
وتتكون هذه الشعب من مستشارين وتشارك فيه أيضا الفرق والمجموعات البرلمانية انسجاما مع قواعد التمثيل النسبي والسعي للمناصفة، أما اجتماعات هذه الشعب فتتم بكيفية دورية حسب ما يتطلب جدول الأعمال المحدد لدارسة قضية تعنيها.
وعودة إلى الباب السابع من نفس النظام والذي جاء معنونا ب" الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فقد مكن هذا الأخير المجلس من إمكانية دراسة مشاريع القوانين الرامية إلى الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
. بحيث انه لا يتم التصويت على مواد المعاهدة أو الاتفاقية أو تقديم تعديلات بشأنها . كما يمكن لرئيس مجلس المستشارين أو ربع الأعضاء بالمجلس ان يحيلوا المعاهدة أو الاتفاقية أو أي التزام دولي على المحكمة الدستورية في حالة بدى لهم انه يخالف بنود الدستور.
أما عل المستوى الرقابي فيمكن للمجلس ان يناقش الحكومة في البرنامج الحكومي الذي تعرضه عليه لا سيم انه يتضمن الميادين الخارجية.


ويمكن  للبرلمان حسب النظام الداخلي للمجلس ان يعقد جلسات أخرى مشتركة تخصص للاستماع إلى خطب الرؤساء الأجانب والحكومات الأجنبية والتي يصدر في صددها رئيس المجلسين بلاغ مشترك بعد عرض الموضوع على كل مجلس على حدة ويتم استقبال رئيس الدولة الأجنبي أو الحكومة الأجنبية من طرف رئيسي المجلسين، وبعد الاستماع إلى خطابهم تبقى الكلمة الأخيرة إلى رئيس مجلس المستشارين ككلمة ختام.
ولرئيس مجلس المستشارين في اطار التعاون مع المؤسسات الدستورية الأخرى ان يستلم تقرير مقدم من طرف هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة مع الديمقراطية التشاركية، والذي يتعلق بأعمالها مرة واحدة في السنة أمام البرلمان خصوصا من مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وبالعودة إلى مجموعة من الأنظمة الداخلية لبعض الدول سنجد ان هنالك نقاط تمايز خصوصا اذا أخذنا بعين الاعتبار أننا سنقوم بمقارنة الأنظمة الداخلية لهذه الدول بناء  على الغرفة الثانية أو الغرفة الدنيا بمثابة مجلس المستشارين المغربي.
فالنظام الداخلي لمجلس الأعيان بالأردن وهو الغرفة الثانية بالبرلمان بعد مجلس الأمة لم يتطرق لأي مقتضيات إضافية في ما يخص الديبلوماسية البرلمانية ومساهمة المجلس فيها عدا نقطتين أساسيتين وهما الواردتين على التوالي في كل من المادة 129 و130 .
فقد نصت المادة 129 على ان ينتخب البرلمان عددا من الأعيان لتمثيله في الشعب البرلمانية الوطنية وبالتحديد الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ويلاحظ هنا ان المشرع الأردني حصر في المادة المنظمات المعنية، أما المادة 130 فبموجبها يمكن  لمجلس الأعيان ان يشكل لجان أخوة وصداقة مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ويضع التعليمات اللازمة لتلك اللجان.
أما بالنسبة للقارة الإفريقية وبالتحديد الكونغو فبالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس الشيوخ نلاحظ انه اطر بعض المقتضيات المتعلقة بالعلاقات بين البرلمانات ابتداء من المادة 195 إلى المادة 202، فيمكن لمجلس الشيوخ ان يشارك في تنظيم مجموعات الصداقة مع برلماني الدول الصديقة، ويتم تأسيس هذه المجموعات بمناسبة الزيارات المتبادلة والتي تهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين حول كل ما يهم المصالح الوطنية.


ويشير أيضا النظام الداخلي في المادة 195 إلى انه من الضروري ان تكون أهداف هذه المجموعات ملائمة لبنود الدستور وقوانين الجمهورية.
كما لمجلس الشيوخ الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية البرلمانية في حدود الأهداف التي لا تخالف مقتضيات الدستور، وحسب المادة 196 يقوم مجلس الشيوخ بنشر قائمة المنظمات البرلمانية الدولية التي انظم اليها ويمكن في هذا الصدد لكل عضو من المجلس اختيار المنظمة التي يريد ان يكون عضوا ضمنها.
ومن أوجه الميزات التي يتيحها النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الكونغولي ان مكتبه يسهر على اتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف إلى العمل بجميع التوصيات والقرارات التي تصادق عليها المجموعات البرلمانية الدولية المُمَثّل فيها مجلس الشيوخ، وتجدر الإشارة انه في جميع الحالات لابد لمكتب مجلس الشيوخ ان يمرر تقريرا للسلطات الوطنية والذي يتضمن المسائل التي تمت المصادقة عليها.  
أما في الفيديرالية البلجيكية فقد نص في النظام الداخلي على تمثيلية المجلس داخل اللجنة الاستشارية الفيدرالية حول القضايا الأوروبية والتي نص عليها النظام الداخلي في المادة 78، وتعتبر اللجنة الاستشارية الفيدرالية للشؤون الأوروبية لجنة استشارية أنشئت بهدف تعزيز مشاركة البرلمانات الوطنية في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. وتتألف اللجنة الاستشارية من 10 أعضاء في مجلس الشيوخ و 10 نواب و 10 أعضاء بلجيكيين في البرلمان الأوروبي. ولمجلس الشيوخ البلجيكي وفود في المنظمات البرلمانية التالية:
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد البرلماني الدولي
أما بالنسبة للمهمات الخارجية للمجلس فقد نص على ان يقدم تقرير أمام المجلس في حالة الانتهاء المهمة والذي يكون موضوع تداول.
وفي جانب آخر، ينص النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي في الباب 22 المعنون بـ " مجموعات الصداقة مع البرلمانات الدولية على مجموعة من المقتضيات التي تهم أساسا الهدف من إنشاء المجموعات والذي يجب ان ينسجم مع تطوير العلاقات الثنائية مع البلدان الصديقة، ويتم تسمية كل مجموعة بـ " مجموعة الصداقة الفرنسية ـ واسم الدولة المعنية"، وضمن أهداف هذه المجموعات أيضا تطوير كل ما له علاقة بمصلحة فرنسا على المستوى الاقتصادي وتعزيز التعاون في شتى باقي المجالات.
بالإضافة إلى هذا ينص نفس الباب من النظام الداخلي على انه لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الشيوخ انتماء مزدوج في اكثر من مجموعة صداقة برلمانية مع الدول الأخرى.

وأخيرا يمكن القول ان الأنظمة الداخلية لكل مجلس تظهر الهامش المتاح لكل مجلس وفق المقتضيات التي تنظم عمله، لا سيم ان بعض البرلمانات تحد من دور الغرفة الثانية مثل مجلس الأعيان بالأردن، وفي هذا الصدد فالاستنتاج حول الأسباب وراء ذلك ستكون بطبيعة الحال من خلال الاطلاع على الأنظمة الداخلية للغرف الأولى، وهو ما يمكن ان يقاس به التوازن بين الغرفتين. عكس ذلك ففي فرنسا يحظى مجلس الشيوخ بهامش واسع من التأطير القانوني لعمله كما هو ملاحظ في النظام الداخلي للمجلس وهو ما يدل على وجود نوع من التوازن والتعاون بين المجلس والجمعية الوطنية .
المراجع
النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي
النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني
النظام الداخلي لمجلس الشيوخ البلجيكي
النظام الداخلي للكونغرس الكونغولي
النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي

تعليقات