القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص رائع ومركز لقانون المسطرة الجنائية.

ملخص رائع ومركز لقانون المسطرة الجنائية.




ملخص قانون المسطرة الجنائية
الباب الأول : الشرطة القضائية
 المبحث الأول : أصناف ضباط الشرطة القضائية
المطلب الأول : اختصاص الشرطة القضائية
 المطلب الثاني : مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية
الفصل الثاني : مهام الشرطة القضائية
 المبحث الأول : إجراءات البحث في حالة التلبس بالجريمة
المطلب الثاني : إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
المبحث الثاني : اختصاصات أخرى موکولة للشرطة القضائية
المطلب الأول : إجراءات البحث التمهيدي
المطلب الثاني : البحث التمهیدي في الاحوال العادية
الباب الثاني : النيابة العامة
الفصل الأول : إجراءات ومساطر تحريك الدعوى العمومية
 المبحث الأول : الجهات الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية
المطلب الأول : تنظيم النيابة العامة
المطلب الثاني : مميزات ومبادئ النيابة العامة
المبحث الثاني : كيفية وشكل ممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة
الفصل الثاني : اسثتناءات اقامة الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها
المبحث الأول : جهات استثنائية خول لها المشرع حق إقامة الدعوى العمومية
المطلب الأول  : قيود إقامة الدعوى العمومية
المطلب الثانی: أسباب سقوط الدعوی العمومية
 الباب الثالث : التحقيق الاعدادي
المطلب الأول : الجهات المكلفة بالتحقيق الاعدادي
المطلب الثاني : استقلالية التحقيق الاعدادي
 المطلب الأول : خصائص التحقيق الاعدادي
المطلب الثاني : مجال التحقیق الاعدادي
الفصل الثاني :  الاجراءات التمهيدية للتحقيق الاعدادي
المبحث الأول : إجراءات المطالبة بالتحقيق الاعدادي
المطلب الأول : المطالبة بتحقيق إعدادي من طرف النيابة العامة
المطلب الثاني : المطالبة باجراء تحقيق من طرف المتضرر
المبحث الثاني : الاجراءات الأولية للتحقيق الاعدادي
الفصل الثالث : أوامر قاضي  التحقیق

المبحث الثاني : الأوامر الخاصة بسير و انتهاء التحقيق




عندما تقع الجريمة يتولد للدولة الحق في العقاب ، فقواعد القانون الجنائي باعتباره قانون موضوع تظل في حالة سكون إلى أن تخرق ، حينها يأتي دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره حلقة وصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب على مرتكبها ، فالقاعدة القانونية واجبة التطبيق لكن بوسيلة محددة ، وهي تحريك الدعوى الجنائية ، من هنا تأتي أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا إجرائيا ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب ويحدد القواعد المتعين تطبيقها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة ، و طبيعي أن تمس بعض هذه القواعد حقوق و حريات الافراد ذلك أننا بصدد معادلة صعبة تقتضي الموازنة بين مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام وبين احترام الحقوق والحريات العامة وهو الامر المتفق عليه عالميا في مجال حقوق الانسان .

ملخص رائع ومركز لقانون المسطرة الجنائية.
 وقانون المسطرة الجنائية يتنازعه تاريخيا نظامان للإجراءات هما النظام ألاتهامي وهو الاقدم حيث كانت الدعوى الجنائية أشبه بالمدنية و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا اذا باشرها المجني عليه مع العلانية وشفهية المرافعات ، ثم النظام التفتيشي حيث تقوم الدولة بمهمة الاتهام عن طريق النيابة العامة مع سرية الاجراءات وكتابتها و جريانها في غياب الخصوم ، والمشرع المغربي أخذ بالنظام المختلط حيث يعتمد النظام التفتيشي خلال مرحلة البحث عن الادانة فتسود السرية والكتابة ثم يظهر النظام ألاتهامي خلال المحاكمة حيث العلنية و الحضورية  والشفوية .
أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه المغرب هو الظهير رقم 1.58.261 الصادر في 10 فبراير 1959 واستمر العمل به لغاية 13 نونبر 1963 حيث تم تغييره بمقتضى الظهير رقم 1.63.271 ثم تم تعديله سنة 1974 بمقتضى الظهير رقم 1.74.448 وبقي معمولا به الى غاية صدور قانون 01-22 بمقتضى ظهير رقم 01.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002  والذي دخل حيز التطبيق مع فاتح أكتوبر 2003 كقانون جديد للمسطرة الجنائية ، حيث أتى بعدة مستجدات لكنه تعرض لعدة تعديلات في إطار مخطط إصلاح القضاء نذكر منها قانون رقم 10-36 و القانون  37-10  و القانون 11-35 كان الغاية منها سد بعض الثغرات التي اعترت قانون 01-22  .





تحميل الملخص من هنا

تعليقات