جميع الدفوع الجنائية في القانون
أولاً :- الدفوع الجنائية الغير
متعلقة بالنظام العام ..
١- الدفع ببطلان القبض
والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .
٢- الدفع ببطلان القبض
والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .
٣- الدفع ببطلان القبض والتفتيش
لإنتفاء حالة التلبس .
٤- الدفع ببطلان القبض
والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .
٥- الدفع بإنتفاء حالة
التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .
٦- الدفع ببطلان الإستيقاف
لإنتفاء مبرراته .
٧- الدفع بتجاوز حدود
التفتيش الوقائي .
٨- الدفع ببطلان إذن التفتيش
لإنبناءه على تحريات غير جادة .
٩- الدفع بإنتفاء صلة
المتهم بالجريمة .
١٠- الدفع بإنتفاء التهمة
وإنعدام الدليل .
١١- الدفع بإنقطاع علاقة
السببية بين الفعل والنتيجة .
١٢- الدفع بإنتفاء القصد
الجنائي لتوافر الإكراه المادي .
١٣- الدفع بإنتفاء القصد
الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .
١٤- الدفع بإنتفاء الركن
المادي أو المعنوي أو كلاهما .
١٥- الدفع بشيوع الإتهام .
١٦- الدفع بتلفيق الإتهام
.
١٧- الدفع بكيدية الإتهام
.
١٨- الدفع بعدم خضوع مكان
الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
١٩- الدفع بعدم معقولية
الواقعة .
٢٠- الدفع بقصور التحقيقات
.
٢١- الدفع ببطلان المعاينة
.
٢٢- الدفع بإستحالة الرؤيا
.
٢٣- الدفع بالتناقض بين
الدليلين الفني والقولى .
٢٤- الدفع بالتناقض في
أقوال الشهود .
٢٥- الدفع ببطلان
التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .
٢٦- الدفع بعدم جديو
التحريات .
٢٧- الدفع ببطلان أقول
المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .
٢٨- الدفع ببطلان أقوال
الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .
٢٩- الدفع ببطلان أقوال
الشهود لكونها وليده إكراه مادي .
٣٠- الدفع ببطلان أقوال
الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .
٣١- الدفع ببطلان الإعتراف
لتوافر الإكراه المعنوي .
٣٢- الدفع ببطلان الإعتراف
لتوافر الإكراه الادبى .
٣٣- الدفع ببطلان الإعتراف
لتوافر الإكراه المادي .
٣٤- المنازعة في القصد
وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض
الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .
٣٥- الدفع بعدم ولاية جهة
التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات
إلا على موظفى الدولة فقط .
٣٦- الدفع ببطلان جميع
الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .
٣٧- الدفع بعدم تحقق
الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة
المرافقة له وإنفراده بالشهادة .
٣٨- الدفع بعدم توافر
أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون
لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .
٣٩- الدفع بعدم توافر حالة
من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً.
٤٠- الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها .
٤١- الدفع بقيام حالة
الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .
٤٢- الدفع بإنتفاء ركن
التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة ) .
٤٣- الدفع بالكيدية
والتلفيق للتلاحق الزمني .
٤٤- الدفع بتجهيل مكان
الضبط .
٤٥- الدفع بفساد دليل
الإسناد المستمد من ( ……. ) وذلك لما شابه من ( ……. ) ..
٤٦- الدفع ببطلان إذن
التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .
٤٧- الدفع بخلو الأوراق من
ثمة دليل لإسناد الإتهام .
٤٨- الدفع بغموض تحقيقات
النيابة العامة وقصورها .
٤٩- الدفع ببطلان إذن
التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .
٥٠- الدفع ببطلان تحقيقات
النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب
لسيادته .
٥١- الدفع ببطلان تقرير
الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من
حيث ( …….. ) .
٥٢- الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .
٥٣- الدفع بتوافر حالة
الدفاع الشرعي .
٥٤- الدفع بالجنون أو
العاهة العقلية .
٥٥- الدفع بفقد الوعي
والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .
٥٦- الدفع بتوافر العذر
المعفى من العقاب أو المخفف له .
٥٧- الدفع ببطلان ورقه
التكليف بالحضور .
٥٨- الدفع ببطلان
الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من
معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو
جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله
الإستعجال المنصوص عليها في القانون .
٥٩- الدفع ببطلان محضر جمع
الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي
٦٠- الدفع ببطلان المعاينة
التي تمت بمعرفه النيابة العامة .
٦١- الدفع بتزوير محضر
الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .
٦٢- الدفع بعدم الإعتداد
بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .
٦٣- الدفع بالمنازعة فى
شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .
٦٤- الدفع ببطلان الإذن
لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
– تجاوز مُصدر الإذن
لاختصاصه المكاني .
– أن الجريمة محتمله وليست
حاله الحدوث .
– عدم ترجيح نسبه الجريمة
لشخص معين .
– عدم قيام دلائل كافيه
على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .
– صدور الإذن من غير ذي
صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .
٦٥- الدفع بعدم جدية
التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .
٦٦- الدفع ببطلان القبض
والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه
٦٧- الدفع ببطلان التفتيش
لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة
مسروقة تحت سرير أو ما شابه .
٦٨- الدفع بتحريك الدعوى
من غير ذي صفه .
٦٩- الدفع بتحريك الدعوى
دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا
التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .
٧٠- الدفع ببطلان إجراءات
المحاكمة .
ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام
العام ..
1- الدفع بعدم جواز تحريك
الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
2- الدفع بعدم جواز نظر
الجنحة لسابقة الفصل فيها .
3- الدفع ببطلان تشكيل
المحكمة .
*// الدفع بعدم الإختصاص
..
1- الدفع بعدم إختصاص
المحكمة محلياً .
2- الدفع بعدم إختصاص
المحكمة نوعياً .
3- الدفع بعدم إختصاص
المحكمة ولائياً .
*// الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية ..
1- الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بمضى المدة .
2- الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالوفاة .
3- الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
4- الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالتنازل عن الطلب .
5- الدفع بإنقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح .
*// الدفوع المتعلقة
بالجريمة ..
1- الدفع بتلفق الإتهام
وشيوعه .
2- الدفع بالتأخر والتراخي
فى الإبلاغ .
3- الدفع بكيدية الإتهام .
4- الدفع بتناقض الدليل
القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .
5- الدفع بتناقض الدليل
القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .
6- الدفع بتناقض الدليل
القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .
*// الدفوع الشكلية ..
1- الدفع ببطلان إستجواب
المتهم فى عدم حضور محاميه .
2- الدفع ببطلان سماع
الشاهد بدون حلف اليمين .
3- الدفع ببطلان إذن
التفتيش .
4- – الدفع ببطلان الضبط .
5- الدفع ببطلان محضر
التحريات لعدم جديته .
6- – الدفع ببطلان إدانة
المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة .
7- – الدفع ببطلان الحكم
فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم .
8- – الدفع بإنتفاء حالة
التلبس .
9- الدفع ببطلان تفتيش
الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك .
*// الدفوع المتعلقة
بموانع المسئولية ..
1- الدفع بجنون المتهم أو
وجود عاهة عقلية .
2- الدفع بحالة السكر أو
الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
3- الدفع بحالة الضرورة أو
الإكراه المادى .
*// الدفوع الموضوعية ..
1- عدم معقولية التهمة .
2- عدم التصور المنطقي للواقعة
.
3- عدم كفاية الأدلة .
4- عدم وجود مناظرة بمحضر
جمع الإستدلالات .
5- عدم توافر الركن المادى
للجريمة .
6- عدم توافر القصد
الجنائى لدى المتهم .
7- إنتفاء رابطة السببية
بين الخطاء والنتيجة .
8- الأحكام الجنائية تبنى
على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .
*// دفوع متنوعة ..
1- الدفع ببطلان أقوال
الشهود .
2- الدفع ببطلان المعاينة
.
3- الدفع ببطلان قبول
مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة إستبعادها لورودها
بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الإعتراف
لأنه وليد إكراه .
5- الدفع ببطلان الحكم
لعدم توقيعه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ صدوره .
6- الدفع بعدم جواز نظر
الإستئناف أو سقوط الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد .
مثال للدفوع فى (( قضايا الضرب ))
و حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما
قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..
(( ويتم الطعن عليه من
خلال ))
– الدفع بتناقض الدليل
القولى مع الدليل الفنى .
أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل
إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و
لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب
بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل
إصابة وليس دليل إدانة .
– كما أن الإصابات الواردة
بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت
خدوش وخلافه .
و لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير
الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل ..
– عدم معقوليه تصور
الواقعة كما صورها المجنى عليه .
– التراخى فى الإبلاغ .
– كيدية الإتهام وتلفيقه
إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .
– عدم وجود شاهد بالأوراق
.
– بالإضافة إلى وكما ذكرنا
تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم