📁 آخر الأخبار

جميع الدفوع الجنائية في القانون.



جميع الدفوع الجنائية في القانون




أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام ..
١- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .
٢- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .
٣- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .
٤- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .
٥- الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .
٦- الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته .
٧- الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .
٨- الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .
٩- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .
١٠- الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .
١١- الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
١٢- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .
١٣- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .
١٤- الدفع بإنتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما .
١٥- الدفع بشيوع الإتهام .
١٦- الدفع بتلفيق الإتهام .
١٧- الدفع بكيدية الإتهام .
١٨- الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
١٩- الدفع بعدم معقولية الواقعة .
٢٠- الدفع بقصور التحقيقات .
٢١- الدفع ببطلان المعاينة .
٢٢- الدفع بإستحالة الرؤيا .
٢٣- الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى .
٢٤- الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .
٢٥- الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .
٢٦- الدفع بعدم جديو التحريات .



٢٧- الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .
٢٨- الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .
٢٩- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .
٣٠- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .
٣١- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .
٣٢- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .
٣٣- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .
٣٤- المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .
٣٥- الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط .
٣٦- الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .
٣٧- الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .
٣٨- الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .
٣٩- الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً.
٤٠- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
٤١- الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .
٤٢- الدفع بإنتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة ) .
٤٣- الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .
٤٤- الدفع بتجهيل مكان الضبط .
٤٥- الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( ……. ) وذلك لما شابه من ( ……. ) ..
٤٦- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .
٤٧- الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .
٤٨- الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .
٤٩- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .
٥٠- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .
٥١- الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( …….. ) .
٥٢- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .
٥٣- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
٥٤- الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .
٥٥- الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .
٥٦- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .
٥٧- الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور .
٥٨- الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون .



٥٩- الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي
٦٠- الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .
٦١- الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .
٦٢- الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .
٦٣- الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .
٦٤- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
– تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .
– أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .
– عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .
– عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .
– صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .
٦٥- الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .
٦٦- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه
٦٧- الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه .
٦٨- الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه .
٦٩- الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .
٧٠- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .


ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .
*// الدفع بعدم الإختصاص ..
1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .
2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .
3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .
*// الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية ..
1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .
5- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
*// الدفوع المتعلقة بالجريمة ..
1- الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه .
2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ .
3- الدفع بكيدية الإتهام .
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .
*// الدفوع الشكلية ..
1- الدفع ببطلان إستجواب المتهم فى عدم حضور محاميه .
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين .
3- الدفع ببطلان إذن التفتيش .
4- – الدفع ببطلان الضبط .
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته .
6- – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة .
7- – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم .
8- – الدفع بإنتفاء حالة التلبس .
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك .
*// الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية ..
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى .



*// الدفوع الموضوعية ..
1- عدم معقولية التهمة .
2- عدم التصور المنطقي للواقعة .
3- عدم كفاية الأدلة .
4- عدم وجود مناظرة بمحضر جمع الإستدلالات .
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة .
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .
7- إنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة .
8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .
*// دفوع متنوعة ..
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود .
2- الدفع ببطلان المعاينة .
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة إستبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه .
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ صدوره .
6- الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف أو سقوط الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد .
مثال للدفوع فى (( قضايا الضرب ))
و حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..
(( ويتم الطعن عليه من خلال ))
– الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل إصابة وليس دليل إدانة .
– كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه .
و لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل ..
– عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه .
– التراخى فى الإبلاغ .
– كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .
– عدم وجود شاهد بالأوراق .
– بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

تعليقات