القائمة الرئيسية

الصفحات



طرق تنفيذ الأحكام القضائية.

طرق تنفيذ الأحكام القضائية.




تعرض المشرع المغربي لطرق تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن القضاء ويستوي في ذلك ان تكون صادرة باداء او الوفاء بالتزام في الدعوى المدنية بصفة أصلية او تبعية للدعوى العمومية.

وخصص لذلك القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالقانون رقم 1748447 بتاريخ 28 شتنبر1974 وذلك في الفصول من411 الى510 وخصص الباب الاول  لإيداع وقبول الكفالة والباب الثاني لتقديم الحسابات والباب الثالث للقواعد العامة بشان التنفيذ الجبري والباب الرابع لحجز المنقولات والعقارات والباب الخامس للحجز لدى الغير والباب السادس للحجز الارتهاني والباب السابع للحجز الاستحقاقي والباب الثامن للتوزيع بالمحاصة.

وصدر ظهير شريف بتاريخ20/2/1961 بشان تطبيق الإكراه البدني في المواد المدنية.
وقبل ان نبحث طرق التنفيذ ارتأيت ان أقوم بجولة قصيرة حول عملية التنفيذ والقواعد المتعلقة بها:

ان الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام المدنية تقوم بها كتابة ضبط وذلك تحت إشراف القضاء وذلك كالرجوع بالصعوبة الى السيد رئيس المحكمة او رفع الحجز وإبطال إجراءاته ومنح اجل للمدين وتفسير الأحكام واصلاح الأخطاء المادية بها.





يرجع الاختصاص في التنفيذ الى كتابة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه سواء كانت محكمة ابتدائية او استئنافية غير ان للمحكمة الاستئنافية ان تنيب عنها محكمة ابتدائية و استئنافية غير ان المحكمة الاستئنافية ان تنيب عنها محكمة ابتدائية لتنفيذ قراراتها ( المادة 429 ق. م. م) كما انه يمكن لكتابة الضبط المحكمة التي اصدرت الحكم ان تنيب عنها كتابة الضبط المحكمة التي يجب ان يقع التنفيذ في دائرتها القضائية ( م 439 ق. م. م).

 ويمكن ان يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بصفة حضورية وانتهائيا امام القاضي ورضاءا من المحكوم عليه وقبل الحصول على نسخة التنفيذية ( م435 ق. م. م) دون اللجوء الى التنفيذ الجبري.

فإذا تحرر الطرف المحكوم عليه من التزامه وذلك بتسليم أشياء للدائن اذا كان ملزما بتسليم الأشياء منقولة او كمية من منقولات معينة او أشياء قابلة للاستهلاك او بنقل حيازة عقار الى الدائن اذا  كان ملزما بتسليم عقار او نقل ملكيته او التنازل عنه او تقديم عروض للوفاء او بتقديم المدين المحكوم عليه تعهدا يطلب فيه منحه أجلا للوفاء بالتزامه بين يدي عون التنفيذ وعلى العون المنفذ ان يرجع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية الذي يأمر بحجز أموال المدين المنفذ عليه حجزا تحفظيا للمحافظة على حقوق الدائن المستفيد من الحكم.

ويقدر الرئيس في اتخاذ هذا الإجراء بسلطته التقديرية ظروف النازلة وقيمة النزاع ونية المدين كتأهبه للسفر الى الخارج او تفويت الأشياء او العقارات المطلوب التنفيذ عليها.

وإذا امتنع المدين المحكوم عليه من التنفيذ كما اذا رفض الوفاء بدينه او صرح بأنه عاجز عن ذلك فان العون المكلف بتنفيذ بشرع في الإجراءات المتعلقة بطرف التنفيذ ( ق 440 ق. م. م).




تحميل البحث من هنا

تعليقات