محتويات المقال
طرق تنفيذ الأحكام القضائية
تعرض المشرع المغربي لطرق تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن القضاء ويستوي في ذلك ان تكون صادرة باداء او الوفاء بالتزام في الدعوى المدنية بصفة أصلية او تبعية للدعوى العمومية.
وخصص لذلك القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالقانون رقم 1748447 بتاريخ 28 شتنبر1974 وذلك في الفصول من 411 الى 510 وخصص الباب الاول لإيداع وقبول الكفالة والباب الثاني لتقديم الحسابات والباب الثالث للقواعد العامة بشان التنفيذ الجبري والباب الرابع لحجز المنقولات والعقارات والباب الخامس للحجز لدى الغير والباب السادس للحجز الارتهاني والباب السابع للحجز الاستحقاقي والباب الثامن للتوزيع بالمحاصة.
وصدر ظهير شريف بتاريخ 20/2/1961 بشان تطبيق الإكراه البدني في المواد المدنية.
قواعد عملية التنفيذ
وقبل ان نبحث طرق التنفيذ ارتأيت ان أقوم بجولة قصيرة حول عملية التنفيذ والقواعد المتعلقة بها:
ان الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام المدنية تقوم بها كتابة ضبط وذلك تحت إشراف القضاء وذلك كالرجوع بالصعوبة الى السيد رئيس المحكمة او رفع الحجز وإبطال إجراءاته ومنح اجل للمدين وتفسير الأحكام واصلاح الأخطاء المادية بها.
اختصاصات كتابة الضبط في التنفيذ
يرجع الاختصاص في التنفيذ الى كتابة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه سواء كانت محكمة ابتدائية او استئنافية غير ان للمحكمة الاستئنافية ان تنيب عنها محكمة ابتدائية و استئنافية غير ان المحكمة الاستئنافية ان تنيب عنها محكمة ابتدائية لتنفيذ قراراتها ( المادة 429 ق. م. م) كما انه يمكن لكتابة الضبط المحكمة التي اصدرت الحكم ان تنيب عنها كتابة الضبط المحكمة التي يجب ان يقع التنفيذ في دائرتها القضائية ( م 439 ق. م. م).
حالات التنفيذ ورضائية المدين
ويمكن ان يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بصفة حضورية وانتهائيا امام القاضي ورضاءا من المحكوم عليه وقبل الحصول على نسخة التنفيذية ( م 435 ق. م. م) دون اللجوء الى التنفيذ الجبري.
فإذا تحرر الطرف المحكوم عليه من التزامه وذلك بتسليم أشياء للدائن اذا كان ملزما بتسليم الأشياء منقولة او كمية من منقولات معينة او أشياء قابلة للاستهلاك او بنقل حيازة عقار الى الدائن اذا كان ملزما بتسليم عقار او نقل ملكيته او التنازل عنه او تقديم عروض للوفاء او بتقديم المدين المحكوم عليه تعهدا يطلب فيه منحه أجلا للوفاء بالتزامه بين يدي عون التنفيذ وعلى العون المنفذ ان يرجع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية الذي يأمر بحجز أموال المدين المنفذ عليه حجزا تحفظيا للمحافظة على حقوق الدائن المستفيد من الحكم.
وإذا امتنع المدين المحكوم عليه من التنفيذ كما اذا رفض الوفاء بدينه او صرح بأنه عاجز عن ذلك فان العون المكلف بتنفيذ بشرع في الإجراءات المتعلقة بطرف التنفيذ ( ق 440 ق. م. م).
- قانون المسطرة المدنية رقم 1748447
- ظهير شريف بتاريخ 20/2/1961
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم