القائمة الرئيسية

الصفحات



العقد:مفهومه، أركانه، أنواعه، آثاره.


ملخص العقد
العقد شريعة المتعاقدين، إنها عبارة شهيرة و متداولة بين الناس، وتعبر عن أهمية العقد في العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأفراد حيث يعبر طل طرف عن إرادته بحرية و يلتزم في العقد بإرادته.
فما هو العقد ؟ و ما هي أركانه ؟ و شروط صحته ؟ و آثاره ؟.



1- تعريف العقد
العقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام معين فقد عرفت المادة 54 مدني العقد بأنه " العقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص اتجاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ". ويعتبر العقد كما جاء في المادة 106 شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- تقسيمات العقود
تتنوع العقود و تختلف فهي ليست من نوع واحد و لها تقسيمات كثيرة طبقا للزاوية التي ينظر منها وفقا لأساس محدد. ولبيان أقسام العقود أهمية كبرى إذ أن العقود لا يمكن حصرها لأن الإرادة تنشئ ما تريد من العقود تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة و سنعرض أهم التقسيمات :
1. من حيث التكوين :
أي كفاية الإرادة لإنشائها أو عدم كفايتها تنقسم العقود إلى :
أ العقود الرضائية :
و هي عقود يكفي لانعقادها مجرد التراضي أي عدم توافق الإرادتين عليه مثل عقد البيع وعقد الوكالة
ب العقود الشكلية:
هي العقود التي يلزم لانعقادها إفراغ رضاء المتعاقدين في شكل معين يحدده القانون و مثاله عقد الرهن الرسمي، وعقد الشركة.
ج العقود العينية :
وهي عقود يعتبر التسليم ركنا فيها فلا ينعقد العقد بمجرد التراضي بل يجب علاوة على ذلك تسليم الشيء محل العقد وبعبارة أخرى هو عقد لا يتم انعقاده إلا بالقبض ومن أمثلة هذه العقود عقد القرض ، الوديعة .
2. من حيث تنظيم المشرع لها:
أو من حيث عدم تنظيم المشرع لها تنقسم العقود إلى :
أ عقود مسماة :
و هي العقود التي وضع لها القانون اسما خاصا وتكفل بيان أحكامه و ذلك لشيوع هذا العقد بين الأفراد و انتشاره في معاملاتهم وهذا النوع من العقود يخضع للقواعد القانونية التي أوردها القانون بشأنه ومن أمثلة هذا النوع من العقود عقد البيع و عقد الهبة.
ب عقود غير مسماة :
وهي العقود التي لم يضع لها القانون اسما خاصا ولم ينص على قواعد تحكم انعقادها و آثارها و من أمثلتها عقد النزول في الفنادق، عقد نشر دور النشر لكتاب مؤلف ما.



3. من حيث الأثر المترتب عليها :
أ عقود ملزمة للجانبين:
العقد الملزم للجانبين أو التبادل هو الذي ينشئ التزامات على كل من طرفيه فيكون كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت كعقد البيع فكل من البائع والمشتري يكون دائنا و مدينا في نفس الوقت.
ب العقد الملزم لجانب واحد:
هو العقد الذي ينشئ التزامات على جانب واحد فقط من طرفيه فيكون أحدهما دائنا غير مدين والمتعاقد الآخر مدينا غير دائن ومن أمثلة هذا العقد الوديعة بدون أجر فالمودع يلتزم نحو المودع بأن يتسلم الشيء المودع و أن يحافظ عليه و يلتزم برده عينا دون التزام اتجاه المودع لديه بأي شيء.
4. من حيث المقابل الذي يعطيه العاقد :
أ عقود المعاوضة :
هي العقود التي يحصل عليها كل من المتعاقدين على مقابل ما يقدمه مثل عقد البيع فيحصل البائع بموجبه على الثمن مقابل إعطاء الشيء المبيع في مقابل دفع الثمن ومن أمثلة عقود المعاوضة أيضا عقد الإيجار والعمل والوكالة و الوديعة بأجر وعقد المقايضة.
ب عقد التبرع :
هو العقد الذي لا يحصل فيه أحد العاقدين على مقابل لما يقدمه و لا يقدم العاقد الآخر مقابلا لما يحصل عليه و من أمثلته عقد الهبة.
5. من حيث التزام كل متعاقد :
أ عقود محددة القيمة :
العقد المحدد القيمة هو الذي يمكن لكل من طرفيه أن يحدد وقت التعاقد مقدار ما يأخذه ومدى ما يعطيه وذلك بصرف النظر عن التعادل بين هذين المقدارين و مثاله عقد البيع حيث يمكن عند إبرام العقد يمكن معرفة مقدار ما يعطيه و يأخذه كل من البائع والمشتري .
ب العقد الاحتمالي أو عقد الغرر:
هو العقد الذي لا يستطيع طرفاه أن يحددا وقت إبرامه، قيمة ما يعطيانه أو يأخذانه أو على الأقل أحدهما لأن تحديد هذه القيمة يتوقف على أمر مستقبل غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت حدوثه أي أساسه الاحتمال ومثال العقود الاحتمالية عقد التأمين .
3- أركان العقد
وهي الشروط الواجب توفرها في العقد حتى يكون صحيحا و غير فاسد ومشروع ومن تعريف العقد نستنتج الشروط أو الأركان التالية: الرضا، المحل، السبب، الأهلية القانونية وهذه تدعى بالأركان العامة للعقد ويجب توفرها في جميع العقود كما هناك شروط شكلية وهو خاص بأنواع معينة من العقود مثل عقد الشركة .
1. الرضا :
هو وجود إرادتين متطابقتين وكافيتين لإحداث العقد فيبدأ عادة أحد المتعاقدين بعرض التعاقد على الآخر فيبين طبيعة العقد وموضوع التعاقد وهذا هو الإيجاب فإذا قبل الطرف الآخر فقد توافق القبول مع الإيجاب وتطابقت الإرادتين فقد نصت المادة 59 من القانون المدني على أنه " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ...." والتعبير عن الإرادة قد يكون بطريقة صريحة أو ضمنية وفقا لنص المادة 60 " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ و الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا
........" ويجب أن تكون الإرادة خالية من العيوب وإلا انعدم الرضا. وعيوب الإرادة هي : الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن.
أ الغلط :
هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع وقد نصت المادة 81 على " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله " والغلط الجوهري هو ما بلغ حد الجسامة بحيث يمنع المتعاقد من إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
ب التدليس:
هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد والتدليس يبطل العقد .
ج الإكراه :
هو ضغط مادي أو أدبي يولد في نفس الشخص رهبة تدفعه إلى التعاقد والإكراه يبطل العقد.
د الغبن:
الغبن لغة هو النقص وهو اصطلاحا الضرر المالي الذي يلحق أحد المتعاقدين مثلا كأن يدفع المشتري ثمن سلعة بأكثر بكثير من ثمنها الحقيقي أو تكون التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد و الغبن يبطل العقد .



2. المحل :
أ تعريفه : هو الشيء الذي يلزم المدين بإعطائه أو بعمله أو بالامتناع عن عمله.
مثال الالتزام بإعطاء : التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري.
مثال الالتزام بعمل: التزام مهندس معماري بعمل تصميمات لأحد المصانع.
مثال الالتزام بالامتناع عن عمل : التزام من يشتري قطعة أرض بعدم البناء فوقها .
ب شروط المحل:
يلزم في المحل توفر شروط معينة تضمنتها المادة 93 من القانون المدني الجزائري وهذه الشروط هي:
أن يكون المحل ممكنا غير مستحيل :و هذا ما نصت عليه المادة 92 إلى 96 من القانون المدني الجزائري " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا مطلقا " و يقصد بالاستحالة هنا عدم قدرة الناس جميعا القيام بمحل الالتزام و ليس المدين فقط ومن أمثلة الاستحالة التزام شخص بنقل ملكية منزل تهدم تماما وزال ومن أمثلة الاستحالة أيضا كما إذا التزم محام برفع استئناف عن حكم انتهى ميعاد استئنافه أولا يجوز الاستئناف فيه و هذه الاستحالة هي الاستحالة القانونية . إن هذا النوع من الاستحالة تجعل العقد باطلا . و يلاحظ أن هناك استحالة لا تحول دون قيام العقد ،و ذلك إذا كانت الاستحالة بالنسبة للمدين فقط ووجود شخص غيره يستطيع القيام بالأمر .
أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين : يجب أن يكون محل الالتزام معينا أو على الأقل قابلا للتعيين، حتى لا تثور المنازعات بشأنه وبالتالي لا يقوم العقد و تعيين الالتزام يختلف باختلاف طبيعة المحل .
فإذا كان المحل هو الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل : يجب تعيين العمل الواجب القيام به أو الامتناع عنه وبيان مواصفته .
إذا تعلق المحل بشيء فإذا كان الشيء معينا بذاته كمنزل محدد أو سيارة معينة يشترط أن يكون التعبير واضحا نافيا للجهالة أما إذا كان المحل شيئا معينا بنوعه فإنه يتعين بنوعه و مقداره ودرجة جودته .
إذا كان المحل نقودا فتنص المادة 95 من القانون المدني الجزائري على ما يلي " إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير "
أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة :
تنص المادة 96 من القانون المدني الجزائري على ما يلي " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا "
والنظام العام هو المصلحة العامة سواء كانت مصلحة اجتماعية أو سياسية أو أدبية أو اقتصادية.
أما الآداب العامة فهي ما يتأثر به الرأي العام من مثل عليا ومبادئ أخلاقية و اجتماعية مبنية على الدين و العرف والتقاليد.
من أمثلة النظام العام : اتفاق ناخب مع مرشح لبيعه صوته .
اتفاق على ارتكاب جريمة مقابل مبلغ نقدي.
من أمثلة الآداب العامة: الاتفاق على إنشاء بيت للقمار
الاتفاق على إنشاء علاقات جنسية غير مشروعة .
3. السبب :
أ تعريفه :
هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بالالتزام و بمعنى آخر الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه. مثلا في عقد البيع السبب عند البائع هو الحصول على الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه أما السبب فهو عند المشتري رغبته في الحصول على الشيء المبيع.
ب شروط السبب :
وجود السبب : يجب أن يكون الالتزام سبب، فإذا لم يوجد كان العقد باطلا فإذا وقع شخص على سند قرض وهو غير مدين، أو تبرع دون نية التبرع لديه تحت إكراه كان العقد باطلا لانعدام السبب في الحالتين .
صحة السبب : يجب أن يكون السبب صحيحا فإذا كان السبب موهوما أو صوريا فيكون السبب غير صحيح .
و من أمثلة السبب الموهوم اتفاق وارث مع موصي له على دفع مبلغ من النقود تنفيذا لوصية ثم يتضح أن الموصي قد رجع في وصيته فالعقد هنا يبطل لعدم صحة السبب.أما من أمثلة السبب الصوري عقد بيع يستر هبة.
ج مشروعية السبب :
يجب أن يكون السبب غير مشروع إذا خالف النظام العام و الآداب العامة.
مثال ذلك من تعهد بارتكاب جريمة مقابل مبلغ من النقود فالتزام من تعهد بدفع النقود يكون باطلا لعدم مشروعية سببه وهو قيام الطرف الآخر بارتكاب الجريمة، أما التزام ارتكاب الجريمة فهو باطل لأن المحل غير مشروع.
4- شروط صحة العقد
1. الأهلية :
يشترط أن يتمتع أطراف العقد بأهلية التعاقد، ويقصد بالأهلية هنا أهلية الأداء أي قدرة الشخص على أن يصدر منه تصرف قانوني صحيح أي صلاحيته لأن يقوم بإبرام العقد المذكور ولا تكفي أهلية الوجوب أي مجرد صلاحية الشخص لتحمل الالتزامات وتلقي الحقوق ولو لم يباشر ذلك بنفسه.
أ انعدام الأهلية :
تكون الأهلية منعدمة بسبب السن في حالة الصبي غير المميز ( دون السابعة من عمره) أو بسبب عارض مثل الجنون والعته و هؤلاء يعدون فاقدي الأهلية و لا يصلحون لمباشرة أي عمل قانوني.
ب نقصان الأهلية :
و يتحقق ذلك بالنسبة للصبي المميز ( من سن السابعة حتى التاسعة عشر) ومن في حكمه وهو السفيه وذي الغفلة وهؤلاء يصلحون لمباشرة بعض التصرفات القانونية دون البعض الآخر فالرضا بالنسبة لهم موجود و لكنه غير صحيح.
و القاعدة العامة هي أنه بالنسبة للتصرفات المالية النافعة نفعا محضا مثل قبول الهبات من الغير ، تعتبر صحيحة إذا قام بها أيهم أما بالنسبة للتصرفات الضارة ضررا محضا فإنها تقع باطلة بطلانا مطلقا و ذلك مثل التبرعات التي تصدر من الصغير أما عن التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر مثل البيع و الشراء فإنها قابلة للإبطال لمصلحة الصغير و يتمسك بالبطلان الممثل الشرعي لناقص الأهلية، و يمكن إجازة التصرف عند بلوغ سن الرشد أو اكتمال الأهلية.
2. الشكل :
لكي ينشأ العقد كما رأينا يجب أن تتوافر له الأركان و هي التراضي، المحل ، السبب إلا أن القانون أو المتعاقدين قد يضيفان إلى الأركان الثلاثة ركنا رابعا هو الشكل وهذا العقد هو العقد الشكلي وهذا العقد هو الذي يلزم لانعقاده إفراغ رضاء المتعاقدين في شكل معين يحدده القانون ومثاله في القانون الجزائري عقد الرهن الرسمي ( المادة 883 مدني جزائري) وعقد الشركة ( 418 مدني جزائري) وغالبا ما يكون الشكل المطلوب هو الكتابة، وهذه قد تكون رسمية أي أن يقوم بها موظف مختص وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ويسمى العقد الشكلي في هذه الحالة عقدا رسميا كالرهن الرسمي.



5- وسائل إثبات العقد
رأينا أن التصرفات القانونية و هي العقود هي مصدر للالتزام و لكن بشرط فيها قيام الإرادة لدى أطراف العقد، ونظرا لخطورة آثار العقود فإن القانون غالبا ما يشترط شروطا خاصة للإثبات في هذه الحالة . والقاعدة العامة أن إثبات العقود لا يتم عن طريق الكتابة ، إلا أن هناك استثناء ورد في المادة 333 م ج) يخص المعاملات التجارية لأنها تقوم على عنصر الثقة وكذلك التصرفات القانونية التي )
تكون قيمتها أقل من 1000 دج. وقد حدد القانون الجزائري طرق الإثبات و هي:
1. الكتابة :
وهي من أهم أدلة الإثبات ويجيز القانون إثبات كل الوقائع والتصرفات القانونية بالكتابة .والكتابة نوعان : كتابة رسمية وكتابة عرفية.
فالورقة الرسمية طبقا للمادة ( 324 م ج) هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه ( الموثق) .
أما الكتابة العرفية فهي تلك التي تتم بين الأفراد دون تدخل أي سلطة.
2. البينة:
يقصد بها شهادة الشهود ومجموع الأقوال التي يدلي بها الأشخاص أمام القضاء بشأن إثبات أو نفي واقعة معينة . وتقبل شهادة الشهود كدليل إثبات في المواد التجارية عموما وكذلك في المواد المدنية في حدود 1000 دج.
3. القرينة القانونية :
قد يصعب إثبات العمل أو التصرف القانوني ولهذا قد يعفى المشرع الشخص من تقديم الدليل المباشر على ذلك فنستخلص حقيقية هذا العمل أو التصرف من عمل أو تصرف آخر يسهل إثباته عندما يقال أنها قرينة قانونية .و من أمثلة القرائن القانونية ما جاء في المادة 499 م ج من أن الوفاء بقسط من الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ومفاد النص في حالة نزاع حول الإيجار الخاص بعين ما وقدم المستأجر ما يفيد قيامه بسداد الإيجار عن شهر ماي مثلا من العام الحالي فهذا يعتبر قرينة على سداد جميع الأشهر السابقة على هذا التاريخ وعلى المؤجر أن يثبت العكس.
4. الإقرار:
تنص المادة 341 م ج على أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة فإذا أقر المدعى عليه أمام المحكمة بمديونيته كان هذا الإقرار من جانبه دليلا على ثبوت حق المدعي .
والإقرار حجة قاطعة على المقر في المسائل المدنية لا يقبل إثبات العكس أما في المسائل الجنائية فللقاضي حرية التقدير للبحث عن الحقيقة و التأكد من أن الاعتراف لم يأت تحت تأثير الإكراه.
5.اليمين:
يقصد باليمين أن يحلف الشخص بالله سبحانه وتعالى وعندما لا يجد المدعي دليلا يقدمه لإثبات ادعائه في هذه الحالة يجيز له القانون أن يوجه خصمه اليمين الحاسمة، هذه اليمين تنهي النزاع بين الطرفين إذا حلفها الخصم فلا يمكن اللجوء بعدها إلى أي دليل من أدلة الإثبات الأخرى ويتقيد القاضي بنتيجتها.
6. المعاينة و تقارير الخبراء :
• يقصد بالمعاينة الانتقال إلى مكان النزاع أو الواقعة للوقوف عليها قصد التوصل إلى معرفة الحقيقة على ضوء المشاهدة .
• أما تقارير الخبراء فهي لجوء القضاء إلى أهل الخبرة من أطباء ومهندسين و تقنيين لإجراء الفحص والبحث في الدعاوى التي تثار فيها مشاكل تقنية و يجوز للقاضي للاستعانة بالخبراء سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم .
6- آثار العقد
1. المسؤولية العقدية و التقصيرية:
يترتب على العقد إنشاء التزامات تقع على كاهل كل من طرفيه والقوة الملزمة للعقد تقضي بأن يقوم كل طرف بتنفيذ التزامه العقدي فإذا لم ينفذ الطرف المدني التزامه فلا يكون أمام القاضي إلا الحكم بالتعويض و هذه هي المسؤولية العقدية و هي تقابل المسؤولية التقصيرية فالأولى كما سبق القول جزاء عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أما الثانية فهي جزاء الفعل غير المشروع ( الفعل الضار) مثال عن المسؤولية العقدية: مسؤولية البائع عن عدم تسليم المبيع .
مثال عن المسؤولية التقصيرية : كمسؤولية قائد السيارة عن إصابة أحد المارة بخطئه.
2. شروط قيام المسؤولية :
يشترط لقيام أي نوع من أنواع المسؤولية ثلاثة شروط هي :
أ الخطأ :
هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عن عمد أو إهمال أو هو بصفة عامة الإخلال بالالتزام القانوني إذا كنا بصدد المسؤولية التقصيرية.
ب الضرر:
وهو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه ماديا أو
معنويا .
ج علاقة السببية بين الخطأ و الضرر:
أي أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن نتيجة لخطأ المدين أي أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر.
3. المسؤولية العقدية :
أ المسؤولية المدنية :
المسؤولية المدنية تنشأ عن أي فعل أو واقعة تحدث ضررا للغير أي أنها تتعلق بمصلحة فرد من الأفراد. مثال:بائع لم يسلم البضاعة في وقتها المحدد.
ب المسؤولية الجنائية :
و هي التي تترتب على جريمة من الجرائم و التي تحدث ضررا بالمجتمع كله و لهذا يكون الجزاء توقيع العقوبة على الجاني باسم المجتمع زجرا وردعا لتوقيفه عند حده و ليمتثل الغير به . مثال : القتل.
ج المسؤولية المدنية الجنائية :
يمكن أن يترتب على الفعل الواحد المسؤولية الجنائية والمدنية في نفس الوقت كما في القتل والسرقة غير أن المسؤولية الجنائية هي الأقوى باعتبارها حق المجتمع تؤثر في المسؤولية المدنية فأي قضية اعتبرت جناية لا يمكن أن ننفي عنها المسؤولية المدنية.
الخلاصة:
1. العقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام معين.
2. تقسيمات العقود:
أ من حيث التكوين: عقود رضائية و عقود شكلية وعقود عينية.
ب من حيث تنظيم المشرع لها: عقود مسماة و عقود غير مسماة.
ج من حيث الأثر المترتب عليها: عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد.
د من حيث المقابل الذي يعطيه المتعاقد: عقود المعاوضة وعقود التبرع.
ه من حيث التزام كل متعاقد: عقود محددة القيمة و العقود الاحتمالية (عقد الغرر).
3. أركان العقد :الرضا، المحل، السبب.
4. شروط صحة العقد : الأهلية والشروط الشكلية (لبعض العقود).
5. وسائل إثبات العقد: الكتابة، البينة، القرينة القانونية،الإقرار، اليمين، المعاينة وتقارير الخبراء.
6. آثار العقد: و تتمثل في قيام المسؤولية العقدية الناتجة عن عدم تنفيذ العقد حيث يترتب عن عدم تنفيذ العقد حدوث ضرر للدائن يجب على المدين تعويضه.


تعليقات