المختصر في احكام الالتزام
1- الالتزام المدني ينشأ بفعل مصدر من مصادر الالتزام:
كـ(العقد أو الإرادة المنفردة”التصرف الانفرادي” أوالفعل الضار”المسؤولية التقصيرية” أو الفعل النافع “الإثراء بلا سبب”أو القانون)، وهذا يعني أن (مادة أحكام الالتزام) تعالج (الآثار القانونية) المتولدة من الالتزام الناشئ عن أحد هذه المصادر الخمسة.
2- إذا نشأ الالتزام بفعل احد المصادر السابق ذكرها ، فأن الأصل أن يقوم (المدين) بتنفيذ التزامه طوعاً وبمحض إرادته واختياره وضمن المدة المحددة ويسمى ذلك بتنفيذ الالتزام اختياراً (هذه هي القاعدة العامة في تنفيذ الالتزامات)….ولكن إذا لم يقم المدين بذلك، فأنه يجبر على تنفيذ التزامه (وهذا هو الاستثناء على القاعدة العامة) ويكون ذلك بإجباره بالتنفيذ ويكون تنفيذ الالتزام جبراً عن طريقين هما (التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض).
3- أن مادة أحكام الالتزام دائماً حديثها عن (المدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه) ، وهذا يعني أننا نتكلم عن الالتزام المدني والذي بدوره يختلف عن الالتزام الطبيعي ، فالالتزام الطبيعي وأن كان يحتفظ بعنصر المديونية (في ذمة المدين) إلا أنه يفتقد لعنصر المسؤولية (أي عدم إمكانية إجبار المدين بتنفيذه والسبب في ذلك لكونه تحول إلى مانع قانوني من المطالبة به قضاءً لانقضاء مدة المطالبة به-التقادم- وبالتالي لا تسمع دعوى المطالبة به ويرده القاضي لتقادمه زمنياً وعادة ما يكون ذلك بالتقادم الطويل 15 سنة في اغلب القوانين المدنية المقارنة ) ويفهم من هذا أن الالتزام الطبيعي لا يحميه القانون ، ويسميه الفقه الإسلامي ب(الواجب ديانة) …أما الالتزام المدني فهو يجمع مابين عنصر المديونية وعنصر المسؤولية أي وجوب تنفيذه من المدين اختياراً أو جبراً أو بطريق التعويض.
التحميل من هنا
1- الالتزام المدني ينشأ بفعل مصدر من مصادر الالتزام:
كـ(العقد أو الإرادة المنفردة”التصرف الانفرادي” أوالفعل الضار”المسؤولية التقصيرية” أو الفعل النافع “الإثراء بلا سبب”أو القانون)، وهذا يعني أن (مادة أحكام الالتزام) تعالج (الآثار القانونية) المتولدة من الالتزام الناشئ عن أحد هذه المصادر الخمسة.
2- إذا نشأ الالتزام بفعل احد المصادر السابق ذكرها ، فأن الأصل أن يقوم (المدين) بتنفيذ التزامه طوعاً وبمحض إرادته واختياره وضمن المدة المحددة ويسمى ذلك بتنفيذ الالتزام اختياراً (هذه هي القاعدة العامة في تنفيذ الالتزامات)….ولكن إذا لم يقم المدين بذلك، فأنه يجبر على تنفيذ التزامه (وهذا هو الاستثناء على القاعدة العامة) ويكون ذلك بإجباره بالتنفيذ ويكون تنفيذ الالتزام جبراً عن طريقين هما (التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض).
3- أن مادة أحكام الالتزام دائماً حديثها عن (المدين الذي لا يقوم بتنفيذ التزامه) ، وهذا يعني أننا نتكلم عن الالتزام المدني والذي بدوره يختلف عن الالتزام الطبيعي ، فالالتزام الطبيعي وأن كان يحتفظ بعنصر المديونية (في ذمة المدين) إلا أنه يفتقد لعنصر المسؤولية (أي عدم إمكانية إجبار المدين بتنفيذه والسبب في ذلك لكونه تحول إلى مانع قانوني من المطالبة به قضاءً لانقضاء مدة المطالبة به-التقادم- وبالتالي لا تسمع دعوى المطالبة به ويرده القاضي لتقادمه زمنياً وعادة ما يكون ذلك بالتقادم الطويل 15 سنة في اغلب القوانين المدنية المقارنة ) ويفهم من هذا أن الالتزام الطبيعي لا يحميه القانون ، ويسميه الفقه الإسلامي ب(الواجب ديانة) …أما الالتزام المدني فهو يجمع مابين عنصر المديونية وعنصر المسؤولية أي وجوب تنفيذه من المدين اختياراً أو جبراً أو بطريق التعويض.
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم