حقوق الأقليات وضماناتها في القوانين الوضعية
حقوق الأقليات وضماناتها في القوانين الوضعية
لقد تأثرت حقوق الإنسان في العصور القديمة بعدة عوامل كان أهمها التمايز الطبقي والطبيعة الآلهية للحكام، وقسوة المدونات القانونية آنذاك، وفي العصر الوسيط سيطرت الكنيسة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونتيجة لذلك فقد ناضلت الأمم طويلاً من أجل إرساء وتعزيز حقوق الإنسان، وإن من أهم الانجازات التي حققتها البشرية، في مسيرتها النضالية في الإنتقال في المستوى الاقليمي والعالمي في مجال حقوق الانسان، فقد كانت حقوق الانسان وحرياته الأساسية وعبر مراحل التاريخ المختلفة مهمشة ومفقودة ولكن التقدم الحضاري وبناء المجتمع الدولي، ترتب عليه تدوين حقوق الإنسان وصياغته على شكل مواثيق دولية ملزمة، ومن هذه الحقوق تسمى بالحقوق الخاصة، والتي تهدف الى الحفاظ على وجود الأقلية وهويتها، حيث تنص المادة (2) من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992 الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية ولغوية على أنه (يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات قومية وأثنية والى أقليات دينية ولغوية الحق بالتمتع بثقافتهم
الخاصة، وإعلان ممارسة ودينهم الخاص) (1)، واستخدام لغتهم الخاصة سرأ وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز، فالأقليات لها الحق في منع التمييز ضدهم، والحق في تحديد الهوية، والحق في تقرير المصير، وتتمتع الأقليات بحقوق عامة وهي جميع الحقوق التي جاءت في المواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تكوين الأحزاب والجمعيات، والحق في التعليم، والضمان الاجتماعي، والحق في تكوين الاسرة والحق بالمشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة وحق العمل، والحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في المساواة..... الخ من الحقوق الواردة في المواثيق والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تحميل الكتاب من هنا
حقوق الأقليات وضماناتها في القوانين الوضعية
لقد تأثرت حقوق الإنسان في العصور القديمة بعدة عوامل كان أهمها التمايز الطبقي والطبيعة الآلهية للحكام، وقسوة المدونات القانونية آنذاك، وفي العصر الوسيط سيطرت الكنيسة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونتيجة لذلك فقد ناضلت الأمم طويلاً من أجل إرساء وتعزيز حقوق الإنسان، وإن من أهم الانجازات التي حققتها البشرية، في مسيرتها النضالية في الإنتقال في المستوى الاقليمي والعالمي في مجال حقوق الانسان، فقد كانت حقوق الانسان وحرياته الأساسية وعبر مراحل التاريخ المختلفة مهمشة ومفقودة ولكن التقدم الحضاري وبناء المجتمع الدولي، ترتب عليه تدوين حقوق الإنسان وصياغته على شكل مواثيق دولية ملزمة، ومن هذه الحقوق تسمى بالحقوق الخاصة، والتي تهدف الى الحفاظ على وجود الأقلية وهويتها، حيث تنص المادة (2) من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992 الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية ولغوية على أنه (يكون للأشخاص المنتمين الى أقليات قومية وأثنية والى أقليات دينية ولغوية الحق بالتمتع بثقافتهم
الخاصة، وإعلان ممارسة ودينهم الخاص) (1)، واستخدام لغتهم الخاصة سرأ وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز، فالأقليات لها الحق في منع التمييز ضدهم، والحق في تحديد الهوية، والحق في تقرير المصير، وتتمتع الأقليات بحقوق عامة وهي جميع الحقوق التي جاءت في المواثيق والتشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في تكوين الأحزاب والجمعيات، والحق في التعليم، والضمان الاجتماعي، والحق في تكوين الاسرة والحق بالمشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة وحق العمل، والحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في المساواة..... الخ من الحقوق الواردة في المواثيق والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تحميل الكتاب من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم