إثبات عقد الشغل pdf
حظى موضوع الإثبات أهمية كبرى لدى تولى المشرع المغربي تنظيمه سواء على المستوى الموضوعي أو الإجرائي ،انطلاقا من تحديده في القسم السابع من قانون الإلتزامات والعقود تحت عنوان:“
وسائل إثبات الالتزامات والبراءة منها “.والمتمثلة في الإقرار، والكتابة ،شهادة الشهود ،والقرائن، واليمين ،أما على مستوى الإجرائي فقد نظمت نصوص قانون المسطرة المدنية أحكام الخبرة والمعاينة والبحث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي ،وقد تعدى الوضع الى حد أن بين المشرع من يتحمل عبء الاثبات من خلال التنصيص على القاعدة العامة في محل الإثبات في الفصل 399 من ظ ل ع ،التي تنص على :”اثبات يقع على مدعيه “.بل اكثر من ذلك لم يكثف المشرع بمجرد اقرار القاعدة اعلاه ،وانما فتح المجال امام المدعى عليه لإثبات خلاف ما ادعاه الطرف المدعي ،وذلك من خلال المادة400 من ظ ل ع التي تنص على :” اذا اثبت المدعي وجود الالتزام ،كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ادعاءه”.
ونظرا لأن الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني في الاثبات تحول دون بلورة قانون الشغل بقواعد ومبادئ خاصة به لذلك فقد جاء المشرع المغربي بمدونة كرست مبدأ استقرار الشغل ،وهو ما يتبين من خلال مجموعة من المواد التي خصصتها المدونة لتوضيح كيفية اثبات عقد الشغل ،وكذلك لتوزيع عبء الاثبات بالإضافة الى تنظيم بعض الوسائل الخاصة للإثبات التي تتمتع بحجية قوية في اثبات علاقات الشغل ، الا ان الاشكال المطروح في هذا الصدد ، ما هي طبيعة وخصوصية الاثبات في نزعات الشغل الفردية في ظل مدونة الشغل؟ والى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه لمسالة الاثبات بصدد النزعات التي تعتري علاقات الشغل وكذا من خلال رصيد العمل القضائي تكريس الطابع الحمائي لقانون الشعل ،ومبدأ استقرار علاقات الشغل؟
التحميل من هنا
حظى موضوع الإثبات أهمية كبرى لدى تولى المشرع المغربي تنظيمه سواء على المستوى الموضوعي أو الإجرائي ،انطلاقا من تحديده في القسم السابع من قانون الإلتزامات والعقود تحت عنوان:“
وسائل إثبات الالتزامات والبراءة منها “.والمتمثلة في الإقرار، والكتابة ،شهادة الشهود ،والقرائن، واليمين ،أما على مستوى الإجرائي فقد نظمت نصوص قانون المسطرة المدنية أحكام الخبرة والمعاينة والبحث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي ،وقد تعدى الوضع الى حد أن بين المشرع من يتحمل عبء الاثبات من خلال التنصيص على القاعدة العامة في محل الإثبات في الفصل 399 من ظ ل ع ،التي تنص على :”اثبات يقع على مدعيه “.بل اكثر من ذلك لم يكثف المشرع بمجرد اقرار القاعدة اعلاه ،وانما فتح المجال امام المدعى عليه لإثبات خلاف ما ادعاه الطرف المدعي ،وذلك من خلال المادة400 من ظ ل ع التي تنص على :” اذا اثبت المدعي وجود الالتزام ،كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ادعاءه”.
ونظرا لأن الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني في الاثبات تحول دون بلورة قانون الشغل بقواعد ومبادئ خاصة به لذلك فقد جاء المشرع المغربي بمدونة كرست مبدأ استقرار الشغل ،وهو ما يتبين من خلال مجموعة من المواد التي خصصتها المدونة لتوضيح كيفية اثبات عقد الشغل ،وكذلك لتوزيع عبء الاثبات بالإضافة الى تنظيم بعض الوسائل الخاصة للإثبات التي تتمتع بحجية قوية في اثبات علاقات الشغل ، الا ان الاشكال المطروح في هذا الصدد ، ما هي طبيعة وخصوصية الاثبات في نزعات الشغل الفردية في ظل مدونة الشغل؟ والى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه لمسالة الاثبات بصدد النزعات التي تعتري علاقات الشغل وكذا من خلال رصيد العمل القضائي تكريس الطابع الحمائي لقانون الشعل ،ومبدأ استقرار علاقات الشغل؟
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم