القائمة الرئيسية

الصفحات



عقبات إثبات ونفي النسب بالبصمة الوراثية.

عقبات إثبات ونفي النسب بالبصمة الوراثية
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 2, Pages 94-106 
الكاتب : حميد زقاوي .






لاشك أن للبصمة الوراثية دورا هاما في مجال إثبات النسب، وإن كان هذا الدور لا يتحقق أو يكتسب أهميته البالغة إلا في ظل احترام مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها حتى تعتمد نتائج هذه التقنية الحديثة، خاصة بعدما نص المشرع الجزائري على جواز اللجوء إلى الطرق العلمية في إثبات النسب( المادة 40 من قانون الاسرة)، غير أن الأمر ليس بهذه البساطة إذ أن استعمال هذه التقنية قد يتعارض مع مبادئ متعارف عليها قانونا وشرعا في مسائل الإثبات، مثل عدم جواز إجبار شخص على تقديم دليل ضد نفسه، وحرمة الحياة الخاصة، والحق في السلامة الجسدية. وحتى مع صدور القانون رقم 16-03 المؤرخ في 19يونيو 2016، والمتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، والتعرف على الأشخاص، إلا أنّه لم يتناول هذه المسائل خاصة في قضايا النسب، رغم أن المادة 03 من هذا القانون تشير صراحة إلى ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة، وحماية معطياتهم الشخصية، لاسيما في المادة الجزائية، أما مسألة نفي النسب فإن الشريعة الإسلامية أوجدت طريقا شرعيا وحيدا لنفي النسب وهو اللعان، وهو ما ذكره المشرع في نص المادة 41 من قانون الأسرة، دون أن تشير هذه الأخيرة صراحة الى استعمال الوسائل العلمية في نفي النسب، كما أن هناك بعض العوائق المادية التي تعترض سبيل الاستعمال الفعّال لهذه التقنية، ذلك أن عملية التحليل تتطلب إمكانيات ضخمة ومراكز حديثة مجهزة بأحدث التجهيزات، وأن يكون القائمون عليها من ذوي الخبرة والاختصاص والثقة. 
إثبات ونفي النسب، عدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، حرمة الحياة الخاصة، العراقيل المادية واللعان.





التحميل من هنا

تعليقات