القائمة الرئيسية

الصفحات



وسائل إيقاف التنفيذ : مسطرة وقف التنفيذ ودعوى الصعوبة الوقتية.

وسائل إيقاف التنفيذ : مسطرة وقف التنفيذ ودعوى الصعوبة الوقتية
ذ/ يونس الزهري





  إذا كان المشرع قد أعطى للطرف المحكوم له مكنة تنفيذ حكمه معجلا قبل الأوان العادي للتنفيذ، فإنه قدر أن هذا الحكم قد يكون مشوبا بأحد العيوب التي من شأنها أن تعرضه للإلغاء عند الطعن فيه، ولذلك ولتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى سلوك مساطر إضافية فإنه أعطى للطرف المحكوم عليه إمكانية المطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وذلك بطريقة مباشرة من خلال دعوى وقف التنفيذ.
كما أنه من جهة أخرى، فقد وفر المشرع آلية لكل محكوم عليه، سواء كان الحكم نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل، لكي يتوصل إلى إيقاف تنفيذ الحكم وذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق دعوى الصعوبة في التنفيذ.  
وللإحاطة بهذين الدعويين إننا سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين، وذلك على النحو التالي: 
المبحث الأول: مسطرة وقف التنفيذ  
المبحث الثاني: دعوى الصعوبة الوقتية

المبحث الأول: مسطرة وقف التنفيذ

إذا كان المشرع قد أعطى لبعض الأحكام الصادرة في بعض القضايا صفة النفاذ المعجل، فإنه منح للمنفذ عليه الحق في اللجوء إلى القضاء قصد طلب إيقاف تنفيذها بموجب الفصل 147 من ق.م.م وذلك ريثما تفصل محكمة الطعن في جوهر النزاع.
والمشرع المغربي لم يعرف مؤسسة وقف التنفيذ، واختلفت بذلك التعريفات الفقهية، مما دفع بالقضاء المغربي إلى التدخل محاولة منه لحسم الجدال الذي يحيط بمفهوم هذه المؤسسة، حيث ذهب المجلس الأعلى في هذا الإطار إلى أن: "الحكم بإيقاف التنفيذ معناه وجوب الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يلجأ فيها بعد إلى تنفيذ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه، بينما في حالة ما إذا شرع في تنفيذه كلا أو جزءا وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي كانت عليها قبل التنفيذ أو الشروع فيه"[1].
لذلك يطرح التساؤل حول شروط وقف التنفيذ وإجراءاته المسطرية (المبحث الأول) ومن الجهة المختصة بوقف التنفيذ وخصائص الأحكام الصادرة عنها (المبحث الثاني).




المطلب الأول: شروط وقف التنفيذ

إن حق المتقاضي في طرق باب القضاء مقيد باستيفاء مجموعة من الشروط الشكلية التي يترتب عن غياب أحدها الحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الشكل، وتحدد شروط القبول هذه بصفة عامة في وجوب تحقق صفة المتقاضي واستكماله الأهلية وتوفره على المصلحة في تقديم الدعوى[2].
وإذا كانت هذه الشروط تكتسي طابعا عاما يتعين توافرها في كل دعوى، فإن دعوى إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية تحظى بشروط شكلية خاصة يتعين تظافرها مع باقي الشروط الأخرى للحكم بقبول الدعوى (الفقرة أولى) إلى جانب شروط موضوعية أخرى (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية الخاصة لإيقاف التنفيذ

نظرا لارتباط طلب إيقاف التنفيذ بعملية تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل فإن هذا الارتباط يفرض على الجهة المختصة أثناء تفحصها للطلب أن تتأكد من عدم تمام التنفيذ، وهل قدم طلب إيقاف التنفيذ بالتبعية لمقال الطعن في الحكم أم لا؟
أولا: شرط عدم تمام التنفيذ
الملاحظ أن عملية التنفيذ قد تستغرق وقتا لتعدد إجراءاتها، ذلك أنه قلما تبدأ إجراءات التنفيذ وتنتهي في يوم واحد، الأمر الذي جعل بعض الفقه[3] يحدد مفهوم انتهاء التنفيذ بحسب طبيعة التنفيذ ذاته، أي تبعا لما إذا كان التنفيذ مباشرا أم بطريق الحجز.
فالتنفيذ المباشر ينتهي بانتهاء إجراءات التنفيذ في نفس الوقت، كالحكم بتسليم المنقول أو العقار للمحكوم له بحيث ينتهي تنفيذه عقب إجراء التسليم، و ذلك بخلاف التنفيذ الجبري الذي يمر أولا بمرحلة الحجز ثم مرحلة البيع، إذا كان حجزا تنفيذيا أو بعد تحويل الحجز إذا كان الحجز في الأصل تحفظيا إلى حجز تنفيذي[4] .
ويطرح التساؤل بشأن الأحكام التي تتضمن أكثر من إلزام، كما له صدر عن القضاء حكم يقضي بالطرد والتعويض في نفس الوقت، فمتى يمكن القول بانتهاء عملية التنفيذ؟
ففي الحالة التي يتم تنفيذ شق من الحكم في مثالنا فإن طلب وقف التنفيذ لا يقبل إلا في الشق المتعلق بالتعويض، وذلك نظرا لعدم تمام عملية التنفيذ بصدده.
كما يمكن في بعض الحالات لطالب التنفيذ أن يتقدم بطلبه الرامي إلى وقف التنفيذ قبل البدء في عملية التنفيذ ذاتها، فهل يمكن للجهة المختصة في هذه الحالة أن تصرح بعدم قبولها للطلب وتمتنع عن النظر فيه من الناحية الموضوعية؟ أم أنها تملك سلطة النظر في طلب وقف التنفيذ والقول بانعقاد المصلحة في تقديمه؟
لقد ذهب جمهور الفقه إلى القول بإمكانية تقديم طلب إيقاف تنفيذ الحكم، ولو قبل الشروع في عملية التنفيذ وذلك استنادا إلى المصلحة المحتملة في توقي ضرر التنفيـــــــــذ، وهو ضرر قابل لأن يقع في أي لحظة، ومن تم يعد الطلب مقبولا[5]، وهذا ما نميل إليه، ذلك أن المصلحة المبررة لقبول الدعوى ليست فقط المصلحة القائمة والحالة، وإنما تكفي المصلحة المحتملة،    و ليس في ذلك خروج على المبدأ العام، لأن صاحب الحق المهدد له مصلحة مؤكدة في الاستقرار، و هذه المصلحة قائمة و حالة طالما أن خطر التنفيذ محذق، إلا أنه رهين بمشيئة المحكوم له، حيث يستطيع أن يجري التنفيذ في أي وقت و في غفلة من المحكوم عليه،         و هذا في نظرنا ضرر و شيك الوقوع رغم احتماليته، و هذا ما أكده القضاء المغربي، من ذلك ما جاء في قرار محكمة الاستئناف بمراكش:
  "حيث إن طالب الإيقاف مهدد بخطر تنفيذ القرار الاستعجالي الابتدائي الذي يمكن أن يتم من ساعة إلى أخرى مما يكون معه طلبه مقبولا شكلا" [6].
أما في الحالة التي يرفع فيها طلب إيقاف التنفيذ بعد انتهاء عملية التنفيذ، فإن غرفة المشورة تصرح بعدم اختصاصها، وفي هذا الاتجاه جاء في قرار لغرفة المشورة باستئنافية أكادير:
"حيث إن غرفة المشورة ليست مختصة للنظر في طلبات إيقاف تنفيذ القرار الذي استنفذت محكمة الاستئناف ولايتها بشأن موضوعه، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص"[7] .
وانسجاما مع الشرط المذكور أعلاه، فإن طالب إيقاف التنفيذ يجب عليه تقديم طلبه بالتبعية إلى مقال الطعن في الموضوع وهو موضوع نقطتنا الموالية.
ثانيا: تقديم طلب إيقاف التنفيذ بالتبعية للطعن في الحكم
إذا كان المشرع قد منح لمحكمة الطعن (مشكلة في غرفة المشورة) اختصاصا في مجال طلبات إيقاف التنفيذ، فذلك بدافع ما يسود الحكم من عيوب ترجح إلغاءه، وبالتالي فالمحكمة المختصة بالفصل في هذه العيوب هي أقدر المحاكم على الفصل في طلب وقف التنفيذ المستند إلى تلك العيوب[8].
لذلك، يشترط لطلب وقف التنفيذ أن يكون الحكم مطعونا فيه إما بطريق التعرض،           أو الاستئناف، وهذا ما أكده القضاء المغربي في العديد من أحكامه، من ذلك ما جاء في قرار محكمة الاستئناف بالرباط:
"حيث إن طالب التنفيذ استأنف الحكم المذكور وجاء في عرضه لأسباب الإيقاف أنه مدين فقط بكراء شهر يناير"[9].
وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش:
" حيث إن طالب الإيقاف لم يدل بما يفيد استئنافه لهذا الحكم ماعدا وجود نسخة من مقال استئنافي ألفيت مرفقة بالطلب، وهي لا تحمل أي تأشيرة أو علامة على وضع هذا المقال بالمحكمة، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة"[10].

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية لإيقاف التنفيذ.

حين يستوفي طلب إيقاف التنفيذ كافة الشروط الشكلية، فإن القضاء يشرع في تفحص الطلب من حيث شروطه الموضوعية، والتأكد من ضرورة توافر عنصر الاستعجال أولا وكذا ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه ثانيا.
أولا: ضرورة توافر عنصر الاستعجال
الحقيقة أنه يصعب من خلال قراءة بسيطة للفصل 147 من ق.م.م استنتاج الشروط الموضوعية التي استلزمها المشرع في طلب إيقاف التنفيذ، وذلك باستثناء العبارة الواردة في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، التي توجب على غرفة المشورة إصدار حكمها داخل أجل ثلاثين يوما، الأمر الذي يفهم منه أن دعاوى إيقاف التنفيذ تكتسي طابع السرعة والاستعجال، وكذا ما ورد قبلها في الفقرة الثالثة حين استلزم المشرع تقديم طلبات إيقاف التنفيذ بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف، و أكد نفس المبدأ في المقطع الأول من الفقرة الرابعة حين نص على أن المحكمة تستدعي الأطراف للمناقشة بمجرد ما يحال عليها المقال الذي يجب ألا يضاف إلى الأصل[11].
وأمام غياب نص واضح يبين الشروط الموضوعية لقبول طلب إيقاف التنفيذ، فإن البعض ذهب للقول إن مواقف المحاكم المغربية قد تباينت فيما يخص الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوافر في طلب إيقاف التنفيذ لتستجيب له ولا سيما عنصر الاستعجال، فنجد القرارات  في غالبيتها لا تشير إلى توافر أي شرط موضوعي ، و تكتفي بالقول بأنها ترى بأن للطلب ما يبرره أو العكس، و تأمر تبعا لذلك بإيقاف تنفيذ الحكم المستأنف أو المتعرض عليه أو ترفضه، و من ناحية أخرى  نجد بعض الأحكام و القرارات تتحدث عن الضرر الاحتمالي و الخطر المحذق بالطرف المهدد في التنفيذ، و جدية الوسائل المثارة في الطعن، و أخيرا فهناك من الأحكام و القرارات ما يكتفي بشرط الاستعجال فقط[12] .
وفي اعتقادنا أن سبب ذلك يرجع إلى اقتناع بعض القضاء المغربي بأن عنصر الاستعجال يفترض ضمنيا في دعاوى إيقاف التنفيذ كلما كان من شأن تنفيذ الحكم إحداث وضعية ضارة بالمنفذ عليه قد يتعذر تداركها فيما بعد، وكل بحث عن عنصر الاستعجال في طلبات إيقاف التنفيذ يساهم بشكل كبير في إفراغ هذه المسطرة من محتواها.
وبالتالي نظرا لالتصاق عنصر الاستعجال بطلبات وقف التنفيذ، بل وافتراضه فإن بعض التشريعات[13] ، فقد عهدت بنظر هذه الطلبات لقاضي الأمور المستعجلة وليس إلى غرفة المشورة، الأمر الذي أصبحت معه حالة الاستعجال مفترضة قانونا في طلب إيقاف التنفيذ حسب رأي بعض الفقه[14].
ثانيا: ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه





إذا كانت الإشارات المذكورة توحي بأن المشرع يقصد من خلالها وجوب توفر عنصر السرعة و الاستعجال لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه لم يتطرق صراحة أو ضمنيا للشرط الثاني الذي يعتبر أساسيا للحكم بالإيقاف ألا و هو شرط ترجح إلغاء الحكم موضوع التنفيذ[15] ،        و يقصد به ترجح إلغاء الحكم في الموضوع و ليس فيما قضى به من تنفيذ معجل[16]، ذلك أن المشرع حينما يفترض وقوع ضرر يتعذر تداركه من جراء تنفيذ الحكم، فإنه يفترض احتمال إلغاء الحكم، فالاحتمال هو الذي يثير مسألة إلغاء التنفيذ و تدارك الضرر الناجم عنه.
إلا أن القول باعتبار ترجح إلغاء الحكم المطعون فيه شرطا من شروط الحكم بإيقاف التنفيذ قد يجعل غرفة المشورة مقيدة بالنظر في مقال الطعن في الحكم وتكوين قناعتها من خلال ما اعتمده هذا الطعن في الحكم من أسباب قد تفضي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه من عدمه.
   لكن ألا يعتبر ذلك تجاوزا من غرفة المشورة لسلطتها الاستثنائية، وبالتالي يعد ذلك مساسا بحجية الأمر المقتضى به، والتي تمنح للحكم كفاية ذاتية، لا يمكن الرجوع عنها إلا عن طريق الطعن فيه أمام محكمة أعلى درجة طبقا للطرق والضوابط المنظمة لوسائل الطعن؟
إننا نعتقد أن الفصل في دعوى إيقاف التنفيذ لا ينطوي على أي مساس بحجية الأمر المقضى به، فطالب وقف التنفيذ عندما يتقدم بطلبه استنادا إلى عيب أو عيوب تشوب الحكم موضوع التنفيذ، فهو لا يطلب في هذه الحالة البت في هذه الأسباب والتصريح بإلغاء الحكم، لأن الاختصاص بذلك يرجع إلى محكمة الموضوع، بل يستند على الوسائل المذكورة قصد استصدار إجراء وقتي محدد هو إيقاف التنفيذ، أما الأسباب المعتمدة في الطلب فلا يقصد من تضمينها سوى تدعيمه وليس البت فيها قصد الوصول إلى مراجعة الحكم.
كما أنه في الحالة التي تقضي فيها غرفة المشورة بإيقاف التنفيذ، فلا يعني ذلك أن محكمة الموضوع ستلغي حتما الحكم المطعون فيه، مادام أن غرفة المشورة تبني قناعتها استنادا إلى الفحص الظاهري لأسباب الطعن، وتميل بذلك إلى كفة ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الموقف لا يلزم محكمة الموضوع في شيء، حيث يبقى بإمكانها إلغاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي يرفع أي حرج على المحكوم عليه من جراء عملية التنفيذ أو تقضي بتأييد الحكم المطعون فيه ويقع بالتالي الاستمرار قانونا في إجراء التنفيذ.

المطلب الثاني: الاختصاص وخصائص الأحكام في دعوى إيقاف التنفيذ

من بين أهم الفروق الجوهرية بين مسطرة وقف التنفيذ ودعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ هو تحديد الجهة المختصة للبت في كل واحد من الطلبين، فمسطرة وقف التنفيذ تنظرها غرفة المشورة بالمحكمة التي تنظر الطعن، في حين يختص رئيس المحكمة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كل في حدود اختصاصه بنظر طلبات الصعوبة الوقتية.
    كذلك فإن القرار الصادر في طلب إيقاف التنفيذ يعد حكما تحكمه القواعد المنصوص عليها في القواعد العامة، لذلك يجب أن يصدر في الشكل الذي تصدر فيه الأحكام كما يجب تعليله، وتجري عليه قواعد المداولة، ثم إنه باعتباره قطعيا فإنه يستنفذ ولاية المحكمة التي أصدرته.  
   وانطلاقا مما ذكر، فإننا سنتناول هذا المطلب من خلال فقرتين نعرض في أولاهما للجهة المختصة في طلب وقف التنفيذ، وفي ثانيهما لخصائص الأحكام في دعوى إيقاف التنفيذ




الفقرة الأولى: الجهة المختصة في طلب وقف التنفيذ.

الأصل العام أن المحاكم الابتدائية تحظى بالولاية العامة للنظر في كافة القضايا إلا ما استثني بنص خاص[17]، وقضايا وقف تنفيذ الأحكام المدنية تختص بالبت فيها غرفة المشورة حسب ما ورد التنصيص عليه صراحة في الفصل 147 من ق.م.م.
والمشرع المغربي رغم تبنيه لنظام غرفة المشورة والإشارة إليها في عدة مناسبات[18]، فإنه لم يتول تعريف هذه المؤسسة القانونية، الأمر الذي فسح المجال أمام بعض الفقه[19]لاعتبارها صنعة من صنع القضاء يقتضي اجتماع ثلة من القضاء والتشاور فيما بينهم في القضايا ذات الطابع الاستعجالي والتي تقتضي نوعا من الحرية ولا تتقيد بالمسطرة الكتابية في مناقشتها ولا تتصور إلا في القضاء الجماعي[20].
وإذا كان إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم غير الزجرية لا يثير إشكالا من الوجهة التشريعية والفقهية والقضائية، فإن الأحكام المدنية التي تصدر عن المحاكم الزجرية كانت مصدر خلاف فقهي وقضائي حول مدى إمكانية إيقاف تنفيذها، وكذا الجهة المختصة بذلك، الأمر الذي يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين نخصص الأولى لدراسة طلبات وقف التنفيذ المرفوعة إلى المحاكم غير الزجرية في حين نتناول ضمن الفقرة الثانية طلبات التنفيذ المرفوعة إلى المحاكم الزجرية.
أولا: طلبات إيقاف تنفيذ أحكام القضاء غير الزجري
القاعدة أن طرق الطعن العادية توقف تنفيذ الأحكام بمجرد سلوكها، وذلك إعمالا لمبدأ الأثر الموقف للطعن، وإذا كان هذا الأثر ينطبق على التعرض والاستئناف على حد سواء، على أساس أنهما يندرجان ضمن طرق الطعن العادية، فإن تحريكهما يوقف أثر الحكم المطعون فيه ويشل قوة نفاده إلى حين بت محكمة الطعن في التعرض أو الاستئناف المرفوع إليها بحكم نهائي.
لكن الأمر يشذ عن هذه القاعدة حين يكون الحكم المطعون فيه مشمولا بالنفاذ المعجل حيث يصبح المحكوم عليه ملزما بأن يتقدم بطلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ هذا الحكم بشكل مستقل عن مقال الطعن الذي يرمي من ورائه إلى التعرض أو الاستئناف.
الحكم الذي يبت في نزاع تتجاوز قيمته مبلغ خمسة آلاف درهم (5.000) أو في نزاع غير محدد القيمة يكون قابلا فقط للاستئناف، ولا يجوز التعرض عليه أمام المحكمة الابتدائية ولو صدر بصفة غيابية.
ونعتقد أنه في هذه الحالة، لا يجابه المتقاضي إشكالية البحث عن الجهة المختصة للبت في طلبات إيقاف التنفيذ على اعتبار أن نفس المحكمة التي تبت في الاستئناف هي التي تتصدى بدورها لفحص مدى إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم من عدمه بغرفة المشورة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 147 من ق.م.م، وما يعزز طرحنا هذا هو تكريس العمل القضائي مبدأ اختصاص غرفة المشورة للبت في طلبات إيقاف التنفيذ، وذلك خلافا لقضايا الصعوبة في التنفيذ[21]التي ترفع إلى السيد رئيس المحكمة أو السيد الرئيس الأول بحسب الحالات.
وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش:
" وحيث إن الرئيس الأول حينما يكون موضوع النزاع معروضا على محكمة الاستئناف،
يختص بالنظر في الصعوبات المثارة بشأن تنفيذ الأحكام الخاضعة لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 149 من ق.م.م ولا يكون مختصا ليأمر بإيقاف تنفيذ هذه الأحكام إذا ما تم الاقتصار فقط على المطالبة بإيقاف التنفيذ، لأن هذا يرجع إلى اختصاص قضاة الموضوع بغرفة المشورة طبقا لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 147 من ق.م.م "[22].
ثانيا: طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام الزجرية
مر معنا، أن دعوى إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تجد مصدرها في قانون المسطرة المدنية، لكن ما السبيل الذي يمكن أن يسلكه طالب إيقاف التنفيذ إذا ما تعلق الأمر بمسطرة خاصة، وخصوصا إذا تعلق الأمر بإيقاف تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الزجرية.
 فقد أجاز المادة 392 من ق.م.ج للمحكمة الزجرية وهي تبت في الدعوى المدنية المرفوعة إليها بصفة تابعة للدعوى الزجرية أن تأمر بجعلها مشمولة بالنفاذ المعجل[23]، ذلك فيما يرجع لأداء التعويض عن الضرر كلا أو بعضا، شريطة أن تعلل قرارها تعليلا واضحا وكافيا.
و من مظاهر الجدة في هذه المادة هو أن المشرع حدد بدقة الجهة التي تختص بطلبات إيقاف التنفيذ في الشق المدني للحكم الزجري، حيث أسند الاختصاص صراحة لغرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة[24]، و بذلك  ويتضح فمسألة الجهة المختصة بإيقاف تنفيذ الدعوى المدنية التابعة عرفت طريقها للحسم بنص صريح وحاسم [25].
ونتمنى عند أول تعديل تشريعي للمسطرة الجنائية الاقتداء بما أخذ به المشرع المصري في هذا الصدد.

الفقرة الثانية: خصائص الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ

لقد ذهب بعض الفقه إلى أن القرار الصادر في طلب إيقاف التنفيذ يعد حكما تحكمه القواعد المنصوص عليها في القواعد العامة، لذلك يجب أن يصدر في الشكل الذي تصدر فيه الأحكام كما يجب تعليله، وتجري عليه قواعد المداولة، ثم إنه باعتباره قطعيا فإنه يستنفذ ولاية المحكمة التي أصدرته[26] .
  وانطلاقا من هذا التحديد، فإن الإحاطة بخصائص الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ تقتضي البحث عن الضوابط التي تحكم صدور الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ (أولا) وذلك قبل التطرق إلى مضمون هذا الحكم (ثانيا).






أولا: ضوابط صدور الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ
تطرق المشرع المغربي للحكم القاضي بإيقاف التنفيذ في الفصل 147 من ق.م.م وخاصة الفقرات 5 و6 و7 و8 والتي يتبين من خلالها أن غرفة المشورة تملك وحدها سلطة الأمر بإيقاف التنفيذ، حيث خولها المشرع بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور إمكانية رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، ونتساءل عن حدود سلطة غرفة المشورة في الحكم بإيقاف التنفيذ (أولا) ثم نبحث في طبيعة الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ هل يمكن اعتباره حكما فاصلا في الموضوع أم مجرد حكم وقتي ينتهي مفعوله بصدور الحكم في الطعن المعروض على محكمة الموضوع  (ثانيا).
1 -سلطة المحكمة في إصدار الحكم بإيقاف التنفيذ:
إن البحث عن سلطة المحكمة في إصدار الحكم بإيقاف التنفيذ يحيلنا مباشرة على تناول موضوع السلطة التقديرية لغرفة المشورة في إصدار حكم بوقف التنفيذ، وتناول مختلف أوجه تبريرها، والبحث فيما إذا كان يشترط عليها قانونا تعليل حكمها بوقف التنفيذ أم لا؟
بصفة عامة يمكن القول بأن الفصل 147 من ق.م.م يعطي لغرفة المشورة أثناء نظر طلب إيقاف التنفيذ، سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط تنفيذه بأجل
معين أو بشرط من الشروط المفصلة في الفصل المذكور.
إلا أن التوسع في مفهوم السلطة التقديرية في اعتقادنا انعكس سلبا على موقف قضائنا المغربي، وخاصة في مجال تعليل المقررات الصادرة بإيقاف التنفيذ حيث تأتي في غاية الاقتضاب على نحو لا يمكن معه أن نستشف منها الأسباب والمبررات التي ساهمت في تكوين قناعة غرفة المشورة للأمر بإيقاف التنفيذ، بل إننا نجد نفس التعليل في قضايا مختلفة وعن محاكم مختلفة أيضا.
وهكذا جاء في تعليل قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بوقف التنفيذ ما يلي:
  "حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن ظروف النازلة وملابساتها تستلزم إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي إلى أن يبت فيه استئنافيا"[27].
ونفس التعليل تبنته غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بأكادير في قضية مختلفة بتاريخ 10/12/1998:
  "وحيث يظهر من ظروف القضية وملابساتها أن الأنسب إيقاف التنفيذ المعجل للحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه في انتظار فصل محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع ضده من الطرف المحكوم عليه"[28].
 وفي اعتقادنا أن هذا القصور في تعليل أحكام رفض التنفيذ دفع المشرع المغربي إلى تدارك هذا النقص، حين نص الفصل 22 من القانون المنظم للمحاكم التجارية على أنه:
    "يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل".
2-التكييف القانوني للحكم القاضي بإيقاف التنفيذ:
يثير الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ إشكالا حول تكييفه القانوني، وما إذا كان يدخل ضمن الأحكام الاستعجالية أم العادية، لا سيما وأن المشرع اشترط صدور هذا الحكم أجل ثلاثين يوما في الفقرة الرابعة من الفصل 147 من ق.م.م [29] .  
في هذا الإطار يذهب بعض الفقه المصري إلى أن الحكم الصادر في طلب إيقاف التنفيذ يكتسي صبغة الاستعجال القطعية[30] لأنه لا ينطوي على أية مطالبة بحق أو مركز قانوني موضوعي، بل يتضمن فقط المطالبة بإجراء وقتي و هو وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الموضوع[31] ، إلا أن هذا التكييف يبقى محل نظر في التشريع المغربي، ذلك أن عدم تطرقه لتكييف الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ يجعل من مسألة الجزم في تحديد تكييف قانوني له مسألة جد صعبة.
وفي اعتقادنا أن الأحكام الصادرة بإيقاف التنفيذ هي أحكام وقتية، لأن المشرع المغربي أسند كقاعدة عامة الاختصاص بالبت في الطلبات الوقتية لقاضي الأمور المستعجلة، إلا أنه أورد في نصوص متفرقة استثناءات من القاعدة المذكورة ومن بين هذه الاستثناءات إسناده لمحاكم الموضوع-ونقصد هنا غرفة المشورة-الاختصاص بالبت في طلبات إيقاف التنفيذ سواء الرامية إلى إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية[32]، وبالتالي يجب عدم الخلط بين الصبغة الوقتية والصبغة الاستعجالية في وصف الأحكام.
ثانيا: مضمون الحكم بإيقاف التنفيذ وطرق تنفيذه
تنتهي مسطرة إيقاف التنفيذ المقدمة لغرفة المشورة بصدور حكم يختلف مضمونه باختلاف الحالة المعروضة أمامها، فقد تقضي برفض الطلب إذا ظهر لها عدم جدية السبب، وقد تذهب خلاف ذلك في حالة تبرير الطلب والحكم بإيقاف التنفيذ حتى إذا ما صدر الحكم المذكور، ينتقل المحكوم له إلى تنفيذ هذا الحكم.

1-مضمون الحكم بإيقاف التنفيذ:

يتضح من خلال الفقرة الخامسة من الفصل 147 من ق.م.م أن مضمون الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ قد يكون غير مشروط وقد يأتي في حالات أخرى معلقا على شرط الإيداع.
ففي حالة إيقاف التنفيذ بحكم غير مشروط -وهو الأصل -يمكن لغرفة المشورة أن توقف التنفيذ إما لفترة معينة تراها مناسبة حسب تقديرها، وإما إلى غاية صدور الحكم البات في الجوهر.
أما في حالة إيقاف التنفيذ على شرط الإيداع فقد خصص لها المشرع المغربي الفقرتين السادسة والسابعة من الفصل 147 من ق.م.م حيث يبقى إيقاف التنفيذ مشروطا بإيداع مبلغ كافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل، وبالتالي فالإيداع لا يمكن أن يقرر من طرف غرفة المشورة إلا بخصوص إيقاف تنفيذ الأحكام التي يكون موضوعها أداء مبالغ مالية، وهذا ما ذهب إليه البعض في تفسيره لعبارة "لضمان القدر المحكوم به" التي لا يمكن أن يفهم منها إلا أن الأمر يتعلق بالأحكام التي تقضي بأداء مبلغ مالي دون غيرها[33].
2-تنفيذ الحكم الصادر بالإيقاف:
من المعلوم أن الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ يبقى بدوره مجردا من أي أثر في الحالة التي لا يعرف فيها طريقه إلى التنفيذ، ما لم يقع تدخل إيجابي من قبل عون التنفيذ قصد تحقيق نفاده على أرض الواقع، ويعاب على المشرع المغربي أنه لم يتناول وسائل وطرق تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ.
وعلى العموم فإن الطريقة العملية التي ينفذ بها قرار إيقاف تنفيذ الحكم الذي لم يشرع في تنفيذه بعد، تتجلى في إدلاء المحكوم له في الطلب بصورة من القرار القاضي بالإيقاف،      أو بموجز منه يتسلمه من كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم، وبمجرد الإدلاء به أمام عون التنفيذ فإن هذا الأخير يوقف مباشرة الإجراءات ويمتنع عن الاستمرار في التنفيذ.
أما إذا صدر القرار بوقف التنفيذ بعد تمام عملية التنفيذ أو بعد استيفاء جل مراحله فإنه يتعين إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

المبحث الثاني: دعوى الصوبة الوقتية

نظم المشرع المغربي دعوى الصعوبة الوقتية في الفصلين 149-436من ق.م.م،         وهي دعوى ترفع من أطراف النزاع أو الأغيار بقصد اتخاذ إجراء بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، لوجود عوارض واقعية أو قانونية تحول دون تنفيذ الحكم. وتنسحب آثارها إلى جميع الأحكام القابلة للتنفيذ سواء منها النهائية أو النافدة فقط نفاذا معجلا، وقد تكون أحيانا أنجع وسيلة في يد المنفذ عليه المحكوم عليه حكما نافذا نفاذا معجلا لا يستطيع أن يوقف تنفيذه عن طريق الطعن العادي فيه أو عن طريق سلك مسطرة وقف التنفيذ لكنه قد يصل إلى نفس الغاية بإثارة دعوى الصوبة في التنفيذ فماذا يقصد بهده الدعوى؟                                      
لقد عرفها الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي بأنها هي تلك المنازعة التي يكون المطلوب فيها إجراء وقتي هو الاستمرار في التنفيذ مؤقتا[34]. ونلاحظ أن هذا التعريف سمته القصور،إذ أنه عرف دعوى الصعوبة بغايتها لا بماهيتها،فهو لم يحدد لا أطراف الصعوبة ولا أسبابها،كما أنه لم يذكر أهم غاية ترمي إليها الصعوبة وهي وقف التنفيذ أو تأجيله مؤقتا[35].
وعرفها الأستاذ محمد لديدي[36]بأنها المنازعات أو الاعتراضات التي تقدم من أطراف النزاع أو الغير عند التنفيذ أو قبله، للتمسك بعيب أو بطلان شاب السند التنفيذي أو الإجراءات، أو لبروز وقائع جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم المراد تنفيذه، ويهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم[37].
وتنقسم الصعوبة في التنفيذ من حيث طبيعتها إلى صعوبة قانونية وصعوبة واقعية.
فمن أمثلة الصوبة القانونية الاعتماد في فتح ملف التنفيذ على نسخة لا تحمل الصيغة التنفيذية[38]، أو عدم احترام إشهار البيع[39]، أو أن يدلي المحكوم عليه بما يد على أنه طعن في الحكم المراد تنفيذه ويدلي المحكوم له بما يفيد نهائية الحكم، أو تنفيذ الحكم المعلق على أداء اليمين قبل أدائها، وفي هذا السياق جاء في أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش: «حيث استظهر العارض بنسخة من القرار المذكور واتضح من الاطلاع عليه أنه قضى بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا ذلك بتكليف المدعى عليه بأدائه اليمين
القانونية على أنه كان ينفق على ابنه إلياس من سنة 1982 إلى تاريخ الطلب الذي هو 26/09/1997.
وحيث إنه بالاطلاع على الملف التنفيذي لم نجد به ما يفيد استيفاء اليمين من المدعى عليه المستشكل في التنفيذ.
وحيث نرى استنادا إلى ما قضى به القرار الاستئنافي أن تنفيذ الحكم الابتدائي يبقى معلقا على أداء اليمين من قبل المدعى عليه بالنسبة للمدة 1982 إلى 26/09/1997.
وحيث إن واقعة عدم أداء اليمين تشكل صعوبة قانونية في التنفيذ مما يتعين معه الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم موضوع الصعوبة إلى حين استيفاء اليمين المحكوم بها[40].
أما الصعوبة الواقعية فهي تلك العوارض التي ترجع إلى واقع الحال وتعترض عون التنفيذ عند انتقاله إلى محل التنفيذ أو ترجع إلى كون الحكم أمر بعمل لا يمكن لعون التنفيذ القيام به شخصيا أو بمساعدة القوة العمومية لتقف الحكم المراد تنفيذه على شخص المحكوم عليه كالمهندس الذي يحكم عليه بإنجاز تصميم هندسي فيموت قبل تنفيذ الحكم، فالأمر هنا يشكل صعوبة واقعية.
ومن أمثلة الصعوبة الواقعية رفض البنت التي بلغت سن الاختيار مرافقة والدها الحاضن هذا ما أكده الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش والذي جاءفيه:"حيث اتضح من الاطلاع على الملف التنفيذي أن البنت المحكوم بتسليمها إلى والدها بلغت فعلا سن الرشد وتجاوزت سن ممارسة حق الاختيار.
وحيث تبث من محضر الصعوبة أن المحكومة عليها لم تمانع في تسليم البنت إلى والدها المحكوم له.وأنه استنادا إلى ذلك نرى أن إعراض البنت في مصاحبة والدها وخلو الحكم من إعرابها عن ممارسة حقها في الاختيار الذي يخوله لها القانون كل ذلك يشكل صعوبة واقعية تحول دون تنفيذ الحكم وذلك ما يوجب التصريح بإيقاف الإجراءات[41].
بعد هذا التحديد لمفهوم الصعوبة الوقتية وأنواعها نتساءل ما هي شروط ممارسة هذه الدعوى؟ (المطلب الأول)، ومن هم الأطراف الذين يحق لهم رفعها؟وما هي الجهة المختصة للبت فيها؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: شروط دعوى الصعوبة الوقتية.

تناول المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية تنظيم دعوى الصعوبة الوقتية في موضعين، أولهما في الباب الثاني من القسم الرابع المتعلق بالمستعجلات، وثانيهما في الباب الثامن من القسم الثامن المتعلق بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري.وسمة هذا التنظيم رغم ازدواجيته قصوره عن تحديد الشروط الخاصة بهذه الدعوى، إلا أن القضاء تصدى لهذا القصور وحدد لذلك عدة شروط تتلاءم وخصوصية هذه الدعوى.

الفقرة الأولى: الشروط التشريعية لدعوى الصعوبة

لقد اشترط المشرع لدعوى الصعوبة الوقتية شرطان وهما: الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس جوهر الحق.

أولا: الاستعجال:
يعتبر شرط الاستعجال مناط اختصاص قاضي المستعجلات، ويعتبر هذا العنصر من النظام العام، يثيره القاضي من تلقاء نفسه، ولم يطلبهالخصوم.
ويعرف الاستعجال بأنه " الخطر المحذق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لاتسعف فيه إجراءات التقاضي العادية[42].
فهل دعاوي الصعوبة الوقتية دعاوي مستعجلة بطبيعتها،أم يشترط توافر عنصر الاستعجال لاختصاص قاضي المستعجلات بنظرها؟
لقد انقسم الفقه والقضاء في فرنسا إلى اتجاهين،اتجاه أول بقول بضرورة توفر عنصر الاستعجال،واتجاه ثاني يرى بأن خطر التنفيذ الذي يهدد المنفذ عليه يتضمن عنصر الاستعجال، والرأي الثاني هو المعمول به في مصر،حيث يعتبر الاستعجال مفترضا في كل إشكالات التنفيذ بقوة القانون[43].
أما المشرع المغربي فقد حسم النقاش بنص صريح حيث نص الفصل 149 من ق..م.م.يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ.
وهكذا، وتطبيقا لهذا النص، قرر القضاء المغربي:"حيث بدا لنا من تحسسنا لوثائق الملف وأسباب الطلب أن الأسباب المثارة من طرف الطالب تجسم حالة استعجال يستدعي قيامها العمل على درء خطر داهم يستهدف ذمة مثير الصعوبة المنازع في عمارتها بصفة جدية[44].
كما قضي:"وحيث إنهوإن كان تقييم تلك الدفوعات قضائيا يعود لمحكمة الموضوع،فإنه انطلاقا من حالة الاستعجال المستوجبة درء خطر إيقاع التنفيذ على ذمة الطالبة اعتمادا على سند منازع في قيمته بدا لنا من تقييمنا أن هناك صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الحكم[45].
وجاء في قرار آخر عن نفس المحكمة:وحيث بدا لنا من تحسسنا لأسباب الطلب وعلل الحكم المستأنف وأسباب مقال الاستئناف أن حالة الاستعجال المتجسمة في المس بموضوع النزاع قبل أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها فيه تستدعي القول بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الحكم المستأنف[46].
وفي قرار آخر اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أن التهديد بالتنفيذ يشكل عنصر الاستعجال المشترط قانونا، وذلك بقوله:"حيث إن حالة الاستعجال متجسمة في الخطر الذي يهدد مثير الصعوبة بفقدان محله التجاري قبل البت في دعواه[47].
ومن الناحية العملية فإن شرط الاستعجاليتوفر في كل دعاوي صعوبات التنفيذ الوقتية، ويستثنى من ذلك الحالات التالية[48]:
أ-حالة رفع دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ.
ب-حالة إقامة دعوى الصوبة بشأن تنفيذ حكم غير قابل للتنفيذ
ج-حالة رفع دعوى الصعوبة الوقتية بسوء نية إذ يتوفر الاستعجال لعدم جدية الطلب.

ثانيا: عدم المساس بحجية الحكم موضوع الاشكال
الشرط التشريعي الثاني لاختصاص قاضي المستعجلات هو أن يكون المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس جوهر الحق[49]، وفي دعوى الصعوبة الوقتية ألا يمس حجية الحكم موضوع الإشكال الإجراء الوقتي في هذه الدعوى هو الأمر بوقف التنفيذ أو تأجيله أو الاستمرار فيه إلى أن يبت قاضي الموضوع في جوهر النزاع.
فوظيفة قاضي الصعوبة هي اتخاذ إجراء وقتي دون أن يمس ما يمكن أن يقضي به في الجوهر،وفي هذا الاتجاه قرر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش:"حيث لم يبد لنا من تحسسنا لظاهر المستندات وخاصة التي هي مدرجة في ملف الموضوع، من غير أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق أن القول بوجود صعوبة يعني المس بأصل الحق الموكول الفصل فيه لمحكمة الموضوع[50].
وفي نفس الاتجاه سار قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش: «حيث إنه من الثابت فقها و قضاءا أن الخطأ في استخلاص الوقائع أو تقديرها أو تطبيق القانون أو عدم مراعاة الأوضاع التي نص عليها قانون أو وجود إجراءات مشوبة بالبطلان لا يمكن بأي حال أن يعتبر موجبا و مبررا للتصريح بوجود صعوبة في التنفيذ على من يعينه الأمر أن يرفع أمره إلى محكمة الموضوع التي لها صلاحية البت في تلك الدفوع،و بالتالي فإن الأسباب التي اعتمدتها العارضة لإثارة الصعوبة في النازلة ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به مما يتعين  معه صرف النظر عن الاجراء المطلوب[51].
وقاضي الصعوبة من أجل القيام بمهمته هذه يكتفي بتحسس ظاهر المستندات والوثائق المستظهر بها، وهذا ما أشار إليه قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش: «حيث لم يبد لنا من أسباب الطلب وتحسنا لوثائق الملف أن هناك صعوبة ما تعترض تنفيذ الحكم المستأنف،وبالتالي يتعين صرف النظر عن الصعوبة المثارة ورفض الطلب[52].
و من تم نخلص إلى القول إن قاضي الصعوبة لا يملك سلطة الحسم في جوهر النزاع و إنما يرجع هذا الاختصاص لمحكمة الموضوع،و مؤيدنا في هذا القول أن دعوى الصعوبة الوقتية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام،بل هي مجرد وسيلة لإيقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه، وهذا ماكرسه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من قراراته، نذكرمنها القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش :"لكن حيث إن الدفوعات المثارة يجب أن ترفع إلى محكمة الطعن،أي المحكمة المختصة بنظر الطعن ،أما قاضي المستعجلات فليس جهة طعن،و ليس رقيبا على الأحكام  حتى تثار أمامه هذه الدفوعات التي تعتبر وسيلة غير مباشرة للطعن في الحكم المستأنف[53].
وهذا ما أكده قرار آخر جاء فيه:"حيث إن إثارة الصعوبة في التنفيذ لا تعتبر طعنا في الحكم ولا تتيح نشر النزاع من جديد أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف[54]. 






الفقرة الثانية: الشروط القضائية لدعوى الصعوبة الوقتية

أمام القصور التشريعي الذي يتسم به الفصل 436 من ق.م.م وعدم شموله لكافة الشروط التي يجب توفرها في دعوى الصعوبة الوقتية، فإن القضاء المغربي وضع مجموعة من الشروط توصف بأنها شروط قضائية، نبينها فيما يلي:
أولا: أن تكون الصعوبة لاحقة على الحكم.
فالواقعة إذا كانت سابقة على صدور الحكم يجب تقديمها في شكل دفوع، ومن تم فإنه يفترض في الحكم أنه قد حسمها صراحة أو ضمنا قبل صدوره[55] وبالتالي أصبحت له حجية لا يجوزالمساس بها، ووسيلة المحكوم عليه للتظلم منها هي إحدى طرق الطعن في الأحكام المقررة قانونا[56]،أما إذا لم يدفع بها فإنه لا يمكنه الاحتجاج بها في شكل صعوبة.
و في هذا الاتجاه يسير العمل القضائي بالمغرب، و نمثل له بقرار صادر عن استئنافية مراكش جاء فيه:"و حيث إن السبب المؤسس عليه طلب الصعوبة كان قائما أثناء المنازعة بين الطرفين في الموضوع،وسابقا على الحكم الصادر على العارضة، الأمر الذي تنتفي معه حالات قيام الصعوبة التي من أهم شروطها أن تكون لاحقة على الحكم لا سابقة أو مصاحبة له[57] .
وفي نفس الاتجاه جاء في قرار آخر: وحيث إن الأسباب المؤسس عليها طلب إثارة الصعوبة كانت سببا في الاستئناف ونوقشت قبل الحكم والتنفيذ، الأمر الذيتنتفي معه حالات قيام الصعوبة والتي يجب أن تكون لاحقة لا سابقة[58].
والقول بغير هذا الرأي المجمع عليه فقها وقضاءا سيؤدي لا محالة إلى تطويل أم أمد الخصومات ذلك باستغلال الصعوبة بسوء نية من طرف بعض المتقاضين من خلال تعمدهم عدم إثارة بعض الدفوع،
وتركها إلى ما بعد الحكم لطرحها في شكل صعوبة، وهذا ما أشار إليه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش:
"حيث إنه ليس من المنطق أن تؤسس الصعوبة على أسباب تعتبر من المسائل الأولية التي أتيرت ونوقشت من قبل محكمة الموضوع[59].
ثانيا: ألا يكون قد سبق تقديم طلب لتأجيل التنفيذ أو وقفه.
نص المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 436 من ق.م.م :"لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه."
ومضمون هذه الفقرة هو عدم إمكانية إثارة صعوبة على صعوبة أي أنه لا يجوز تقديم طلب ثاني لتأجيل إجراءات التنفيذ أيا كان السبب المعتمد عليه أيا كان الطرف الذي أثار الصعوبة في المرة الأولى.
وتطبيقا لهذا النص استقر العمل القضائي على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أيا كانت النتيجة التي آل إليها الطلب الأول قبولا أو رفضا في هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بمراكش: «وحيث إن الصعوبة التي يترتب عليها وقف التنفيذ إن تبتت هي الصعوبة الأولى فقط أما تقديم طلب ثاني لتأجيل التنفيذ من أجل إثارة الصعوبة للمرة الثانية فإنه يمنع قبوله مهما كان السبب الذي يعتمد عليه عملا بمقتضيات الفصل 436 من ق. م.م ولا سيما الفقرة الأخيرة منه[60].
وهدف المشرع من هذا المنع أشار إليه نفس القرار بقوله:"إن الغاية التي يتوخاها المشرع من منع إثارة صعوبة ثانية هي الحيلولة دون إتاحة الفرصة أمام المحكوم عليه أو من يقوم مقامه ليقف في وجه التنفيذ مرة أخرى "
وجاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير:» وحيث إنه بعد الاطلاع على مرفقات الطلب تبين أن العارضة سبق لها أن أثارت نفس الصعوبة أمام نفس الجهة وقضي فيها بعدم القبول لانتفاء صفة المثارة ضده.
وحيث إنه طبقا للفصل 436من ق.م.م فإنه لا يمكن إثارة الصعوبة إلا مرة واحدة مما يكون معه الطلب في غير محله ونصرح برفضه[61].
وجاء في قرار صادر عن استئنافية مراكش:"حيث نص المشرع صراحة في الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق.م. على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند عليه.
وحيث إنه اعتبارا لذلك لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الطالب سبق أن تقدم بنفس الطلب وبت فيه بمقتضى القرار الرئاسي الاستعجالي عدد 2649 بتاريخ 27/07/2000 بصرف النظر عن الصعوبة المثارة، وأنه لا يمكن تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ[62].
وقد انتقد بعض الفقه هذا الرأي وذهب إلى أن القول بعدم إمكانية تقديم طلب للتصريح بوجود صعوبة في المرة ثانية سيكون معناه فتح باب التحايل أمام طالب التنفيذ لكي يعمد إلى التواطئ مع الغير لإثارة صعوبة ووهمية تفتح له باب التنفيذ، وتوصد أمام خصمهالسبل القانونية التي تسمح له بتأجيل التنفيذ عن طريق الصعوبة الأولى، فاقترح حذف الفقرة الثانية من الفصل 436 ومؤيده في ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة يستطيع بما له من سلطة تقديرية وخبرة قضائية أن يقدر جدية الصوبة الثانية ومدى تأثيرها على حسن سير العدالة[63].
وجاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة:
"حيث أدلى المطلوب في الصعوبة بواسطة نائبته بمحضر التنفيذ الذي يفيد تنفيذ الحكم المستشكل فيه وحيث إنه بعد تنفيذ الحكم المذكور لم يعد أي موجب للبث في الصعوبة في التنفيذ،مما يتعين معه التصريح برفض الطلب[64].
رابعا: أن تكون الصعوبة جدية:
وبناء على هذا الشرط فإن دعوى الصعوبة لكي تكون مقبولة فإنه يجب أن تبني على أسباب منطقية ووجيهة، وذلك حتى لاتكون سلاحا في يد البعض من ذوي النيات السيئة للمماطلة والتسويف، في التنفيذ.
لذلك نص المشرع في افصل 436 من ق.م.م.:"ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلةالتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر."
وتطبيقا لهذا المقتضي التشريعي جاء في قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش:
"وحيث إنهوإن كانت قيمة هذه الوثائق الثبوتية غير متأتية لنا موضوعا فإنه ريثما يتأتى لمحكمة الموضوع الفصل في هذا الأخير، اعتمادا عليها قمنا بتحسسها مع باقي وثائق الملف وبدا لنا من ذلك أن هناك منازعة جدية في أصل الحق وفيما نشأ بعده فشكل صعوبة موضوعية تبرر القول بوجودها تلافيا لأي ضرر يتعذر تداركه عند الاقتضاء"[65].
وقد حاول القضاء المغربي إعطاء بعض المعايير لتحديد جدية السبب المؤسسة عليه الصعوبة، فاعتبر مثلا أن التناقض في الحكم بين الوقائع والتعليل يشكل صعوبة[66]. وفي نازلة أخرى اعتبر أن المعيار لتحديد جدية الطلب هو احتمال قبول الاستئناف[67]،كما اعتبر
 أن الضرر الذي يمكن أن يقع للمنفذ عليه يشكل صعوبة جدية[68]. كما أعطى معيارا لتحديد عدم جدية السبب بارتكاز سبب الصعوبة على وقائع نوقشت من طرف محكمة الموضوع[69].
والخلاصة أنه يمكن وضع معيار عام لكل حالات دعاوى الصعوبة بل الأمر موكول للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلاتبحسب ظروف وملابسات كل قضية.

المطلب الثاني:الجهة المختصة وأطراف دعوىالصعوبة:

إن أو سؤال يجب الجواب عنه هو تحديد الجهة المختصة بنظر دعاوي الصعوبة الوقتية (الفقرة الأولى)
وبعد ذلك نحدد الأطراف الدين لهم الصفة لإثارة هذه الدعوى '(الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الجهة المختصة بنظر دعوى الصعوبة:

إن الاختصاص بنظر دعوى الصعوبة الوقتية يتقاسمها رئيس المحكمة الابتدائية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مما يطرح إشكالية الحدود الفاصلة بين الاختصاصين هو ما اختلفت المعايير القضائية بصدده (أولا)، كما اختلفت المؤيدات القضائية في تحديد قواعد الاختصاص المكاني في هذه الدعوى(ثانيا).
أولا: المعايير القضائية لتحديد الجهة المختصة.
إذا كان الفصل 149من ق.م.م يسند الاختصاص في دعاوي الصعوبة الوقتية لرئيس المحكمة الابتدائية لا ويقاسمه الرئيس الأول هذا اختصاص إذا كان النزاع في الجوهر معروضا على أنظارمحكمته،فإن الفصل 436 من نفس القانون يمنحها لرئيس المحكمة دون غيره، مما يطرح بحث علاقة الفصلين 149و 436 هل هي علاقة تكامل واستغراق؟ أم علاقة اختلاف وتباين؟ في مقاربة للإجابة على هذا السؤال اختلفت المعايير القضائية لتحديد الجهة المختصة بنظر دعاوي الصعوبة، وتوزيعها بين رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول، ومن خلال استقرائنا للعمل القضائي في الموضوع خلصنا إلى عدة معايير لتحديد الجهة المختصة بدعوى الصعوبة.


1-: معيار الشروع في التنفيذ:
ففي نظر أنصار هذا الاتجاه، فإن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى لوحده مختصا بالنظر في صعوبة التنفيذ الوقتية بمجرد الشروع في التنفيذ، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 436 من ق. م.م،ولا يشاركه الرئيس الأول هذا الاختصاص وإن كان النزاع في الجوهر معروضا أمام محكمته،أما في مرحلة ما قبل الشروع في التنفيذ، فإن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار الفصل 149 من ق.م.م.، ويشاركه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هذا الاختصاص إن كان النزاع في الجوهر معروضاعلى محكمته.
وهكذا جاء في قرار المجلس الأعلى:"حقا لقد تبين من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه أن
التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي أصدر الأمر بالإفراغ، فالقاضي المختص نوعيا ومكانيا بالنظر في صعوبة التنفيذ التي أثارها أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ هذه هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ،وفق ما يقتضيه نص الفصل 436من ق. م.م.، وليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولهذا تكون المحكمة قد أولت هذه المقتضيات تأويلا فاسدا حين ألغت الأمر الابتدائي وصرحت بعدم الاختصاص لمكان التنفيذ، وعرضت قرارها للنقض"[70].
وتأكيدا لهذا الموقف جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى:"حيث إن موضوع النزاع لا علاقة له بالفصل 149من ق.م.م.والقرار صدر في نطاق الفصل 436 من نفس القانون الذي يعطي الحق لرئيس المحكمة لتي تتولى التنفيذ سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أن تنظر في الصعوبة المثارة، هل هي جدية أم لا مما لا يبقى معه مجال لخرق الفصل 149 من ق.م.م[71].
2-: معيار المماثلة:
جاء في قرار للمجلس الأعلى:
"وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ أمام المجلس الأعلى،يكون دعوى تابعة لطلب النقض، ويبت فيه بصفة استئنافية طبقا لمقتضيات الفصل 361من ق.م.م،بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية، إلى أن يبت المجلس في طلب الطعن بالنقض المعروض عليه،فإنه في حالة ما إذا وجدت صعوبة تعترض تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض، والمأمور بإيقاف تنفيذه،فعلى المثير لهذه الصعوبة أن يحبلها على رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصلين 149و 436 من ق.م.م، ليبت في هذا الإشكال بما يراه مناسبا ومطابقا للقانون"[72].
من خلال هذا القرار، يتضح اقتران الفصل 149 بالفصل 436 من ق.م.م.مما يفيد مماثلة الفصلان في صبغتهما الاستعجالية.
ومن أهم الآثار المترتبة عن هذا المنحى ما يلي:
أن الفصل 149 يشمل الصعوبات الوقتية السابقة عن الشروع في التنفيذ المثارة بعد مباشرة إجراءات التنفيذ،و هو يستوي في ذلك مع الفصل 436 من ق.م.م.. وتأكيدا لذلك، قضى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بقوله:
وحيث إن مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م لا تتعلق فقط بالصعوبة في التنفيذ التي تثار قبل بدء إجراءات التنفيذ، وإنما بجميع الصعوبات في التنفيذ التي تثار قبل التنفيذ أو بعد فتح ملف التنفيذ[73].
إن الاختصاص للبت في الصعوبات الوقتية يرجع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولو شرع في التنفيذ، متى كان النزاع معروضا على محكمته.
في التنفيذ، متى كان النزاع معروضا على محكمته.
ومن القرارات الصادرة في هذا الاتجاه نورد قرارا صادرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء:
"وحيث إنه طبقا للمادة 21/ من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، فإن رئيسها الأول هو الذي يمارس مهام قاضي المستعجلات، مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه "[74].
يترتب عن مماثلة الفصلان 149و 436، أن أصبح ضابط عرض النزاع على محكمة الاستئناف بإحدى طرق الطعن العادية[75] أو غير العادية مناطا لاختصاص الرئيس الأول لنظر دعوى الصعوبة الوقتية.


3: معيار قوة الشيء المقضي:
جاءفي قرار المجلس الأعلى:
"حيث إن الفصل 436 من ق.م.م.،ورد في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، وتفيد الفصول السابقة له أن الأمر يتعلقبالأحكام التي تكتسي قوة الشيء المقضي به، أما الصعوبة المتعلقة بتنفيذ أحكام مستأنفة فإن الفصل 149صريح في أن الاختصاص في البت فيها يكون للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"[76].
فالأحكام والقرارات التي استنفدت جميع طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف، فإن الصعوبة التي
التي ترفع بشأنها يختص بها رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 436 من ق.م.م.
وهكذا جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09/05/1985:"وعن الدفع الثالث المتعلق بقرار المجلس الأعلى الذي قضى بعدم اختصاصه بالنظر في صعوبة تنفيذ حكم عرض على أنظاره، وأن المختص بالنظر هو رئيس المحكمة الابتدائية،فإن هذا صحيح لأن الأحكام الابتدائية الإنتهائية، والأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف يخضع لتنفيذ بقوة القانون.
أما الأحكام الابتدائية وأوامرها المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وما تزال تقبل التعرض أو الاستئناف،فإن الصعوبة المثارة بشأنها يختص بها لرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إن طعن فيها
بالاستئناف وذلك في إطار الفصل 149 في فقرته الثالثة.
أما الأحكام الابتدائية المطعون فيها بالاستئناف، ولم يحسم نزاعها بقرار، فإن طلبات إيقاف التنفيذ المتعلقة بالصعوبة ترفع لرؤسائها الأولين بصفتهم قضاة للاستعجال حسب مقتضيات الفصول التي أتينا على ذكرها أعلاه، ومثل ذلك الصعوبة المثارة في الملف الذي نحن بصدده"[77].
والسؤال المطروح: من المختص مكانيا للنظر في دعاوى الصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية؟.
ثانيا: المحكمة المختصة مكانيا في دعوى الصعوبة.
ويطرح بإلحاح حالة قيام كتابة الضبط التي أصدرت الحكم بإنابة كتابة ضبط المحكمة التي سيقع التنفيذ في دائرتها إعمالا للفصل 439 من ق..م.م، لقد أفرز العمل القضائي اتجاهين في هذا المجال:
الاتجاه الأول: الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم
وفي هذا الاتجاه ذهب بعض الفقه إلى القول إن رئيس المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم يظل هو المختص بنظر دعوى الصعوبة، وأن سلطة رئيس المحكمة المنابة لا تتعدى حدودالإنابة، وينحصر دورها في اتخاذ إجراءات التنفيذ دون الوصول إلى حد إيقافه عند إثارة صعوبة واقعية أو قانونية.
وفي هذا السياق جاء أمر استعجالي صادرعن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء:
"حيث إن الأصل في التشريع المغربي أن كل محكمة مختصة بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها وقراراتها لم يرد نص مخالف لذلك، وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 26و 429 من ق.م.م.
وحيث يبدو من ذلك،أن المحكمة المختصة مكانيا في صعوبات التنفيذ في المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه لا المحكمة التي المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه[78].
ومعلقا على هذا الأمرالقضائي يقول الأستاذ عبد اللطيف مشبال:
"ولا ريب أن طلب الصعوبة قدم إلى قاضي المستعجلات لا إلى محكمة الموضوع في فيكون الاستشهاد بنص الفصل 26 من ق.م.م.م.في غير محله خاصة أن هذا الفصل يوجب على محكمة الموضوع مراعاة أحكام الفصل 149من نفس القانون"[79].
الاتجاه الثاني: اختصاص المحكمة المنتدبة.
في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى القول إن الاختصاص المحلي يرجع إلى المحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم ابتدائي أو استئنافي[80].
والمبررات التي يستند عليها هذا الفقه،أن الفصل 436 من ق.م.م حدد الأطراف الذين يمكن لهم إثارة الصعوبة ومن بينهم عون التنفيذ، مما لا يتصور معه إحالة الصعوبة من طرف مأمور التنفيذ على غير رئيسه[81] إضافة إلى ذلك فإن الصعوبة في التنفيذ ترفع في ظرف مجيز قبل الشروع في التنفيذ بل قد ترفع قبله بساعات قليلة، مما يستحيل معه الرجوع إلى رئيس المحكمة مصدرة الحكم لطلب إيقافه.
وفي هذا الاتجاه سار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والذي جاء فيه:"حيث إن الفصل 436 من ق.م.م.م جاء ذكره في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام، وبالتالي يقتصر مجال تنفيذه على الأحكام النهائية التي تكتسب قوة الشيء المقضى به، وأسند هذا الفصل البت في الصعوبة إلى رئيس المحكمة الابتدائية لمحل التنفيذ في إطار الإجراءات الولائية"[82].

الفقرة الثانية: أطراف دعوى الصعوبة.

من التساؤلات الكبرى التي تطرح بصدد بحث دعوى الصعوبة، التساؤل حول مدى أحقية الغير في إثارتها أم تقتصر على أطرافها.
لقد اختلف العمل القضائي بشأن أحقية الغير في إثارة دعوى الصعوبة إذا كان حصول التنفيذ فيه ضرر مؤكد بحقه إلى اتجاهين:
أولا: الاتجاه القائل بمنع الغير[83] من رفع الصعوبة.
ففي نظر أنصار هذا الاتجاه فإن الأشخاص الذين يجوز لهم رفع دعوى الصعوبة الوقتية هم المنفذ له والمنفذ عليهوعون التنفيذ،مع الإشارة إلى أن دور هذا الأخير يقتصر على تحرير محضر الصعوبة و يحبله على الرئيس و في هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى:
"لكن حيث إن الصعوبة في التنفيذ لا يتيرها رئيس كتابة الضبط وإنما يثيرها الأطراف، وفي النازلة فالأطراف هم البنك الشعبي من جهة والسيد عبد الله الرافعي ومن معه أما رئيس كتابة الضبط الذي رفع استفسارا إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية حول وجود صعوبة في التنفيذ فقد رفعها بالنيابة عن الطرف الثاني و ليس طرفا أصليا في رفع الاستئناف ضده، و بذلك كان على الطرف المستأنف أن يرفع الاستئناف ضد الخصم و الطرف الأصلي، مما كان معه القرار معللا سليما فالوسيلة غير مرتكزة على أساس"[84].
وفي رأي أنصار هذا الاتجاه فإنه لا يجوز للغير رفع دعوى الصعوبة الوقتية قد تبنى الاجتهاد القضائي هذا الاتجاه، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى:
"حقا تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بناء على مبدأ نسبية الأحكام، والمطلوبة لم تكن طرفا في الأمر عدد 267/83الذي لم يصدر في مواجهتها،و بذلك لم تكن لها صفة في إثارة الصعوبة التي أناطها الفصل 436 من ق .م.م بالأطراف دون غيرهما كان السبيل الوحيد لمطلوبة للدفاع عن حقوقها هو سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة"[85].
ثانيا: الاتجاه القائل بجواز رفع الصعوبة من طرف الغير.
لقد انتقد الفقه والقضاء الاتجاه السابق معتمدين على أن الفصل 436ق م.م. لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية إلى حرمان الغير من إثارة الصعوبة واعتبارا إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة فإنه لا يمكن أن نستنتج المنع من عبارات الفصل 436، وذلك كيفما كانت الطريقة المعتمدة في تفسيره، فعبارات النص ليست بالدالة على الحصر كما أن التأويل أو مدلول فحوى النص أو مفهوم الموافقة أو المخالفة لا يفيد هذا المنع[86].
وقد سار غالبية رؤساء المحاكم على اعتماد هذا الاتجاه في هذا أمر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش: «حيث استشكل العارض في التنفيذ على أساس أنه لا علاقة له بالحكم المطلوب تنفيذه الذي أيد استئنافيا ومع ذلك فوجئ بإجراء حجز على عقاره في إطار تنفيذ القرار المذكور أعلاه.
و" حيث إنه بالاطلاع على القرارالمستشكل في تنفيذه اتضح أن العارض لا علاقة له بالحكم المطلوب تنفيذه، ومن تم نرى أن الدفوعات المعتمدة في المقا مرتكزة على أساس سليم"[87].
وفي نفس الاتجاه جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة:
"لئن كان الفصل 436 من ق.م.م. قد بين على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من هم الأطراف الذين يمكنهم رفع دعوى الصعوبة فإن الفصل 149 من نفس القانون جاء عاما، ويمكن بواسطته الاستشكال في التنفيذ من كل شخص مس حكم أو قرار بحقوقه ولو لم يكن طرفا في النزاع"[88].


[1] ـــ قرار المجلس الأعلى عدد 142 الصادر بتاريخ 22/04/1977، ملف مدني عدد 150430 .
كما جاء المجلس المذكور بتعريف آخر يصب في نفس المعنى:" حيث إن القرار الصادر عن المجلس الأعلى بإيقاف التنفيذ في إطار الفصل 361 من ق.م.م معناه وجوب العدول عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يباشر فيها تنفيذ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ورد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ عندما يكون التنفيذ قد تم كليا أو جزئيا وبدون اللجوء إلى استصدار قرار استعجالي في شأن ذلك".
-قرار عدد 515 لصادر بتاريخ 11/02/1981 ملف مدني عدد 88483 –  مجموعة قرارات المجلس الأعلى ـ المادة المدنية - ص 308.
[2]- ينص الفصل الأول من ق.م.م على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه"


[3]- أنظر الدكتور أحمد خليل، طلبات إيقاف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن في المواد المدنية والتجارية-دار الجامعة الجديدة-الإسكندرية-1996-ص 62.
[4]- أنظر الدكتور فتحي والي: " الوسيط في قانون القضاء المدني-دار النهضة العربية-القاهرة-1981-ط2 ــــ ص 224.
[5]- أنظر الدكتور أحمد خليل. م. س-ص 67.
[6]- قرار غرفة المشورة باستئنافية مراكش عدد 384 بتاريخ 08/02/1989 في الملف عدد 7/89- غير منشور .
[7]- قرار عدد 4368 بتاريخ 08/12/1999 في الملف عدد 4815/99-غ.م.
[8]- الدكتور أحمد خليل.م.س-ص 97-بند54.
[9]- قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/05/2001 في الملف عدد 111/2001.
[10]-قرار عدد 385 بتاريخ 08/02/1989 في الملف عدد 7/89-غير منشور .
[11]-نشير إلى أن المشرع المصري وعلى خلاف الصيغة المقتضبة التي ورد بها الفصل 147 من ق.م.م  فيما يتعلق ببيان الشروط الموضوعية لإيقاف التنفيذ فإن الفصل 292 من قانون المرافعات المصري نص صراحة على وجوب استيفاء طلب إيقاف التنفيذ لشرطين موضوعيين: أولهما شرط الضرر أو الاستعجال، وثانيهما شرط ترجح إلغاء الحكم موضوع التنفيذ.
[12]- محمد منقار بنيس: القضاء الاستعجالي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية-دار نشر المعرفة-مطبعة المعارف الجديدة-الرباط-سنة 1998-ص 169.
[13]-ونخص بالذكر التشريعين الفرنسي والمصري، أنظر الدكتور أحمد خليل.م.س-ص 121 وما بعدها-هامش 1.
[14]- الدكتور أحمد خليل.م.س-ص 122 وما بعدها.
[15]- على خلاف المشرع المصري الذي عبر عن هذا الشرط صراحة في الفصل 292 مرافعات الذي جاء فيه: " ذا كانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه" .
[16]-أنظر وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي-المدينة والسنة غير مذكورتين-بند 41 – ص 88.
[17]- طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338/74/1 الصادر بتاريخ 15/07/1974 المتعلق بالتنظيم القضائي.
[18]-أنظر الفصلين 336 من ق.م.م و533 من ق.م.ج.
[19]-الدكتوران مأمون الكزبري ومولاي إدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية –ج 2-ص 348.
[20]- يؤخذ على هذا التعريف تضييقه من مجال تكوين غرف المشورة حين حصرها في نظام القضاء الجماعي دون القضاء الفردي ، في حين أن هذا الاتجاه مخالف لبعض المقتضيات القانونية التي تبنى من خلالها المشرع المغربي نظام غرف المشورة المشكلة من قاض فرد وفق التصور المنسجم مع  أحكام التنظيم القضائي للمملكة .
-[21]-أنظر الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث-ص 78 وما يليها.
[22]- قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28/01/1993 في الملف عدد 293/93-غ.م.
[23]- تنص المادة 392 من ق م ج على ما يلي :
"  عندماتبتالمحكمةفيالجوهر وتحددمبلغالتعويضالكليالذيتمنحهللمتضررمنالجريمةأولذويحقوقه،يمكنهاأنتأمر بالتنفيذالمعجللجزءمنالتعويضاتيتناسبوالحاجياتالفوريةللطرفالمدنيبشرطأنتعللذلك تعليلاًخاصاً،مراعيةجسامةالضررواحتياجالمتضرر.
يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة ".
[24] ــ قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية ، كان يعاب على التشريع المغربي، وعلى غرار نظيره الفرنسي، عدم تطرقه لمسطرة إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التابعة، بالرغم من تنصيصه في الفصل 400 على إمكانية شمول الأحكام بالنفاذ المعجل، وانقسم الفقه والقضاء على نفسيهما حول معالجة هذا الإشكال بين اتجاه يرفض أن تختص المحاكم الزجرية بالبت في طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية التابعة الصادرة عنها، وذلك لغياب نص صريح بشأنها، ولكون قواعد وقف التنفيذ تدخل في صميم القواعد الجوهرية التي يحظر القياس بصددها.
واتجاه يقبل اختصاص المحاكم الزجرية للبت في طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية التابعة، على أساس أن الدعاوى المدنية التابعة تحتفظ بكافة الخصائص التي تحظى بها الدعوى المدنية الأصلية، وبالتالي فإن القواعد التي تحكم الاختصاص بطلبات وقف تنفيذ الأحكام المدنية هي التي تسري في هذا الصدد والتي تجعل من محكمة الطعن مختصة بنظر طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية، أيا كان القضاء الصادرة عنه هذه الأحكام.
[25] ـ في نفس التوجه ، نص المشرع المصري في المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادرا منها أو إلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك... ". 

[26]- الدكتور أحمد خليل. م. س. بند 233-ص 296.
[27]-قرار صادر بتاريخ 02/04/1997 تحت عدد 2933/97-غ.م.
[28]-قرار صادر بتاريخ 10/12/1998 تحت عدد 106/98-غ.م.
[29]-اشترط المشرع المغربي صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 147 من ق.م.م أن تصدر الأحكام القاضية بإيقاف التنفيذ داخل أجل ثلاثين يوما، إلا أن الإشكال الذي يطرح هو تحديد تاريخ انطلاق هذا الأجل هل يحتسب من تاريخ تقديم الطلب أم من تاريخ إحالته على محكمة الاستئناف أم من تاريخ إحالته على محكمة الاستئناف أم من تاريخ استدعاء المحكمة للأطراف؟
مبدئيا يمكن القول على أنه ينبغي احتساب التاريخ المذكور من اليوم الذي يصادف وضع المقال الرامي إلى إيقاف التنفيذ، لأن المدعي يعبر عن رغبته في تفادي مضار التنفيذ التي غالبا ما يشرع المحكوم له في مباشرته وحتى تتحقق الحماية المبتغاة من وراء سن إجراءات إيقاف التنفيذ.
[30]-الدكتور أحمد خليل. م.س.-ص 299 و300.
[31]-الدكتور أحمد خليل م.س-ص 301.
[32]-ينص الفصل 24 من قانون المحاكم الإدارية على أن: " للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس منها ذلك طالب الإلغاء صراحة".
[33]- الدكتور محمد السماحي.م.س-ص 345.
[34] الدكتور إدريس العلوي العبلاوي: القانون القضائي الخاص،مطبعة النجاع الجديدة ،الدار البيضاء-1985ص401.
[35] ــــ انظر الفصل 436 من ق.م.م.
[36] الأستاذ محمد لديدي :قواعد تنفيذ الأحكام و إشكالاتها في منازعات الشغل،مجلة الاشعاع-ع7-ص24
[37] دعوى الصعوبة الوقتية  تختلف عن دعوى الصعوبة الموضوعية ،و هذه الأخيرة كما  عرفها الأستاذ المنتصر الداودي في مقاله :الصعوبات و الإشكالات الناتجة عن التنفيذ-مجلة رابطة القضاة-ع8-9-ص23:
"هي الصعوبة التي يطلب مثيرها من القضاء الحكم في أصل النزاع بصفة نهائية لا رجعة فيه" .
بتاريخ 29/4/97في الملف عدد97/381-   غ.م و الذي جاء فيه " حيث إن دفع المدعى عليها في محله لكون المحكمة التي تصدر الحكم تختص بتفسيره ما لم يطعن فيه بالاستئناف،أما إذا استؤنف الحكم المطلوب تفسيره ،و أيد استئنافيا فإن محكمة الدرجة الثانية هي المختصة في التفسير."
الصعوبة الوقتية و الموضوعية تشتركان في كونهما معا لا يعتبران طريقا من طرق الطعن في الأحكام هذا ما جاء في الأمر الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش:"و حيث إن إثارة الصعوبة لا تعتبر طعنا في الحكم و لا تتيح نشر النزاع من جديد أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،بل هي تثار لأسباب طرأت بعد الحكم أو بمناسبة التنفيذ."
-قرار عدد 2898 بتاريخ 26/09/2000في ملف عدد 3023/11/2000-غ.م.
و تختلف الدعويان في النقطتين التاليتين :
-أولا: من حيث الاختصاص: يرجع اختصاص النظر في الصعوبة الوقتية لرئيس المحكمة الابتدائية و للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف متى كان النزاع في الجوهر معروضا على انظار محكمته،بينما يرجع اختصاص لبت في الصعوبة الموضوعية لمحكمة الموضوع.
-تانيا:من حيث حجية الحكم :فالحكم الباث في الصعوبة الموضوعية يحسم النزاع في جوهر الحق و بالتالي يكتسب حجية نهائية. أما الحكم الفاصل في دعوى الصعوبة الوقتية فإن له طابعا وقتيا لا يمس أصل الحق ،و لذلك فحجيته مرتبطة بالظروف التي صدر فيها ،و متى تغيرت هذه الظروف جاز لقاضي المستعجلات-بناءا على طلب من له مصلحة-العدول عن الأمر الذي أصدره.و قد أكد القضاء هذا المبدأ بقوله:"إن الأوامر الاستعجالية ليست ها إلا حجية وقتية و في حدود مالم يستجد من الوقائع و الأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات،و أن من حق هذا الأخير أن بعدل عن أمره إذا تبين له أن الوقائع و الأسبابالتي بنى عليها هذا الأمر قد تغيرت."
قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 04/99في ملف عدد 04/99 بتاريخ 02/02/99-غ.م.
 - [38] انظر الفصلين 426 و438 ق.م.م.
[39] - انظر الفصلين 476 و478 ق.م.م.
[40] - أمر عدد 447 بتاريخ 09/05/2000في ملف عدد407/04/2000.غ.م.
[41] - أمر عدد461 بتاريخ 25-4-2000 في ملف عدد 363/04/2000.غ.م.
[42] -هذاالتعريفوتعاريف أخرىأوردهاالدكتورعبداللطيفهدايةالله-م.س-ص74 ومابعدها.
[43]- الدكتورة أمينة النمر-أصول المحاكمات المدنية-الدار الجامعية-المدنية غير مذكورة،1988ص45.
[44] - قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 4728 بتاريخ 31/12/1999 في الملف الاستعجالي عدد 4905/99-غ.م.
[45] - قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 4726 بتاريخ 31/12/1999 في الملف عدد 4961/99-غ.م..
[46] - قرارقرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 4729 بتاريخ 31/12/1999في الملف عدد 4979/99غ.م.
[47] - قرارصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد4211 بتاريخ 24/10/99 في الملف عدد 4520/99غ.م..
[48] - الأستاذ عبد الواحد الجراري: اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي-مجلة الملحق القضائي ع14-ص20.
[49] ينص الفصل 152.ق.م.م:"لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر. و تطبيقا لهذا النص جاء في قرار المجلس الأعلى: "لكن حيث إن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس ما يمكن أن يقضي به في الجوهر، و أن الغرفة الاستئنافية باعتبارها درجة ثانية للتقاضي مقيدة هي الأخرى بمقتضيات القضاء الاستعجالي التي رفعت الدعوى في نطاقها."
قرار عدد 2240 بتاريخ 28/11/1984 في الملف المدني عدد 95402 – م.ق.أ – م.م. – ج2 – ص183.
[50] - قرار عدد 4212 بتاريخ 24/11/1999 في الملف استعجالي عدد4613/99.غ.م.
[51]  - قرار عدد9 بتاريخ 13/07/1999 في الملف عدد9/1999-غ.م.
[52] - قرار عدد 4729 بتاريخ 31/12/1999 في الملف عدد 4937/99-غ.م.
[53] - قرار عدد 8/99 ملف08/99 بتاريخ 10/05/1999-غ.م.
[54] - قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش عدد 2818 بتاريخ 26/9/2000 في الملف عدد3023/11/2000-غ.م..
[55] - تأكيدالهذاالمبدأجاءفيأمرصادرعنرئيسالمحكمةالابتدائيةبمراكش: «إنالصعوبةفيتنفيذحكملايمكنرفعهامنالمحكومضدهإلامتىكانسببهاحاصلابعدصدوره،أماإذاكانحاصلاقبلصدورهفإنهيكونقداندرجضمنالدفوعفيالدعوىوأصبحفيغيراستطاعةالمحكومعليهالتصديبهعلىمنصدرالحكملفائدتهسواءكانقددفعبهفعلافيالدعوىأملميدفعبه."
أمرعدد26بتاريخ 19 يناير 1984 الملفعدد 168/83 منشوربمجلةالمحاميع6-سنة 1985-ص38.
[56] - جاءفيقرارصادرعنالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافالتجارية: «إذاكانسببالصعوبةحاصلاقبلصدورالحكمفإنهيكونقداندرجضمنالدفوعفيالدعوى،وأصبحفيغيراستطاعةالمحكومعليهالتصديبهسواءأكانقددفعبهأملميدفعبه"
قرارعدد 07 بتاريخ 21/04/1999 فيالملفعدد07/99-غ.م.
[57] - قرار2888بتاريخ 1/12/1993فيالملفالمدنيعدد 4065/93مجلةالمحامي-عن27-سنة1995-ص160.
[58] - قرار صادرعنالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافبمراكشعدد 2926بتاريخ 11/10/2000.-غ.م.
[59] - أمر رئاسيعدد 438 صادربتاريخ 24/04/2000 فيالملفعدد 356/4/2000-غ.م.
[60] - أمر رئاسيعدد 852 بتاريخ 16/04/ 1986 فيالملفالاستعجاليعدد 1408/86منشوربمجلةالمحاكمالمغربية –ع45-ص122
[61] - أمررئيسالمحكمةالابتدائيةبأكاديرعدد 2716/98بتاريخ 18/06/1998-غ.م.
[62] - قرارعدد 2930 بتاريخ 12/10/2000-غ.م.
[63] - الدكتورعبدالطيفهدايةالله: م.س-ص:607أنظرفينفسالاتجاهالدكتورالطيببرادة-م.س-ص:230.
[64] - قرارصادرعنالرئيسالأوللاستئنافيةالرباط: تحتعدد 6265بتاريخ 10/10/-فيالملفعدد 4341/2000-غ.م.
[65] - قرارعدد 2732بتاريخ 11/09/2000 الملفعدد 3423/2000-ع.م.
[66] - قرارالرئيسالأولمحكمةالاستئنافبالرباطعدد 5850بتاريخ 28/07/2000 فيالملفعدد 4562/2000-غ.م.والذيجاءفيه :"حيثإنهذاالتعارضالواقعفيالحكمبينالوقائعوالتعليليجعلمسألةتوصلطالبالصعوبةبالاستدعاءفيالمرحلةالابتدائيةأوعدمتوصلهبهامثارنقاشقدتحسمهمحكمة=الاستئنافعندعرضالنزاعأمامهاوأنهفيحالةثبوتكونطالبالصعوبةلميتوصلبالاستدعاءفإنهسيكونقدحرممنإبداءأوجهدفاعهفيتلكالمرحلةممايجعلالصعوبةجدية."
[67] - قرارالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافبارباطعدد 6658 بتاريخ 13/10/2000 فيالملفعدد 111/5/2000
-غ.موالذيجاءفيه:"حيثإنالحكمالمستشكلفيتنفيذهمطعونفيهبالاستئناف،وعلىالرغممنوصفهبالانتهائيفإنالطعنفيهبالاستئنافوأماماحتمالقبولهيشكلصعوبةجديةفيتنفيذه."
[68] - جاء أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 486 بتاريخ 11/05/2000 في الملف عدد 419/04/2000 – غ.م : " حيث إنه بعد الاطلاع على كافة الوثائق المرفقة بالمقال تبين أن الدفوعات التي استندت إليها العارضة جدية وأن لها ما يبرر تأجيل البيع تفاديا لتفتيت العناصر المادية للأصل التجاري وحفاظا على قيمته الإجمالية، وفي ذلك مصلحة جميع الأطراف".
- أنظر في نفس الاتجاه أمر رئيس ابتدائية مراكش بتاريخ 16/04/1997 في الملف عدد 418/97 – غ.م.
[69] - جاءفيقرارصادرعنرئيسالأوللمحكمةالاستئنافبالرباطعدد 6785 بتاريخ 19/10/2000 فيالملفعدد 6302/2000-غ.م.:"حيثإنالأسبابالمعتمدةلإثارةالصعوبةفي التنفيذهينفسهاالتيسبقأنأتيرتكدفوعمنطرفطالبالصعوبةفيالمرحلةالإبتدائية، ممايكونمعهالطلبمفتقداإلىالجدية،وبالتالييتعينالتصريحبرفضه."
[70] - قرارالمجلسالأعلىعدد 1888بتاريخ 24/07/1985منشوربالمجلةالمغربيةللقانون –ع1-ص:40.
[71] - قرارالمجلسالأعلىعدد565بتاريخ 27/02/1991-غ .م.
[72] - قرارالمجلسالأعلىعدد 94بتاريخ 27/01/1982 فيالملفالمدنيرقم 669/82-م.ق.أ-ص13.
[73] - قرارالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافبالرباطعدد 1950 بتاريخ 14/05/1992-منشوربمجلةالإشعاع-ع8ص109 ومابعدها.
[74] - أمراستعجاليصادرعنرئيسالمحكمةالتجاريةبالدارالبيضاءعدد726/98بتاريخ 23/101998-غ.م.
[75] - جاءفيقرارالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافالتجاريةبمراكش:عدد 5/2000بتاريخلا 21/09/2000فيالملف 05/2000-غ.م.:
وحيثإنالنزاعفيالجوهرمعروضعلىأنظارمحكمةالاستئنافالتجاريةبمراكش،وبالتاليفإنالرئيسالأولمختصللنظرفيالطلب."
[76] - قرارالمجلسالأعلىعدد 8664/86بتاريخ 09/04/1988منشوربمجلةقضاءالمجلسالأعلى-ع42-43ص181.
[77] - قرارالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافبمراكشعدد 1033/85بتاريخ 09/05/1985مجلةالمحاكمالمغربيةعدد 39ص:185ومابعدها.
[78] - أمراستعجاليصادرعنرئيسالمحكمةالأبتدائيةبالدارالبيضاءعدد 6296/83بتاريخ 10/11/1983-م.ق.ق-ع10-11-ص:ومابعدها.
[79] - الأستاذعبداللطيفمشبال+-تعليقعلىأمريناستعجاليين-مجلةرابطةالقضاة-ع12-13ص:130.
[80] - الأستاذعبداللهالشرقاويصعوبةالتنفيذالمعجل-م.ق.ق-ع128-ص35.
انظر في نفس الاتجاه: الدكتورة أمينة النمر-م .س.-ص:48.
[81] - الأستاذمحمدالنجاري: الاختصاصالمكانيفيدعاوىإشكاليةالتنفيذالمؤقتةمجلةالملحقالقضائي-ع22-ص:155ومابعدها.
[82] - قرارالرئيسالأوللمحكمةالاستئنافبأكادير :عدد 35 بتاريخ 23 أكتوبر 1996-غ.م..
[83] - يقصدبالغيركلشخصليسطرفافيالحكمأوالسندالذييجريالتنفيذ على أساسه ولا ممثلا فيه ومع ذلك فإن مصالحه ستتأثر بسبب التنفيذ، أو سيمس مركزا ماليا له.
[84] - قرار 817 بتاريخ 11 أبريل 1990 ملفمدني 513/88-م.ق.م.أ-م.م-ج2-ص696.
[85] - قرارالمجلسالأعلىعدد 615بتاريخ 6/03/1991-م.ق.م.أ-م.م-ج2-ص:66.
[86] - الأستاذ محمد لديدي: هل يجوز لغير أطراف الحكم إثارة الصعوبة في التنفيذ.
[87] - أمر رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 1046 بتاريخ 09/11/2000 في الملف عدد 895/4/2000 – غ.م.
[88] - أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 03/02/1988 منشور بمجلة الإشعاع – 31 – ص: 145.

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم