القائمة الرئيسية

الصفحات



الطلبات العارضة والتعرض والاستئناف على ضوء قانون المسطرة المدنية

الحصة الثانية عشر:الطلبات العارضة والتعرض والاستئناف
الأستاذة أمينة ناعمي
رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
أستاذة بالمعهد العالي للقضاء






الطلبات العارضة:

الطلبات العارضة هي الطلبات هي الإجراءات الذي يتقدم بها شخص أمام القضاء، لحماية حق من حقوقه باستصدار حكم بما يدعيه. وتنقسم إلى طلبات أصلية وطلبات عارضة.
موضوعنا هنا يتعلق بالطلبات العارضة، ويمكن تعريفها بانها الطلبات التي تطرح اثناء سير الدعوى بعد تقديم الطلب الأصلي او المقال الافتتاحي للدعوى.

شروط قبول الطلبات العارضة:

 لكي يتم قبول الطلبات العارضة: 
Ø    يجب ان تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
Ø    يجب تقديمها قبل قفل باب المرافعة
Ø    يجب أن يثبت التلازم والترابط بين الطلب الأصلي والطلب العارض إذا كان الحل المقرر لأحدهما من شأنه التأثير على الحل الذي يجب أن يقرر للآخر، كأن يطلب المدعي عليه تعويضا قبل المدعي تأسيسا على التعسف في استعمال الدعوى عملا بنص المادة 5 من قانون المسطرة المدنية.
Ø    لا يمكن ان تؤخر الحكم في الطلب الأصلي ان كان جاهزا ويجوز للمحكمة ان تحكم في هذا الطلب منفصلا إذا كانت القضية جاهزة او تؤجله لتبت فيه وفي الطلب العارض بحكم واحد.

تنقسم الطلبات العارضة الى طلبات ثلاثة اقسام:

طلبات إضافية
طلبات مقابلة
طلباتادخال وتدخل

المبحث الأول: الطلبات الإضافية

الطلبات الإضافية هي الطلبات التييقدمها المدعي بعد تقديم الطلب الأصلي وتتضمن تعديلا من حيث الموضوع او السبب بهدف تأكيد الطلب الأصلي او تصحيحه او تعديله او تكميله.
أولا:الطلب الإضافي لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى مثل إضافة رفع الضرر بدل الاكتفاء بالتعويض.
ثانيا:الطلب المتضمن لإضافة أو تغيير في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالهكان يرفع المدعي طلب ابطال العدل على أساس الاكراه فيستبدل الأساس بالغبن اوالمرض او غيره.


ثالثا:الطلب المكمل للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصل به بصورة لا تقبل التجزئة كان يضيف المدعي طلب الفوائد الاتفاقية او القانونية او طلب الضريبـــــــــــــة على القيمة المضافة
رابعا:طلب الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى عن طريق الاستماع لشاهد او اجــــــــــراء معاينة او خبرة.
خامسا: الطلب الاحتياطي يتميز عن الطلب الإضافي في انه بإمكان المدعي أن يتقدم في مقال واحد بطلبات أصلية (إتمام البيع)، وطلبات احتياطية (فسخ العقد والتعويض عن الضرر). حتى يتمكن المدعي من الاستجابة والبت في أحد طلباته. غير أن بت المحكمة في الطلبات الأصليةيغني عن نظرها في الطلبات الاحتياطية.




المبحث الثاني: الطلبات المقابلة

الطلبات المقابلة هيالطلبات التي يقدمهاالمدعى عليه ردا على الطلب الأصلي للمدعي وتهدف الى المطالبة بحق في مواجهته، وتقدم في شكل مقال مضاد أو مذكرة جوابية في المسطرة كتابية. ويترتب عليه تغيير صفات أطراف الدعوى، فيصبح المدعى عليه مدعيا، والمدعي مدعى عليه، مما يؤثر على قواعد الإثبات.
ومن المهم الإشارة ان ما يميز الطلبات المقابلة عن الدفوع هو ان الطلبات المقابلة لا تنكر فقط حق المدعي في دعواه كالدفوع وانما تتضمن طلبا بالحكم له بالحق.
وتشمل اهم حالاتها في الفقه والقضاء:
أولا-طلب المقاصة القضائية حينما يكون كل من طرفي الدعوى دائنا ومدينا للآخر ويهدف الطلب الى اجراء تقاص بين الدينين يستغرق فيه الدين الكبير الدين الصغير.
ثانيا-طلب الحكم للمدعى عليه بتعويض الأضرار التي أصابته من الدعوى الأصلية أو من إجراء أتخذ فيها.
ثالثا- طلب عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو الحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه (طلب تنفيذ عقد او طلب بطلانه او فسخه مثلا.
رابعا- الطلب المتصل بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة كان يطالب المكري برد الشيء المكترى فيتقدم المكتري بطلب مقابل لإزالة التحسينات التي أجراها في هذا الشيء عملا بالمادة 682 منقانون الالتزامات والعقود.

المبحث الثالث: طلباتالتدخل

التدخلهوان يطلب شخص من الغير ان يصبح طرفا في دعوى قائمة [1]
وينقسم الى قسمان:
التدخل الاختياري الذي يتم بناء على رغبة وإرادة الغير
التدخل الجبري الذي يتم رغما عن إرادة الغير اما بطلب من المدعي او المدعى عليه او بطلب من المحكمة.
والمتدخل يصبح طرفا في الدعوى، ويسري الحكم في مواجهته، ويثبت له بناء على ذلك الحق في الطعن في ذلك الحكم وفق الطرق القانونية.

المطلب الأول: التدخلالاختياري

هو الطلب الذي يتقدم به شخص في دعوى ليس طرفا فيها قصد الدفاع عن مصالحه فيها وهو اما تبعي او أصليالتبعي او الانضمامي.

الفقرة الأولى: التدخل

التدخل التبعي هو التدخلالذي يرمي من خلاله المتدخل الانضمام لأحد الأطراف لمساندته ودعمه قانونا، بحيث لا يطالب بحق او مركز قانوني لنفسه وانما يتدخل لتأييد طلبات المدعي او المدعى عليه ومثاله ان يتدخل المالك المكري في دعوى رفع الضرر لتأييد مطالبالمكتري ضد محدث الضرر بالعين المكتراة.

الفقرة الثانية: التدخل الأصلي أو الهجومي

هو التدخل الذي يرميمن خلاله المتدخل الى الادعاءبحقخاص لنفسه يطلب الحكم به لنفسه في مواجهة طرفي الدعوى ومثاله ان يطالب المشتري بالحكم باستحقاق عقار لكونه اشتراه بتاريخ سابق عن تاريخ شراء المدعي.
وبإجراء مقارنة بين كل من التدخل الأصلي والتدخل التبعي من حيث الآثار التي يرتبها كلا منهما تتضح الفروق التالية:
أولا -المتدخل تدخلا تبعيا يتبع الخصم الذي انضم اليه ويأخذ صفته في الدعوى.فان كان منضما للمدعي اعتبر مدعيا وتكون له امتيازات واعباء المدعي،وإذا انضم للمدعى عليه اكتسب صفة هذا الأخير. أما المتدخل تدخلا أصليا فتكون له دوما صفة المدعي لأنه يطالب بحق لنفسه.
ثانيا-ترتب عن التدخل التبعي انه لا يجوز للمتدخل ابداء طلبات تغاير طلبات من انضم اليه، وان جاز له ان يبدي الدفوع التي يراها مناسبة لكي لا يحكمللخصم الاخر حتى ولو لم يبدها الخصم الذي تم التدخل لمساعدته ومساندته. أما المتدخل الأصلي فله إبداء ما شاء من طلبات ودفوع كاي طرف في الدعوىولا يتقيد بما يبديه هؤلاء.
ثالثا-في التدخل التبعي ان تنازل الخصم عن دعواه او حكم له بعدم قبولها او بسقوطها يترتب على ذلك سقوط التدخل التبعي. بينما المتدخل تدخلا أصليا لا يتاثر برجوع المدعي عن دعواه ولا تحول المصالحة بين المدعي والمدعى عليه من متابعة النظر في التدخل وإصدار الحكم بشأنه.
رابعا -بخصوص حق الطعن فهو من حق المتدخل سواء كان متدخلا تبعيا او أصليا، مادام يعتبر خصما في الدعوى فهو يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها أطراف الدعوى. مع اعتبار أن المتدخل تدخلا أصليا لا يستطيع سلوك تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر في الدعوى التي تدخل فيها،لأن طريق الطعن هذا لا يقبل إلا ممن لم يستدع هو ولا من ينوب عنه للمشاركة في الدعوى.

المطلب الثاني: التدخل الجبري / الإختصامي:

التدخل الجبري او الاختصامي هوتكليف شخصمن الغير خارج عن الخصومة بالدخول فيها رغما عنه بطلب من أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة.
 وهو نوعان:
أولا-ـالتدخل الجبري بطلب من أحد الخصوم ومن اهم صوره دعوى الضمان الفرعية التي تعني طلب المدعي او المدعى عليه بإدخال شخص من الغير في خصومة قائمة لالزامه بالضمان "دعوى ضمان الاستحقاق او ضمان التعرض "في مواجهة الطالب.
ثانيا-التدخل الجبري بأمر من المحكمةيتم لإظهار الحقيقة او تحقيقمصلحة العدالة كما لو توفي شخص أو طرأ تغيير في أهليته وأمرت المحكمة بإدخال من لهم الصفة في مواصلة الدعوى مال لم تكن جاهزة للحكم، أو أي حالةتطلبت الدعوى الاطلاع على وثائق ومستندات في حوزة شخص ليس طرفا في الدعوى.





طرق الطعن

تمهيد

طرق الطعن هي الوسائل القضائية الاختيارية التي ينظمها القانون لمصلحة المحكوم عليه للاعتراض على الحكم الصادر ضده بقصد الغائه او تعديله او إزالة اثاره[2] .

أولا: نوعي طرق الطعن وطبيعتها

تمتاز طرق الطعن بانها جوازية وليست اجبارية فهي مقررة بنصوص القانون بنصوص امرة لا يمكن تجاوزها او الاتفاق على مخالفتها، استنادا لمجموعة من الاعتبارات التي قصد المشرع الى تحقيقها بمنح المحكوم عليه فرصة طرح النزاع من جديد على قضاء من درجة أعلى.
وتنقسم طرق الطعن الى طرق عادية او طرق غير عادية
طرق الطعن العاديةوهي التعرض والاستئناف وسميت بالعادية لان الطاعن لا يكون فيها ملزما بتحديد أسباب معينة لقبول الطعن فيمكنه ان يؤسسها على أي سبب سواء من الواقع او القانون،والطعن العادي سمته الأساسية انه يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
طرق الطعن الغير العادية،وهي الطعن بالنقض وإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ومن خصائصها ان الطعن لا يقبل الا إذا أسس على أسباب قانونية محصورة، كما ان المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه لأنها تواجه حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به أي تواجه حكما وصل التقرير القضائي فيه الى درجة معينة من القوة.
أهمية تصنيف طرق الطعن العادية والغير عادية تتجلى في الفوارق الهامة التالية:
طرق الطعن العادية تسبق طرق الطعن غير العادية، فلا يجوز الطعن مثلا في حكم بالنقض الا إذا كان انتهائيا أي غير قابل للتعرض والاستئناف، وإذا كان الحكم ابتدائيا واراد المحكوم عليه ان يطعن فيه فعليه فعليه ان يستأنفه أولا، ولا يجوز له ان يطعن فيه بالنقض مباشرة، فذا فوت ميعاد الاستئناف دون استئنافه سقط حقه في طرق الطعن غير العادية، لان القاعدة هنا انه كلما انسد طريق الاستئناف انسد الطعن بطريق النقض.
طرق الطعن العادية ينشر فيها النزاع من جميع الوجوه امام المحكمة سواء من الناحية الواقعية او القانونية مما يتيح لها مراجعته أما طريق الطعن غير العادي فإنها لا تخول للمحكمة سوى صلاحية محدودة وقاصرة للتحقق من العيوب القانونية التي اثارها الطعن.
طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة ومعنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.
طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، ومعنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.

ثانيا:القواعد العامة لطرق الطعن:

تتلخص القواعد العامة التي تخضع لها جميع طرق الطعن دون استثناء بالقواعد التالية:
المصلحة في الطعن:
ينطبق على المصلحة في الدعوى نفس قواعد المصلحة في الطعن فكما ان المصلحة هي مناط الدعوى فالمصلحة أيضا هي مناط الطعن في الحكم بان يكون للطاعن مصلحة قانونية وعملية بان يكون ما يطلبه جائز قانونا وهذا يتطلب ما يأتي:
-ان يكون الحكم قابلا للطعن فيه بطريق الطعن الذي يسلكه بان يكون الحكم ابتدائيا إذا كان الطعن استئنافا وانتهائيا إذا كان الطعن غير عادي
-ان تكون أسباب الطعن منتجة قانونا فلا يقبل مثلا الطعن بالنقض على أساس الخطأ في تقدير الوقائع
-ان لا يتجاوز الطاعن في طلبه حدود سلطة محكمة الطعن بان يطلب مثلا الحكم في طلبات موضوعية لم يفصل فيها الحكم المطعون فيه بان يطلب مثلا الحكم في طلبات موضوعية لم يفصل فيها الحكم المطعون فيه.
-ان يكون للطاعن مصلحة عملية في الطعن سواء مصلحة مادية او أدبية وذلك بان يطلب الغاء او تعديل حكم صادر ضده يلزمه بشيء او يحرمه من حق او مركز يدعيه.
-الصفة في الطعن:
وتعني توافر الصفة في الطاعن والمطعون ضده، وهذا يعني ان:
يكون كل من الطاعن والمطعون ضده طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الطعن سواء اكان مدعيا او مدعى عليه او متدخلا او مدخلا.
-ان يكون الطاعن محكوم عليه والمطعون ضده محكوما له،اذ لا تكون للطاعن الصفة الا إذا حكم عليه بشيء معين.
-قاعدة نسبية الطعن:
مؤدى القاعدة ان الطاعن لا يفيد سوى الطاعن ولا يضر سوى المطعون ضده أي ان المحكمة لا تملك الا ان تحكم لفائدة الطاعن او ان ترفض طعنه مع بقاءه حالته ووضعيته إزاء الحكم ثابتة فلا يمكنها مثلا ان تحسن وضعية المطعون ضده في الحكم ويترتب عن ذلك:
-لا يسيء الطعن مركز الطاعن
-لا يفيد ولا يضار من الطعن سوى اطرافه

ثالثا:مواعيد الطعن:

يمكن تلخيص القواعد التي تخضع لها جميع طرق الطعن باستثناء تعرض الغير الخارج عن الخصومة فيما يلي:
1-مواعيد الطعن هي مواعيد كاملة:
يجب ان يقدم أي طعن كيفما كان نوعه عاد او غير عاد خلال ميعاد معين نص عليه القانون فذا لم يحترم الاجل القانوني سقط الحق في الطعن، وميعاد الطعن هو من المواعيد الكاملة وفقا للفصل 512 من ق.م.م التي لا يحسب فيها لا اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل الى اول يوم عمل بعده.
2-واعيد الطعن لها مساس بالنظام العام
ان جميع اجال الطعون على اختلاف أنواعها تتعلق بالنظام العام، ويمكن الدفع بعدم مراعاتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض كما يحق للقاضي ان يثير عدم مراعاة الاجل من تلقاء نفسه
3-قف الميعاد بوفاة أحد الخصوم او فقدان أهليته او بسبب القوة القاهرة
توقف وفاة أحد الأطراف اجال الاستئناف لصالح ورثته ولاتقع مواصلتها من جديد الا بعد مرور اجل 15 يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للفصل 137 من قانون المسطرة المدنية






الفرع الأول: طرق الطعن العادية

المبحث الأول: التعرض

التعرض هو طريق طعن عاد يسلكه الطاعن المحكوم عليه غيابيا الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لإعادة النظر فيه. والمغزى من الطعن هو ضمان حسن سير العدالة وصيانة حقوق الدفاع بتحقيق مبدأ الوجاهية بمنح الفرصة للطرف المتغيب للإدلاءبأقواله وتقديم مذكراته.
ويتميز التعرض والاستئناف في ان التعرض يقدم لنفس القاضي او المحكمة المصدرة له بينما يرفع الاستئناف لمحكمة اعلى درجة ـكما يتميز عن تعرض الغير الخارج عن الخصومة في كون هذا الأخير لا يمكن استعماله الا من طرف الشخص المتضرر بسبب حكم لم يستدع اليه بينما يفتح التعرض في وجه الطرف الذي استدعي وتخلف عن الحضور

المطلب الأول: مجال تطبيق التعرض

الفقرة الأولى: الأحكام القابلة للتعرض

ينص الفصل 130 من ق.م.م على أن يجوز التعرض على الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف. هذا بالنسبة للأحكام و الصادرة من المحاكم الابتدائية، أما بالنسبة لأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الاستئناف و القابلة للتعرض فقد نص عليها الفصل 352 من ق.م.م .
من هنا نستخلص انه كلما كانت الطعن بالاستئناف مفتوحا كان باب التعرض مغلقا وعلى العكس من ذلك كلما كان الطعن بالاستئناف مغلق جاز الطعن بالتعرض
ويمكن تحديد الاحكام القابلة للتعرض في الاحكام التالية:
-الأحكام الغيابية الصادرة عن غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية.
-قرارات محاكم الاستئناف الغيابية تكون دوما وابدا قابلة للتعرض بالرغم من جواز الطعن فيها بالنقض.
ويجوز التعرض على الحكم الغيابي حتى لو اتصف خطأ بمثابة الحضوري لأنه ليست العبرة بوصف الحكم بل العبرة بقواعد الحضور والغياب وفقا للفصل 47 من قانون المسطرة المدنية.

الفقرة الثانية:الاحكام غير القابلة للتعرض

منع المشرع الطعن في بعض الاحكام الغيابية بالتعرض لخصوصيتها او بالنظر لطبيعتها مراعاة لحسن سير العدالة وترجيحا للطعن بالاستئناف فيها ومن ذلك:
-الأوامر الاستعجالية نظر لصدرورها دائما بمثابة حضوري
الاحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية سواء تلك التي يكون موضوعها غير محدد او الصادرة في إطار الاختصاص القيمي الذي يتجاوز 20 ألفدرهم.
-القرارات الصادرة عن محكمة النقض بصورة غيابية
-القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري
-الاحكام الصادرة عن المحكمين
-الاحكام الغيابية الصادرة عن قضاء القرب
-الاحكام الصادرة في التعرض لا تقبل التعرض للمرة الثانية

المطلب الثاني: إجراءات التعرض

الفقرة الأولى: ميعاد التعرض

يقدم الطعن في الاحكام الغيابية القابلة للتعرض قبل فوات ميعادها المحدد في قانون المسطرة المدنية بعشرة أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم للطاعن تبليغا صحيحا وفق ما نص عليه الفصل 54 من
من ق.م.م ،وعلاوة على ذلك وجب تنبيه الطرف في وثيقة التسليم إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.

الفقرة الثانية: تقديم مقال التعرض

يقدم الطعن بالتعرض وفق نفس القواعد المتعلقة بالمقالات الافتتاحية للدعوى،وبالإضافة للبيانات المتعلقة بأسماء الأطراف وصفتهم وموطنهم يجب ان يتضمن المقال الأسس القانونية والوسائل المعتمد عليها في التعرض كما يجب ان يرفق به المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء
يوضع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وتؤدى عنه الرسوم القضائية تحت طائلة عدم القبول.

المطلب الثالث: آثار التعرض

الفقرة الأولى:الأثر الموقف

ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية على أنه يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 147. فأهم أثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من المحكمة التي فصلت في الموضوع.

الفقرة الثانية:الأثر الناقل للتعرض

يعيد التعرض فتح باب المناقشات من جديد ويرجع مجموع الأطراف الى الخصومة من جديد امام نفس المحكمة التي سبق لها ان قضت غيابيا.

المبحث الثاني:الطعن بالاستئناف

يجسد الطعن بالاستئناف نظام التقاضي على درجتين باعتباره ضمانة مهمة من ضمانات التقاضي تسمح باستدراك ما قد يقع فيه قضاة محاكم اول درجة ويسمح للخصوم طرح ما فاتهم من طلبات ودفوع امام محكمة اعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون لها صلاحية فحص النزاع من جوانبه القانونية والقضائية ولا تقف صلاحيتها عند مراقبة صحة الحكم المستأنف من حيث القانون [3].
     أولا الأحكام القابلة للاستئناف: كل حكم يفصل في الجوهر في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية والتي أوجب القانون فيها صدور الحكم بصورة غير انتهائية، يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف.
والملاحظ ان المشرع رفع الاختصاص القيمي الابتدائي الانتهائي الى 20 ألف درهم الذي أصبح من اختصاص غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وما تجاوز المبلغ او كان موضوع الطلب غير محدد يستأنف امام محاكم الاستئناف طبقا للقانون 35.10 المعدل للفصل 19 من ق.م.م.
ثانيا ميعاد الاستئناف: حدد المشرع ميعاد الطعن في الأحكام استئنافيا بمدة 30 يوما مع بعض الاستثناءات الخاصة بالمحاكم التجارية والأوامر الاستعجالية حيث حدد المشرع اجل 15 يوما كأجل للطعن.
ويبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية أو العادية بمثابة الحضوري من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
ثالثا تقديم الاستئناف:يقدم الاستئناف بمقال تراعى فيه القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.ويجب بيان أسماء الأطراف وصفتهم وموطنهم وموضوع الحكم المستأنف وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وبيان أسباب الطعن.
رابعا منع الطلبات الجديدة في الاستئناف: من المبادئ المسلم بها أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وقد نصت المادة 143 من قانون المسطرة المدنية على هذا المبدأ بتأكيدها انه يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا من الطلب الأصلي. لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة من الطلب الأصلي والذي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
خامسا إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف: تخضع إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
سادسا أثار الاستئناف:للاستئناف أثران أثر موقف وأثر ناشر[4].
الأثر الأول: الاستئناف يوقف التنفيذ. يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الأثر الثاني: ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي. إن المحكمة التي تنظر في الاستئناف هي محكمة أساس وتتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى من حيث أن من حقها التدقيق في وقائع الدعوى وفي المستندات كما أن من حقها القيام بسائر ما تراه ضروريا من إجراءات التحقيق.
سابعا الاستئناف الأصلي: هو الاستئناف الذي يتقدم به كل واحد من أطراف الدعوى الابتدائية داخل الاجل القانوني ودون أي اعتبار للموقف الذي يتخذه خصمه من الحكم المراد استئنافه.






ثامنا الاستئناف الفرعي أو الاستئناف التبعي.
قد يحصل أن تستجيب محكمة الدرجة الأولى لقسم من الطلبات التي تقدم بها أحد الخصوم فتحكم بها وترد باقي الطلبات، وكثيرا ما يقنع الخصم بما حكمت له به المحكمة ليتخلص من النزاع والمخاصمة اعتقادا منه أن خصمه يرضى كذلك بالحكم فيترك ميعاد الاستئناف بنقضي دون أن يستأنف الحكم وإذا خاب أمله وأخطأ ظنهوتقدم الخصم باستئناف الحكم وعاد بذلك للمنازعة، فإن القانون يجيز عندئذ للخصم الآخر ان يستأنف الحكم نفسه استئنافا فرعيا أو استئنافا تبعيا.
تاسعا الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي:
ان الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي هو غير الاستئناف الفرعي اذ لا يشترط في صحته وقبوله ان يقدم من المستأنف عليه ضد المستأنف الأصلي ،وهذا ما يميزه عن الاستئناف الفرعي ومثاله ان يصدر حكم ابتدائي يقضي على المتسبب في الضرر بأداء تعويض للمتضرر مع إحلال المؤمن في الأداء فيستأنفه المتضرر استئنافيا اصليا لعدم كفاية التعويض المحكوم به في مواجهة المحكوم عليهما معا،ثم قام المؤمن وقدم استئنافا سماه فرعيا ضد الضحية أي المستأنف الأصلي وضد المسؤول عن الضرر ،وارتكز موضوع استئنافه على عدم استحقاق الضحية لأي تعويض لتحمله كامل المسؤولية على انعدام الضمان في مواجهة المسؤول عن الضرر،لكن هذا الأخير ليس مستأنفا حتى يقدم في مواجهته استئنافا فرعيا،ومع ذلك ،فهذا الاستئناف مقبول باعتباره ناتجا عن الاستئناف الأصلي لا باعتباره فرعيا[5]
عاشرا الأحكام الخاصة التي يتميز بها الاستئناف التبعي:
1) لا يخضع الاستئناف التبعي للشروط الشكلية المتطلبة لقبول الاستئناف الأصلي.
2) لا يخضع الاستئناف التبعي لميعاد الاستئناف الأصلي.
3) يجوز تقديم الاستئناف التبعي من قبل المستأنف عليه ولو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم بدون تحفظ.
4) ان الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه وحده.
5) لا يسمح الاستئناف التبعي إلا على المستأنف الأصلي دون غيره.
6) التنازل عن الاستئناف الأصلي لا يترتب عنه التنازل عن الاستئناف التبعي
الاجتهاد القضائي في باب الطعن بالاستئناف:
استئناف:وجوب تبليغه الى المستأنَف عليه
كان على المحكمة وقد قدم لها المستأنَف بيان أوجه استئنافه للحكم الابتدائي ان تمكن المستأنَف عليه من ذلك ليجيب عنه وبما انها لم تفعل فإنها قد حرمت المستأنَف عليه من هدا الحق المسطري وبدالك عرض حكمها للنقض
الحكم الشرعي 99 بتاريخ 1970/1/20منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 19ص 51
استئناف: يمكن تقديمه من الوكيل -وكاله للوكيل الحق في تقديم الاستئناف
استئناف تقديمه من طرف الوكيل المعين في المرحلة الاولى
ان القانون العام يخول للوكيل تلقائيا-الا في حالة وجود شرط مخالف -الحق في استئناف الأحكام
الحكم الاجتماعي 122بتاريخ 1971/7/5 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 23ص 32
استئناف فرعي: يكون مقبولا رغم الإدلاء بهبعد صدور الامر بالتخلي (الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية
1مسطرة امر بالتخلي ثان رغم عدم اعادة الملف الى المقرر من طرف المحكمة -وجوب استدلال بالوسيلة لدى محكمه الموضوع
استئناف فرعي قبوله رغم رفعه بعد صدور الامر بالتخلي.
تكون غير مقبولة امام محكمة النقض الوسيلة المتعلقة بكون العضو المقرر أصدر أمرا بالتخلي ودالك لكون الوسيلة لم تتر امام محكمة الموضوع.
يكون مقبولا طلب استئناف فرعي رغم الإدلاء به بعد صدور الامر بالتخلي عن الملف وذألك عملا بمقتضيات الفصل 156من قانون المسطرة
الحكم المدني عدد 9 صادر بتاريخ 11/2/1972 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 24 ص 24.
استئناف: لا يقبل في اقل من 3000درهم ولو تعلق بدعوى المسؤولية التقصيرية
بمقتضى الفصل التاسع عشر من قانون المسطرة المدنية فان الاستئناف المرفوع في مواجهة حكم ابتدائي بت في المسؤولية التقصيرية في إطار طلب تعويض محدد في مبلغ اقل من 3000 درهم هو استئناف غير مقبول من الناحية الشكلية
قرار عدد 416 صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1977/5/10 ملف مدني عدد 76-منشور بمجلة المحاماة عدد 12ص 96
ملاحظة:ارتفع الاختصاص القيمي الابتدائي الانتهائي الى 20 ألف درهم الذي أصبح من اختصاص غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وما تجاوز المبلغ او كان موضوع الطلب غير محدد يستأنف امام محاكم الاستئناف طبقا للقانون 35.10 المعدل للفصل 19 من ق.م.م.
استئناف ;حكم تمهيدي
استئناف الحكم القضائي بإجراء خبرة لتقويم الكراء غير مقبول بناء على مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1243 بتاريخ 1977/12/13 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 12ص 42
استئناف ;يمكن استئناف حكم يتعلق بطلب اقل من 3000درهم ادا تعلق بدفع غير محدد.
لئن كان مقال الدعوى يتعلق بالنفقة لأقل من 3000درهم فإن ارتباطها بالدفع بالطلاق المسقط للنفقة وبالرد عن هذا الدفع بادعاء الارجاع وهي طلبات غير محددة يجب البث فيها بالقبول او بالرفض فان الحكم الصادر في هذا النزاع يكون قابلا للاستئناف وان فصل في دعوى النفقة فقط دون أن يتناول الدفوع التي اثيرت حولها.
قرار عدد 107 صادر بتاريخ 1978/2/14 ملف اجتماعي عدد 61417 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد26ص148
استئناف: مقال
كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا ولن او يتضمن جواب المحكمة عما وقع الإدلاء به لديها من وسائل للطعن ولذلك يكون معرضا للنقض للإخلال بقاعدة جوهرية من قواعد الدفاع الحكم الذي يقضي بعدم قبول الاستئناف بعلة من المدكرة خالية من البيانات المنصوص عليها في القص 142 من المسطرة المدنية والحال ان المذكرة مستوفية لجميع البيانات من غير تعين لبيان النقص وعرض محتويات المذكرة والعرض على مضمونها.
قرار عدد 281 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1978/7/3 ملف اجتماعي عدد 66447منشور بمحلة المحاماة عدد 17 ص 118
استئناف: لا يمكن تعديل لحكم لفائدة من لم يستأنف
سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فإما ان ترده وتؤيد الحكم الابتدائي واما ان تعتبره فتلغي او تعدل هدا الحكم لفائدة المستأنف.
لا يجوز تعديل الحكم المطعون فيه لفائدة الفريق الدي لم يطعن فيه عملا بقاعدة ان القاضي لا يحكم الا بناء على طلب
قرار عدد 2صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1979/1/3 ملف مدني عدد 45483منشور بمجلة المحاماة عد 6ص 153
استئناف: الأحكام التمهيدية
لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع الحكم الابتدائي الذي فصل في المسؤولية المدنية وأمر بإجراء خبرة لم يفصل في المطالبة بالتعويض عن الضرر الاحق بالمدعي الذي يمتل وخده جوهر الدعوى فهو لذلك الحكم تمهيدي لا يقبل استئنافه إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى برمتها إن هذه القاعدة الذي يتضمنها الفاصل 140 من قانون المسطرة المدنية تعتبر من نظام العام للمجلس الأعلى وله الحق في أن يتيرها تلقائيا قرار عدد45صادر بتاريخ 10/1/ 1979 في الملف رقم 77/63014 منشور بمحلة قرارات الغرفة المدنية بقانون المسطرة المدنية ص12.
استئناف: لا يمكن تعديل الحكم لفائدة من لم يستأنف
استئناف: يمكن تقديم اسباب غير الاسباب الواردة بالاستئناف
_حجز تحفظي يمكن أن بشمل كل اموال المدين
_يمكن للمستأنف ان يتير في مدكرة لاحقة اسباب جديده تبرر استئنافه وتحل محل الاسباب الواردة في مقال الاستئناف
_تعتبر جميع اموال المدين ضامنة لما للدائنين عليه من حقوق وقابلة لان يشملها الحجز التحفظي.
قرارعدد512صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1979/6/13، ملف مدني عدد 20ص143.
استئناف: لا يجوز تقديم مذكرة بأوجه الاستئناف بعد الأجل-شروط مقال الاستئناف
يجب ان يكون مقال الاستئناف مقدما داخل اﻷجل ومستوفيا للبيانات المنصوص عليها في الفصل 142من القانون المسطرة المدنية والا كان الاستئناف غير مقبول واكمال النقص بمذكرة لاحقة بعد فوات الاجل لا يجوز.
خلو مقال الاستئناف من الوقائع يجعله معيبا بنقص البيانات المنصوص عليها في فصل 142وغير قابل للإصلاح الذي مجيئ في خارج اﻷجل.
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا والحال ان مقال الاستئناف كان خاليا من الوقائع حسب مقتضيات الفصل 142من القانون المسطرة المدنية وان مذكرة تكملة للنقص جاءت بعد فوات اﻷجل يؤدي الي خرق مقتضيات الفصل المذكور ويوجب النقض
قرار 923صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1979-12-5 ملف مدني عدد70656منشور بمجلة المحاماة عدد 18ص 67
انظر تعليقان على هذا القرار اﻷول للأستاذ احمد عاصم ص 71 والثاني لأستاذ احمد باكو ص 79 بنفس العدد
استئناف -قانونجديد-آثاره
الطعن بالاستئناف إمكانية خولها القانون للمتضررين من الأحكام الابتدائية ولا يصبح الاستئناف حقا مكتسبا الا اذا مارسه المتضرر من الحكم الابتدائي في ظل قانون يسمح به ،فادا اصدر قانون جديد ألغى هدا الحق بالنسبة لأصناف معينة من الدعاوى فان تلك المقتضيات يجب تطبيقها فورا وتسري على الأحكام التي كانت قابلة للاستئناف في ظل القانون القديم ما لم يكن المتضرر منها قد مارس حقه في الاستئناف ،اذ العبرة بالمراكز التي حازها الخصوم وقت صدور القانون الجديد وان الحق في الدفاع يكتسب باستعماله لا بمجرد إمكانية استعماله .
الحكم الابتدائي وان صدر في طل قانون المسطرة المدنية القديمة فان تبليغه واستئنافه لم يقع الا في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد الذي يقرر ان المحاكم الابتدائية تصدر ابتدائيا الى غاية ثلاثة آلاف درهم
لما قبلت المحكمة مع دالك استئناف الحكم الابتدائي تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
قرارعدد718 صادر بتاريخ 1979/12/26 ملف مدني عدد 71311 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد28ص 56.
استئناف: إذا لم يرفق بنسخة حكم تطلب من كتابة الضبط
مسطرة مدنية استئناف-عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المتخذ قبول الاستئناف (نعم)
إذا كان يتجلى من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أنه يجب على المستأنف أن يدلي تأييدا لمقاله من الحكم المتخذ فإن النص يؤكد أنه في حالة عدم الإدلاء بها يطلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرت الحكم يكون الاستئناف بالتالي مقبول حتى ادا طلب من المستأنف أن يدلي بنسخة الحكم ولم يفعل ذلك.
قرار عدد 185 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/5/1980 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 1 ص 62.
استئناف: شرط عدم احترام بياناته.
مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية من النظام العلم خرقها يترتب عنها عدم قبول مقال الاستئناف الذي لا يتضمن إحدى البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور.
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 8/1/1981 ملف 83840 منشور بمجلة المحاماة عدد 8 ص 299.
استئناف: مستأنفين لهم مصلحة مشتركة
لما تبين من وقائع القضية أن المستأنفون كانوا جميعا مدعى عليهم بالتعويض المدني عن المدني اللاحق بالمدعيين والناتج عن سبب واحد هو حادثة السير التي تسبب فيها سائق القطار فهم لذلك تجمعهم مصلحة مشتركة في رد تلك الدعوى
لما كان الحكم الابتدائي لم يبلغ الا إلى بعض هؤلاء الذين حكم عليهم ابتدائيا واستأنفوه مع الاخرين فألغي استئنافهم لوقوعه خارج الأجل القانوني فإنهم إذ تجمعهم مصلحة مشتركة يستفيدون من استئناف بقية المدعى عليهم لهذا الحكم الذي وقع داخل الاجل ومن ثم يكون استئناف الجميع مقبولا شكلا ويتعرض النقض لهاذ السبب القرار المطعون فيه الذي صرح بعدم قبول الطعن لوقوعه خارج الأجل.
قرار تحت عدد 151 صادر بتاريخ 8/3/1981 ملف اداري منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 29 ص 159.
استئناف: عدم توجيهه ضد كل الأطراف
لا يوجد أي نص في القانون يفرض على المستأنف تحت عدم القبول أن يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر في الحكم حتى ولو كان هدا الطرف محكوما عليه بالتضامن معه.
تكون المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا خاطئا لما صرحت بعدم قبول الاستئناف لعدم ادخال جميع أطراف الدعوى
قرار عدد 649 صادر بتاريخ 1982/10/29 ملف مدني عدد 90763 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 31 ص 28
استئناف: اسبابه –طلبات جديدة
يقتصر نظر محكمة لاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي على النضر فيما تناولته اسباب الاستئناف ولا يجوز لها الفصل في طلبات معروضة امام المحكمة الابتدائية ولا تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف كما لا يجوز لها ان تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية. طلب تصريح بإبطال البيع الدي طلب ابتدائيا تنفيذه يشكل طلبا جديدا يمنع على محكمة الاستئناف ان تنظر فيه لأول مرة.
قرار عدد 725صادر بتاريخ 1982ملف مدني عدد 82110منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 31ص26
استئناف: شكليات الطعن بالاستئناف وبيانات مقال الاستئناف
يتعرض للنقض قرار المحكمة الاستئناف التي قبلت المقال الاستئنافي المقدم اليها رغم عدم مخالفته لنص الفصل 142من قانون المسطرة المدنية بخاوه من بيان صفة لمستأنف او مهنته وموطنه او محل اقامته
قرار عدد 461صادر بتاريخ 1982/12/3ملف مدني عدد 82164منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 33ص30
استئناف: طلبات جديدة
لا يمكن تقديم أي طلب جديدا ثناء مرحلة الاستئناف الا طلبات المقاصة او كون الطلب لا يعدو ان يكون دفاعا عن الدعوى الاصلية فصل 143 من قانون المسطرة المدنية.
ان الطلبات الجديدة التي يمكن للمدعى عليه ان تقديمها امام محكمة الاستئناف هي التي ترمي الى رفض الدعوى الاصلية كليا او جزئيا وان اتمام البيع الدي قدم المحكوم عليه ابتدائيا بالتخلي لا يهدف الى رد الدعوى المدعي فهو بذلك يكون غير جائز تقديمه في مرحلة الاستئناف.
قرار عدد 1331 صادر بتاريخ 83/7/27/ملف مدني عدد 91732منشور بمجلة محكمة النقض عدد 34*33 ص 29 وبمجلة قرارات الغرفة المدنية المتعلقة يقانون المسطرة المدنية ص142.
استئناف: يمكن ان يقدم فقط ضد من حكم لصالحه دون غيره
لا يكون الطاعن الذي اقتصر في توجيه استئنافه ضد المطعون ضده المستفيد وحده من الحكم قد أخل بإجراء مسطري لان الطعون لا تقبل الا ضد من تكون القرارات المطعون فيها لصالحه من أطراف الدعوى.
قرار محكمة النقض عدد 2514 صادر بتاريخ25/11/1984 ملف مدني عدد 2740-84منشور بمجلة المعيار 15ص87.
قاعدة لا يضار أحد باستئنافه لا تطبق إذا تعاضت مع النظام العام.
لا يضار أحد باستئنافه قاعدة لا تطبق ادا تعارضت مع النظام العام.
ان محكمة الاستئناف ان قضت من تلقاء نفسها بالإيراد العمري المستحق للمصاب طبق الكيفية الحسابية المنصوص عليها في القانون كقاعدة امرة ولو لم يطلبه المصاب ولا يعلى عليها الحكم برفع مبلغ الايراد المذكور بالرغم من عدم استئناف المصاب ما دامت لم تخرج في قضاءها عمل هو وارد في النص قانوني يكتسي صبغة النظام العام.
قرار محكمة النقض عدد 1640صادر بتاريخ 1988/2/11 ملف اجتماعي عدد 84-6290منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 35ص 82
استئناف فرعي: طبيعته
الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وودا عليه وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها او رفضها.
ان الاستئناف الطاعنة وان جاء متأخرا عن الاستئناف الخصم فهو استئناف أصلي قدم باستقلال عن الاستئناف الاخر ويتناول موضوع النزاع برمته.
قرار محكمة النقض عدد 406 صادر بتاريخ20/2/1985 ملف مدني عدد 92946 منشور بمجلة محكمة النقض عدد 37-38ص29وقرارات الغرفة المدنية المتعلقة بقانون المسطرة المدنية المتعلقة بقانون المسطرة المدنية ص118.
استئناف: ضرورة توقر الشكليات داخل الاجل الإنذار –لا-
ان بمجرد تقديم طلب الاستئناف الخالي من البيانات الالزامية النصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بدكر الوقائع والأسباب الاستئناف يؤدي الى البطلان.
لم تكن المحكمة ملزمة بالالتفات الى المدكرة المتضمنة لذلك والتي قدمت خارج الاجل القانوني للاستئناف كما لم تكن ملزمة بان توجه الى المستأنف أي اندار بذلك، والحال أن اجل الاستئناف قد انقضى.
قرار محكمة النقض عدد 2806 صادر بتاريخ 1985 ملف مدني عدد 91466 منشور مجلة قضاء محكمة النقض عدد 39 ص 78.
استئناف: لا يمكن ممارسة أكثر من مرة واحدة.
ان الطعن بالاستئناف في الاحكام لا يمارس الا مرة واحدة وخرق هذه القاعدة خرق جوهري لطرق الطعن التي هي من صميم النظام العام
قرار عدد 1966 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1985/12/10 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص 93
استئناف: عدم اداء الوجيبة داخل الاجل -عدم القبول
يتعين في جميع الاحوال التي تستوجب عند الاستعمال طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية او ايداع مبلغ القيام بهذا الاجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية للاستعمال الطعن الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية.
من الثابت ان الطاعنة التي بلغت الحكم الابتدائي قامت باستئنافه امام كتابة الضبط داخل الآجال الا انها لم تؤد الوجيبة القضائية عن هدا الطعن الا بعد انصرام اجل الاستئناف ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين طبقت الفصل 528 المذكور وصرحت بعدم قبول الاستئناف.
قرار عدد 223صادر بتاريخ 14يوليو 1986ملف اجتماعي عدد 86-8157 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 40ص 180
استئناف فرعي مقبول حتى بعد صدور حكم تمهيدي
يكون الاستئناف التبعي مقبولا حتى بعد صدور قرار تمهيدي في النزاع.
قرار محكمة النقض عدد 222 صادر بتاريخ 1987-10-15 ملف اداري عدد 86-7115 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 19-10 ص 136-180
استئناف: بعد الغاء حكم تتصدى محكمة الاستئناف ولا يمكن الارجاع الى الابتدائية
ادا قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى فان الغاء حكمها من طرف المحكمة الاستئناف لا يكون من قبيل التصدي الدي يشترط لاتخاذه ان تكون الدعوى جاهزة وانما من قبيل البث في موضوعه من طرف محكمة الدرجة الثانية، لهدا فان محكمة الاستئناف لما قررت ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للتحقيق في الدعوى التي استنفدت سلطتها منها وأصبح موضوعها بين يد محكمة الدرجة الثانية دون أن تبين الأساس القانوني لما ذهبت اليه يكون قضاؤه غير مرتكز على اساس.
قرار عدد 1450صادر بتاريخ 89/6/14 ملف مدني عدد 88-4257 منشور بمجلة فضاء محكمة النقض عدد 44ص81
استئناف: استئناف الحكم في الجوهر دون التمهيدي.
يكون قضاة الاستئناف قد طبقوا تطبيقا خاطئا قواعد الاثر الناقل الاستئناف وعرضوا بدالك قرارهم للنقض حينما استندوا في رد استئناف الطاعنة على كونها اقتصرت على استئناف الحكم الفاصل في الجوهر دون الحكم التمهيدي.
قرار عدد89/220 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 89/6/29ملف مدني عدد 85-4257منشور بمجلة المعيار عدد 19-18ص178
استئناف: التنازل عنه بعد تقديمه لا يحول دون تقديم استئناف فرعي.
تكون محكمة الاستئناف قد طبقت الفصل 135من قانون المسطرة المدنية تطبيقا خاطئا عندما لم تقبل استئناف المكتب الشريف الفوسفاط الدي سبق له أن تستأنف الحكم الابتدائي ثم تنازل عن هدا الاستئناف وتقديم استئناف فرعي بعد تبليغه بمقال خصمه
قرار عدد 281صادر عن محكمة النقض بتاريخ 89-8-10ملف اداري عدد 86-7146
استئناف: حكم قضى بعدم القبول -نعم.
يمكن استئناف الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى على الحالة لأنه ليس بحكم تمهيدي.
يمكن في الحالة اعلاه للمحكمة ان تتصدى وتحكم دون ارجاع الملف الى الابتدائية وليس في دالك ما يحرم الاطراف في احدى درجات التقاضي.
يمكن لمحكمة الاستئناف مناقشة الوثائق المدلى بها لأول مرة في الاستئناف.
قرار محكمة النقض عدد 1287صادر بتاريخ 90-10-10ملف عدد 89-2428منشور بمجلة الاشعاع عدد 4ص97
استئناف:
محكمة الاستئناف لما عدلت الحكم الابتدائي لفائدة المدعي المستأنف عليه الدي قبله ولم يستأنفه تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه.
قرار محكمة النقض عدد 1972صادر بتاريخ 90/10/10 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 55ص451
استئناف: نشره الدعوى.
ان كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن ذلك فيما يثيره الاطراف من دفوع او ما تثيره محكمة الاستئناف إن كان يتعلق بالنظام العام.
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إثارة أسباب موضوعية لا علاقة لها بالنظام العام لم يثرها المستأنف ولم تكن موضوع مناقشة من طرف المستأنف عليه.
إن وقع منها ذلك تكون قد خرقت حقوق الدفاع والفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية.
قرار محكمة النقض عدد 2030صادر عن محكمة النقض بتاريخ91/12/2ملف اجتماعي عدد 89/9112منشور مجلة المحامي عدد 21ص102.
استئناف: التنازل عن الاستئناف الاصلي أثره على الفرعي
الاستئناف الاصلي –التنازل عن الاستئناف –أثره على الفرعي
ان التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى عدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها عملا بمبدأ عدم امكانية جعل حد للنزاع بمقتضى الادارة المنفردة لاحد الاطراف دون الاخر
قرار رقم 1982صادر بتاريخ 1994-7-5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية. ملف عدد 93/1020منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 71ص 80
استئناف: محكمة الاستئناف مقيدة بنقطة النقض
عندما تقضي محكمة النقض بنقض القرار فإن محكمة الإحالة تكون مقيدة بالنقطة القانونية التي فصل فيها المجلس
ان محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تحل محل قاضي المستعجلات في التأكد من قيام العناصر المكونة للفسخ
تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على محكمة الاستئناف التقيد بالنقطة القانونية التي بث فيها محكمة النقض باعتبار أن هذه الأخيرة فسرت الفصل 26 من ظهير 24/5/1995 بكون الفقرة الثانية من الفصل المذكور تجعل من أداء الكراء قبل إصدار الحكم في النازلة معطلا للبند الفسخي،مما يجعل القرار معرضا للنقد.
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 25/7/1996، ملف عدد 95/4741، منشور بمحلة الاشعاع عدد 16 ص 116
استئناف: من له صفة في الاستئناف
حق الطعن في بالاستئناف يتمتع به فقط من كان طرفا بالمرحلة الابتدائية مباشرة أو بواسطة، ولا يحق لمن لم يكن طرفا في النزاع بالمرحلة الأولى استئناف الحكم لانتفاء الصفة لديه.
قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 6738 صادر بتاريخ 96-11-21 في الملف عدد 95-4814 منشور بمحلة رسالة المحاماة العدد 19 ص 159
الاستئناف فرعي: مجاله
الاستئناف الفرعي لا يتصور إلا مع الاستئناف الأصلي ويحق لمن فاته أجل الاستئناف الأصلي أن يتقدم باستئناف فرعي ضد استئناف خصمه الأصلي.
(محكمة الاستئناف بتطوان قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم تقديم طالبه استئناف أصلي.
قرار عدد 6074صادر بتاريخ 97-10-8 ملف مدني عدد 94-1604منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 52ص 321.
استئناف: عدم دكر الوقائع -فهم موضوع الدعوى -قبولالاستئناف.
لا يعد خرقا للفصل 142من قانون المسطرة المدنية إذا لم يتضمن مقال الاستئناف موجز الوقائع معزولة عن بقية أجزائه طالما كانت تلك الوقائع قد وردت فيه بما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة أسباب الاستئناف.
ان المحكمة لم تركز قضائها على أساس قانوني عندما صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة خلو مقال الاستئناف من الوقائع في حين أن المقال أشار إلى أن النزاع يتعلق بحق الزينة على أرض تملكها الدولة مع ذكر مساحتها وحدودها.
قرار محكمة النقض عدد 7123 صادر بتاريخ 11/12/9 ملف مدني عدد 94-1231منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 53/54ص103
استئناف:
الاستئناف يجب أن يوجه ضد كل الشركاء على الشياع الذين كانوا أطرافا في المرحلة الابتدائية والا كان غير مقبول شكلا.
قرار عدد 52ص صادر بتاريخ 98/1/28عن محكمة النقض ملف مدني عدد 93-266منشور بمجلة الإشعاع عدد 23ص136
استئناف: إنذار بتصحيح المسطرة -عدم القبول
البت بعدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة في الطعن متوقف على إنذار المستأنَف بتصحيح المسطرة والحكم الذي لم يراع دالك معرض للنقض.
قرار محكمة النقض عدد 890بتاريخ 11فبراير 1998 في الملف رقم 94/793 منشور بمجلة قرارات الغرفة المدنية المتعلقة بقانون المسطرة المدنية ص 307.
استئناف: الطعن -توجيه ضد جميع الأطراف -حالاته
وجوب توجيه الطعن في المحكوم عليه ضد جميع المحكوم عليهم في حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة وفِي حالة التضامن وفِي حالة التي يوجب فيها القانون ذلك.
تطبيق هذه القاعدة على الطالبة باعتبارها من الورثة المحكوم عليهم معها في الاستئناف لتعلق الموضوع بقسمة مال مشاع لا-
قرار محكمة النقض عدد 1648صادر بتاريخ 98/3/11ملف مدني عدد 94/4/7/2359منشور بمجلة الإشعاع عدد 55 ص151
استئناف: طلب جديد -مفهومه -يمين إنكار
المقصود بالطلب الجديد في المرحلة الاستئنافية هو الطلب الذي في شأنه ان يحول موضوع النزاع او يدخل ًزيادة عليه.
طلب توجيه يمين الإنكار لا يعتبر طلبا جديدا طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 143من قانون المسطرة المدنية.
قرار عدد446بتاريخ 98/7/28 ملف شرعي عدد 94/2//2/5411 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 54-53ص184
استئناف: احكام الاختصاص النوعي تستأنف امام محكمة النقض ولو أصدرته محكمة ابتدائية عادية متى اثير الدفع لصالح محكمة إدارية فيإطار 13من قانون المحاكم الإدارية
استئناف الاحكام القضائية المتعلق بالاختصاص النوعي.
استئناف الأحكام القضائية المتعلقة بالاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
إن قبول القرار المطعون فيه لاستئناف المحكمة الابتدائية القاضي بعدم الاختصاص النوعي في الطلب المقدم للمحكمة الابتدائية يكون قد خرق الفضل 13من القانون المحدث للمحاكم الادارية.
قرار صادر بتاريخ 27/10/98عن محكمة النقض ملف اجتماعي عدد27/235 مشور بمجلة الإشعاع عدد 19ص136.
استئناف: وجوب تقديمه من طرف محام
-قبول الاستئناف المقدم من غير المحامي يشكل خرقا للفصل 31من قانون المحاماة ويعرض القرار للنقض.
قرار محكمة النقض عدد 122 صادر بتاريخ 99-3-31 ملف مدني 98/395منشور بمجلة المحامي عدد 36ص85
استئناف فرعي: من يمكن رفعه
الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي الذي يشير له الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يمكن رفعه من كل طرف في الدعوى الابتدائية، ولو يكن مستأنفا عليه، لاحتمال وقوع ضرر له ينتج عن احتمال تعديل الحكم، لكن بشرط ألا يكون سببا في تأخير البت في الاستئناف الأصلي.
قرار محكمة النقض عدد 631 صادر بتاريخ 2002/4/24 في الملف التجاري عدد 01*242 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 1 دجنبر 2002ص87
استئناف فرعي:
ان من شروط قبول الاستئناف الفرعي بعد ان اثبتت في تعليلاتها ان الاستئناف الفرعي تم بعد ان طلبت من المستأنَف عليها في مذكرة سابقة تأييد الحكم الابتدائي، يكون قرارها مساير للقاعدة المذكورة باعتبار ان طلب تأييد الحكم يتضمن بصفة صريحة قبولا للحكم المذكور وبصورة واضحة وثابتة مما لم يخرق معه قرارها اي مقتضى قانوني.
قرار محكمة النقض عدد 869 صادر بتاريخ 2002/6/12في الملف التجاري عدد2002/1/3/172منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات العدد 5عدد ماي 2004ص133
استئناف: تتصدى المحكمة حتى ولو تعلق الامر بحكم بعدم القبول
الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية يوجب على محكمة الاستئناف متى أبطلت وألغت الحكم المطعون فيه ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من أوراق الملف ان الدعوى جاهزة وألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول وتصدت للحكم في الموضوع تكون قد طبقت صواب المقتضى المذكور والوسيلة على غير أساس
قرار محكمةالنقض بغرفتين عدد 176صادر بتاريخ2004/2/11 من الملف التجاري عدد 2002/1/3/1210منشور مجلة القضاء والقانون عدد 150ص227
استئناف:
عدم توقيع المقال الاستئنافي الأصلي يؤدي الى عدم قبول الاستئناف الأصلي وكذا الفرعي.
قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 58 بتاريخ 04/7/15 في الملف عدد 63-04-7 منشور بمجلة المحاماة عدد 49 ص 233.

استئناف: ذكر الوقائع والاسباب في مادة التحفيظ --لا.
-ذكر الوقائع والأسباب عند الاستئناف في مادة التحفيظ العقاري غير ضروري ولا يترتب عنه عدم القبول -نعم.
قرار عدد 4219 صادر بتاريخ 07/12/26 عن محكمة النقض في الملف المدني عدد 08/11/13 ص 236


[1]-يراجع:سعيد حربيش ،ادخال الغير في قانون المسطرة المدنية –دراسة مقارنة-رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني،جامعة الحسن الثاني ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء،السنة 2001-2002.
[2]-الطيب الفصايلي:الوجيز في القانون القضائي الخاص الجزء الثاني،مطبعة  النجاح الجديدة البيضاء  الطبعة الثالثة نونبر 1999
[3]-عبد العزيز حضري:استئناف الاحكام المدنية في التشريع المغربي الجزء الأول حق الاستئناف ،مطبعة الأمنية الرباط،الطبعة الأولى 2009
[4]-عبد العزيز حضري:استئناف الاحكام المدنية في التشريع المغربي الجزء الثاني اثار الاستئناف ،مطبعة الأمنية الرباط،الطبعة الأولى 2009
-محمد صابر:الأثر الناقل لاستئناف الاحكام المدنية في القانون المغربي دراسة مقارنة،المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات مراكش،الطبعة الأولى 2010.
[5]-نورالدين لوباريس :نظرات في قانون المسطرة المدنية،مطبعة دار السلام ، الطبعة الأولى 2012 .

تعليقات