القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات تحقيق الدعوى المدنية تحقيق الخطوط والزور الفرعي.

إجراءات تحقيق الدعوى المدنية تحقيق الخطوط والزور الفرعي
إعداد ذة: لبنى الوزاني







    نظم المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية دعوى الزور الفرعي ودعوى تحقيق الخطوط بمقتضى الفصول من 89 إلى 102.   
الادعاء بالزور الفرعي، وتحقيق الخطوط نظامان قانونيان يشتركان في بعض النقط، ويختلفان في أخرى.
كما أن ممارسة دعوى الزور الفرعي، تقتضي سلوك إجراءات قانونية سواء من طرف مثيرها، أو من طرف المحكمة.
ونتناول هذه النقط في إطار فقرتين:
نخصص الأولى: لنقط التشابه والاختلاف بين مسطرتي الزور الفرعي وتحقيق الخطوط.
 والثانية: للإجراءات القانونية لدعوى الزور الفرعي.

الفقرة الأولى: نقط التشابه والاختلاف بين مسطرتي الزور الفرعي وتحقيق الخطوط.

نقط التشابه:

1– وحدة الهدف في المسطرتين وهو: إثبات صحة أو عدم صحة المحرر المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
2 – وحدة طرق الإثبات في المسطرتين: وهي التحقيق بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبرة خطية إثباتا أو نفيا للخط أو التوقيع محل الإنكار في محرر عرفي أو للزور المدعى به في محرر عرفي أو رسمي.
3 – وحدة النتيجة في المسطرتين وهي إما:
     - رد الدفع بإنكار الخط والتوقيع، أو صرف النظر عن مقال الطعن بالزور، إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه.
 -  الحكم برفض الادعاء بالزور أو الدفع بالإنكار في حالة عدم ثبوته، وبالتالي القول بصحة المستند المطعون فيه واعتماده، والحكم على الطاعن بأداء الغرامة المنصوص عليها قانونا.
وإما ثبوت عدم صحة المحرر المطعون فيه، واستبعاده من الإثبات.
4 – في إطار المسطرتين، وعند توفر الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الطعن بالزور أو الدفع بالإنكار، تصدر المحكمة امرا بإجراء خبرة، بمقتضى حكم تمهيدي، وقبل البث في موضوع الدعوى.
5 – تمارس المسطرتين بمناسبة دعوى مدنية رائجة.






نقط الاختلاف:

      1 -اختلاف الطبيعة القانونية للمحرر موضوع المسطرتين، فهو رسمي، أو عرفي مصحح الإمضاء بالنسبة لمسطرة الزور الفرعي، وعرفي بالنسبة لمسطرة تحقيق الخطوط.
 2 – تمارس دعوى الزور الفرعي بمقتضى طلب عارض مستوف للشكليات القانونية المتطلبة في المقالات، مؤدى عنه الرسوم القضائية، ومرفق بوكالة خاصة للطعن بالزور، تحت طائلة الحكم بعدم قبوله.
بينما يكفي في مسطرة تحقيق الخطوط، تقديم الطعن في شكل دفع بإنكار الخط أو التوقيع، أوهما معا.

الفقرة الثانية:الإجراءات القانونية لدعوى الزور الفرعي

هذه الإجراءات منصوص عليها في الفصول من 89 إلى 102 من ق م م وهي:
1 – صرف النظر عن الدفع بإنكار الخط أو التوقيع، أو عن مقال الطعن بالزور الفرعي، في حالة كون المحرر المطعون فيه غير منتج في الدعوى.
2 – الحكم بعدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي في الحالات الآتية:
_ عدم استيفائه الشروط الشكلية المتطلبة في المقالات، منها أداء الرسم القضائي.
_عدم الإدلاء بالوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي
3 – في حالة استيفاء الشكليات القانونية، وكون المستند المطعون فيه منتج في الدعوى:
يقوم القاضي بالتأشير على المستند بتوقيعه.

ثم ينذر الطرف الذي أدلى بالمستند للإعراب عن نيته في استعماله أم لا؟ داخل اجل ثمانية أيام، تحت طائلة تنحية المستند من الدعوى. 
وفي حالة التمسك بالمستند، وإيداع أصله بعد الإنذار في حالة عدم وجوده في الملف.
تأمر المحكمة بإجراء خبرة بمقتضى حكم تمهيدي لتحقيق الخط أو التوقيع أو هما معا.
وتأتي صياغة المنطوق كالتالي:
" لهذه الأسباب:
      وتطبيقا للفصول............................
حكمت المحكمة علنيا تمهيديا، وحضوريا " أو بمثابة حضوري أو غيابيا":
" بإجراء خبرة يعهد بها للخبير
 (فلان، اختياره من بين الخبراء المسجلين بالجدول المعتمد من طرف الوزارة، حسب الاختصاص، وفي حالة عدم وجوده، تعيين خبير غير مسجل مع تعيين جلسة أدائه لليمين أمام القاضي المقرر قبل انجاز الخبرة).
تحدد مهمته فيمايلي:
لتحقيق الخط، أو التوقيع، أو هما معا (حسبالحالات)
  على الوثيقة المطعون فيها (بالإنكار أو الزور الفرعي)،
 وهي عبارة عن ........(وصف دقيق للوثيقة نوعها، ومراجعها)، والتي تحمل خلفها توقيع القاضي المقرر.
                        تحدد مهمته في ما يلي:
  1 – استدعاء الطرفين ونائبيهما طبقا للقانون، مع تعيين تاريخ ومكان إجراء الخبرة.
2 -فحص الخط الوارد بالوثيقة المذكورة، بخصوص العبارة التالية:(....)، ومقارنته بخط الطاعن فلان المكتتب أمام الخبير، وكذا الوارد في وثائق رسمية عند الإدلاء بها.
 أو فحص التوقيع الوارد بأسفل الوثيقة المنسوب إلى الطاعن (فلان)،
 ومقارنته بتوقيعه المكتتب أمام الخبير، وكذا الوارد في وثائق رسمية عند الإدلاء بها.
3 – الجواب على السؤال التالي: هل يعتبر الخط الوارد بالوثيقة، بخصوص الفقرة أو العبارة موضوع الفحص، (أو التوقيع الوارد بأسفل الوثيقة موضوع الفحص)، صادرا عن الطاعن فلان، أم لا؟
 4 – إعداد تقرير بكل ما ذكر،
 مرفقا بمحضر يتضمن أقوال الطرفين، وملاحظاتهما وتوقيعهما، مع الإشارة إلى من رفض التوقيع،
 وإيداعه في أصل ونسخ مساوية لعدد الأطراف بكتابة ضبط هذه المحكمة، داخل اجل شهر من توصله بهذا الحكم، تحت طائلة الاستبدال بخبير أخر.
     تحدد أتعاب الخبرة في مبلغ ......درهم، يؤديه فلان بصندوق المحكمة، داخل اجل عشرة أيام من التوصل أو الإعلام بهذا الحكم، تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء، والبث في الملف على حالته.
  ويدرج الملف بجلسة .........، يعلم لها نائبا الطرفين."
     وفي هذا الإطار ورد في قرار محكمة النقض عدد 62 بتاريخ 25 – 03 -2015 ما يلي:
  " يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف عن المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده فيتعين عليه إجراء مسطرة الزور.    ولما كانت الدعوى قد أسست فقط على الفواتير التي تم الطعن فيها بالزور الفرعي، فانه يلزم اجراء المسطرة كما يتطلبها الفصل 92 من ق م م، وذلك بإنذار من أدلى بالفواتير هل يتمسك بها أم لا؟ وفي حالة الإيجاب سلوك ما يتطلبه القانون من وسائل التحقيق فيها للتأكد من صحتها، والمحكمة لما أمرت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية اعتمادا على وثائق مطعون فيها بالزور، تكون بذلك قد خرقت الفصل المحتج به، وعللت قرارها تعليلا فاسدا."

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. غير معرف20:28

    الروعة

    ردحذف
  2. غير معرف20:29

    استاذة انك ذكية جدا بارك الله تعالى فيك

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم