القائمة الرئيسية

الصفحات



مهنة التوثيق في التشريع الجزائري الأستاذ/ عبيـد الله مسعـود

مهنة التوثيق في التشريع الجزائري                                                   الأستاذ/ عبيـد الله مسعـود







باسم الله الرحمان الحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم،

أما بعد؛
فإنه من دواعي الاعتزاز بمستقبل زاهر لمهنة الموثق هي رؤية هذه الكفاءات الجديدة التي آلت على نفسها أن تخدم مرفق التوثيق وفقا لقواعد وأصول ومقتضيات المرفق.
ومرفق التوثيق منظم بصفة أساسية بالقانون رقم 06-02 المؤرخ في 20/02/2006، المتضمن تنظيم مهنة الموثق وبالنصوص التنظيمية التطبيقية له، وبصفة ثانوية توجد بعض النصوص في تشريعات أخرى ذات العلاقة بالمرفق، كما في قانون التسجيل والقانون المدني والقانون التجاري والنصوص التي تدير الإشهار العقاري...إلخ.
إن قانون رقم 06/02 جاء في 72 مادة موزعة على أربعة أبواب، فالباب الأول يتناول الأحكام العامة والباب الثاني يتناول الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها وهو أهم الأبواب، والباب الثالث يؤسس الهياكل وهيئات المرفق والباب الرابع يعالج النظام التأديبي.
وإن مداخلتي هذه ستتناول الموثق ومكتب التوثيق والهياكل التنظيمية لمرفق التوثيق وسجلات الفهارس والمحاسبة التوثيقية.






وأبدأ بالهياكل التظيمية للمرفق وهي : 
أولاً:المجلس الأعلى للتوثيق
مكلف بدراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق، ويترأسه وزير العدل حافظ الأختام (المادة 44).
ثانياً: الغرفة الوطنية للموثقين :
تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى  ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة وحق التقاضي طالبه أو مطلوبه ومن بين صلاحياتها المحددة في القانون 06- 02 إضافة إلى ما ستوضحه النصوص التنظيمية انها :
1-          تعد مدونة أخلاقيات المهنة (المادة 45)
2-          تقدم استشارتها لوزارة العدل بشأن فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق (المادة 5 )
3-          تقترح على وزارة العدل عند شغور مكتب التوثيق، موثقا تسند له مهمة تسيير المكتب (المادة 35)
4-          تعد برنامج التفتيش الدوري (المادة 51)
5-          تُعيّن مفتشين من الموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 5).
6-          تبلغ وزارة العدل عند كل المخالفات التي يرتكبها أحد الموثقين أثناء تأديته مهامه (المادة 52)
7-          تخطر المجلس التـأديبي للغرفة الجهوية للموثقين بإحالة الملف التأديبي للموثق المتابع (المادة 56).
8-          تتلقى نسخة من القرار الصادر عن المجلس التأديبي (المادة 59).
9-          يجوز لها الطعن في قرار المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن (المادة 60)
10-  تختار من بين الموثقين الأعضاء الأساسيين والاحتياطين في اللجنة الوطنية للطعن
 (المادة 63)
11-           يخول لها استدعاء اللجنة الوطنية للطعن للانعقاد (المادة 65)
12-           تُبلغ بقرارات اللجنة الوطنية للطعن (المادة 67)

ثالثا: الغرفة الجهوية للموثقين:
 بالإضافة إلى المهام التي ستعطى لها في النصوص التنظيمية، فإن القانون 06-02 أعطى لها الصلاحيات الآتية وحتى تتمكن من ممارسة مهامها بصفة جيدة فإن القانون منحها الشخصية الاعتبارية، وعليه فهي:
1-                                                                                                            تساعد الغرفة الوطنية في تأدية مهامها (المادة: 46)
   2- تحضر واقعتي تفتيش مكتب التوثيق المزمع تفتيشه (المادة:4).
3- تبلغ من قبل الموثق المنتخب لعضوية البرلمان أو لرئاسة مجلس شعبي محلى (المادة 24)
4- تعين الموثق المستخلف للموثق المنتخب لتصريف الأمور الجارية (المادة 24).
5- تقترح عند الاقتضاء على وزارة العدل الموثق المستخلف للموثق الذي حصل له ما نع مؤقت أو عند غيابه (المادة.33).
6- تستلم توقيع وعلامة الموثق (المادة: 38).
7- تقترح مفتشين من الموثقين على الغرفة الوطنية لاعتمادهم، (المادة 51).
8- تتلقى نسخا من تقارير المفتشين (المادة 51).
9- تبلغ وزارة العدل بالمخالفات التي يرتكبها أحد الموثقين أثناء تأدية مهامه (المادة 52).
10- تختص بالتأديب والنظر في الملفات المحالة عليها من الغرفة الوطنية أو وزارة العدل (المادة : 56).
11- ترسل نسخا من قرار التأديب إلى الغرفة الوطنية وإلى وزارة العدل (المادة: 59)
12- تختص باستدعاء الجمعيات العامة للموثقين التابعين لاختصاصها الإقليمي.
وتوجد بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية السابقة هياكل الرقابة و التأديب وهي:
1-        وزارة العدل بصفتها السلطة الوصية على المرفق العمومي للتوثيق بمقتضى المواد 2و3و50 من القانون رقم 06-02.
2-        المجلس التأديبي على مستوى كل غرفة جهوية للموثقين (المادة 55).
3-        اللجنة الوطنية للطعن التي تتولى الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس التأديبي (المادة 63).
4-        الجمعية العامة لموثقي الغرفة الجهوية.

المكتب العمومي للتوثيق:
هو المرفق العمومي الذي يخضع لرقابة السلطة الوصائية من حيث الإنشاء والسير الحسن وتقديم الخدمة العمومية والتوجيه والتنظيم ليتلاءم كل ذلك مع مقتضيات وظيفة السلطة العامة، ومن ثم فإن إنشاءها وإلغاءها تكون وفقا لمعايير موضوعية ككل المرافق العمومية الأخرى.
وهذه المكاتب تنشأ وتلغى بموجب قرار وزير العدل حافظ الأختام بصفته رئيس السلطة الوصائية، ويمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب التوثيق الى كامل التراب الوطني (المادة 02)
ويسند تسييرها الى ضابط عمومي هو الموثق (المادة 03).
وتتمتع مكاتب التوثيق بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشها او حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وبحضور الغرفة الجهوية للموثقين المختصة، تحت طائلة بطلان الإجراء (المادة 04).






ويجسد هذا المرفق العمومي في مقر يوفره الضابط العمومي (الموثق) سواء عن طريق التملك أو الإيجار مثلا على أنه يتوفر في المقر شروط ومعايير خاصة (المادة 09).

الموثـق: هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط  فيها القانون  الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذا الصيغة  هذا هو التعريف القانوني ( المادة 3) وفي تقديري فإن الموثق هو ذاك
( الشخص الأمين لأمانات ودائع الأشخاص، المنضبط في مهنته الدقيق في أعماله المدرك لنتائج تصرفاته ، الموسوعة، العالم المكلف المعلوم من الله عز وجل بتدوين الإملاءات بالعدل، هو ثالث الثلاثة العدول، ولي أمر المتهمة2 – القاضي 3- الكاتب العدل).
مهـام الموثـق :
- يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا التي  يرغب، الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة سواء كانت العقود التي  حدد القانون صبغتها أو صيغتها
(م : 4).
    - يسير المكتب العمومي على العقود التي حررها أو إستلامها ( م:10)
    - يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره(م:10).
- يسلم النسخ التنفيذية للعقود التي حررها والنسخ العادية والمستخرج من تلك العقود
( م:11).
5-        يتأكد من صحة العقود الموثقة ويقدم نصائحه للأطراف لتكون إتفاقاتهم نسخة من القوانين (م:12و13).
6-        يلتزم بالسر المهني (م:14).
7-        يحسن مداركة العملية والمشاركة في البرامج التكوينية ( م:18)
8-         يلتزم بالتطبيق  لكل حالات المنع وحالات التنافي الواردة في المواد من 19 إلى 25 و المادة 42 من القانون رقم 06-02.
11- تحصيل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ( م:40).
12- استصدار قرار المعنيين ( المادة 7)
13- الحصول على الختم الرسمي ( م:38)
14- يمكن للموثق أن يقتني لنفسه ختما خاصا يميزه لدفع المحررات التي لا تأخذ صفة العقد.
15- إيداع التوقيع و العلامة لدى الغرفة الجهوية للموثقين و المحكمة و المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه (م:38)
16- اقتناء السجلات القانونية المطلوبة التي يحدد التنظيم شكلها ونموذجها وطريقة مسكها والتأشير على ما يستلزم التأشير من قبل رئيس المحكمة المختصة ( المواد 37و39).
17- فتح الحساب بالخزينة العمومية بالولاية ( م 40).
18- اكتتاب تأمين الضمان المسؤولية المدنية ( م:43).
19- وضع اللوحات التوجيهية للمكتب.
20- التصريح لدى مفتيشية الضرائب المختصة.
21- مسك السجلات المطلوبة من مفتشية العمل
22- مسك السجلات المطلوبة من مفتشية الضرائب.
23- تشغيل الأعوان ويستحسن المؤهلين منهم وفقا لعقود عمل قانونية ( م:16).
24- التصريح لدى صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء بالنسبة للموثق.
25- التصريح لدى الصندوق الضمان الإجتماعي للأجراء بالنسبة لمستخدمي المكتب.
26- أن يحوز النصوص القانونية التي تنظم العمل التوثيقي.
26- أن يظهر أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها بهندام لائق.
العقد التوثيقي:
 وهو يندرج ضمن التعريف الوارد في القانون المدني وهذا العقد التوثيقي تحكمه شكليات حسب نوع وطبيعة العقد.
-       من حيث العقود التي حدد القانون صبغتها والتي حدد صيغتها.
-       من حيث العقود المدنية والعقود التجارية.
-       من حيث العقود الملزمة للجانبين والملزمة لجانب واحد.
-       من حيث العقود المنشئة لالتزامات أو الكاشفة لالتزامات.
-       من حيث العقود النهائية أو الواقفة على شرط.
-       من حيث العقود المحررة من قبل الموثق أو التي تلقاها للإيداع
-       من حيث العقود الناقلة للملكية العقارية أو المقولة والعقود التصريحية.
-       من حيث العقود العادية و العقود الاحتفالية.
إن هذه العقود بأنواعها تنظم شكلياتها وشروطها مجموعة من النصوص  في القانون المدني، القانون التجاري، قانون التوجيه العقاري، قوانين العمران قانون التسجيل ، النصوص التي تدير الإشهار العقاري، قانون الأسرة، قانون الأوقاف وغيرها من النصوص وخاصة هذه القوانين قانون تنظيم مهنة الموثق رقم 06-02 في الفصل الخامس من الباب الثاني و المواد من 26 إلى 31.
و العقد التوثيقي المحرر في الشكل القانوني المطلوب يَكسب الحجية المطلقة تجاه الكافة وينفذ على المستوى الوطني إلا إذا ثبت وقوع تزوير فيه، وهي الحالة ولعل أخطر ما يواجه الموثق في عمله هو العقد، في ظل عدة أسباب :
1-    الأخطاء المطبعية التي تكلفه المتابعات الجزائية.
2-    قلة التأهيل لدى المستخدمين وأعوان الموثق.
3-    النصب والاحتيال المنتشر في وسط الزبائن.
4-    تعارض النصوص أحيانا.
5-    تدخل الجهات الإدارية التي لها علاقة بالعمل التوثيقي بمذكرات ومنشورات تعيق التنفيذ العادي للعقد.
6-    نقص المعارف التوثيقية لدى القاضي الجزائي، والقاضي العقاري الذي ينظر في العقد التوثيقي موضوع الشكوى أو الدعوى.
7-    نقص المعارف التوثيقية لدى بعض الموثقين أنفسهم.

أخيرا زميلاتي وزملائي أستسمحكم إن لم أوف الموضوع حقه، والتوفيق من الله وحده عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مداخلة عرضت على الموثقين الجدد في الأيام التكوينية التي نظمتها الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، خلال الثلاثي الأول من سنة 2008.
                                                          
                                                   الأستاذ/ عبيـد الله مسعـود


التحميل من هنا

تعليقات