القائمة الرئيسية

الصفحات



الطلبات العارضة وتأثيرها على سير الدعوى من إنجاز الطالب الباحث في سلك ماستر قانون المنازعات بالرشدية إسماعيل قدوري





الطلبات العارضة وتأثيرها على سير الدعوى

مقال تحت عنوان
 






من إنجاز الطالب الباحث في سلك ماستر قانون المنازعات بالرشدية
إسماعيل قدوري











مقدمة:

         إذا كانت الدعوى تلعب دورا فعالا في حماية حقوق المتقاضين[1] فإن ذلك رهين بوجود قواعد مسطرية وإجرائية توحد العمل داخل المحاكم وتسهر على الضبط والنظام وتحرك القوانين الموضوعية لتضعها بين يدي العدالة ، وهكذا أصبحت الدعوى تعتبر وسيلة قانونية فعالة لحماية الحقوق عن طريق المطالبة القضائية ، وانطلاقا من هذه المطالبة القضائية يحدد نطاق النزاع الذي يجب أن يبقى ثابتا -مبدأ ثبات النزاع-، فلا يمكن تغيير نطاقه بمجرد رفعه إلى القضاء بل لابد من الحفاظ على الإطار الذي قدم به دون إضافة أو نقصان ،وهذا ما يفرض عدم السماح بتقديم طلبات جديدة سواء من جانب الأطراف أو القاضي[2].
    ولكن مع التطور الذي عرفته قواعد المسطرة المدنية وخاصة في الآونة الأخيرة ظهرت إلى الوجود نظرية الطلبات العارضة ، وتكمن أسباب ظهور هذه النظرية إلى العوامل التي أدت إلى تراجع مبدأ ثبات النزاع ، وأصبح عرض الدعوى أمام القضاء يستوجب إدخال مجموعة من الفاعلين ذوي النزاعات المرتبطة بالنزاع الأصلي ، كما أن التفكير بدأ يتجه لإيجاد توازن إجرائي داخل إطار الدعوى الأصلية ، بمعنى السماح للمدعي بتعديل طلباته وفق ظروفه التي قد تستجد ، وفي نفس الوقت إعطاء المدعى عليه فرصة تقديم طلبات مضادة حفاظا على حقوقه حتى يكون الحكم الصادر في النزاع برمته عنوانا للحقيقة القضائية .
     وهكذا فقد لعبت فكرة التوازن الإجرائي دورا كبيرا في بروز نظرية الطلبات العارضة، فإذا كان للمدعي صاحب الطلب الأصلي أن يجري تعديلات وتغييرات عليه بوسيلة الدعوى الفرعية بما يتلاءم مع جميع المتغيرات القانونية التي طرأت أو يمكن أن تطرأ في الخصومة ،ويخرجه من جموده وثباته إلى مده ومرونته سلبا وإيجابا، فإن حقوق الدفاع[3] تقتضي منح المدعى عليه ذات الوسيلة الفعالة في إبداء دعاوى فرعية ردا على الدعوى الأصلية للمدعي .
 وتظهر أهمية الطلبات العارضة في كونها تؤثر مباشرة على الدعوى الأصلية وتحقق معالجة إجرائية لها حيث أن المدعي يمكن أن يقع في خطأ ويتداركه بإصلاحه، كما قد تتبين له ظروف لم تكن معروفة لديه من قبل فيحاول إضافتها دون رفع دعوى أخرى مستقلة تؤدي إلى إرهاق القضاء والأطراف ، ومن ناحية ثانية تخول للمدعى عليه فرصة تقديم طلبات مقابلة بدلا من الاقتصار على الدفوع سواء أكانت شكلية أو موضوعية أو بعدم القبول.
و من هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية إلى أي حد تؤثر الطلبات العارضة على سير الدعوى المدنية؟
    وتتفرع عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن طرحهاعلى الشكل الآتي:
ü    كيف نظم المشرع المغربي الطلبات العارضة، وكيف يتعامل القضاء مع هذا النوع من الطلبات؟
ü    وما هي أهم الإشكالات العملية التي تطرحها هذه الطلبات، وكيف تؤثر على سير الدعوى المدنية ؟

   ولتسهيل عملية دراسة البحث للوصول إلى الحلول المناسبة للإشكال المطروح ارتأينا اختيار مناهج البحث العلمي التالية:
     المنهج القانوني وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية التي تؤطر الطلبات العارضة ، ثم المنهج  التحليلي من أجل  تحليل بعض الاجتهادات القضائية .
   وعلى اعتبار أن طلبات العارضة تؤثر على سير الدعوى المدنية ، فإننا من خلال هذه الدراسة سنتوقف على تحديد مظاهر تأثير هذه الطلبات على سير الدعوى المدنية.
       وعلى ضوء كل ما سبق ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين إثنين وذلك على الشكل التالي:





المبحث الأول
القواعد العامة للطلبات العارضة
المبحث الثاني
الإشكالات العملية للطلبات العارضة وتأثيرها على سير الدعوى

المبحث الأول

القواعد العامة للطلبات العارضة

     الأصل أن نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية[4]،التي تبدأ بها الخصومة ويسمى ذلك بالطلب الأصلي ، فينظر إلى عناصر الدعوى التي يتضمنها هذا الطلب -أي أشخاص الدعوى ومحلها وسببها-، وتدور الخصومة حول حدود هذه العناصر دون تغييرها [5] كما لا يسوغ للقاضي أن يبت خارج حدود هذه الطلبات ، أو يغير موضوعها أو سببه[6]. ومن هنا يبدو أن المشرع حرص على أن تكون للمدعى عليه والغير،صورة واضحة عن النزاع حتى يتمكن من ترتيب وسائل دفاعه على نحو جيد.
        ومع التسليم بهذه المعطيات يحق لنا أن نتساءل حول مدى إمكانية تغيير نطاق الدعوى؟[7]فمن البديهي أنه إذا كان ثبات النزاع يحقق سرعة الفصل في الدعوى ويجنب عنصر المفاجأة للخصم بطلبات جديدة، فإنه قد تظهر للمدعي ظروف لم تكن معروفة لديه من قبل تدفعه إلى إصلاح مقاله الافتتاحي أو تغيير موضوعه أو سببه أو الإضافة إليه حفاظا على حقوقه، كما أن إجبار المدعى عليه على التزام موقف الدفاع لمن شأنه أن يعرض حقوقه للضياع.
   وبناء على ذلك فإننا سنعالج من خلال هذه المبحث طلبات المدعي والمدعى عليه في (المطلب الأول)، على أن نناقش في (المطلب الثاني) طلبات التدخل والإدخال.

المطلب الأول

طلبات المدعي والمدعى عليه

        قد تستجد بعد افتتاح الدعوى من طرف المدعي بطلباته الأصلية ظروف ومعطيات ترتبط بالنزاع الأصلي فيكون من الأفضل طرحها على القضاء بطلبات إضافية بدلا من رفع دعاوى أصلية مستقلة بها (الفقرة الأولى) ، كما أن المدعى عليه قد تكون له كذلك معطيات لصيقة بالدعوى الأصلية المرفوعة ضده وتؤثر مباشرة عليها فيحاول التقدم بطلبات تجاه المدعي الأصلي للإفلات من الحكم عليه وهو ما يسمى بالطلبات المقابلة أو المضادة ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: طلبات المدعي العارضة

بعد أن يرفع المدعي طلبه الأصلي الذي يؤدي إلى ميلاد الخصومة وذلك لإعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا إلى المدعى عليه،فإنه قد تظهر الحاجة إلى إجراء إضافي أو تفسير أو تعديل أو تنازل في أي عنصر من عناصر الإدعاء الكامن في هذا الطلب الأصلي[8]، لهذا فإن المشرع سمح وعلى وجه الاستثناء بتقديم طلبات إضافية لمجابهة ظروف قد تطرأ بعد تقديم الطلب الأصلي .
    ويمكن تعريف الطلبات الإضافية[9] بأنها تلك الطلبات التي يقدمها المدعي ويكون الهدف منها إدخال تعديل على الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان ، وهذا يعني أن الطلبات الإضافية تقدم بعد تقديم الطلب الأصلي بغية تعديل نطاق الخصومة من حيث الموضوع أو المحل أو السبب ، والظاهر أن قانون المسطرة المدنية لم يتضمن أي نص قانوني يشير إلى إمكانية للمدعي لتعديل طلبه الأصلي بالزيادة فيه أو النقصان منه ، تاركا هذا الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي ،وذلك خلافا للمشرع المصري مثلا الذي حصر الحالات التي يجوز فيها للمدعي تعديل طلبه الأصلي  في المادة 124[10] من قانون الإجراءات المصري ويشترط في الطلب الإضافي بصورة عامة أن يكون متعلقا بنفس النزاع وأن يتقدم به بنفس الشخص وبذات الصفة كما يتعين أن  تؤدى عنه الرسوم القضائية علاوة علىتقديمه أمام المحكمة إبان جريان المسطرة وإلى حين إقفال باب المرافعة واعتبار القضية جاهزة للحكم فيها[11].
ومن بين الحالات التي يمكن فيها تقديم الطلب الإضافي نجد:
§       الحالة الأولى: حالة كون الطلب الإضافي الذي يهدف لتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لظروف طرأت بعد رفع الدعوى، فقد يتبين للمدعى عليه بعد رفع الدعوى أنه أخطأ في تحديد طلبه الأصلي فيلجأ هذا الأخير إلى تعديل طلبه فيما يخص المقدار وذلك إما بالزيادة فيه أو النقصان منه حسب ما تمليه معطيات الظروف الجديدة أو المستجدة، ومن صور ذلك كما لو رفع المدعي طلبا أصليا يطالب فيه بالتعويض عن حادثة سير تعرض لها، ثم يعدل طلبه بزيادة مبلغ التعويض المطالب بهكلما تفاقم الضرر .
§       الحالة الثانية: حالة كون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي أو مترتب عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة، وسنوضح هذه الحالة من خلال هاتين الصورتين:
ü    إذا كان الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي: مثال على ذلك أن يكون الطلب الأصلي يرمي إلى المطالبة بدين معين، يجوز للمدعي في هذه الحالة أن يقدم طلبا إضافيا للمطالبة بالفوائد.
ü    الطلب الإضافي المترتب عن الطلب الأصلي: ومثال ذلك أن يقدم المدعي طلبا إضافيا يهدف من خلاله تحميل المدعى عليه للرسوم والمصاريف القضائية.
    وكخلاصة لما سبق فإن الطلبات الإضافية بدورها تشكل حماية للمتقاضين وذلك عن طريق السماح لهم بإمكانية الزيادة أو النقصان أو التعديل في طلباتهم، إضافة إلى توفير الوقت عكس لو رفعت الدعوى من جديد.
     وموضوع الطلبات الإضافية يطرح العديد من الإشكالات والتي تختلف باختلاف موضوعها مما يؤثر على سير الدعوى وهذا ما سنوضحه في المبحث الثاني .

الفقرة الثانية: طلبات المدعى عليه العارضة

الطلبات المقابلة أو المضادة هي تلك التي يتقدم بها المدعى عليه الأصلي بهدف الحصول على حكم لصالحه، فاستعمال هذه الوسيلة هو بمثابة تعبير من المدعى عليه عن نيته في عدم الاكتفاء بالدفاع عن نفسه من خلال دحض ادعاءات خصمه، ويتحول المدعى عليه الذي تقدم بطلب مقابل بشكل نسبي إلى مدعي كما يتحول المدعى الأصلي إلى مدعى عليه[12].
     وتتميز الطلبات المقابلة بطبيعة قانونية مركبة ومختلطة، إذ تبدو في نفس الوقت مزيجا من دفاع وهجوم ، لهذا عبر الأستاذان (جيرارد كورني وجين فاير) بأنها وسيلة دفاع هجومية défenses agressives)، مما يطرح مسألة تحديد الطبيعة القانونية للطلبات العارضة ، فقد تطرح الطلبات المقابلة إما لإزاحة الطلب الأصلي الموجه ضده بتصديه للموضوع، فهو بذلك يشبه الدفوع الموضوعية ،وإما أن يتخذ صفة الهجوم من أجل الحصول حسب تعبير تقليدي لمحكمة النقض الفرنسية على مزية مستقلة عن مجرد عدم الحكم للمدعي بطلبه[13].
    وإذا كان المشرع المغربي أغفل تنظيم الحالات التي يمكن فيها للمدعى عليه اللجوء إلى الطلبات المقابلة، على غرار إغفاله التعرض لحالة الطلبات الإضافية وهو ما تمت الإشارة إليه في الفقرة الأولى، فإن تشريعات أخرى تعرضت لذلك بشكل صريح كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة 99 منه [14].
 ومتى منح للمدعى عليه إمكانية تقديم طلبات مقابلة فإن هذه الإمكانية تظهر على عدة مستويات، إما أن يكون هدف المدعى عليه من وراء طلبه المقابل تجنب الحكم عليه بما يدعيه  المدعي، أو أن يأخذ الطلب المقابل مظهر الطلب المستقل وذلك عندما يكون الهدف من الطلب الحصول على امتياز مستقل[15].
    وتختلف الطلبات المقابلة عن الدفوع وعلى وجه الخصوص الدفوع الموضوعية فهذه الأخيرة تهدف فقط إلى التصريح برفض طلب المدعي، أما الطلبات المقابلة فتلعب دورا مزدوجا، فإلى جانب كونها وسيلة دفاع فهي تهدف أيضا إلى تمكين المدعى عليه من الحصول على حماية حق أو تقرير وجوده[16].
   وجدير بالإشارة على أن الطلبات المقابلة تخضع من حيث الشكل لنفس الشروط التي تخضع لها الطلبات الإضافية، كما أنه يمكن للمحكمة في حالة ما إذا تبين لها أن اللجوء إلى استعمال تلك الطلبات كان يهدف إلى استدراج المدعي للتقاضي خارج دائرة المحكمة المختصة ترابيا للبت في الطلب المقابل أن تأمر استنادا على مقتضيات الفصل 30 من ق.م.م بإحالة المدعى عليه على من له النظر[17].
    خلاصة القول أن عدم تعرض المشرع المغربي لحالات الطلبات المقابلة أو الجوابية بنص صريح فإنه يبدوا جليا أن غايته ترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاء .





المطلب الثاني

طلبات التدخل والإدخال

         كان لمبدأ ثبات النزاع أهمية كبيرة نظرا لحفاظه على الصورة الأولى لنطاق الدعوى ، وتكريسه لحقوق الدفاع فكان أطرافها في مأمن من عنصر المفاجأة بطلبات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، لكن بتطور العلاقات بين الأفراد والمجتمع وكذا تشعب المعاملات فيما بينهم بدأت تطرح إشكالية مدى فعالية مبدأ ثبات الدعوى في تحقيق حماية قضائية مواكبة مع هذه التطورات ؟
        فالأخذ بالمفهوم الجامد للدعوى يؤدي إلى تعدد الدعاوى وإضاعة الكثير من الوقت والإجراءات والنفقات كما أن حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به لا يجعله عنوانا للحقيقة، فتنفيذه يمكن أن يمس بحقوق الغير فيما إذا كان هذا الأخير يملك موضوع الحكم بمقتضى سند يختلف عن السند الذي ارتكز عليه أطراف الحكم، فيكون من العدل السماح له أثناء سريان الدعوى بالتدخل فيها للحفاظ على حقوقه من الانتظار حتى صدور الحكم للطعن فيه بتعرض الغير خارج عن الخصومة[18] .
   وانطلاقا مما سبق فإننا سنعالج هذا المطلب في فقرتين نتطرق في (الفقرة الأولى) إلى التدخل  في الدعوى على أساس أن نناقش في (الفقرة الثانية) طلبات إدخال الغير في الدعوى.

الفقرة الأولى: التدخل في الدعوى

        تقتصر الدعوى عادة بين طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعى عليه، ويقتصر أثر الحكم الذي يصدر فيها على أطراف الدعوى دون أن يكون له مساس بالغير إذ ليس من العدل أن يتضرر هذا الأخير نتيجة عمل لم يكن له دخل فيه[19]. وبالرجوع للمادة 111[20] من ق.م.م نجد بأن المشرع المغربي خول لكل من له مصلحة في نزاع معروض على القضاء أن يتدخل في هذا النزاع لكي يدافع عن حقوقه ومصالحه التي يمكن أن تتأثر من جراء صدور حكم لم يكن طرفا فيه[21].
    فالتدخل في الدعوى هو أن يطلب شخص ليس طرفا في النزاع دخوله في دعوى قائمة إما تدخلا انضماما أو هجومي، بقصد المحافظة على حقوقه التي يمكن أن تتأثر من الحكم الذي سيصدر فيها .
ولذلك نجد الفقه يميز بين نوعين من التدخل ، الأول يسمى بالتدخل الانضمامي أو التحفظي أو التبعي في حين يسمى الثاني بالتدخل الهجومي أو الأصلي الأمر الذي يقتضي منا تحديد المقصود بهما تباعا:

أولا : التدخل الانضمامي أو التبعي

        هو التدخل الذي يكتفي فيه الغير بالانضمام إلى أحد أطراف الدعوى ، من أجل مساعدته في الدفاع عن طلباته وذلك بهدف صدور الحكم لمصلحة المتدخل إلى جانبه أو على الأقل من أجل تجنب صدور الحكم لصالح الطرف الآخر[22] ، ومن الأمثلة على ذلك كأن يتدخل بائع عقار لمساندة مشتري هذا العقار الذي طالبه جاره بحق ارتفاق مرور على العقار المبيع أو تدخل دائني المتقاسم المعسر في دعوى القسمة لمؤازرة مدينهم.

ثانيا : التدخل الهجومي

        والذي يسمى أيضا بالتدخل الأصلي وهو الذي يتدخل من خلاله الغير في الدعوى ، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به[23]، ومن أمثلة ذلك كما لو تنازع طرفان على ملكية عقار بملكية شخص ثالث أو له عليه حق ارتفاق أو انتفاع فيتدخل هذا الشخص للمطالبة بملكية العقار موضوع النزاع ، أو تقرير حقه العيني عليه[24].
    ويتوقف قبول طلبات التدخل بصفة عامة على ضرورة استجابة المتدخل لكافة الشروط الضرورية لرفع الدعوى المنصوص عليها في الفصل الأول[25] من ق.م.م، كما أن توفر عنصر الارتباط ما بين  الطلب الذي تقدم به المتدخل والطلب الأصلي الذي تقدم به المدعي يعد ضروريا، إلا أن الملاحظة التي يمكن تسجيلها هي أن المشرع المغربي لم ينص في قانون المسطرة المدنية على هذا الشرط ، ولكن هذا لا يعني استبعاده مادام أن ذلك يعتبر من المتطلبات التي تقتضيها المبادئ العامة وبدون حاجة إلى نص قانوني صريح ، وهو الأمر الذي أكد عليه القضاء المغربي حينما رفض التدخل في الدعوى ، الذي لا يكون انضماميا لعدم مساندة تدخل المطلوبين في المرحلة الاستئنافية لأي طرف فيها يدعيه ولا هجوميا لعدم ادعائهم عين المتنازع عليه بين الطرفين الأصليين معتبرا إياه بمثابة طلب جديد في المرحلة الاستئنافية وبالتالي عدم إجازته، يضاف إلى ذلك أنه يتعين أن لا يترتب عن التدخل الأصلي تأخير البت  في الدعوى.
    ومن جهة أخرى فإن قبول طلبات التدخل الانضمامية لا يتوقف على ضرورة توفر نفس الشروط كما أن هذه المسألة لا تطرح بنفس الحدة من الناحية العملية، فهذه الطلبات وعلى الرغم من صدورها عن شخص من الغير إلا أنها لا تؤدي إلى تعديل مجال النزاع، غير أنه يشترط مع ذلك ضرورة توفر المدخل على مصلحة في النزاع، وتكمن هذه المصلحة في أن يكون التدخل في الدعوى ضروريا لتمكين المتدخل من الدفاع عن حقوقه وتجنب الإضرار بها.

الفقرة الثانية: الإدخال في الدعوى

        أدى انتكاص مبدأ ثبات النزاع إلى منح الأطراف سلطة واسعة لإدخال الغير في الدعوى وذلك قصد توسيع نطاقها الشخصي، وهذا ما يسمى باختصام الغير أو بالتدخل الجبري.
   ومن العيوب التي وجهت لهذا النظام أنه يجبر الشخص على الدخول في خصومة في وقت غير مناسب له، فقد يرى إرجاء دعواه حتى يستكمل أدلته، فضلا على أن التشريعات التي تخول للمحكمة اختصام الغير فيه مساس بمبدأ حياد القاضي إذ لا يصح أن يكون هذا الأخير مدعيا .
   غير أن هذه الانتقادات لم تحل دون تقرير هذا النظام استنادا إلى الفائدة من جعل الحكم الذي يصدر في الدعوى حجة على الشخص الذي اختصم فيها ، فيمنع عليه تحديد عناصر النزاع فيما تم الفصل فيه، الأمر الذي يترتب عليه تجنب تكرار المنازعات وتناقض الأحكام[26].
ويعتبر إدخال الغير في الدعوى مظهرا من مظاهر مرونة الدعوى المدنية ويطلق على هذه الصورة من التعدد الطارئ للدعوى اصطلاح الإدخال والتدخل الجبري، وذلك بالمقابلة بالتدخل الإختياري  الذي يحصل بناء على إرادة المتدخل، وإدخال الغير في الدعوى أو ما يصطلح عليه باختصام الغير هو تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها ،وبعبارة أخرى هو طلب يبدى بصفة عارضة لدعوى قائمة ويوجه إلى الغير لإدخاله في هذه الدعوى .
ونشير في آخر هذه الفقرة أن الإدخال يمكن تصوره في ثلاثة حالات وهي :
v   إمكانية ادخال المدعي للغير في الدعوى بهدف أن يحكم له على  المدعى عليه والمتدخل معا بموضوع طلبه الأصلي، كما هو الشأن بالنسبة للدائن الذي يقيم دعوى على أحد مدينيه المتضامنين في الطلب الأصلي ، ثم يتبين له  في ما بعد وأثناء سير الدعوى ادخال مدين متضامن آخر بغية استصدر حكم قضائي على المدينين المتضامنين معا يلزمهم بأداء الدين .
v   إمكانية إدخال المدعى عليه للغير في الدعوى بصفته ضامنا كما هو الشأن بالنسبة للمشتري المتضرر من البضاعة الذي اشتراها من البائع، حيث إنه بعدما رفع الدعوى ضد هذا البائع مطالبا إياه بالتعويض على الأضرار اللاحقة به ، ويأتي المدعى عليه ليطلب ادخال بائعه هو في الدعوى باعتباره ضامنا وهذا ما يسمى بإدخال ضامن .
v   وعلى غرار الصور السابقة فإنه قد يكون الغرض من إدخال الغير في الدعوى بصفته ضامنا، وهذه الصورة الأخيرة هي التي تعرض لها المشرع في الفصل103 من ق.م.م [27]، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع المصري بحيث جاء في الفصل 119 من قانون المرافعات المصري على أنه يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيله الدعوى لإدخاله ضامن فيها وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص على الصور الثلاثة في المادة 331 من القانون المدني الفرنسي[28].
v   إمكانية إدخال المتدخل في الدعوى للغير كطرف فيها، وتتم هذه الحالة حينما يطلب الضامن المدخل في الدعوى إدخال ضامن له وهو ما يسمى بإدخال ضامن للضامن أو إدخال فرعي للضامن كما أشار إلى ذلك الفصل 104 من ق.م.م الذي نص على أنه " تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا".
        خلاصة القول يمكن تدخل الشخص في الدعوى إما انضماميا أو هجوميا ، كما يمكن لأطرف الدعوى إدخال الغير في الدعوى كلما تبين لهم مصلحة في ذلك قبل وضع القضية في المداولة كقاعدة.

المبحث الثاني

الإشكالات العملية للطلبات العارضة و تأثيرها على سير الدعوى

           لقد جاءت نظرية الطلبات العارضة لتدخل شيئا من المرونة على مبدأ ثبات النزاع وذلك بإتاحة الفرصة لكل من المدعي والمدعى عليه والغير بتقديم طلبات عارضة ، يكون لها تأثير على مستوى الموضوع أو السبب أو الأشخاص ، فالدعوى غالبا لا تظل محصورة في نطاق الطلبات الأصلية ، وإنما تتسع أو تضيق أو تتفرع  عنها مسائل فرعية متعددة .
فالمدعي قد يعدل طلبه الأصلي ويضيف إليه أو ينقص منه والمدعى عليه قد لا يقتصر على الدفاع في الدعوى بطريق الدفوع،وإنما يلجأ كذلك إلى طريق الطلبات ، فيبدي طلبات مقابلة ردا على طلبات المدعي ، كما قد يتم التدخل في الدعوى من شخص ثالث من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة .
        وانطلاق مما سبق فإن دراسة هذا المبحث يستوجب التساؤل عن أهم الإشكالات التي تطرحها الطلبات العارضة ومدى تأثيرها على سير الدعوى ، وعليه سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين (المطلب الأول) نخصصه للحديث عن تأثير طلبات المدعي والمدعى عليه العارضة على سير الدعوى ، على أساس أن نتطرق في (المطلب الثاني) لتأثير طلبات التدخل والإدخال على سير الدعوى وأهم الإشكالات التي تطرحها على المستوى العملي.







       

المطلب الأول

تأثير طلبات المدعي والمدعى عليه العارضة على سير الدعوى

        يتنازع فكرة الطلبات العارضة اعتبارين أساسين ، الأول يكمن في وجود مبدأ تقليدي يسمى بمبدأ ثبات النزاع Immutabilité du litige، أما الاعتبار الثاني فيركزعلى أن تقديم طلبات عارضة يؤدي إلى التيسير على الخصوم وتوفير وقت للقضاء وتصفية المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي ، والمتفرعة عنه بدلا من تعدد الدعاوي وإرهاق الخصوم والزيادة في عدد القضايا[29]، وموازنة بين هذين الاعتبارين سمح المشرع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة  -التشريع الفرنسي والمصري -بتقديم طلبات عارضة أثناء سريان الدعوى ، ومن هنا  يمكن أن نتساءل عن نطاق تأثير الطلبات العارضة التي يقدمها كل من المدعي والمدعى عليه على سير الدعوى المدنية والإشكالات العميلة التي  تطرحها؟
   في إطار الجواب على هذا التساؤل فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، الفقرة الأولى نتحدث فيها عن نطاق تأثير الطلب  الإضافي على سير الدعوى، والفقرة الثانية نتعرض فيها لنطاق تأثير الطلبات المقابلة على سير الدعوى.

الفقرة الأولى:نطاق تأثير الطلب الإضافي على سير الدعوى

        إذا كان الطلب الأصلي هو الذي يؤدي إلى ميلاد النزاع فإن الطلب الإضافي يقوم أثناء سير الدعوى قبل أن تكون هذه الأخيرة جاهزة للبت فيها، وذلك تماشيا مع الأحكام العامة للطلبات العارضة .
        وبالتالي ووعيا من المشرع وتفاديا منه لتقديم دعوى جديدة من طرف المدعي في إحدى الصور السالفة لذلك،فإنه أجاز له تقديم طلبات إضافية إلى جانب الطلب الأصلي مع ضرورة ارتباطه بموضوع الطلب الأصلي .
        وبخلاف المشرع الفرنسي الذي كرس أبعادا جديدة لنظام الطعن بالاستئناف[30] والذي انعكس على نطاق الطلبات العارضة ،فإن المشرع المغربي لازال يحتفظ بنظريته التقليدية التي تتمثل في إصلاح ومراقبة الأحكام الابتدائية ،فنص المادة 143 من ق.م.م [31] يستفاد منه أن نطاق القضية أمام محكمة الاستئناف يجب أن يحدد بالطلبات التي عرضت على المحكمة الابتدائية ،وحدث الطعن بشأنها ،فالأصل أن الطلبات العارضة الجديدة غير مقبولة ،والاستثناء هو عبارة عن حالات تعتبر من قبيل توابع الطلب الأصلي وملحقاته أو من قبيل حقوق الدفاع ،كما يستفاد أيضا أن المشرع المغربي يعطي للاستئناف دورا علاجيا أكثر منه دور مهني للنزاع ،وهذا كله تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين .وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرار لها [32] .
        وبالتالي فإن المشرع أجاز إمكانية تقديم الطلبات الجديدة كاستثناء لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إذا كان الطلب الجديد يدافع عن الطلب الأصلي  أو إذا كان موضوعه يرعى الحصول على الفوائد وريع العمرة أو الكراء والملحقات الأخرى ...
        ومثال لذلك أنه قد يتقدم المدعي بطلب أصلي ليطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء حادثة سير التي تعرض لها حيث أصيب بكسر وحكمت المحكمة بتعويض قدره 10.000، ولكن بعد صدور الحكم تبين للمدعي بعد إجراء فحص طبي أنه سوف يتم بترذلك العضو، ومنه فإنه يمكنه تقديم طلب إضافي جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو مانص عليه المشرع بصريح العبارة في الفصل 143 من ق.م.م .
        ومن بين الإشكالات التي تطرحها الطلبات الإضافية أن المشرع لم يحدد طبيعة الارتباط الذي يكون بين الطلب الأصلي والطلب الإضافي وجعل مسألة تقدير ذلك ترجع للسلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليه الطلب .
        والشأن نفسه سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن إذ نلاحظ بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية على سبيل المثال أنها تلجأ في بعض الحالات إلى نقض الأحكام الصادرة بالنظر لعدم مراقبة توفر عنصر الارتباط بين الطلبين وتؤيد اخرى عدم إثارة هذا الدفع تلقائيا من خلال محاكم الموضوع .
        كذلك و اعتبارا أن الطلبات الإضافية التي يقدمها المدعي والتي يكون لها ارتباطا بالطلب الأصلي فإن المحكمة المختصة للبت في الطلب الإضافي هي المحكمة التي قدم أمامها الطلب الأصلي لكن قد يتقدم المدعي بطلب إضافي لايدخل في اختصاص المحكمة سواء الاختصاص القيمي أو النوعي،هذه الحالة هل ينعقد الاختصاص للمحكمة لعلة أنها قد تقدم الطلب الأصلي أمامها أم أنها قد ترفض الطلب الأصلي أو  تقوم بإحالة المعني بالأمر على المحكمة المختصة؟
        وفي اعتقادنا كجواب على التساؤل المطروح فالمحكمة قد ترفض الطلب الأصلي بعلة أن الفصل 11من ق.م.م أكد أن اختصاص المحكمة الابتدائية يحدد استنادا إلى مبلغ الطلب الناتج عن آخر مستنتجات المدعي ، باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية، بالإضافة إلى الفصل 15 من نفس القانون[33] الذي اشترط ضرورة كون قيمة الطلب العارض -الطلب المقابل- يجب أن يدخل في اختصاص المحكمة المعروض عليها وذلك تحت طائلة الدفع بعدم اختصاص المحكمة .

        خلاصة القول أن الطلبات الإضافية يمكن أن يتقدم بها كل من المدعى عليه أو الغير بالإضافة للمدعي مادام كل منهم يهدف إلى التعديل أو الزيادة أو النقصان من طلبه العارض.

الفقرة الثانية:  تأثير الطلب المقابل على سير الدعوى

   يمكن للمدعى عليه أن يقدم طلب مقابل والذي يتجلى على سبيل المثال في الطعن في أحد المستندات بالزور الفرعي هذا الأخير الذي يعتبر من الطلبات العارضة وذلك استنادا إلى الفصل 94 من ق.م.م الذي جاء فيه "إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي."،و تجدر الإشارة إلى أنه من حق الأطراف إثارة الزور الفرعي سواء المدعي أوالمدعى عليه لأن الفصل 92  من ق.م.م[34]خول للأطراف إمكانية الطعن في المستند
        ومن الإشكالات التي يطرحها الزور الفرعي هل تتم إثارته كدفع أم كطلب عارض؟ مع العلم أن هذا الأخير تؤدى عليه الرسوم القضائية عكس الدفوع،لكن الممارسة العملية عالجته و اعتبرته طلب عارض،وهذا ما أكده قرار محكمة النقض " وفقا لمقتضيات الفصول 94-99-102 من ق.م.م ،فإن الزور الفرعي يجب أن يثار في شكل طلب عارض أو دعوى الزور الفرعي ولا يمكن أن يكون بأي وجه من الوجوه في شكل دفع[35].
        انطلاقا مما سبق فإن الزور الفرعي إذا قدمه المدعى عليه كطلب مقابل يؤثر على سير الدعوى ،وتتجلى هذه التأثيرات في إيقاف البت في الطلب الأصلي إضافة إلى إيقاف التنفيذ إذا تم الطعن فيه بالنقض طبقا لمقتضيات المادة 361من ق.م.م[36]، مما يرتب إجراءات طويلة و التي تتمثل في أنه  بعد الطعن في المستندات هنا القاضي إذا تبين له أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند صرف النظرعنه، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك هنا القاضي ينذر الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا ، وبالتالي نكون أمام فرضيتين إما أن يصرح الطرف بعد إنذاره أنه تخلى عن استعمال الشق المطعون فيه بالزور الفرعي ، أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى القاضي المستند من الدعوى وهذا ما أكده الفصل92 ق.م.م في فقرته الأخيرة[37].
        أما إذا صرح الطرف الذي وقع انذاره أنه ينوي استعمال المستند هنا القاضي يوقف الفصل في الطلب الأصلي ويأمر بإيداعه داخل أجل ثمانية أيام بكتابة الضبط وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند أنه قد تخلى عن استعماله . وبالتالي فإن القاضي يكون ملزما باتباع مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 من ق.م.م[38].
        وانطلاقا مما سبق إذا كان الطلب الاضافي يؤثر على سير الدعوى فإن إثارة الزور الفرعي كطلب مقابل يوقف الدعوى إلى حين البت في دعوى الزور، حيث يتم الطعن فيه استقلالا عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طبقا للفصل 99 من ق.م.م[39] في حين لا تقبل الأحكام الصادرة عن الطلبات العارضة الأخرى الطعن فيها بصفة مستقلة عن الأحكام الصادرة في الدعوى الأصلية طبقا للفصل 140 من ق.م.م[40].أصلية عكس الطلبات طط\ططط


المطلب الثاني

تأثير طلبات التدخل والإدخال على سير الدعوى

       
        تترتب على إدخال الغير في الدعوى آثار مهمة سواء بالنسبة لطلبات التدخل  بنوعيه الإنضمامي والهجومي ( الفقرة الأولى )، كما تنتج من ناحية أخرى آثار على تدخل الغير في الدعوى  ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى:تأثير إدخال الغير على سير الدعوى

        طلب إدخال الغير هو طلب عارض يتقدم به أحد طرفي النزاع في مواجهة أحد من الغير قصد إجباره على الانضمام إلى الدعوى الرائجة أمام المحكمة كما تمت الإشارة له سابقا، ومن تطبيقات إدخال الغير في الدعوى مثلا، عندما يطلب الأجير إدخال مقاولة التشغيل المؤقت في الدعوى التي رفعها ضد المستعمل لأن مقاولة التشغيل المؤقت هي التي كانت بمثابة حلقة وصل في تشغيل الأجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص يسمى المستعمل ،وبالتالي فالمحكمة تكون ملزمة باستدعاء ذلك الشخص (مقاولة التشغيل المؤقت ) طبقا للشروط المحددة في الفصول 39.38.37 طبقا لمقتضيات الفصل  103  من ق.م.م.
        ومنه يمكن طرح التساؤل التالي هل المحكمة ملزمة بإدخال الغير في الدعوى أم لها السلطة التقديرية؟ وبالتالي كإجابة على هذا التساؤل فإن عدم استدعائه بذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية،وهذا ما أكده قرار لمحكمة النقض:"إن تقديم الطاعن لمقال يرمي إلى إدخال مقاولة التشغيل المؤقت في الدعوى حسب المادة 495 من مدونة الشغل وهو سبب له علاقة بالطلب الأصلي ،يعني أنها تقدمت بادعاء ضدها وتصبح بمقتضاها طرفا في الخصومة يجب أن تعطي لها فرصة مناقشة القضية وللدفاع عن حقوقها ، والمحكمة لما قررت عدم استدعائها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية "[41] .
        ومنه فإن إدخال الغير في الدعوى يطرح إشكالات تتجلى فيمامدى إمكانية طلب إدخال الغير والدعوى جاهزة؟
        كما سبقت الإشارة على أنه عندما تكون الدعوى جاهزة للبت فيها فإنه لايمكن تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى،وهذا ما صارت عليه محاكم المملكة في العديد من الأحكام الصادرة عنها .
        حيث صدر حكم عن المحكمة التجارية بمراكش الذي جاء فيه أن :"تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى بعد استنفاد إجراءات التحقيق بخصوص الطلب الأصلي وصيرورته جاهزا يجعل مآله عدم القبول حتى لايتأخر الفصل في الطلب "[42] .
وجاء أيضا عن ابتدائية تازة حيث جاء فيه:"أنه لايمكن قبول إدخال الغير في الدعوى مادامت القضية جاهزة "[43].
        ومنه فإن طلب إدخال الغير في الدعوى يثير إشكال أخر، يتجلى في هل يمكن تقديم هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف، وقدأثير خلاف بهذا الخصوص ولكن توجه المجلس الأعلى(محكمة النقض حاليا) كان واضحا حيث جاء في قرار صادر له:"لما أثارت المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول طلب إدخال البائعة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لخرقه مبدأ التقاضي على درجتين والحال أن الطرف المدخل والمقررة لفائدته القاعدة المذكورة لم يدفع به أمام المحكمة تكون قد بنت قرارها على أساس غير صحيح وعرضته للنقض "[44] .
        وهكذا ومن خلال القرار أعلاه يمكن إبداء ملاحظتين أساسيتين الأولى تتعلق بأن الدفع بعدم قبول طلب إدخال الغير لا يمكن إثارته إلا من قبل الأطراف ، والثانية أنه لا يمكن إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا آثاره الطرف المدخل .

الفقرة الثانية:تأثيرتدخل الغير على سير الدعوى

        التدخل هو طلب عارض يبدى أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية،إما من قبل شخص ليس طرفا فيها أي بإرادة الشخص الاختياري وفي بعض الحالات إجباريا.
  وإذا كان المشرع المغربي سمح للغير بالتدخل في الدعوى سواء بطلب من الأطراف أو تدخلهم للدفاع عن مصالحهم، فإن الأمر ليس على إطلاقه حيث يمنع تدخل الغير في الدعوى في مجال التحفيظ العقاري لأن الغير يقدم تعرضا وفقا لمقتضيات القانون 14.07 وليس تدخلا تطبيقا لقواعد المسطرة المدنية.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المعطى في قرار صادر عنها حيث جاء فيه " مسطرة التدخل الإرادي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لا تجد مجالا لتطبيقها في قضايا التحفيظ العقاري لأن طرفي النزاع فيها هما طالب التحفيظ والمتعرض.
          جميع الحقوق المدعى بها بشأن عقار موضوع مطلب التحفيظ ينبغي أن تصاغ في شكل تعرضات طبقا للفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، ومحكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بأن " دعوى التحفيظ هي دعوى استحقاقية يحدد أطرافها وموضوعها المحافظ، وأن محكمة التحفيظ تبت فيها كما احيلت عليها من المحافظة العقارية، وأنه لا يجوز التدخل اراديا أمام محكمة التحفيظ لأنه لا يغني عن التعرض على مطلب التحفيظ أي إجراء مسطري آخر ولو كان مقررا في قانون المسطرة المدنية ويتعين تبعا لذلك عدم قبول التدخل "[45].
ومن بين الإشكالات التي يطرحها التدخل كذلك هو سلطات القاضي المغربي في تقدير ما مدى إمكانية ارتباط الطلب الأصلي بطلب العارض (التدخل).
والمشرع المغربي لم يوضح عنصر الارتباط كشرط لقبول طلبات التدخل بقدر ما أشار إلى المصلحة دون تمييز لصورتيه، فجاء في الفصل 111 من ق.م.م: " يقبل التدخل الارادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح"، أما المشرع الفرنسي فقد نص على ضرورة توافر الارتباط دون أن يوضح صور التدخل الإرادي، حيث نصت المادة 325 من ق.م.م الجديد:" التدخل لا يقبل إلا إذا اتصل بادعاءات الخصوم برابطة كافية"[46].
    وقد ذهب المجلس الأعلى في إحدى قرارته أن:" التدخل الإرادي مخول قانونا لكل من له مصلحة في النزاع المعروض على المحكمة وهو إما اختصاميا أو انضماميا "[47].
  وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض:"لايقبل طلب التدخل الاختصامي أو الهجومي إلا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي ويخضع الارتباط للسلطة التقديرية للمحكمة "[48] .
   وهذا بخلاف القضاء الفرنسي الذي أكد أن المصلحة في التدخل الانضمامي هي مصلحة حالية ووقائية من ضرر محتمل ، وهي تقدر بحسب آثار الحكم الذي كان سيصدر في النزاع الأصلي[49].
     ويستفاد مما سبق أن المشرع المغربي أشار فقط إلى المصلحة لقبول التدخل الإرادي دون تناول عنصر الارتباط ، وفي نظرنا نعتقد أنه  كان عليه أن يتعرض لهذا الشرط ، لأن المتدخل في الدعوى يقدم ادعاء إلى القضاء وهذا الأخير يراقب تلقائيا المصلحة لأنها من شروط قبول الدعوى وهي تعتبر من النظام العام إلى جانب الأهلية والصفة.
  الإشكال الآخر المطروح أيضا هل يمكن تقديم طلبات التدخل خلال المرحلة الاستئنافية ؟
        كإجابة عن هذا الإشكال جاء قرار لمحكمة النقض والذي نص على أنه:"لايقبل التدخل خلال المرحلة الاستئنافية إلا ممن كان يحق لهم استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة "[50]،
        نستنتج من هذا القرار أنه لا يمكن تقديم طلبات التدخل أمام محاكم الاستئناف إلا إذا صدر حكم يضر بمصالحه ، يعني أن المشرع سمح بتقديم التدخل الإختصامي و بمفهوم المخالفة لا يمكن تقديم طلبات التدخل الانضمامي أمام محاكم الدرجة الثانية.
        وفي ختام هذا المبحث يلاحظ بأن الطلبات العارضة تؤثر على سير الدعوى من جهة و تساعد القاضي على تكوين قناعته و إحاطته بكافة جوانب الموضوع من جهة أخرى، بالإضافة إلى تجنب رفع عدد كبير من الدعاوى التي تثقل كاهل القضاء والمتقاضين من ناحية ثانية .



خاتمة:

        نستنتج في ختام هذه الدراسة أن الطلبات العارضة لها أهمية كبيرة لتأثيرها المباشر على نطاق الدعوى سواء على مستوى الموضوع أو الأشخاص أو السبب فهي تمنح للأطراف إمكانية القيام بمعالجة إجرائية كتقديم طلبات إضافية ،أو تسمح لهم بالانتقال من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم وذلك بتقديمهم طلبات مقابلة ،أو تحد من قاعدة نسبية الشيء المحكوم فيه بتمديد اثار الحكم الذي سيصدر عن طريق الإدخال أو التدخل .
وفي هذا الإطار فهي تساعد على اختصار الوقت والإجراءات وتقليل النفقات وتجنب تعارض الأحكام .
وبمقابل هذه المزايا نلاحظ بأن المشرع المغربي لم يعالج هذه الطلبات معالجة تليق بأهميتها ،لما تعرفه هذه الطلبات من فراغات قانونية وذلك على المستوى التشريعي في عدة حالات ومنها :
ü    نظرية الخلط بينها وبين الدفوع ويظهر ذلك جليا على مستوى الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية .
ü    عدم ضبط العناوين فقد جاء في الباب الرابع من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية - الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل – ويلاحظ أن – الواو – هي للمغايرة والحال أن التدخلات ماهي إلا صورة من صور الطلبات العارضة.












لائحة المراجع:


لائحة الكتب:
§      أحمد أبو الوفا "المرافعات المدنية التجارية " بمقتضى قانون المرفعات 1968/13 وقانون الإثبات 1968/25 ، منشأة المعارف الإسكندرية1990 ،الطبعة 15.
§      أحمد السيد الطماوي" شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، مطبعة جامعة القاهرة الكتاب الجامعي 1990.
§      جواد أمهمول "الوجيز في المسطرة المدنية" ، مطبعة الأمنية الرباط سنة 2015 .
§      خالد الحبيب " الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي" ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الدراسات والأبحاث ، العدد 4 ماي .2008.
§      عبد العزيز الحضري المسطرة المدنية ، ط 2016.
§      عبدالكريم الطالب "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية" ، الطبعة الأولى 1436 ه/2015م، مطبعة النجاح الجديدة .
§      عبد الرحمان الشرقاوي " قانون المسطرة المدنية  دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية" ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ،الطبعة الثالثة 2018 .
§      عبدالفتاح السيد "الوجيز في المرافعات المصرية" ، مطبعة النهضة الطبعة الثالثة ، سنة 1924 .
§      فتحي والي "الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية "،دار النهضة العربية ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،1987 .
§      محمد العشماوي وعبدالوهاب العشماوي "قانون المرافعات في التشريع المصري والمقارن"، الجزء الثاني، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجامعة، المطبعة النموذجية .

§      وجدي راغب فهمي :" مبادئ القضاء المدني -قانون المرافعات دار الفكر العربي ، 1986 .

الأطروحات :

ü  خالد الحبيب "الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي" ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء،

النصوص القانونية:
v       الدستور الجديد للمملكة المغربية صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 ، بتاريخ 29 يوليو 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011 -  ص .3600.
v          الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 ، بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) ، المتعلق بتتميم الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود ،الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 ( 22 سبتمبر 2011) ، ص 4678.
v       ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 ، بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) ، المتعلق بالمسطرة المدنية ، صدر بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 1974/09/30 ، 2741 إلى 2792.





[1]لقد ارتقى المشرع المغربي بالحق في التقاضي إلى مصاف الحقوق الدستورية وذلك ما أكده في الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور حيث جاء فيه " حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون"، الدستور الجديد للمملكة المغربية صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 ، بتاريخ 29 يوليو 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011 -  ص .3600.
[2]خالد الحبيب : الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي" ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الدراسات والأبحاث ، العدد 4 ماي 2008.
[3]قسم بعض الفقه حقوق الدفاع إلى : حقوق الدفاع الأساسية وحقوق الدفاع المساعدة .
أ‌-         حقوق الدفاع الأساسية : تتميز هذه الحقوق بأن مضمونها تمكين الخصم من تقديم مادة دفاعية إلى المحكمة لدى فإن واجب المحكمة باحترام هذه الحقوق لا يقف عند تمكين الخصم من مباشرتها أثناء الخصومة ، وإنما يمتد على وجوب الاعتداد بها في الحكم ، حيث يجب أن يتضمن تسبيب الحكم دراسة لما قدمه الخصوم من دفوع وأدلة جوهرية ، كما أنه ينبغي ألا يبنى الحكم إلا على العناصر التي تمكن الخصوم من مناقشتها والمرافعة فيها ومن بين هذه الحقوق نجد الحق في الدفع والحق في الإثبات والحق في المرافعة.
ب‌-      حقوق الدفاع المساعدة : مضمون هذه الحقوق هي تمكين الخصم من حسن إعداد دفاعه وتقديمه ، ويقتصر واجب المحكمة في احترامها على تمكين الخصم من مباشرتها أثناء الخصومة ومن نماذج هذه الحقوق نجد حق الخصم في أجل الإستعداد.
[4]فالنزاع يتحدد بالادعاءات وليس بالدفوع، لأن هذه الأخيرة يقصد منها فقط رفض ما يطلبه أو يدعيه الخصم الآخر سواء كان ذلك بصفة وقتية أو دائمة، أو قصد بها رفض طلب المدعي لعدم صحته من حيث الموضوع أو لعيب في الشكل. فالخصم الذي يبدي الدفوع لا يهدف إلى تحسين مركزه وإن كان يحصل على حماية هذا المركز بطريقة غير مباشرة إذا رفض ما يدعيه الخصم الآخر في مواجهته، أي أنه لا يطلب من القاضي شيئا جديدا وإنما يطلب رفض ما هو معروض عليه أصلا، نجيب إبراهيم سعد: القانون القضائي الخاص ، منشأة المعارف الإسكندرية ،1973 ، ص 637.
[5]فتحي والي: "الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية "، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،1987، ص 456.
[6]طبقا للفصل 3 من ق.م.م "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ..."، ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 ، بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974) ، المتعلق بالمسطرة المدنية ، صدر بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 1974/09/30 ، 2741 إلى 2792.
[7]لقد تعرضت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات المصري القديم لهذا التساؤل فأكدت أنه "ينبغي ألا يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته ووسائل إثباته ، وتعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق وما آلت إليه العلاقات القانونية التي تستند إليها الدعوى ، كما ينبغي ألا يحمل المدعى عليه على التزام  موقف الدفاع في كل الأحوال فقد يعرضه ذلك لضرر يلحقه أو منفعة تفوت عليه، ففي اتاحة الفرصة له لإبداء طلبات عارضة قبل المدعي اقتصاد في الوقت والنفقات ، واحتياط في تعارض الأحكام ومن إعسار المدعي.ويجب ألا يحرم الخصوم من إبداء طلبات عارضة إلى شخص خارج عن الخصومة متى كانت هذه الطلبات مرتبطة بالدعوى الأصلية ، وألا يحرم الغير من إبداء هذه الطلبات إلى الخصوم اقتصادا في الوقت ومنعا من تضارب الأحكام".
مشار إليها عند  ، أحمد أبو الوفا  "المرافعات المدنية التجارية " بمقتضى قانون المرافعات 1968/13 وقانون الإثبات 1968/25 ، منشأة المعارف الإسكندرية1990 ،ط15 ، ص:191.
[8]خالد الحبيب "الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي "، م.س ،ص : 54-55.
[9]عبد العزيز الحضري "المسطرة المدنية "، ط 2016، ص: 49.
[10]تنص المادة 124 من قانون المرافعات المصري " للمدعي أن يتقدم من الطلبات العارضة:
1-مايضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى
2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله =
4-طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
5-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي."
[11]عبد الكريم الطالب "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية"، ط الأولى 1436 ه/2015م، مطبعة النجاح الجديدة، ص 190.
[12]جواد أمهمول: الوجيز في المسطرة المدنية ، مطبعة الأمنية الرباط سنة 2015 ، ص: 71.
[13]خالد الحبيب "الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي "، م.س ،ص :
[14]تنص المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، "للمدعى عليه أن يتقدم من الطلبات العارضة :
      1-طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
      2- أي طلب يترتب على إجابته أن لا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
      3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل التجزئة ."=
      =4-ما تأدن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية ".
[15]محمد العشماوي وعبدالوهاب العشماوي  "قانون المرافعات في التشريع المصري والمقارن الجزء الثاني ، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجامعة، المطبعة النموذجية ،ص:325.
[16]جواد أمهمول، " الوجيز في المسطرة المدنية " ، م .س ، ص:72.
[17]"جاء في الفصل 30 من ق.م.م ما يلي : ترفع طلبات الضمان ، وسائر الطلبات الأخرى العارضة ، والتدخلات، والدعاوى المقابلة ، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعى على من له النظر ."
[18]خالد الحبيب ،" الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي" م.س ، ص 81.
[19]عبدالفتاح السيد : الوجيز في المرافعات المصرية ، مطبعة النهضة ،ط الثالثة ، سنة 1924 ، ص:614.
[20]ينص الفصل 111 على ما يلي " يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح".
[21]ومع ذلك فقد  ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أن " مسطرة التدخل غير مقبولة في قضايا التحفيظ العقاري التي لا تخضع لمقتضيات المسطرة المدنية ، ما عدا في الأحوال المنصوص عليها فيها صراحة " ، قرار عدد 607 بتاريخ 22ماي 1985-مجلة المحاكم المغربية عدد 48-ص:110 بينما قضى المجلس الأعلى في نفس الموضوع " أن أطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفيظ بدءا بالتعرض أمام محافظ الملكية العقارية ، حيث يتضح المدعي من المدعى عليه ، أن التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به إلا إذا كان لتأييد أحد أطراف الدعوى " قرار عدد 2689 بتاريخ 13 نونبر 1985- مجلة المحاكم المغربية – عدد 43 ص، 73 ، أورده عبد العزيز حضري ، "المسطرة المدنية" ، طبعة 2016 ص 53.
[22]عبد الرحمان الشرقاوي " قانون المسطرة المدنية  دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية" ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ،الطبعة الثالثة 2018 ،ص:67.
[23]عبدالرحمان الشرقاوي ، المرجع نفسه ، ص : 68.
[24]وقد قضت محكمة استئناف البيضاء بأنه " يشترط لقبول التدخل الاختياري الاختصاصي (المتدخل يدعي حقا لنفسه) قيام ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل " قرار عدد 1317 بتاريخ 2 يوليوز 1985 -مجلة المحاكم المغربية -عدد 40،ص 99.
[25]ينص الفصل الأول من ق.م.م " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه...".
[26]أحمد السيد الطماوي " شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، مطبعة جامعة القاهرة الكتاب الجامعي 1990، ص: 230.
[27]نص الفصل 103 من ق.م.م على أنه " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 ، 38 ، 39 "
    يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
    يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة .غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير. .
[28]خالد الحبيب ،"الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي" م.س ، ص:111.
[29]وجدي راغب فهمي :" مبادئ القضاء المدني -قانون المرافعات دار الفكر العربي ، 1986 ، ص :404.
[30]- تأثر المشرع الفرنسي بالنظرة الحديثة لنظام الطعن بالاستئناف ،والعكس ذلك على مقتضياته التشريعية ،فمثلا سمح بتقديم الطلبات العارضة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكذلك الطلبات المتولدة على اكتشاف أو حدوث واقعة وذلك خلافا للمشرع المصري والذي كرس نظرة تقليدية لهذا النظام وجعله طريقا لإصلاح ومراقبة الأحكام الابتدائية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء المغربي .
[31] - تنص المادة 143 من ق.م.م على أنه :"لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي .
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده .
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة."
[32] - قرار عدد 163 بتاريخ 19/12/1960 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 38:  ص 393 أورده خالد الحبيب ،م.س،ص183 ,

[33]ينص هذا الفصل " تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها."

[35]قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24/10/13 ، تحت عدد 393/1 في الملف التجاري عدد 24/3/1/12 ، منشور بمجلة القضاء والقانون ، عدد 165 ، ص: 401 وما بعدها.
[36]جاء في هذا الفصل " لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية :
1.       في الأحوال الشخصية .
2.       في الزور الفرعي .
3.       التحفيظ العقاري ..."
[37]حيث جاء فيها " ... إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي، أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام، نحي المستند من الدعوى"
[38]جاء في هذا الفصل " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند".
[39]طبقا للفصل 99 من ق.م.م الذي جاء فيه " يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو التنازل عن استعمال طرق الطعن"
[40]ينص الفصل 140 من ق.م.م:" لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال .ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف"
[41] - قرا ر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 30/04/15  ،تحت عدد 1068 في الملف الاجتماعي عدد 341/5/1/14 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض ،الغرفة الاجتماعية ،عدد ّ19 ،ص 138 وما بعدها .
[42] - حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 1/7/10 تحت عدد 975 في الملف عدد 1150/09 منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد 5 ،ص 380.
[43] - حكم صادر عن المحكمة الابتدائية  بتازة بتاريخ 6/1/05 تحت عدد 10/05 في الملف عدد  1257/04 منشور بمجلة العرائض عدد 2 ،ص 164 وما بعدها .
[44] - قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/2/93 تحت عدد 597 في الملف المدني عدد 880/02 منشور بمجلة المرافعة عدد 14 و15 ص141 وما بعدها .
[45]القرار عدد :س523/8 المؤرخ في 2016/11/08 ملف مدني عدد 2016//1/789.
[46]خالد الحبيب :"الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي" ،م.س ، ص: 137.
[47]قرار المجلس الأعلى رقم 54 بتاريخ 1979/03/02 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 ص :154.
[48] - قرار لمحكمة النقض بتاريخ 12/1/12 تحت عدد 40 في الملف عدد 319/11 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 139 ،ص 96 ومابعدها .
[49]خالد الحبيب ، المرجع نفسه ، ص 139.
[50] - قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/11/12 تحت عدد 5224 في الملف المدني عدد 3170 /1/7/11 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 11 ،ص 197 ومابعدها .


تحميل المقال من هنا

تعليقات