القائمة الرئيسية

الصفحات



إطلالة على عمل كتابـة الضبـط عرض السيد الميلودي كوكب


إطلالة على عمل كتابـة الضبـط
(عرض السيد الميلودي كوكب)

المقدمة:
إن كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة التي تتألف منها المحاكم طبقا للظهير المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 قد حددت لها القوانين المسطرية عملها ومهامها وأثبتت وجودها في مختلف الإجراءات المرتبطة بمراحل الدعوى مدنية كانت أم جنائية وفي جميع الأعمال التوثيقية التي تطلع بها.
إن كتابة الضبط أمر مفروض غير متروك للاختيار إذ لا يمكن للمحكمة أن تكون قانونا مكونة بدونها ولا يمكن للقاضي الذي أسند له أمر الفصل بين المتقاضين أن يقوم وحده بجميع الإجراءات التي يتطلبها سير الدعوى.
فهي جهة تقوم قبل الحكم بتجهيز ملف الدعوى بكل ما يتطلبه ذلك من استدعاءات للأطراف والمشاركة في إجراءات التحقيق من بحث وخبرة إلى أن يعرض الملف على الجلسة حيث تقوم بالإشهاد على ما يروج بها وتوثيقه بواسطة محضر رسمي وبعد الحكم تقوم بإجراءات التبليغ والتنفيذ لتمكين المستفيد من جني ثمرة الحق الذي سعى إليه.
إنه بالنظر إلى تشعب اختصاصات كتابة الضبط في الميدانين المدني والجنائي فإنني سأكتفي بإلقاء نضرة موجزة على هذه المهام في الميدان المدني العام دون الجنائي والإداري.





المهـام القضـائية :
Œ    ما قبل الحكم :

N    تهيئ الملف :

إن كتابة الضبط هي أول من يباشر الدعوى إذ أنها ترفع إلى المحكمة إما بمقال مكتوب من المدعى أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد موظفي كتابة الضبط المعين لهذه الغاية والذي يحرر محضرا بذلك ويرفعه صحبة المدعي كما نص على ذلك الفصل 31 من ق.م.م ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان موظفو كتابة الضبط مؤدين لليمين القانونية المنصوص عليها في منشور السيد وزير العدل الصادر بتاريخ 8 غشت 1960 تحت عدد 22/60

N    تعيين القاضي المقرر والجلسة :

بعد تأدية الرسوم القضائية (أنظر المهام الشبه قضائية) وضبط موضوع الدعوى يقيد الملف بسجل خاص ويسلم وصل عن الوثائق والحجج المرفقة به إلى المدعي (الفصل 32 من ق.م.م) ثم يحال الملف على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر وعلى هذا الأخير تعيينه بجلسة معينة حسب البرنامج الموضوع من طرف الجمعية العامة للقضاة المحدد لعدد الغرف ونوعها وعدد هيئات الحكم وأعضائها و أيام الجلسات التي تعقدها كل هيئة حكم، ويحضر الجمعية العامة المذكورة رئيس كتابة الضبط الذي يقوم بتحرير محضر للرجوع إليه عند الاقتضاء، ويعتمد في تنظيم عمل المصلحة التي يشرف عليها طبقا لمقضيات قرار وزير العدل المؤرخ في 07/09 /1987 الخاص بتنضيم كتابة الضبط وتحديد اختصاصاتها الإدارية.

         فهكذا نرى أن الملف قبل أن يصل إلى القاضي يمر من مرحلة إدارية صرفة يخضع فيها لمراقبة الموظف المكلف بمكتب الضبط والذي يكون موجوبا بإثارة انتباه المدعي إلى كل نقصان شكلي في المقال الذي تقدم به كعدم وجود نسخ كافية بعدد أطراف الدعوى أو وجود عناوين غير واضحة أو وجود وثائق لا تستوفي الطوابع الجبائية الكافية في إطار مقتضيات قانون التسجيل والتنبر إلا أن هذه الملاحظات لا ترقى إلى رفض تسجيل المقال.

N    استدعاء الأطراف :

يستدعى الأطراف بعد تحديد تاريخ الجلسة من طرف القاضي المقرر وتنفيذ كتابة الضبط الأمر الصادر عنه وذلك بتحرير الاستدعاءات وشواهد التسليم التي يجب أن تتضمن تحت طائلة البطلان المعلومات  المنصوص عليها في الفصول 36 و519 و524 من ق.م.م وتوجيهها صحبة نسخة من المقال للمدعى عليه وتسليمها إلى السلطة التي ستتكلف بالتبليغ حسب مقتضيات الفصل 37 من ق.م.م ، مع مراعاة الآجال الواردة بالفصلين 40و 42 من ق.م.م، علما أنه تم إحداث هيئة حرة للأعوان القضائيين بمقتضى ظهير 25 دجنبر 1980 تختص بتسليم الاستدعاءات وتبليغ العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية وتنفيذ الأوامر والأحكام.

N    المحافظة على الملف والوثائق :

ترتب الملفات في انتظار تاريخ انعقاد الجلسة تحت مسؤولية كاتب الجلسة أو الشعبة على أن تكون رهن إشارة من لهم الحق في ذلك وهم رئيس المحكمة ، وكيل الملك،القاضي المقرر ، رئيس كتابة الضبط ، الأطراف ووكلاؤهم ويتمثل هذا الحق في الحصول على نسخ من المقالات والمذكرات و الإطلاع على الوثائق المرفقة بها.
يستوجب القيام بالتبليغ النيابة العامة ببعض الدعاوى التي تكون فيها طرفا رئيسيا أو منضما طبقا لمقتضيات الفصول من 6 إلى 8 من ق.م.م والدعاوى المشار إليها في الفصل 9 من ق.م.م.







N    إجراءات الجلسة :

يصح انعقاد الجلسة بثلاث قضاة على الأقل و كاتب الضبط أمام  المحاكم الابتدائية والاستئنافية وممثل النيابة العامة في الحالات التي تستوجب ذلك كلما تعلق الأمر بالقضاء الجماعي ( الفصلين 4 و 7 من ظهير التنظيم القضائي)و بقاض و كاتب الضبط كلما تعلق الأمر بالقضاء الفردي.

إن حضور كاتب الضبط بالجلسة ضروري إذ أن كل مقرر أو حكم اتخذ في غيبته يكون باطلا إلا في بعض الحالات المحصورة بمقتضى نص ، كما جاء في الفصلين 148 و 155 من ق.م.م.

إذا تم تشكيل الهيئة تشكيلا قانونيا كان دور كاتب الضبط هو تسجيل حضور أو عدم حضور الأطراف وسبب ذلك وتضمين بمحضر الجلسة جميع المرافعات والدفوعات وكذلك الأسئلة الموجهة إلى الأطراف من طرف المحكمة أو بطلب منهم وأقوال كل من كان له علاقة بالملف أو طلبت منه المحكمة التدخل.
وبعد تضمين ما راج بدون زيادة أو نقصان ولو أمر بذلك لأن الكاتب يعتبر شاهدا على كل ما يروج على أن يتم تضمين القرار المتخذ وتوقيع المحضر من طرف الكاتب وعرضه على رئيس الهيئة بقصد توقيعه هو الآخر والكل طبقا لمقتضيات الفصل 51 من ق.م.م.

في حالة صدور حكم يجب أن يحرر ويوقع من طرف القاضي المقرر ورئيس الجلسة وكاتب الضبط على أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 50 و 345 من ق.م.م.

N    إجراءات التحقيق والخبرة :

كلما اتخذ قرار باستكمال التحقيق في الدعوى بواسطة بحث أو بإجراء خبرة تقوم كتابة الضبط بتبليغ الإجراء للأطراف:

×        في حالة البحث :
بمجرد تعيين جلسة البحث يقوم كاتب الضبط باستدعاء الأطراف المعينة مع بيان مكان الحضور للبحث وتاريخ الجلسة على أن يحرر محضر طبقا لمقتضيات الفصلين 70 و 76 من ق.م.م. يدون به أقوال الأطراف للرجوع إليها عند البت في الدعوى ، وهكذا نرى أهمية دور كاتب الضبط وقيمة محاضر الاستماع إلى الشهود أو أداء اليمين أو البحث في تحقيق الخطوط أو الزور الفرعي من حيث الشكل والمضمون وتأثيرها على ضمان أو ضياع حق من الحقوق.

×        في حالة إجراء الخبرة :
يبلغ الأطراف بمقرر الخبرة من أجل التجريح مع مطالبة الطرف المعين بمنطوق الحكم بإيداع تسبيقات مصاريف الخبرة داخل الأجل المحدد من تاريخ التبليغ، ثم بعد التأكد من إيداع المبلغ تبلغ نسخة من الحكم إلى الخبير الذي يجب عليه أن يقوم بمهمته داخل الأجل المحدد و إلا وقع استبداله من طرف القاضي بعد ثبوت التبليغ وكلما وقع إخلال بالآجال المذكورة عرض الملف على القاضي المقرر لاتخاذ ما يراه لازما.


كما تقوم كتابة الضبط بأداء الأتعاب المحددة لفائدة الخبراء أو التراجمة أو الشهود سواء بواسطة صندوق المحكمة في إطار التسبيقات المودعة أو بواسطة الخزينة العامة في إطار المساعدة القضائية.

 ما بعد الحكم :

N    إجراءات التبليغ :

إلى جانب التبليغات المشار إليها سابقا و المتعلقة بإجراءات تجهيز الملف للجلسة فإن تبليغات أخرى ذات أهمية بالغة و المتعلقة بالإنذارات و الأحكام وكلاهما يهدف إلى اطلاع المبلغ إليه على فحوى الإنذار أو الحكم وإعطائه أجلا للدفاع عن حقوقه والسماح لطالب التبليغ الحصول على هذا الحق.

قد يعبر على تبليغ الاستدعاءات و الأوامر والأحكام بالتبليغات القضائية وعلى إجراء تبليغ إنذار بالقيام بعمل ما كتلك الموجهة :

×        في إطار ظهير 25 دجنبر 1980 الخاص بأكرية محلات السكن.
×        في إطار ظهير 24 ماي 1955 الخاص بأكرية المحلات التجارية.
×        يطلب من إدارة التسجيل والخاصة بقوائم التصفية.
×        في إطار ظهير 1915 الخاص بالعقارات المحفظة ( شواهد التقييد الخاصة).

لقد أصبحت هذه التبليغات من اختصاص الأعوان القضائيين المؤسسة هيئتهم بمقتضى ظهير 25 دجنبر 1980 وبقيت إلى غاية يومه بعض التبليغات موكولة إلى كتابة الضبط بأمر من الوزارة كما أن للقاضي الصلاحية في تعيين أحد أعوان كتابة الضبط للقيام بهذا الإجراء في إطار الفصول 37-38-39 من ق.م.م.

N    إجراءات التنفيذ :

تنظمها عدة قواعد قانونية و مسطرية منها ما هو موجود:

Ë       بقانون المسطرة المدنية (الفصول 411 إلى 510).
Ë       بقانون العقود والالتزامات (الفصول 236 إلى 305).
Ë       بقانون التحفيظ العقاري فيما يخص الرهون والحجوزات.
Ë       بمدونة التجارة الخاصة الفصول 54-55-56-57 المتعلقة بالتشطيبات بالسجل التجاري.

إن الأوامر و الأحكام القابلة للتنفيذ بحكم القانون أو بعد انتهاء أجل الطعن والمرفقة بشهادة تثبت ذلك طبقا لمقتضيات الفصول 428 و 433 و 441 من ق.م.م تسلم منها نسخة للمستفيد حاملة للصيغة التنفيذية الذي يتعين عليه تقديم طلب بالتنفيذ وبعد أداء الرسوم القضائية يسجل الطلب بالسجل العام للتنفيذ ويحال على مأمور التنفيذ الذي يتعين عليه أن ينتقل إلى عين المكان وينذر المحكوم عليه طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.م.م.

×  إذا كان الأمر يتعلق بحكم قاض بأداء مبلغ: ولم يبد استعداده للأداء أجرى مأمور التنفيذ إحصاءا للأشياء الموجودة بالمحل مع مراعاة مقتضيات الفصل 458 من ق.م.م. وعين المنفذ عليه حارسا وأشعره بضرورة الأداء على أن يحرر محضرا يضمن فيه ذلك ويحدد فيه تاريخ النقل والبيع ثم يبلغه إلى جميع الأطراف.

×  إذا كان الأمر يتعلق بحكم قاض بإفراغ محل: ينتقل مأمور التنفيذ إلى عين المكان ويطلب من المنفذ عليه تسليمه للمستفيد وفي حالة الرفض يحرر محضرا بذلك ويحيل نسخة منه صحبة نسخة من الحكم على السيد وكيل الملك للمطالبة بمؤازرته بالقوة العمومية.

×  إذا كان الأمر يتعلق بحجز تحفظي : هناك بعض إجراءات التنفيذ تكتسي صبغة وقتية ومفاجئة والأمر يتعلق بالحجوزات التحفظية على عقارات محفظة التي تسجل مباشرة بالمحافظة على الأملاك العقارية أو غير المحفظة حيث يحرر محضر وصفي للعقار ويضمن لدى رئيس المحكمة بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم أو على منقولات أو على الأصل التجاري والكل طبقا لمقتضيات الفصل 455 من ق.م.م.

×  إذا كان الأمر يتعلق بتحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي: يمكن  تحويل هذه الحجوزات التحفظية إلى حجوزات تنفيذية بعد إدلاء المستفيد بحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل حيث تسري آنذاك نفس المسطرة المتبعة في تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه.







قد يؤدي التنفيذ إلى بيع منقول أو عقار محفظ أو غير محفظ أو أصل تجاري فيقع بيع المنقولات بقاعة البيوعات التابعة للمحكمة، وبيع العقارات بعين المكان بعد إجراءات الإشهار التي تستوجب حسب أهمية الأشياء المعروضة .وطبيعي أن يقع المزاد العلني بعد تهيئ دفتر التحملات والمطالبة بإجراء خبرة تقويمية تفاديا لكل غبن أو لبس في الثمن وإخبار جميع الأطراف التي تظهر بالتسجيلات الموجودة بالصك العقاري أو السجل التجاري أو المراسلات الناتجة عن الإشهار . وينتج عن ذلك تحرير محضر البيع وعرضه على إدارة التسجيل لاستيفاء الرسوم الواجبة قبل تسليمه إلى المالك الجديد مع احترام مقتضيات الفصل 479 من ق.م.م. الخاص بإمكانية تقديم عروض بالزيادة تفوق 6/1 ثمن البيع والمصاريف.

N    إجراءات التسيير القضائي :

في حالة وجود نزاع حول ملكية الشيء بين شخصين يمكن للقاضي أن يعين كاتبا للضبط مسيرا قضائيا حيث تكون مهامه تسيير أموال الغير والمحافظة عليها وقد يتعلق الأمر بالحراسة على عقار أو أرض فلاحية أو أصل تجاري.

وتجري على الحارس القضائي أحكام الوكالة في إطار مقتضيات الفصل 879 وما يليه من قانون الإلتزامات والعقود وكل ما ينتج عن ذلك من إجراءات ومسؤوليات إدارية أو شخصية.

N    إجراءات صعوبات المقاولات :
لقد نص الفصل 568 وما يليه من مدونة التجارة أن وضعية المقاولة يمكن أن تخضع حسب الحالات إلى :

×     التسوية القضائية إذا كانت وضعيتها غير مختلة بصفة نهائية.
×     التصفية القضائية في حالة الاختلال.
وفي كلتا الحالتين يمكن للمحكمة تعيين السنديك من بين أطر كتابة الضبط بالمحكمة أو من الغير وتدوم مهمته إلى غاية قفل المسطرة.

مهام السنديك :

ü     في حالة التسوية القضائية يقوم السنديك إما بمراقبة التسيير أو بمساعدة رئيس المقاولة في ذلك أو بالتسيير الكلي.
ü     في حالة التصفية القضائية يقوم السنديك بتسيير أموال المدين الذي يتخلى عنها بقوة القانون و بمجرد صدور الحكم.
ü  يقوم السنديك بالتسيير، بوضع تقرير لاستمرار المقاولة أو بتفويتها مع بيان الأسباب بعد الحصول على أمر القاضي المنتدب.
ü  بتحقيق الديون، بوضع الأختام، بطلب تنفيذ العقود الجارية، بتقديم الرهون أو بإبرام الصلح والكل تحت إشراف القاضي المنتدب.

الجزاءات:
يمكن أن يعاقب السنديك من طرف المحكمة على سوء تصرفاته.


المهام الشبه قضائية :

إلى جانب التبليغات الشبه القضائية المتعلقة بالإنذارات وبعض الشواهد الخاصة فإن كتابة الضبط تقوم بمهام أخرى شبه قضائية كالحسابات وحضور الجلسات الرئيسية وضبط بعض الإجراءات  المتعلقة بالمهن الحرة.

Œ    الحسابات:

لقد أصبح المجلس الأعلى وجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومراكز القضاة المقيمين تتوفر على مكتب أو شعبة للحسابات حسب أهمية المحكمة والمداخيل. وتتولى كتابة الضبط استخلاص الرسوم القضائية الواجبة على المقالات الافتتاحية للدعاوي ومختلف الطلبات والإجراءات القضائية وحقوق المرافعة وحقوق التسجيل والتنبر عملا بمقتضيات الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984 المحتوي على الأحكام التي تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية وما يتعلق بها من إجراءات مسطرية.

كما تقوم كتابة الضبط بتصفية الأموال الخصوصية المتعلقة بتسبيقات أعمال الخبرة ومصاريف التنقل وتنفيذ الأحكام والأقساط الجزافية وغيرها من الواجبات المنصوص عليها في ظهير 21 دجنبر 1986 الخاص بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وكذلك الغرامات إلخ...

لقد كانت كتابة الضبط تزاول هذه المهام منذ 1913 حسب الفصل 26 من ق.م.م القديم وظهير 1950 الخاص بصوائر العدالة وبقيت ولازالت تتحمل هذا العبء خاصة بعد أن أسندت لها مهام تنفيذ الغرامات سنة 1993 حيث أصبح موظفوها يتمتعون بصفة محاسبين عموميين بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 25 أبريل 1967 الخاص بسن النظام العام للمحاسبة العمومية وبالتالي خاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

 حضور الجلسات الرسمية:

إن رئيس كتابة الضبط بصفته كاتبا للضبط يحضر الجلسات الرسمية ألا وهي الجمعية العامة للقضاة أو المستشارين ، جلسات تنصيب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك والقضاة والمستشارين، جلسات تنصيب وأداء اليمين من طرف حكام الجماعات والمقاطعات وينتج عن ذلك تحرير محاضر يوقعها مع رئيس الجلسة وترفع إلى الوزارة.

Ž    مسك السجل التجاري:

منذ سنة 1998 تولت كتابة الضبط بالمحاكم التجارية مسك السجل التجاري في إطار المادة 28 من مدونة التجارة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاض منتدب لهذه الغاية، إلا أن المسؤول تقنيا في الواقع هو رئيس كتابة الضبط ويتولى :
×     تسجيل التجار المغاربة و الأجانب والشركات التجارية المغربية والأجنبية.
×     تسجيل الحجوزات والرهون على الأصول التجارية.
×     تسلم إيداع عقود التفويتات للأصول والحقوق التجارية.
×     تسلم إيداع القوانين التأسيسية للشركات.

    ضبط بعض الإجراءات الخاصة بالمهن الحرة:

×  ضبط محاضر أداء اليمين للمحامين والخبراء والأعوان القضائيين والتراجمة وبعض موظفي الإدارات العمومية المكلفين بتحرير محاضر المخالفات على أن يحتفظ بنماذج توقيعاتهم الرسمية للرجوع إليها عند الاقتضاء.
×  تقييد الموثقين ومساعديهم طبقا لمقتضيات ظهير 4 ماي 1925 والنيابة عن الموثق في حالة الغيبة وعدم وجود موثق داخل الدائرة القضائية.
×     ضبط سجلات إيداع الميزانية التجارية بالنسبة للتجار والشركات.

×  ضبط سجل الوصايا الخاصة بالأجانب وتحرير محاضر التصريحات بالرفض أو بالقبول للشركات عملا بمقتضيات الوضعية المدنية للأجانب.
×     ضبط أصول القرارات التحكيمية.
×     ضبط التصريحات بملكية وجنسية البواخر طبقا لمقتضيات القانون البحري.
×     ضبط تصريحات مزاولة العمل داخل الدائرة القضائية للمحكمة من طرف الأطباء والصيادلة الخ...



تحميل البحث من هنا

تعليقات