الالتزام بالإعلام وأثره في حماية المستهلك من خطورة المنتوج - رؤية فقهية قانونية –
الكاتب :; براهيم عماري .
مجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 1, Numéro 1, Pages 54-70
الملخص
لعله من الملاحظ في الالتزام بالإعلام عموما، وفي فترة ما قبل التعاقد بصفة خاصة أن الإخلال به يكون في الغالب من خلال ادعاء المشتري أو المستهلك أن البائع المهني قد قام بالتدليس عليه، وما كان ذلك ليتحقق أي الإخلال، لو قام البائع بنصحه ومساعدته في الحصول على ما يفي باحتياجاته وأغراضه، وكذا لو قام بتحذيره وحث انتباهه بهدف تفادي الأخطار والأضرار المحتملة من استعمال المنتج أو الاستعمال الخاطئ له، ومن هنا كان الالتزام بالتحذير والنصيحة من أهم مظاهر الالتزام بالإعلام. وسنركز في هذه الورقة على الالتزام بالتحذير أو ما يسمى بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع لأهميته من جهة، ولكون الأحكام المتعلقة بالنصيحة في الفقه الإسلامي لا تخرج عن أحكام الالتزام بالإعلام والالتزام بالتحذير، فهذا مرتب على ذلك فمتى حذر البائع المشتري فقد نصحه وأعلمه، وإن ترك ذلك فقد ترك النصح الذي فرضته الشريعة الإسلامية على عاتق كل مسلم ومسلمة وليس البائع فحسب، فعن تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلّم-قال: " الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ". هذا ويعتبر الالتزام بالتحذير أو الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع معاصرا لإنتاج سلع وتقديم خدمات تحتوي على عناصر لها طبيعة الخطورة، سواء في ذاتها أم في طرق استعمالها، ويعد ذلك من النتائج الطبيعية لفاعليات مسايرة الفكر القانوني للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. فإنه عملا على تحقيق حماية فعلية للمستهلكين، كان من الضروري تقرير التزام عام يقع على جميع الأطراف المتعاملة في مثل هذه المنتجات قبل وصولها للمستهلك من منتجين وموزعين وبائعين، يقوم بمقتضاه كل بدوره بتحذير هؤلاء المستهلكين من الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن حيازة هذه المنتجات أو استعمالها، وذلك من خلال إعلامهم بمصادر هذه الخطورة وأبعادها، وإحاطتهم بطرق تلافيها درءا للأخطار الناشئة عنها وتوقيا للأضرار المتولدة منها. وقد أولت شريعتنا الغراء اهتماما خاصا للأشياء التي يمكن أن ينجم عنها ضرر للآخرين. ويتضح هذا من خلال ما ورد عن النبي من أحاديث توجب الحرص والعناية عند إمساك شيء يعرف بالخطورة كالسيوف والنبال والرماح، وما قرره الفقهاء بصفة عامة من ضمان للأضرار الناتجة عن الأشياء التي يمكن أن تسبب ضررا للآخرين، ومن ثم نتعرض لحرص الشريعة الغراء على وجوب التحذير والاهتمام عند إمساك أشياء قد تسبب ضررا للآخرين، ثم لضمان الأضرار الناتجة عن الأشياء الخطرة في الفقه الإسلامي.
الكلمات المفتاحية
الالتزام بالإعلام - حماية المستهلك - خطورة المنتج - الفقه الإسلامي - القانون
تحميل المقال من هنا
الكاتب :; براهيم عماري .
مجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 1, Numéro 1, Pages 54-70
الملخص
لعله من الملاحظ في الالتزام بالإعلام عموما، وفي فترة ما قبل التعاقد بصفة خاصة أن الإخلال به يكون في الغالب من خلال ادعاء المشتري أو المستهلك أن البائع المهني قد قام بالتدليس عليه، وما كان ذلك ليتحقق أي الإخلال، لو قام البائع بنصحه ومساعدته في الحصول على ما يفي باحتياجاته وأغراضه، وكذا لو قام بتحذيره وحث انتباهه بهدف تفادي الأخطار والأضرار المحتملة من استعمال المنتج أو الاستعمال الخاطئ له، ومن هنا كان الالتزام بالتحذير والنصيحة من أهم مظاهر الالتزام بالإعلام. وسنركز في هذه الورقة على الالتزام بالتحذير أو ما يسمى بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع لأهميته من جهة، ولكون الأحكام المتعلقة بالنصيحة في الفقه الإسلامي لا تخرج عن أحكام الالتزام بالإعلام والالتزام بالتحذير، فهذا مرتب على ذلك فمتى حذر البائع المشتري فقد نصحه وأعلمه، وإن ترك ذلك فقد ترك النصح الذي فرضته الشريعة الإسلامية على عاتق كل مسلم ومسلمة وليس البائع فحسب، فعن تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلّم-قال: " الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ". هذا ويعتبر الالتزام بالتحذير أو الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع معاصرا لإنتاج سلع وتقديم خدمات تحتوي على عناصر لها طبيعة الخطورة، سواء في ذاتها أم في طرق استعمالها، ويعد ذلك من النتائج الطبيعية لفاعليات مسايرة الفكر القانوني للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. فإنه عملا على تحقيق حماية فعلية للمستهلكين، كان من الضروري تقرير التزام عام يقع على جميع الأطراف المتعاملة في مثل هذه المنتجات قبل وصولها للمستهلك من منتجين وموزعين وبائعين، يقوم بمقتضاه كل بدوره بتحذير هؤلاء المستهلكين من الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن حيازة هذه المنتجات أو استعمالها، وذلك من خلال إعلامهم بمصادر هذه الخطورة وأبعادها، وإحاطتهم بطرق تلافيها درءا للأخطار الناشئة عنها وتوقيا للأضرار المتولدة منها. وقد أولت شريعتنا الغراء اهتماما خاصا للأشياء التي يمكن أن ينجم عنها ضرر للآخرين. ويتضح هذا من خلال ما ورد عن النبي من أحاديث توجب الحرص والعناية عند إمساك شيء يعرف بالخطورة كالسيوف والنبال والرماح، وما قرره الفقهاء بصفة عامة من ضمان للأضرار الناتجة عن الأشياء التي يمكن أن تسبب ضررا للآخرين، ومن ثم نتعرض لحرص الشريعة الغراء على وجوب التحذير والاهتمام عند إمساك أشياء قد تسبب ضررا للآخرين، ثم لضمان الأضرار الناتجة عن الأشياء الخطرة في الفقه الإسلامي.
الكلمات المفتاحية
الالتزام بالإعلام - حماية المستهلك - خطورة المنتج - الفقه الإسلامي - القانون
تحميل المقال من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم