القائمة الرئيسية

الصفحات



مدى مسئولية ممثل الشخص الاعتباري عن الجرائم التي ترتكب باسم الأخير في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2015.

مدى مسئولية ممثل الشخص الاعتباري عن الجرائم التي ترتكب باسم الأخير في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2015
يحيى سعد المحامى بالنقض







مدى مسئولية ممثل الشخص الاعتبارى عن الجرائم التى ترتكب باسم الاخير في ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2015 
استحدث القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 نصا جديدا بشان المسئوليه الفعليه لممثل الشخص الاعتارى فقد نص فى الماده الخامسه منه على ان تضاف ماده جديده هى المادة 7 مكرراً والتى جرى نصها على انه :
"في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه وغيره.))
--------------------------------
ويأتى هذا النص تطبيقا للقواعد العامه ولما إستقرت عليه محكمة النقض من ان 
ان الذى يسأل جنائيا من ممثلى الشخص الاعتبارى هو الذى ارتكب الجريمه منهم شخصيا كما ان الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ولامجال للمسئولية الافتراضية أوالمسئولية التضامنية في العقاب ولا ينال عقاب الجريمة إلا من قارفها باعتباره فاعلاً لها أو شريكاً فيها
وان المساهم في الجريمة الجنائية يجب ان يكون شريك في الجريمة وليس شريكاً مع فاعلها فى الشركه (الشخص الاعتبارى )
---------------------------------
كما ان القاعدة ان الجريمة شخصية و لا يجوز معاقبة شخص بخلاف مرتكب الجريمة علي فعل لم يرتكب وأن جريرة الجريمة لايؤاخذ بها إلا جناتها، ولاينال عقابها إلا من قارفها، ذلك أن الانسان لا يسأل إلا عما ارتكبت يداه ولا يؤخذ بجريرة غيره، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها
وهو ما أكده الماده 95 من الدستور الحالى الصادر سنة 2014 بان {{ العقوبة شخصية }}





----------------------------------------
ذلك إن الشخص لايكون مسئولا عن الجريمة، ولاتفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها . 
كما اكدته الشريعة الاسلامية الغراء إذ يقول تعالى - فى محكم آياته - {قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ } سورة سبأ الأية (25) وقوله تعالى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}سرة الاسراء الاية (15) 
وهو ما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من احكامها بقولها :- 
ان المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها ....وأنه لا مجال لتطبيق أي من نظريتي المسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب 
[الطعن رقم 1777 - لسنة 34 - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 482 ]
وقضت ايضا محكمة النقض بانه :- 
المقرر أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه، ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص القانون وفي حدود ما استنه،
[الطعن رقم 668 - لسنة 43 - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 978 ]
وكان من المقرر فى قضاء المحكمه الدستوريه :-
أن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من قارفها، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها،
[القضية رقم 11 - لسنة 21 - تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2003 - مكتب فني 10 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 849 ]
-----------------------------------------------------
وان الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين بها كمسئول عنها وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها. بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله. ومن ثم تفترض شخصية العقوبة- التي أكدها الدستور في مواده- شخصية المسئولية الجنائية وبما يؤكد تلازمهما فالشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكا فيها. 
[القضية رقم 296 - لسنة 25 - تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2006 - مكتب فني 11 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2432 ]
[القضية رقم 107 - لسنة 32 جلسة 14 / 3 / 2015 ][القضية رقم 183 - لسنة 29 جلسة 4 / 11 / 2012 ]
[القضية رقم 124 - لسنة 25 - تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2007 - مكتب فني 12 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 194 ]
كما استقر الفقه ايضا على أن التشريع الجنائي يقوم علي مبدأ شخصية العقوبة إمتدادا للاصل العام وهوشخصية المسئولية الجنائية والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها ذلك ان الجريمة والعقوبة شخصية ولايجوز معاقبة شخص بخلاف مرتكب الجريمة علي فعل لم يرتكب.




( المستشار / محمود أبو زيد . ضوابط الأحكام طبعة 2000 ص 326 ) د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486 ود احمد فتحى سرور – الوسيط – عام –ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578 د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71 والاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330ود محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 ومابعدها .المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائية ط 1985 – ص 71 وما بعدها
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان مناط العقاب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو إصدار الشيك والتوقيع عليه , ذلك ان الشيك يجب أن يتضمن توقيع الساحب واذا لم يكن للساحب توقيع على الشيك فلا جريمة حتى ولو كانت بيانات الشيك محررة بأسم الساحب فإذا خلا الشيك من توقيع الساحب انتفت الجريمه 
الحكم الصادر بجلسة 10/3/1974 " مشار اليه بمجموعة أحكام النقض س25 صــ242 "
وهو تضمنه قانون التجاره الحالى رقم 17 لسنة 1997 
حيث تنص الماده 534 منه على انه "
1- يعاقب بالحبس ........ كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
و تنص الماده 485 منه على انه " يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
وتنص الماده 497 /1منه على انه :- على ساحب ا
لشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك. ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
والمستنفاد من هذه النصوص ان الذى يعاقب هو من اصدر الشيك او وقع عليه
كما ان ذلك أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة أيا كان نوعها إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها ..)
نقض 6/1/1980 أحكام النقض س31ق7صـ39ــ
نقض 13/11/1973 أحكام النقض س24ق204صـ978ــ
, نقض 13/4/1970 أحكام النقض س21ق140صـ586ــ
, نقض 15/5/1984 أحكام النقض س35ق112صـ507ــ
يحيى سعد المحامى بالنقض

تعليقات