أحكام عقارية
الطعن قي قرارات المحافظ العقاري
الطعن قي قرارات المحافظ العقاري
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
ملف عقاري
329/2011
حكم عدد:
صدر بتاريخ:
24/12/2013
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريـخ الثلاثاء 20 صفر الخير 1435 الموافق 24 دجنبر 2013
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في القضايا العقارية والمختلطة الحكم الاتي نصه:
بين السيدة: …………..الساكنة ……………………..
ينوب عنها ذ/ صلاح الدين مدار محام بهيئة الجديدة
مدعية من جهة
وبين السادة: المحافظ المكلف بالتحفيظ بسيدي اسماعيل الزمامرة
……………………الساكنة ………………الدار البيضاء
………………………..الساكن . …………………..
ينوب عنهما ذ/عزيز أودوني محام بهيئة الدار البيضاء جاعل محل المخابرة معه بمكتب ذن/البريع وشمشاوي محاميين بهيئة الجديدة
…………………..،
………………………،
تنوب عنها ذة/السعدية العميري محامية بهيئة الجديدة.
………………………،
………………………………
ينوب عنهم ذ/ محمد أحمد بلخدير محام بهيئة الجديدة
مدعى عليهم من جهة أخرى
الـوقـائـع
بناء على المقال الإفتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة دفاعها المؤدى عنه بتاريخ 23/12/2011 تعرض فيه أنها رفعت طلبين إلى السيد المحافظ على الأملاك بسيدي اسماعيل الزمامرة تلتمس في الأول إشهار عقد الكراء المبرم بينها وبين والدها المرحوم ……………… المصحح الإمضاء في 23/05/2003 لكونه كراء طويل الأمد طبقا للمادة 87 من القانون العقاري تحت مظلة الفصل 65 من نفس القانون باعتباره يخول لصاحبه حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي يمكن تفويته طبقا للفصل 87 من القانون العقاري وكل ذلك متعلق بالرسم العقاري عدد 51375/08، ونظرا لكون المحافظ رفض برسالة مؤرخة في 16/12/2011 بعلة أنه اصبح بالرسم العقاري ورثة وهم المدعى عليهم، ولأن عقد الكراء لا ينتهي بوفاة المكري ولا بوفاة المكتري حسب المادة 698 من ق ل ع، فإنها تلتمس إلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك بسيدي اسماعيل الزمامرة والحكم على الورثة بإلزامهم بنتيجة عقد الكراء وشروطه الصادر عن موروثهم طبقا للفصل 698 من ق ل ع، والحكم عليه بتسجيل وإشهار عقد الكراء المبرم المصحح الإمضاء في 23/05/2003 بالرسم العقاري 51375/08، والحكم باعتبار العقد في حالة رفضهم أو أحدهم بالموافقة عليه ملزما لهم في جميع ما تضمنه مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر, وأرفقت المقال بصور طبق الأصل من رسالة المحافظ عدد 1409،صورة من عقد الكراء المصحح الإمضاء في 23/05/2003 لدى بلدية سيدي بنور، صورة طبق الاصل من شهادة الملكية.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على جواب دفاع المدعى عليهما . و......... الذي جاء فيه أن عقد الكراء المحتج به لا تؤمن به العارضة ولا علم لها بمضمونه، إذ أن الطرف المكري توفي قبل تمام مدة العقد ولا يمكن العلم باستمراريته أو فسخه لأي سبب وفي أي سنة وبالتالي لا يمكن وصفه بأنه طويل الأمد ولوجاءت مدته مطابقة للمدة المنصوص عليها في الفصل 87 من ظهير 02/06/1915، وهو ما يسير عليه قضاء المحاكم بحسب ظروف مدة التصرف سواء استغرقت تلك المدة أم لم تستغرقها، كما أن إلزام الورثة به وبإشهاره مرفوض لعدم تقييده في حياة موروثهم حتى يمكن إنتاج آثاره، ونظام التحفيظ العقاري ينص على قاعدة عدم أي أثرللتصرف إلا من قيده بالصك العقاري بين المتعاقدين فأحرى في مواجهة الغير، والعارضة تستغرب رفع هذه الدعوى رغم وجود دعوى أخرى للمدعية رامية للقسمة موضوع الملف 152/2013. والتمست عدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا.
وبناء على جواب المحافظ العقاري بالزمامرة الذي جاء فيه أن الدعوى رفعت ضد المحافظ المكلف بالتحفيظ بسيدي اسماعيل الزمامرة مما تكون قد رفعت ضد غير ذي صفة لأنها كان يجب أن ترفع ضد المحافظ رئيس المصلحة مما يشكل خرقا مسطريا للفصل 1 من ق م م، وفي الموضوع فإنه تعذر تقييد عقد الكراء لكون الحق موضوع العقد انتقل لورثة المكري .......... إثر تقييد إراثته المؤرخ في 09/04/2010 كناش 7 عدد 1168، وان الإستجابة للطلب تبقى رهينة بإبرام عقد جديد مع جميع ورثة .......... يحمل المرجع العقاري رسم عقاري عدد 51375/08 أو استصدار حكم نهائي في الموضوع.
وبناء على جواب ذة/ العميري عن ............. الذي جاء فيه أنها باعتبارها خلفا عاما فإنها توافق على الإدعاء، وتلتمس الإشهاد عليها بموافقتها عليه.
وبناء على جواب ذ/ بلخدير عن باقي المدعى عليهم باستثناء . و........... أعلاه الذي جاء فيه أنهم باعتبارهم خلفا عاما فإنهم يوافقون على تقييد عقد الكراء بالرسم العقاري 51375/08، ويلتمسون الإشهاد عليهم بموافقتهم تحمل آثاره.
وبناء على تعقيب دفاع المدعى عليهما ... و.......... ذ/أودوني الذي أكد فيه سابق دفوعاته.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة التي أدلت بملتمسها الرامي لتطبيق القانون.
وكانت آخر جلسة بتاريخ 10/12/2013 حضر ذ/ مدار أحمد عن ذ/مدار صلاح الدين، وحضرذ/عافي عن ذة/العميري وحضرت ذة/البريع عن ذ/أودوني ، وحضر ذ/بلخدير، وأكدوا جميعاملتمساتهم المبينة سابقا ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 24/12/2013.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل : حيث قدمت الدعوى مستوفية شروطها الشكلية المستلزمة قانونا, وان الدفع بانعدام صفة المدعى عليه لكون الدعوى رفعت ضد المحافظ المكلف بالتحفيظ بسيدي اسماعيل الزمامرة وليس ضد المحافظ رئيس المصلحة دفع غير قانوني ذلك ان التقسيم الإداري الداخلي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لا علاقة له بشروط التقاضي طالما أن قانون التحفيظ لا يتحدث سوى عن المحافظ العقاري الذي يمسك الرسوم العقارية ويتولى تأسيسها وإجراء التقييدات أو التشطيبات عليها، وهو المخاطب مسطريا في الدعوى، بغض النظر عن كونه هو نفسه رئيس المصلحة أو يفوض جزء من المهمة الموكولة اليه لاحد من مساعديه الامر الذي يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلا .
من حيث الموضوع: حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك بسيدي اسماعيل الزمامرة والحكم على الورثة - المدعى عغليهم - بإلزامهم بنتيجة عقد الكراء وشروطه الصادر عن موروثهم طبقا للفصل 698 من ق ل ع، والحكم عليه بتسجيل وإشهار عقد الكراء المبرم المصحح الإمضاء في 23/05/2003 بالرسم العقاري 51375/08، و باعتبار العقد في حالة رفضهم أو أحدهم بالموافقة عليه ملزما لهم في جميع ما تضمنه مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وحيث يتبين من جواب السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالزمامرة أنه أسس رفضه تقييد العقد على كون الحق موضوع العقد انتقل الى ورثة المكري السيد ............. اثر تقييد رسم اراثته المؤرخ في 09 ابريل 2010 كناش 7 عدد 1168وبالتالي فإن الإستجابة للطلب تبقى رهينة بإبرام عقد جديد مع جميع الورثة ................. الذين حلوا محل موروثهم في الرسم العقاري أو استصدار حكم نهائي في الموضوع .
وحيث من اطلاع المحكمة على عقد الكراء المصحح الإمضاء في 23/05/2003 لدى بلدية سيدي بنور، ثبت لها أنه أبرم بين ................... موروث المدعية والمدعى عليهم، وأنه أكرى لها الأرض ذات المطلب 41796/ح لمدة عشرين سنة تبتدئ من السنة الفلاحية 2003-2004 وتنتهي في السنة الفلاحية 2023-2024.
وحيث من مدة العقد يتبين أنه عقد كراء طويل الأمد، طالما أنه عملا بالفصل 87 من ظهير 02/06/1915 (الذي كان يؤطر العقد قبل مدونة الحقوق العينية) يعتبر كل كراء عقار يتجاوز 18 سنة هو كراء طويل الأمد يخول حقا عينيا على العقار المكرى. وبذلك فلا محل للدفع المثار من المدعى عليهما .... و..............بأن العبرة بحسب ظروف ومدة التصرف سواء استغرقت تلك المدة المنصوص عليها في الفصل 87 أم لم تستغرقها، لأن هذا التفسير يشكل مخالفة لبنود العقد الصريحة ويفضي إلى ربط وصف عقد الكراء بمعيارمدة التصرف الحقيقي وليس بما توافقت عليه إرادة المتعاقدين، وهو أمر مجاف للمنطق القانوني الذي يجعل العقود المنشأة بوجه صحيح بمثابة القانون بين أطرافها طبقا للفصل 230 من ق ل ع.
وحيث إن ما ورد بجواب المحافظ من كون المطلب عدد 41796/08 (هو المذكور في العقد) قد تحول إلى رسم عقاري عدد 47482/08 بناء على قرار التحفيظ الصادر بتاريخ 13/04/1987، يعني أن الكراء انصب على العقار المحفظ، ولا يعدو ذكر المطلب عن خطأ من المتعاقدين في المرجع العقاري، فلا يواجه بقاعدة التطهير لكون تأسيس الرسم العقاري تم بتاريخ سابق على إبرام العقد.
وحيث عملا بالفصلين 228 و229 من ق ل ع، تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفاءهما.
وحيث طالما أن المدعى عليهم ورثة المكري ..........، فإن عقد الكراء الطويل الأمد يبقى ملزما لهم ومنتجا لكافة آثاره في مواجهتهم، وهو الأمر الذي وافقوا عليهم جميعان باستثناء المدعى عليهما . و............ ....
وحيث أن نازعة هاذين الوريثين في العقد بحجة عدم علمهما به، وبعلة عدم تقييده في حياة الموروث تبقى منازعة غير مؤسسة، لصراحة مقتضيات الفصلين 228 و229 المشار إليهما، ولكون عدم تقييد عقد الكراء طويل الأمد في حياة الموروث لا يعدم العقد ويهدم حجيته في مواجهة الورثة، وبدليل أن الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري لم يحرم أطراف العقد (وبالتبعية خلفاءهم) من إمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
وحيث تأسيسا على ما بسطته المحكمة أعلاه تبقى الدعوى مؤسسة قانونا ويتعين الاستجابة لها من خلال إلزام ورثة ................ بعقد الكراء المصحح الإمضاء في 23/05/2003 لدى بلدية سيدي بنور، والحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك بسيدي اسماعيل الزمامرة الرافض لتقييد العقد المذكور، وأمره تصديا بتقييد عقد الكراء المصحح الإمضاء في 23/05/2003 لدى بلدية سيدي بنور بالرسم العقاري 47482/08.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر، وترتئي المحكمة تحميله للورثة المدعى عليهم.
وحيث لا مبرر لباقي الطلبات فينبغي رفضها.
وعملا بالقانون سيما الفصول 87 وما يليه من ظهير 02/06/1915، والفصول 228، 229 وما يليه من ق ل ع، والفصول 65،66 ،67، 96 من ظهير التحفيظ العقاري وفق تعديلاته بالقانون 14.07، والفصول 1-3-5-18-27-28-32-37-38-39-45-50-124 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة في جلستها العلنية وهي تبت في القضايا العقارية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم بإلزام المدعى عليهم ورثة ............. بعقد الكراء المصحح الإمضاء في 23/05/2003 لدى بلدية سيدي بنور المبرم بين موروثهم وبين المدعية ............، والحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك بسيدي اسماعيل الزمامرة الرافض لتقييد العقد المذكور، وأمره تصديا بتقييد عقد الكراء المصحح الإمضاء في 23/05/2003 لدى بلدية سيدي بنور بالرسم العقاري 47482/08، وتحميل المدعى عليهم الورثة الصائر ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:
السيد عصام بنزيدون رئيسا ومقررا
السيد محمد شبيب عضوا
السيد بوجمعة واقاس عضوا
بمساعدة السيد محمد جوال كاتبا للضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
ملف عقاري
180/2011
حكم عـدد:
صدر بتاريخ:
22/10/2013
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريـخ الثلاثاء 16 ذو الحجة 1434 الموافق 22 اكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في القضايا العقارية والمختلطة الحكم الاتي نصه:
بين السيد: ............... .
الساكن ..................
ينوب عنه الاستاذ صلاح الدين مدار المحامي بهيأة الجديدة
مدع من جهة
وبين السيد : المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور مقره بالوكالة الوطنية بالمحافظة العقارية بسيدي بنور .
مدعى عليه من جهة أخرى
بمحضر السيد: .....................
الساكن ...................... .
الـوقـائـع
بناء على المقال الإفتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه المؤدى عنه بتاريخ 28/09/2011 يعرض فيه أنه اشترى حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد 19743/08 من البائع له السيد . ... .. بموجب عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 28/11/2007 وانه كاتب السيد المحافظ على الاملاك العقارية من اجل تسجيل شرائه بالرسم العقاري اعلاه الا ان هذا الاخير اجاب بكتاب يفيد انه يتعذر عليه الاستجابة للطلب لكون البيع انجز خلال فترة المنع القانوني المنصوص عليها في الفصل 4 من ظهير 30/06/1962 المتعلق بضم الاراضي الفلاحية الى بعضها البعض , واعتبارا لكون القرار المذكور مخالف للمبادئ المنظمة لحق الملكية الذي هو مبدأ دستوري كما انه يخالف ما تم الاستقرار عليه قضاء باعتبار ان المنع مؤقت وينتهي بالمصادقة على مشروع الضم وبما انه تمت المصادقة على مشروع الضم بالمنطقة التي يتواجد بها العقار ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5715 بتاريخ 09/03/2009 فانه يلتمس الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور الذي يمتنع من خلاله عن تسجيل حقه العيني بالرسم العقاري عدد 19743/08 واعتبار الحكم بمثابة امر صادرالى السيد المحافظ بتسجيل عقد الشراء بالرسم المذكور تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر معززا مقاله بشهادة من المحافظة العقارية , عقد شراء , صورة طبق الاصل من قرار السيد المحافظ , صورة من حكم قضائي , صورة من الجريدة الرسمية , شهادة ادارية و صورة من اشهاد عدلي .
وبناء على جواب السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور بتاريخ 11 مارس 2013 جاء فيها انه لم يرفض تقييد العقد العرفي موضوع الدعوى بل طلب منه الادلاء بمجموعة من الوثائق وهي:
- الادلاء بنظير الرسم العقاري الذي تم سحبه من طرف مورثة البائع بتاريخ 21/05/1975 تحت رقم 6468 والذي يعد ضروريا لتقييد البيع.
- اصلاح الحالة المدنية للسيد .......... عن طريق الادلاء بنسخة من رسم ولادته وشهادة لمطابقة الاسم .
- اعادة تحرير عقد البيع بتاريخ جديد وتسجيله لدى ادارة التسجيل والتمبر لسبق ابرامه خلال فترة المنع القانوني .
فضلا عن عدم ادلاء الطالب بما يفيد موافقة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة على اجراء البيع المذكور لكون الاخير يعتبر دائنا لجميع الملاكين المقيدين في الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ الى حين اداء واجب المساهمة المباشرة على الرفع من قيمة الاراضي الفلاحية .
مضيفا ان منع التعاقد خلال الفترة المحددة قانونا لا ينطوي على أي مخالفة للدستور لكون المنع مؤقت وجاء بنص القانون والدستور بدوره يقيد حق الملكية بالقيود المسطرة قانونا. وان المنع الوارد بالفصل 4 مكررلا تصححه المصادقة على مشروع الضم بل لابد من تحرير عقد جديد وان الغرامة التهديدية المطلوبة في الدعوى لا محل لها قانونا ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11/06/2013 جاء فيها ان الزام الطلب بالادلاء بنظير الرسم العقاري يعد خرقا للفصل 89 من القانون العقاري الذي يوجب على المحافظ تقييد الحق وتبليغه . الى حائز النظير مع انذاره للحائز بإيداع النظير داخل اجل عشرين يوما من التوصل بالانذار والا اصبح النظير مجردا ما أي قيمة بعد انصرام الاجل المذكور , وانه سبق ان عرض على السيد المحافظ نسخة من رسم الحالة المدنية التي تفيد ان البائع هو ........ وكذا عقد البيع الا انه رفض اخذ الوثائق بعين الاعتبار , وان العقار غير مثقل باي دين عائد للمكتب الاستثمار الفلاحي , وان طلب اعادة تحرير العقد غير مبرر قانونا لكون العقد انجز بين الاطراف رضاء فكيف يمكن اجبارهم على اعادة تحريره مؤكدا باقي ملتمساته المبسوطة انفا.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 26/09/2013 المدلى به في الملف والرامي الى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2013 حضرها دفاع الجهة المدعية واكد السابق فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/10/2013.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل: حيث استوفى المقال شروطه الشكلية المستلزمة قانونا فينبغي التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع: حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي بنور الذي يمتنع من خلاله عن تسجيل حقه العيني بالرسم العقاري عدد 19743/08 واعتبارهذا الحكم بمثابة امر صادرالى السيد المحافظ بتسجيل عقد الشراء بالرسم المذكور تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر.
وحيث انه وان كان الفصل 72 من الظهير المنظم للتحفيظ العقاري يخول للسيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون التثبت من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب التقييد شكلا وجوهرا فان الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا الفصل تخضع لمراقبة القضاء كلما ترتب عنها رفض لتقييد حق عيني وذلك ضمن النطاق المحدد في الفصل 96 من نفس القانون وهنا تتدخل المحكمة الابتدائية المرفوعة اليها مخاصمة قرارالسيد المحافظ باعتبارها مرجعا استئنافيا لهذا القرار طالما ان سلطة تقييم الحجج الموكولة للسيد المحافظ هنا اشتقاق من الاختصاص الاصيل الموكول للقضاء .
وحيث انه بالرجوع الى قرار السيد المحافظ موضوع الدعوى وكذا الى المذكرة المدلى بها من طرفه والمؤرخة في 11 مارس 2013 يتضح من خلالها انه واعمالا منه لمقتضبات الفصل 72 اعلاه انه علق تقييد عقد البيع المستدل به من طرف المدعي على عدة شروط منها ماهو اجرائي ومنها ما هو موضوعي :
فأما الشروط الاجرائية فتتمثل في ضرورة الادلاء بنظير الرسم العقاري لتوقف امر تقييد البيع على الادلاء به امام السيد المحافظ , تم القيام بإصلاح الحالة المدنية للبائع السيد ....... عن طريق الادلاء بنسخة موجزة من عقد ازدياده وشهادية ادارية تفيد مطابقة الاسم .
في حين يتمثل الشرط الموضوعي في الزام الطالب بإبرام عقد بيع جديد مع البائع له عوضا عن العقد المستدل بعلة ان العقد المطلوب تقييده انما ابرم خلال فترة المنع .
وحيث ان المحكمة ونظرا لما تفترضه ضرورة تعليل احكامه فقد ارتأت مناقشة مدى وجاهة شروط رفض التقييد الموضوعية قبل الانتهاء بتمحيص الشروط الاجرائية الواردة بالقرار .
وحيث انه فيما يتعلق بالشرط الموضوعي الوارد بكتاب السيد المحافظ فان تعليق تقييد عقد البيع على اعادة صياغته بتاريخ جديد واداء رسوم التسجيل عليه يعد رفضا للتقييد بشكل لامراء فيه وان دفع السيد المحافظ بكون القرار الصادر عنه لا يعد من الناحية القانونية رفضا للتسجيل انما يدخل في باب المصادرة على المطلوب اذ ان قراره تمخض عن بسط رقابته على جوهر الوثيقة المدلى بها وبالتالي استبعادها من التقييد طالما انها تعلقت بعقار يندرج ضمن منطقة الضم لم تحض بعد بالمصادقة بواسطة المرسوم المخصص لذلك.
لكن حيث وعلى الرغم من استناد السيد المحافظ في رفضه تقييد البيع على مقتضيات الفصل 4 مكرر من ظهير 30/06/1962 المتعلق بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض فان المستقر عليه قضاء ومنذ زمن بعيد ان المقصود بالمنع المسطر في الفصل اعلاه هو منع مؤقت ينتهي بالمصادقة على مشروع الضم وبالتالي فان نشر مرسوم المصادقة دون حدوث أي تغيير في وضعية الاراضي المنصبة عليها عملية الضم او في خريطة الملاك يسوغ الاخذ بالعقود التي ابرمت ابان فترة المنع طالما انها لم تتعارض مع الفحوى من عملية ضم الاراضي وفق ما تم بيانه سلفا اذ ان اعمال العقد خير من اهماله وان سريان العقد يتوقف طيلة فترة المنع ويبقى بالتالي معلقا على ما سيسفر عنه مرسوم المصادقة من اقرار وضعية الاملاك وملاكها وان الاخذ بهذا المنحى اولى من اجبار الاطراف على ابرام عقد جديد بعد نشر مرسوم المصادقة لما في ذلك من اهمال للعقد الاصلي الامر الذي يبقى معه التعليل الوارد بقرار السيد المحافظ غير معلل قانونا وواقعا ووجب بالتالي الحكم بإلغائه
وحيث من جهة ثانية فان ربط تقييد العقد باستنفاذ الشروط الاجرائية المومأ اليها سلفا يبقى امرا معللا من الناحية القانونية طالما انه من حق السيد المحافظ على الاملاك العقارية ان يبسط رقابته على الوثائق المدلى بها تعزيزا للطلب ويكلف الاطراف للإدلاء بالتوضيحات اللازمة بشأنها او اتمام ماينقصها من بيانات وذلك طبقا للمسطر في الفصل 70 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري .
وحيث انه وتطبيقا للمبدأ اعلاه فان من حق السيد المحافظ على الاملاك العقارية تعليق التقييد على قيام الطالب بإصلاح الحالة المدنية للبائع بغية الوصول الى مطابقة البيانات المتعلقة بهوية البائع من حيث ماهو مدون بالعقد مع البيانات المسطرة بالحالة المدنية , كما ان ربط السيد المحافظ تقييد العقد بالإدلاء بنظير الرسم العقاري يجد سنده في الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري مادام ان طلب تقييد عقد البيع يدخل في زمرة الطلبات التي يتعلق انشاؤها موافقة المالك المقيد والحائز لنظير الرسم العقاري خلافا لما دفع به الطالب في مذكرته التعقيبية .
وحيث يستنتج من العلل المبسوطة اعلاه ان طعن الطالب في قرار السيد المحافظ بشان تقييد البيع بالرسم العقاري لا يعفيه بداية من استنفاذ الشروط الشكلية القمينة بقبول طلب التقييد مادام ان التحقق من تلك الشروط وقت التقييد يبقى اختصاصا اصيلا للسيد المحافظ ولا يمكن بالتالي للطالب ان يتخذ الطعن مطية للتنصل منها مادام ان قرار المحكمة ينصرف في هذه النازلة , كما تم تعليله سلفا , الى بسط رقابته على العلة الموضوعية التي اسس عليها السيد المحافظ قراره المطعون فيه .
وحيث ان طلب فرض الغرامة التهديدية لا يستند على أي مبرر قانوني مما وجب الحكم برفضه .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وعملا بالفصول 1-3-5-18-19-27-28-32-37-38-39-45-50-59 إلى 66- 124- من قانون المسطرة المدنية ّوالفصل 451 وما يليه ق ل ع ..
لهذه الأسباب
إن المحكمة في جلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكـل: قبول الدعوى .
في الموضوع : بإلغاء قرار السيد المحافظ على الاملاك والرهون بسيدي بنور الرافض لتقييد عقد البيع العرفي مصحح الامضاء بتاريخ 28/11/2007 بالرسم العقاري عدد 19743/08 ( بعلة ان البيع تم خلال فترة المنع ) والاذن له بتسجيل عقد البيع بالرسم العقاري اعلاه مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:
السيد محمد شبيب رئيسا و مقررا
السيد عصام بنزيدون عضوا
السيد بوجمعة واقاس عضوا
بمساعدة السيد رضوان بن التيس كاتبا للضبط
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 04/12/2014
ملف رقم:
598/1401/2013
المدعي
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 04/12/2014
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة الهالك .......... و هم :
زوجته السيدة ...............
السادة : .. ـ .. ـ .. ـ .. ـ . لقبهم جميعا ..
الكائنين ب.......................ـ أكادير.
ينوب عنهم الأستاذ محمد صباري المحامي بهيئة مراكش.
كمدعيين من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة الحوز .
ينوب عنه مكتب الشرقاوي للمحاماة الكائن بهيئة الدار البيضاء.
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبـهم والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 03 يوليوز 2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 149370 والذي عـرضوا فيــه أنهم يعتبرون الورثة الشرعيين للهالك . .... الذي سبق له أن استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 3872/97 بتاريخ 27/12/2001 و الذي قضى بعد التصدي بإلغاء قرار المحافظ القاضي برفض التسجيل و التشطيب على المخارجة عدد 298 ص 249 ش 126 رقم 126 بتاريخ 07/08/89 و على الرسوم العقارية المنشأة تأسيسا على تسجيلها ذات الرقم 0456083 و 56084 و بتسجيل رسوم شراء ....... تم تسجيل رسوم شراء .............. منه على الشياع مع جميع الشركاء بنسبة 75 سها من أصل 320 سهما تم تسجيل نفس النسبة في اسم مورثهم باعتباره منقولا له من المدعى عليهم ذوي الحقوق في المورثين البائعين و ذلك اعتمادا على رسوم الشراء العدلية المشار إلى أرقامها أعلاه مع اعتبار الأسهم المبيعة مشاعة بين باقي الشركاء في الباقي من 320 سهما و تأمر المحافظ بتنفيذ ما ذكر ، و أن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض و انتهى بصدور قرار عدد 1369 بتاريخ 28/04/2004 قضى برفض الطلب ، و بذلك أصبح القرار نهائيا ، و أنهم طالبوا المحافظ العقاري المدعى عليه بتنفيذ القرار أعلاه إلا أنه أخبرهم بأنه يتعذر عليه ذلك ، و بذلك يكون قد امتنع عن تنفيذ قرار نهائي و الحال أنه لا حق له في ذلك ، و أن القرار الصادر لفائدة مورثهم واضح و لا يحتمل أي تأويل ، و أن ما تذرع به المحافظ ليس سببا جديدا بل كان قائما وقت الحكم وتمت مناقشته ،و بذلك يكون قرار المحافظ العقاري غير مبني على أساس قانوني سليم ، ملتمسا إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى و أمره بالتقيد الحرفي لمنطوق القرار أعلاه و ترتيب الحقوق على الرسم العقاري عدد 4161/م و الرسوم المتفرعة عنه و هي 56081/04 و 56082/04 و 56083/04 و 56084/04 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ .
وأرفقوا مقالهم بصورة بنسخة إراثة و صورة من قرار محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 3872/97 بتاريخ 27/12/2001و قرار المحافظ و قرار المجلس الأعلى قرار عدد 1369 بتاريخ 28/04/2004 .
و أجاب المحافظ المدعى عليه بأن العمل على تقييد القرار الاستئنافي أعلاه بالرسم العقاري عدد 4161/م يتطلب تجاوز الصعوبات التالية :
ـ إن النسبة المشار إليها في القرار الاستئنافي و البالغة 75 من أصل 320 سهما على أساس أنها المساوية للحقوق المبيعة هي غير صحيحة على اعتبار أن المساحة الإجمالية للملك موضوع الرسم العقاري عدد 4161/م قبل إجراء القسمة و استخراج الرسوم العقارية الفرعية المشار إليها أعلاه هي 111 هكتار بينما المساحة المبيعة بمقتضى عقود الأضرية المطلوب تقييدها هي 5 هكتارات تقريبا فقط .
ـ إن القول بالتشطيب على رسم المخارجة يستتبع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الشيء الذي يترتب عليه جعل بعض عقود الأشرية المطلوب تقييدها غير ذات محل و ذلك لأن البائعين فيها سيصبحون غير مالكين بالرسم العقاري على اعتبار أنهم أدخلوا كذلك إلى هذا الملك بعد تقييد رسم المخارجة المومأ إليه و التشطيب عليه يعني التشطيب على أسماء البائعين أيضا .
ـ إن عدم مبادرة المدعي المستفيد من القرار الاستئنافي أو ورثته من بعده إلى إجراء تقييد احتياطي بناء على المقال الافتتاحي للدعوى بالرسم العقاري عدد 4161/م و بالرسوم العقارية المستخرجية منه و خاصة الرسمين العقارين عدد 56083/04 و 56084/04 جعل من الصعب مواجهة الغير حسن النية الذين أصبحوا مالكين متعددين بالرسوم العقارية موضوع الدعوى بهذه العقود ما دامت أنها لم تكن مضمنة بالصكوك العقارية المذكورة أثناء تقييد عقودهم بها .
ـ هناك مجموعة من الوكالات العدلية التي تمت الإشارة إليها بعقود شراء أحد المدعيين و هو السيد ..... و لم يتم الإدلاء بها رفقة الوثائق المقدمة للمحافظ العقاري .
ـ هناك فرق في المساحة بين عقود الشراء الأربعة الأولى التي اقتنى عن طريقها المشتري الأول القطع المبيعة البالغة في مجموعها 4 هكتارات و 8 آرات و 33 سنتيار و بين المساحة المذكورة في عقد شراء المشتري الثالث و البالغة خمس هكتارات ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .
و أرفق مذكرته بصورة مراسلة للمحافظ العام و جواب عنها من طرفه .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين و التي جاء فيها أن ما أثاره المحافظ على الأملاك العقارية يبقى عديم الأساس ، مادام أن القرار موضوع الدعوى قد راعى كل ذلك ، و أن تلك الوسائل سبق إثارتها أمام المحكمة ، و صدر بشأنها القرار موضوع طلب التنفيذ ، و أن الغاية من قرار المحافظ هو تعطيل حقوق المدعيين و الإحجام عن تنفيذ قرار نهائي ، ملتمسيين الحكم وفق مقال الدعوى .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2014 تخلف عنها نائب المدعيين رغم توصله و تخلف نائب الطرف المدعى عليه رغم سابق توصله ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل :
حيث إن الطعن قدم وفق كافة الشروط الشكلية في شقه الأصلي فهو مقبول شكلا .
ـ في الموضوع :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى و أمره بالتقيد الحرفي لمنطوق القرار أعلاه و ترتيب الحقوق على الرسم العقاري عدد 4161/م و الرسوم المتفرعة عنه و هي 56081/04 و 56082/04 و 56083/04 و 56084/04 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وأرفقوا مقالهم بصورة بنسخة إراثة و صورة من قرار محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 3872/97 بتاريخ 27/12/2001و قرار المحافظ و قرار المجلس الأعلى قرار عدد 1369 بتاريخ 28/04/2004 .
و حيث إنه لا خلاف حول التصور العام الذي قدمه الطاعن و المؤسس حول وجوب تنفيذ الأحكام ، و ذلك تجسيدا لمبدأ قوة الشيء المقضي به الذي تتمتع به الأحكام لكونها حسب الفصل 126 من الدستور المغربي الجديد ملزمة للجميع وهي عنوان الحقيقة ومبعث الثقة في عدالة القضاء وسمو القانون وسيادة المشروعية و أساس هيبة الدولة ، إلا أنه رغم هذا التصور فإن التنفيذ رسم له المشرع ضوابط عامة يلزم التقيد بها ، و في مقدمة هذه المبادئ هو مبدأ نسبية آثار الحكم ، فالحكم لا يعني سوى طرفيه و لا يمكن أن ينفذ في مواجهة من لم يكن طرفا فيه و ذلك بناء على القاعدة العامة التي تقضي أن الأحكام ذات أثر نسبي فهي لا تنفع الغير و لا تضررهم و من تم فلا يجوز الاحتجاج بمضمنها على الغير و لا تنفيذ ما قضت به ضدهم، و هذه القاعدة الإجرائية تجد تأصيلها ضمن القواعد المنظمة للعقد و التي تفترض أن العقود لا تنفع و لا تضر إلا من كان طرفا فيها و ذلك وفق الحكم المقرر في الفصل 228 من ق ل ع ، و يتفرع عن كل ما ذكر أنه لا يمكن تنفيذ حكم و تقييده بالرسم العقاري و التشطيب على الأشخاص المقيدين به دون أن يكون قد صدر حكم ضدهم يقضي بالتشطيب ، فالثابت من جواب المحافظ العقاري المدعى عليه و المأخوذ من بيانات الرسم العقاري أن عدم مبادرة المدعي المستفيد من القرار الاستئنافي أو ورثته من بعده إلى إجراء تقييد احتياطي بناء على المقال الافتتاحي للدعوى بالرسم العقاري عدد 4161/م و بالرسوم العقارية المستخرجية منه و خاصة الرسمين العقارين عدد 56083/04 و 56084/04 جعل من الصعب مواجهة الغير حسن النية الذين أصبحوا مالكين متعددين بالرسوم العقارية موضوع الدعوى بهذه العقود ما دامت أنها لم تكن مضمنة بالصكوك العقارية المذكورة أثناء تقييد عقودهم بها ، و عليه و ما دام أن أشخاص آخرين أصبحوا مقيدي بالرسم العقاري فإن تنفيذ الحكم و تقييد العقار على اسم الطاعنين معناه التشطيب على الأشخاص المقيدين خلال الفترة ما بين رفع الدعوى السابقة موضوع الحكم الذي رفض المحافظ تقييده و هي من 18/07/1978 إلى الآن ، و بالتالي إهدار حقهم و التجني على حقوقهم المقيدة بالرسم العقاري ، و الحال أنه لم يسبق أن اختصموا في أي دعوى في هذا الشأن ، و بالتالي فحقوق الدفاع تقتضي توجيه دعوى ضدهم و الحكم بالتشطيب عليهم ، و آنذاك يمكن للمحافظ أن يشطب عليهم ، فالقاعدة أنه لا يمكن للمحافظ العقاري أن يشطب على البيع المقيد بالرسم العقاري على اعتبار أن المشرع قيد بشكل ضيق صلاحيات المحافظ العقاري في هذا الباب ، فقد نص الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه لا يمكن لهذا الأخير أن يجري أي تشطيب بالرسم العقاري إلا بناء على عقد أو حكم نهائي يثبت انتهاء الحقوق المقيدة بالرسم العقاري ، و هي الوثائق التي لم يدل بها المدعي للمحافظ العقاري ، فلا دليل بالملف على أنه قضي بالتشطيب على الأغيار المقيدين بالرسم العقاري بعد رفع الدعوى .
و حيث إنه من جهة ثانية فإنه لم يدل للمحافظ العقاري بمجموعة من الوكالات العدلية التي تمت الإشارة إليها بعقود شراء أحد المدعيين و هو السيد ...... و لم يتم الإدلاء بها رفقة الوثائق المقدمة للمحافظ العقاري ، و الحال أن الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري يلزمه ببسط رقابته على الوثائق المدلى بها تدعيما لطلب التقييد، و بالتالي يلزم الإدلاء له بالوكالة ، و طالما أنه لم يدل بها فإن موقف المحافظ يكون مبنيا على صحيح القانون، و العلتان أعلاه كافيتان لتأسيس موقفه من غير حاجة للبحث في باقي الوسائل المثارة في الطعن ، الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
ـ في الشكل : بقبول الطعن .
ـ في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء صائره على رافعه .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد محمد مسوس رئيسا و مقررا
السيد يونس الزهري عضوا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أوخلي كاتبة الضبط
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 31/01/2013
ملف رقم:
619/1401/2012
المدعي
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 31/01/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيدة ......
السيد ..................
الكائنين .............. مراكش.
ينوب عنهما الأستاذ مولاي يوسف الأخوان المحامي بهيئة مراكش.
كمدع من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة المنارة جليز ـ مراكش
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع
بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 02 يوليوز 2012 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد1067441 والذي عـرضا فيــه أنهما يطعنان في القرار الصادر عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة المنارة جليز ـ مراكش تحت عدد 570 م.ع/04 بتاريخ 23 ماي 2012 و الذي يستفاد منه أن المذكور أخيرا قام بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 213098/04 الذي اشتراه من البائع له السيد .......... ، إلا أنها فوجئت بالمحافظ العقاري المدعى عليه يقوم بالتشطيب المذكور بتاريخ 23 ماي 2012 ، و أن المحافظ في هذا القرار قد خرق القانون على اعتبار أنه يمنع عليه التشطيب إلا في الحالات المحددة في الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار المحافظ المذكور و أمر المحافظ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالرسم العقاري و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر طبقا للقانون و جعل الصائر طبقا للقانون .
وأرفقا مقالهما بعقد بيع و شهادة عقارية و أصل القرار المطعون فيه .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي جاء فيها أن العقار موضوع الدعوى قيد في البداية في اسم جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز مع تحملات و هي منع التفويت و الشرط الفاسخ إلى حين الحصول على الإبراء من الجهة المختصة ، و أن هذه القيود هي المنصوص عليها في عقد تفويت الأملاك المخزنية للجمعية المذكورة ، و أن هذا التقييد تم خرقا للمنع المذكور و من تم يحق للمحافظ العقاري تدارك هذا الخطأ بناء على الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915 ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .
و عقب نائب المدعيين بأن الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915 لا علاقة له بالنازلة، على اعتبار أن التصحيحات التي يتولاها المحافظ في إطار الفصل المذكور لا تتعلق إلا بالإصلاحات التي تقع في الشق المتعلق بالأخطاء و الإغفالات ، و أن المحافظ استعمل لفظ التشطيب بدل إصلاح الخطأ المادي ، و أن توجهه الحالي من شأنه المساس باستقرار المعاملات ، ملتمسين الحكم وفق مقالهما الافتتاحي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي جاء فيها أن العقار موضوع الدعوى قيد مع وجود موانع و هي منع التفويت و الشرط الفاسخ إلى حين الحصول على الإبراء من الجهة المختصة ، و أن هذه القيود هي المنصوص عليها في عقد تفويت الأملاك المخزنية للجمعية المذكورة، و أرفق مذكرته بصورة من دفتر الشروط و التحملات و دفتر التكاليف و الشروط .
و عقب نائب المدعيين بأن الوثائق المدلى بها من طرف المحافظ العقاري لا يمكن اعتمادها لأنها لا علاقة لها بالموضوع ، ملتمسين الحكم وفق مقالهما الافتتاحي .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/01/2013 حضرها نائب المدعيين و تخلف الطرف المدعى عليه رغم سابق توصله و ألفي بالملف بالمذكرة أعلاه ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل :
حيث إن الطعن قدم وفق كافة الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا .
ـ في الموضوع :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ المذكور و أمر المحافظ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالرسم العقاري و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر طبقا للقانون و جعل الصائر طبقا للقانون .
وأرفقا مقالهما بعقد بيع و شهادة عقارية و أصل القرار المطعون فيه .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعيين الطاعنين كانا قد اشتريا العقار موضوع الطعن من المستفيد منه المباشر من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز ، و أنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه نجد أن تملك المقيدة بالرسم العقاري علق على مجموعة من التحملات و هي منع التفويت ثم الشرط الفاسخ إلى حين الحصول على الإبراء من الجهة المختصة و التي هي في النازلة إدارة الأملاك المخزنية ، و أنه بعد ذلك قام المدعيان بشراء العقار من أحد المستفيدين من العملية المذكورة و الحال أن تملك هذا الأخير منع عليه فيه التفويت إلى حين الحصول على الإبراء ، و هذا الشرط يجد شرعيته في العقد الذي بمقتضاه اشترت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز العقار الأم من البائعة لها إدارة الأملاك المخزنية، فقد نص الفصل 13 من دفتر الكلف و الروط الذي التزمت به المشترية المذكورة على ما يلي:
" يمنع على المشترية قبل حصولها على الإبراء قبل الإبراء بيع أو رهن أو إكراء كل أو جزء من القطعة الأرضية دون إذن صريح و مكتوب من مديرية الأملاك المخزنية .
بعد حصولها على الإبراء ـ يمكن للمشترية أن تتصرف تصرفا مطلقا في القطعة الأرضية المبيعة ...."
و حيث إنه أمام الشرط أعلاه و المقيد بالرسم العقاري فإنه لا يمكن قبول أي تقييد لعملية من العمليات أعلاه بالرسم العقاري قبل التشطيب على المنع المذكور ، و عليه فإنه ما دام المحافظ العقاري قد قام بتقييده فإنه يحق له تدارك هذا الخطأ بالتشطيب عليه بناء على الصلاحية التي يعطيها له الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915 من و لما في ذلك من خرق و أن هذا التقييد تم خرقا للمنع المذكور ، ذلك أن وعاء الفصل أعلاه يعطي الحق للمحافظ في تدارك الإغفالات و المخالفات و الأغلاط المتسربة إلى عملية التقييد ، علما أن وعاء هذا الفصل يشمل نازلة الحال لأنه و خلافا لما دفع بذلك الطاعنان فإنه لا يشمل فقط حالات الإغفالات كما أشرنا إلى ذلك ، و عليه فما قام به المحافظ العقاري يدخل في نطاق المخالفات التي يحق للمحافظ تداركها ، فالفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في يونيه 1915 ينص حرفيا على ما يلي :
" إذا وقعت إغفالات أو أغلاط أو مخالفات في الرسم العقاري أو في التقييدات اللاحقة أو في التقييدات اللاحقة المضمنة به فللأطراف الحق في المطالبة بتصحيحها .
و فضلا على ذلك فإن المحافظ يمكنه دائما أن يصحح تلقائيا المخالفات و الإغفالات و الأغلاط التي يشاهدها في الرسوم أو تترتب عن الوثائق ..."
و حيث إنه لما كان الأمر كذلك فإنه يمكن للمحافظ العقاري إصلاح التقييد المذكور بالرسم العقاري طالما أن الفصل أعلاه يعطيه الحق في ذلك ، و عليه و اعتبارا لما ذكر يكون قرار المحافظ موضوع الطعن مبنيا على أساس و يتعين الحكم برفض الطعن المقدم بخصوصه .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الدعوى .
في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء صائرها عليه .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد محمد مسوس رئيسا
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أوخلي كاتبة الضبط
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 14/11/2014
ملف رقم: 26/1401/2014
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 14/03/2016، في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
بين السيد .............الكائن .............. ـ مراكش .
ينوب عنه الأستاذ نور الدين هوزلي المحامي بهيئة مراكش.
كمدع من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون الحوز
الكائن بمقر المحافظة على الأملاك العقارية و المسح العقاري و الخرائطية تحناوت .
ينوب عنه الأستاذ العربي شعيبي المحامي بهيئة الرباط .
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية و الاقتصاد بالرباط
كمدعى عليهما من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 13 /01/2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1069254 والذي عـرض فيه أنه يملك على الشياع نسبا قدرها 9630720 سهما من الملك المسمى " ملك خديجة وابراهيم" موضوع الرسم العقاري عدد 56081/04 الكائن بالحوز ، و أنه طالب بشهادة عقارية مؤخرا ففوجئ أن أسهمه طالها النقصان حيث خفضها المحافظ العقاري من مجموع 9630720 سهما إلى 8517904 سهما ، و أنه على إثر ذلك توجه بكتاب للسيد المحافظ العقاري برسالة أجاب عنها الأخير بأنه يبرر النقص الحاصل في الأسهم بالتقييد الاحتياطي المؤرخ بتاريخ 01/10/1992 المقيد من طرف السادة . . .. .. و .......... و . ....... على كافة الحقوق المشاعة ، و أنه بناء على تقييد الحكم النهائي الصادر لفائدتهم بتاريخ 26/04/2007 فقد تم إنقاص حقوقه بعلة أنه تحمل بالتقييد الاحتياطي السابق و بناء على قاعدة تسلسل التقييدات و أن الأسبق قيدا أسبق حقا ، و أن معطيات الدعوى تبين أنه مقيد كمالك على الشياع و ليس مقيدا تقييدا احتياطيا ، و أن السيد المحافظ قام بإنقاص أسهمه بصدور حكم لا يعنيه في شئ و لا يهمه بناء على قاعدة نسبية آثار الحكم ، و أن التقييد الاحتياطي يحفظ الرتبة تبعا لمبدأ تسلسل التقييدات الاحتياطية و ليس بين تقييد احتياطي و آخر ، كما أنه من جهة أخرى فتقييده أسبق تاريخا على التقييد الاحتياطي، و أنه بالفعل فإن السادة ..... و .. .. و . .... قيدوا تقييدا احتياطيا على العقار بتاريخ 01/10/1992 على كافة الحقوق الراجعة للسيد ... .... في حين أنه قام بتقييد احتياطي بتاريخ 03/02/1992 ، مما يعين أن تقييده هو الأسبق خلافا لما ذهب إليه المحافظ العقاري ، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل من يجب الصائر .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي و المرفقة بصور 3 شواهد عقارية و رسالة السيد المحافظ العقاري .
و أجاب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أن وضعية العمليات الواردة على العقار المدعى فيه فإنه أسس بتاريخ 07/08/1989 في اسم السيدة ..... و السيد . ......... ، و بتاريخ 11/07/1990 تم تقييد إراثة مضمنها أن ............ توفي عمن أحاط بإرثه زوجته ...... و ولده من غيرها ........... الذي أصبح مالكا على الشياع بنسبة 25280640 سهما مأخوذة من مجموع الأسهم 43338240 سهما ، و بتاريخ 30/07/1990 تم تقييد إراثة السيدة ............ إلى 43338240 سهما ، و بتاريخ 19/07/1991 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ..... باع للسيد .. .. جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 5668080 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 20314800 سهم ، و بتاريخ 30/07/1991 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ... باع للسيدة ....... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1028280 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 19286520 سهم ، و بتاريخ 01/10/1992 تم تقييد . احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السادة ........ و ............. و .................. على كافة الحقوق المشاعة للسيد ... ، و بتاريخ 03/02/1995 تم تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السيد . . ...على كافة الحقوق المشاعة للسيد ..... ، و بتاريخ 28/04/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ...... باع للسيد ..... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1702301 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 17548219 سهما ، و بتاريخ 09/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ..... باع للشركة العقارية ... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 5284000 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 12300219 سهما ، و بتاريخ 19/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ..... باع للسيد . .... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 9630720 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما متحملا بالتقييد الاحتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السادة ...... و ........ و ............ على كافة الحقوق المشاعة للسيد ... و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 2669499 سهم ملتمسا ، و بتاريخ 19/06/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مؤرخ بتاريخ 12/06/1991 مضمنه أن السيد .... باع للسيد ........ جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1565000 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 1104499 سهما ،و بتاريخ 26/04/2007 تم تقييد حكم نهائي مضمنه أن السيد .... باع لفائدة السادة ..... و ........... و ........ جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 3782315 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما ، أي بزيادة1104499 سهما عن مجموع الأسهم التي يملكها البائع ، و بتاريخ 10/10/2011 فإن المحافظ و بناء على الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في 03/06/1915 حيث تم التشطيب على السيد ... في حدود النسب المملوكة له و تخفيض نسب المدعي الحالي ، و أنه يمكن للمدعي الرجوع على البائع له بالتعويض ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المحافظ العقاري بواسطة نائبه و التي أكد من خلالها أن الطعن المقدم ضد قرار المحافظ جاء خارج أجل الشهر على اعتبار أنه اتخذ بتاريخ 10/10/2011 ، و من المعلوم أن الشهر يقوم مقام التبليغ ، و احتياطيا فإن الطعن قدم بعد أجل السنة قياسا على الشفعة ، و أن نطاق الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري لا يستوعب هذا الطعن لأن نطاقه محصور في رفض التقييد أو التشطيب ، و أضاف أن الطلب الحالي قدم إلى محكمة غير مختصة اعتبارا لأن الطعن الحالي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية ، و أنه فيما يخص موضوع الدعوى فإن البين من وضعية العقار المدعى فيه أنه أسس بتاريخ 07/08/1989 في اسم السيدة .... و السيد .... ، و بتاريخ 11/07/1990 تم تقييد إراثة مضمنها أن ........... توفي عمن أحاط بإرثه زوجته ..... و ولده من غيرها ...... الذي أصبح مالكا على الشياع بنسبة 25280640 سهما مأخوذة من مجموع الأسهم 43338240 سهما ، و بتاريخ 30/07/1990 تم تقييد إراثة السيدة . ....... إلى 43338240 سهما ، و بتاريخ 19/07/1991 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ..... باع للسيد ....... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 5668080 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 20314800 سهم ، و بتاريخ 30/07/1991 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ...... باع للسيدة ....... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1028280 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 19286520 سهم ، و بتاريخ 01/10/1992 تم تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السادة ........... و ........ و ........... على كافة الحقوق المشاعة للسيد ........ ، و بتاريخ 03/02/1995 تم تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السيد ........ على كافة الحقوق المشاعة للسيد .......... ، و بتاريخ 28/04/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ....... باع للسيد ... ....... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1702301 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 17548219 سهما ، و بتاريخ 09/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ......... باع للشركة العقارية ..... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 5284000 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 12300219 سهما ، و بتاريخ 19/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ..... باع للسيد ........ جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 9630720 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما متحملا بالتقييد الاحتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السادة .... و ..... و ....... على كافة الحقوق المشاعة للسيد ........... و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 2669499 سهم ملتمسا ، و بتاريخ 19/06/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مؤرخ بتاريخ 12/06/1991 مضمنه أن السيد ....... باع للسيد ........ جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1565000 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 1104499 سهما ،و بتاريخ 26/04/2007 تم تقييد حكم نهائي مضمنه أن السيد ....... باع لفائدة السادة . ..... و ...... و ...... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 3782315 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما ، أي بزيادة1104499 سهما عن مجموع الأسهم التي يملكها البائع ، و بتاريخ 10/10/2011 فإن المحافظ و بناء على الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في 03/06/1915 حيث تم التشطيب على السيد .... في حدود النسب المملوكة له و تخفيض نسب المدعي الحالي ، و أن التقييد الاحتياطي الذي ادعاه الطاعن تم بتاريخ 03/02/1995 و ليس 03/02/1992 و أنه تحمل بالتقييد الاحتياطي، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للنظر في القضية والقول بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية واحتياطيا رفض الطلب موضوعا .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن و التي جاء فيها أن ما قام به المحافظ لا حق له فيه على اعتبار أنه مقيد منذ 2004 و بالتالي لا يمكن تشطيب حقه لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 2 من مدونة الحقوق العينية ، و أن التقييد الذي قام به له حجيته التي لا يجوز المساس بها ، و أن شرائه كان بتاريخ 19/06/1987 أي قبل عقدي التنازل المؤرخين لفائدة السادة .... .... و ..... و ....... ، و أنه بناء على ذلك يكون قرار المحافظ العقاري متسما بالشطط في استعمال السلطة لأن الحكم المدلى به و الذي قضى لفائدة السادة ..... و . ... . و . . ......... بإتمام البيع لم يقض بالتشطيب على أسهمه ، ملتمسا الحكم وفق مقاله .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن و التي جاء فيها أن المحافظ سبق له أن قدم دفوعه ، و بالتالي لا يجوز له أن يتقدم بعد ذلك بمذكرة لاحقة يضمنها دفوعا أخرى، و أنه تعقيبا عليها فإنه فيما يخص أجل الطعن فإنه لم يثر قبل كل دفع أو دفاع ، و أنه بصفة احتياطية فإن الفصل 10 من القرار الوزيري حدد أجل الطعن في شهر من تاريخ التبليغ ، و أن المحافظ لم يدل بما يفيد حصول التبليغ ، و أنه فيما يخص أن نطاق الطعن محصور في التقييد و التشطيب طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحافظ قام بإجراء تشطيب، و أنه خلافا لما أثاره المحافظ فإن الطعن قد تضمن كافة البيانات الشكلية ، و أنه فيما يخص ما أثاره المحافظ العقاري من أن الطلب الحالي قدم إلى محكمة غير مختصة اعتبارا لأن الطعن الحالي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية فإن المدعى عليه سبق له أن أثار نفس الدفع أمام المحكمة الإدارية التي قضت بعدم اختصاصها ، مؤكدا باقي دفوعه بخصوص موضوع الدعوى .
وأرفق مذكرته بصورة من حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 302 بتاريخ 26/11/2013 في الملف عدد 286/1912/2013 غ ثم أدلى بمذكرة مرفقة بشهادة عقارية .
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه التي أكد من خلالها دفوعه السابقة ، و نفس الشئ لمذكرة الطرف الطاعن .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/02/2016 حضرها نائب المدعي و تخلف نائب الطرف المدعى عليه رغم توصله و أكد الحاضر ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/02/2016 مددت لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الاختصاص :
حيث دفع المحافظ العقاري المطعون في قراره بأن الطلب الحالي قدم إلى محكمة غير مختصة اعتبارا لأن الطعن الحالي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية .
و حيث دفعت المدعى عليها الثاني بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا و بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية .
و حيث إنه و لئن كان من المتعين البت في هذا الدفع بحكم مستقل طبقا للفصل 13 من قانون المحاكم الإدارية الذي ينص على أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي الإداري أمام محكمة عادية أو إدارية فإنه يلزمها البت بحكم مستقل في الدفع المذكور ، فإن ما يجب الوقوف عنده في هذه النازلة هو أن المحافظ العقاري سبق له بمناسبة عرض نفس النزاع على المحكمة الإدارية بمراكش أن دفع بأن الطعن قدم إلى محكمة غير مختصة اعتبارا لأن الطعن الحالي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية فقضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها مؤكدة انعقاد الاختصاص النوعي لنظر هذا الطعن للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة ، و ذلك حسب حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 302 بتاريخ 26/11/2013 في الملف عدد 286/1912/2013 غ ، و هو الحكم الذي لم يكن موضوع طعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ، و عليه يكون هذا الشق من النزاع قد تم الحسم فيه بحكم نهائي ، و من تم من غير الجائز معاودة مناقشته أينما كانت النتيجة التي انتهى إليها ، و إنما يتعين التقيد بالنتيجة التي انتهى إليها إعمالا للقوة الملزمة للأحكام ، و عليه يتعين رد الدفع المثار بعدم اختصاص هذه المحكمة .
ـ في الشكل :
حيث دفع المحافظ العقاري بأن الطعن المقدم ضد قراره جاء خارج أجل الشهر على اعتبار أنه اتخذ بتاريخ 10/10/2011 ، و من المعلوم أن الشهر يقوم مقام التبليغ ، و احتياطيا فإن الطعن قدم بعد أجل السنة قياسا على الشفعة ، و الحال أنه لا مجال للاجتهاد أو القياس طالما أن المشرع حدد تاريخ بداية أجل الطعن في قرار المحافظ العقاري إذ ربطه بتبليغ القرار و ذلك وفق الفصل 10 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 03/06/1915 الذي نص حرفيا على ما يلي :
" في حالة ما إذا رفض المحافظ أن يحفظ عقارا كلا أو بعضا أو من أن يسجل حقا عينيا أو يشطب عليه بالسجلات العقارية فإن قراره يجب أن يكون معللا و أن يبلغ للطاعن بدون تأخير.
ويكون هذا القرار قابلا للطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 96 من ظهير 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 المكور داخل أجل شهر واحد من تبليغه " .
و حيث إن هذا المقتضى التشريعي واضح من حيث دلالته و لا يحتاج إلى تفسير طالما أنه ربط أجل الطعن بتاريخ التبليغ ، و من المعلوم أن التبليغ لا يفترض من خلال واقعة الشهر العقاري كما تمسك بذلك المطعون في قراره ، بل إن التبليغ يقوم انطلاقا من عمل مادي من شأنه كفالة علم المبلغ بشكل يقيني وفق الشكليات المحددة في قانون المسطرة المدنية و خاصة منه الفصول 37 و 38 و 39 ، كما أنه لا مجال لقياس حكم هذه الحالة على الشفعة لأنه لا قياس في مورد النص ، و لا اجتهاد في مورد النص ، و عليه و في غياب أي دليل يفيد تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن فإن ذلك يبقي الأجل مفتوحا أمامه لممارسة الطعن داخل الأجل المحدد للطعن وفق القرار الوزيري الصادر بتاريخ 03/06/1915 .
و حيث دفع المطعون ضده بأن نطاق الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري لا يستوعب هذا الطعن لأن نطاقه محصور في رفض التقييد أو التشطيب و هو دفع غير وارد في الطعن الحالي ذلك أن القرار الصادر عن المحافظ يقبل الطعن في إطار الفصل 96 المستدل به اعتبارا لأن المحافظ قام بعملية تقييد و بعملية تشطيب من خلال تقييد الحكم النهائي الصادر لفائدة السادة .... و .... و . .... و في مقابل ذلك قام بتاريخ 10/10/2011 فإن المحافظ و بناء على الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في 03/06/1915 حيث تم التشطيب على ..... في حدود النسب المملوكة له و تخفيض نسب المدعي الحالي ، مما يجعنا أمام قرار تتوفر فيه مقومات القرار القابل للطعن القضائي ، الشئ الذي يجعل الدفع غير ذي أساس .
و حيث إن الطعن قدم وفق كافة الشروط الشكلية الأخرى المستوجبة قانونا ، فهو مقبول شكلا .
ـ في الموضوع :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل من يجب الصائر .
و أرفق طعنه بصور 3 شواهد عقارية و رسالة السيد المحافظ العقاري .
و حيث إنه و من خلال كتاب السيد المحافظ العقاري المبين لوضعية العقار المدعى فيه و مجموع تفاصيل العمليات الواردة عليه يتبين أنه أسس بتاريخ 07/08/1989 في اسم السيدة ..... و السيد ...... ، و بتاريخ 11/07/1990 تم تقييد إراثة مضمنها أن ....... توفي عمن أحاط بإرثه زوجته ..... و ولده من غيرها . .... الذي أصبح مالكا على الشياع بنسبة 25280640 سهما مأخوذة من مجموع الأسهم 43338240 سهما ، و بتاريخ 30/07/1990 تم تقييد إراثة السيدة ..... إلى 43338240 سهما ، و بتاريخ 19/07/1991 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ..... باع للسيد .... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 5668080 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 20314800 سهم ، و بتاريخ 30/07/1991 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد .... باع للسيدة ....... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1028280 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 19286520 سهم ، و بتاريخ 01/10/1992 تم تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السادة ..... و ...... و ..... على كافة الحقوق المشاعة للسيد ..... ، و بتاريخ 03/02/1995 تم تقييد تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السيد ........ على كافة الحقوق المشاعة للسيد ..... ، و بتاريخ 28/04/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ...... باع للسيد ...... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1702301 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 17548219 سهما ، و بتاريخ 09/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد .... باع للشركة العقارية ..... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 5284000 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 12300219 سهما ، و بتاريخ 19/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ...... باع للسيد ..... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 9630720 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما متحملا بالتقييد الاحتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى لفائدة السادة ...... و ......... و ........ على كافة الحقوق المشاعة للسيد ..... و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 2669499 سهم ملتمسا ، و بتاريخ 19/06/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مؤرخ بتاريخ 12/06/1991 مضمنه أن السيد .... باع للسيد .. ... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 1565000 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 1104499 سهما ،و بتاريخ 26/04/2007 تم تقييد حكم نهائي مضمنه أن السيد .... باع لفائدة السادة . . .... و ..... و ......... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 3782315 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما ، أي بزيادة1104499 سهما عن مجموع الأسهم التي يملكها البائع ، و بتاريخ 10/10/2011 فإن المحافظ و بناء على الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في 03/06/1915 حيث تم التشطيب على السيد ... في حدود النسب المملوكة له و تخفيض نسب المدعي الحالي بعلة إعمال التقييد الاحتياطي الذي أجراه السادة ...... و ...... و ....... لآثاره القانونية .
لكن حيث إنه و لئن كان صحيحا أن المشرع أعطى بمقتضى الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري الحق لكل من يدعي حقا عينيا على العقار في أن يوقع عليه تقييدا احتياطيا لضمان رتبة الحق ، و أنه يترتب على إيقاعه احتفاظ المقيد احتياطيا برتبة حقه ، فإن المحافظ العقاري و هو يعمل هذه الوقائع على معطيات النازلة قد أساء تطبيقها ذلك أن الثابت من كتاب المحافظ نفسه وفق ما فصل بيانه أعلاه أن الطاعن قام بتاريخ 03/02/1995 بتقييد تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي للدعوى على كافة الحقوق المشاعة للسيد . . ، و بعد ذلك و بتاريخ 09/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد . .... باع للشركة العقارية الهلالي جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 5284000 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما و على إثر ذلك انخفضت حصة البائع إلى 12300219 سهما ، و بتاريخ 19/05/2003 تم تقييد عقد بيع عرفي مضمنه أن السيد ...... باع للسيد . ........ جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 9630720 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما، ثم بتاريخ 26/04/2007 تم تقييد حكم نهائي مضمنه أن السيد ...... باع لفائدة السادة ...... و ...... و ...... جزءا من حقوقه المشاعة و قدرها 3782315 سهما من مجموع الأسهم و هي 43338240 سهما ، أي بزيادة1104499 سهما عن مجموع الأسهم التي يملكها البائع ، و بتاريخ 10/10/2011 فإن المحافظ و بناء على الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في 03/06/1915 حيث تم التشطيب على السيد ...... في حدود النسب المملوكة له و تخفيض نسب المدعي الحالي بعلة إعمال التقييد الاحتياطي الذي أجراه السادة . .... . و ...... و ....... لآثاره القانونية ، و الحال أنه لم يكن من الجائز له أن يمس حقوق الطاعن اعتبارا لأنه كان قد أجرى تقييدا احتياطيا لحقه بتاريخ 1995 أي قبل تقييد الشركة العقارية ...... لحقوقها الناتجة عن الشراء بالرسم العقاري المذكور ، و بتعبير آخر فإن إعمال آثار التقييد الاحتياطي في حفظ رتبة الحق كانت تفترض عدم التشطيب عليه لأنه أسبق رتبة من الشركة العقارية ..... ، و من تم يكون المحافظ قد طبق قواعد الأولوية الناتجة عن التقييد الاحتياطي تطبيقا سيئا .
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون قرار المحافظ موضوع الطعن قد اعتمد علة غير صحيحة و بالتالي يكون غير مبني على أساس و يتعين الحكم بإلغائه .
و حيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره في النازلة و يلزم رفضه .
و حيث إن المحافظ العقاري لا يتحمل الصائر إلا إذا كان مرتكبا لتدليس و هو الأمر الذي لم يقم الدليل عليه ، الشئ الذي يتعين معه الحكم على المدعي بالصائر .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
ـ في الدفع بعدم الاختصاص النوعي : برده و القول بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بمراكش .
ـ في الشكل : قبول الدعوى .
ـ في الموضوع : الحكم بإلغاء قرار المحافظ المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و إبقاء صائر الدعوى على المدعي و رفض باقي الطلبات .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من ،
السيد محمد مسوس رئيسا و مقررا
السيد المصطفى جليل عضوا
السيد مولاي رشيد العلوي مبروك عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق:
23/04/2015
ملف رقم:
551/1401/2014
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 23/04/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة ........ و هم :
أرملته : ......... ـ أولاده منها : .... ـ ... ـ ... ـ ... ـ .... ـ ... ـ ... ـ ... لقبهم جميعا ... .
ـ ورثة ابيه .... و هم أولاده ـ ... ـ .... .
أبناء ابنه . .. .... و هم :
ـ أرملته ......... .
أبناؤه و هم : ... ـ .... ـ ... ـ ... ـ .... لقبهم جميعا ....
ـ أخ الورثة من جهة الأم : ..................
الكائنين ............................... مراكش
نائبهم الأستاذ مصطفى امراوزى المحامي بهيئة مراكش.
كمدعيين من جهة
وبين السادة و السيدات : ورثة ........ و هم ... ـ .. ـ .. ـ .. لقبهم جميعا ..الساكنين ....................... ـ مراكش .
كمدعى عليهم من جهة أخرى
بمحضر : السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بجليز ـ مراكش .
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبـهم والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 18 أغسطس 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 44796 والذي عـرضوا فيــه أنهم يطعنون في قرار المحافظ العقاري بجليز الذي رفض تسجيل رسم مغارسة في الرسم العقاري رقم 2874/م ، و أضافوا أن في عرض وقائع النزاع أنه سبق لهم أن تقدموا للسيد المحافظ على الأملاك العقارية المدعى عليه بطلب بتاريخ من أجل تقييد رسم مغارسة أنجزت لفائدة مورثهم غير أن المحافظ رفض إجراء التقييد بعلة أن ذلك يتوقف على الإدلاء بما يفيد أن الأشجار أثمرت ، و أنهم عاودوا تقديم نفس الطلب إلى نفس الجهة بعد إنجازهم لرسم عدلي يفيد أن الأشجار موضوع المغارسة قد أثمرت و تحقق فيها الإطعام ، و أن المحافظ رفض التقييد مرة أخرى ، و أن قرار المحافظ العقاري غير مبني على أساس قانوني سليم على اعتبار أن ورثة المغارس لا يمانعون في إجراء التقييد المذكور ، ملتمسين إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى عليه و تسجيل المغارسة المذكورة على الرسم العقاري عدد أعلاه مع النفاذ المعجل و تحميل من يجب الصائر .
وأرفقوا مقالهم بقرار المحافظ و صور من عقد الشركة و نسخة من رسم حيازة مناب و رسم إراثتين
و بناء على مجموع المقالات الإصلاحية المدلى بها من طرف المدعيين.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 0902/04/2015 تخلف عنها نائب المدعيين رغم الإعلام و المدعى عليهم رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل : حيث اختصم المدعون في طعنهم ، السادة و السيدات : ورثة ........... و هم . ـ .. ـ .. ـ .. لقبهم جميعا ... ، و الحال أن الطعن في قرار المحافظ هو طعن يراد منه بسط الرقابة على المقررات الصادرة عن السيد المحافظ العقاري و ذلك وفق النطاق المحدد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، و من تم فإن قبوله يتميز بخاصيتين مسطريتين أولهما أن الطرف المطعون ضده هو المحافظ العقاري و ليس الأطراف المقيدة بالرسم العقاري ، و ثانيهما أنه لا تقدم فيه طلبات مخصوصة زائدة عن الطلب الذي سبق لأن قدم للمحافظ العقاري و رفض الاستجابة له ، بل إن نطاقه ينحصر في رقابة القرار الصادر عن السيد المحافظ العقاري و تحديد ما إذا كان مطابقا للقانون أم لا ، و بتعبير آخر فإنه من المعلوم أن المشرع و من خلال القانون المنظم للتحفيظ فإنه قد جعل من مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية بالأساس و إن كانت تخضع للرقابة القضائية ، ومن تم فكل طلب يرمي إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري أو التشطيب عليه من مندرجاته يجب أن يقدم به طلب أولا للمحافظ على الأملاك العقارية و الرهون الذي يتحقق من مدى نظامية الطلب من عدمه ، و في جميع الحالات يجيب الطالب عن طلبه ، و إذا رفض الطلب كان من حق طالب التقييد أو التشطيب أن يطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة المختصة و ذلك بناء على الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور أعلاه ، و عليه يكون الطلب المقدم في مواجهة باقي الأطراف غير المحافظ العقاري لأنه موجها إلى طرف غير ذي صفة ، و من المعلوم أن أنه من القواعد المسطرية الثابتة أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه ، فالصفة شرط لازم في المدعي و في المدعى عليه كذلك ، و هذا المقتضى التشريعي يقرره الفصل الأول من ق م م ،زد على ذلك أن المدعيين لم يوجهو طلبهم الحالي ضد المحافظ العقاري ، بل إن الدعوى قدمت بمحضره ، علما أنه الطرف الرئيس الذي يجب أن توجه ضده الدعوى أو الطعن ، و لا يغني عن ذلك توجيه الدعوى بمحضره ، لأن صيغة الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز المدعى عليه في الدعوى ، و عليه تكون الدعوى غير مقبولة و يلزم التصريح بذلك .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
ـ في الشكل : بعدم قبول الطعن و إبقاء صائره على رافعيه .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد محمد مسوس رئيسا
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أوخلي كاتبة الضبط
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 18/07/2013
ملف رقم:
157/1401/2013
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 18/07/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة الهالكة ............. و هم :
.. ـ ... ـ ... ـ .. ـ ... ـ .... ـ ... لقبهم جميعا ....
الكائنين ............................. ـ مراكش.
ينوب عنهم الأستاذ ............... المحامي بهيئة مراكش.
كمدعين من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش
السيد الوكيل القضائي للملكة بمكاتبه بالرباط
كمدعى عليهما من جهة أخرى
بمحضر السادة : ورثة الهالكة ...... ..... و هم :
ـ السيد .................
ـ السيد ..................
الساكنين ...................... مراكش المنارة .
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 20 فبراير 2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1638841 والذي عـرضوا فيــه أنهم يعتبرون الورثة الشرعيين للهالكة ....... التي وافتها المنية بتاريخ 22/12/2012 التي كانت تملك قيد حياتها على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 40583/04 المسمى عرصة السانية ،و أنهم حلوا بقوة القانون محل مورثتهم في جميع الحقوق و الواجبات ، وأنجزوا إراثة لمورثتهم باعتبارهم الورثة الشرعيين لها ، وأنه حفاظا على مصالحهم من الضياع فقد تقدموا بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش من أجل تقييد إراثة مورثتهم ، غير أن هذا الأخير رفض ذلك بعلة أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر ،و أن هذا الرفض من طرف المحافظ العقاري لا يرتكز على أساس قانوني سليم و هو ما أكده القضاء في أعلى درجاته بخصوص تقييد إراثة الهالكة ...... ................. أخت مورثة المدعيين و هي التي كانت مالكة معها في العقار بعلة أن من مات عن حق فلورثته ، و بالتالي يكون السيد المحافظ العقاري ملزم بتقييد الإراثة ،و أنه فيما يخص العلة التي اعتمدها المحافظ العقاري من أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر هي علة سبق للأحكام السابقة أن ناقشتها حيث قرر القضاء بجميع درجاته أن المحافظ على الأملاك العقارية لم يقم بالإدلاء بما يفيد اتباع المسطرة المنصوص عليها في ظهير 02 مارس 1973 المعتمد من طرفه في الرفض كما أنه لم يدل بما يفيد تطبيق الفصل 02 من الظهير المذكور عن طريق الإدلاء بما يفيد صدور القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الفلاحة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة ، و أنه فضلا عن ذلك فإن الرسوم العقارية لها حجيتها و هي حجة على أن الشخص المقيد بها هو صاحب الحق ، و أنه بناء على تلك الأحكام و التي كانت مورثة المدعيين طرفا فيها فقد قيد ورثة أختها ......... و لك في إطار ملف التنفيذ عدد 211/2013 ، ،و بذلك يكون قرار المحافظ العقاري غير مبني على أساس قانوني سليم ، ملتمسا أمر المحافظ بتقييد إراثة الهالكة ......... بالرسم العقاري موضوع الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر طبقا للقانون و جعل الصائر طبقا للقانون .
وأرفقوا مقالهم بصورة من نظير الرسم العقاري و نسخة طلب التقييد و محضر تبليغ و رسم إراثة ضمن أصلها بعدد 155 كناش 135 توثيق مراكش بتاريخ 03/01/2013 و جواب المحافظ و محضر تنفيذ و صورة حكم ابتدائي صادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 655/93 بتاريخ 05/07/1993 و قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12/07/1994 في الملف المدني عدد 4812/93 و صورة لقرار للمجلس الأعلى عدد 1529 بتاريخ 31/03/1999 .
و أجاب المحافظ المدعى عليه بأن مورثة المدعيين لم تعد مالكة مقيدة بالرسم العقاري ابتداء من 26/12/1995 بناء على القرار المشترك لوزير الفلاحة و الاستثمار الفلاحي و وزير الدولة في الداخلية رقم 349/95 بتاريخ 25/07/1995 بتعيين العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها لفائدة الدولة ، مضيفا أن قراره مبني على أساس و أن الدفع بأن الدولة لم تحترم إجراءات نزع الملكية هو دفع يحتوي مغالطة ذلك أن ظهير 02 مارس 1973 الذي صدر القرار في إطاره يتعلق بتنظيم قانوني خاص بنقل عقارات معينة بموجب الظهير و هي العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها لفائدة الدولة و الموجودة خارج المدار الحضري اعتبارا للجنسية الأجنبية لصاحبها .
و بناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المدعيين و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25 أبريل 2013 حسب الوصل عدد 1217441 و الذي التمسوا من خلاله التشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري و تقييد إراثتتهم باعتبارهم من ذوي الحقوق و باعتبارهم مغاربة .
و بناء على مذكرتي الطرفين و التي أسندوا من خلالها النظر
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/07/2013 حضرها نائب المدعية و تخلف الطرف المدعى عليه رغم سابق توصله ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل :
حيث إن موضوع الطلب الإضافي يرمي إلى الحكم التشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري و تقييد إراثتتهم باعتبارهم من ذوي الحقوق و باعتبارهم مغاربة .
و حيث إن الطعن في قرار المحافظ هو طعن يراد منه بسط الرقابة على المقررات الصادرة عن السيد المحافظ العقاري و ذلك وفق النطاق المحدد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، و من تم فإن قبوله يتميز بخاصيتين مسطريتين أولهما أن الطرف المطعون ضده هو المحافظ العقاري و ليس الأطراف المقيدة بالرسم العقاري ، و ثانيهما أنه لا تقدم فيه طلبات مخصوصة زائدة عن الطلب الذي سبق لأن قدم للمحافظ العقاري و رفض الاستجابة له ، بل إن نطاقه ينحصر في رقابة القرار الصادر عن السيد المحافظ العقاري و تحديد ما إذا كان مطابقا للقانون أم لا ، و بتعبير آخر فإنه من المعلوم أن المشرع و من خلال القانون المنظم للتحفيظ فإنه قد جعل من مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية بالأساس و إن كانت تخضع للرقابة القضائية ، ومن تم فكل طلب يرمي إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري أو التشطيب عليه من مندرجاته يجب أن يقدم به طلب أولا للمحافظ على الأملاك العقارية و الرهون الذي يتحقق من مدى نظامية الطلب من عدمه ، و في جميع الحالات يجيب الطالب عن طلبه ، و إذا رفض الطلب كان من حق طالب التقييد أو التشطيب أن يطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة المختصة و ذلك بناء على الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور أعلاه .
و حيث إن المدعي لم يسلك هذه المسطرة و التجأ مباشرة للمحكمة مطالبا بأمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي ـ مراكش بالتشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري.
و حيث إن البين من المقال الإضافي أنه خرق هذه الضوابط ذلك أن الطاعن تقدم بطلبات تجاوز حدود الطلب الذي بت فيه المحافظ العقاري ،إذ أن موضوع الطلب المقدم للمحافظ العقاري كان يرمي إلى تقييد إراثة بالرسم العقاري في حين أن المدعي تجاوز هذه الحدود مطالبا بالحكم بالتشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري،فقد جاء في الطلب المقدم من طرف نائبهم للمحافظ العقاري بتاريخ 01 فبراير 2013 حرفيا ما يلي : " يشرفني بالنيابة عن موكلي السادة ورثة الهالكة ......... ... و هم :..... . ..... ـ ..... ـ ......... ـ ............ ـ ............ ـ . ....... ـ .. . .. . الكائنين جميعا ........ مراكش بصفتهم الورثة الشرعيين للهالكة . . التي وافتها المنية بتاريخ 22/12/2012 التي كانت تملك قيد حياتها على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 40583/04 المسمى عرصة السانية ،و أنهم حلوا بقوة القانون محل مورثتهم في جميع الحقوق و الواجبات أن أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب من أجل العمل على تقييد و تسجيل إراثتهم بالصك العقاري المذكور على اعتبار أنهم حلوا محل مورثتهم باعتبارهم الورثة الشرعيين لها حفاظا على مصالحهم من الضياع ". و من تم فإنه يكون من غير المقبول من المدعيين في دعواهم هاته الرامية للطعن في قرار المحافظ أن يتجاوزوا حدود الطلب الذي سبق عرضه على المحافظ العقاري .
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون الدعوى في شقها المتعلق بالطلب الإضافي غير مقبولة .
و حيث إن الطعن قدم وفق كافة الشروط الشكلية في شقه الأصلي فهو مقبول شكلا .
ـ في الموضوع :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلى أمر المحافظ بتقييد إراثة الهالكة ........... بالرسم العقاري موضوع الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر طبقا للقانون و جعل الصائر طبقا للقانون .
و حيث إنه فيما يخص الوسيلة الأول المعتمدة في الطعن المقدم ضد قرار المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش من أن رفضه غير مبرر إذ رفض بعلة أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر ،و أن هذا الرفض من طرف المحافظ العقاري لا يرتكز على أساس قانوني سليم و هو ما أكده القضاء في أعلى درجاته بخصوص تقييد إراثة الهالكة ................. أخت مورثة المدعيين و هي التي كانت مالكة معها في العقار بعلة أن من مات عن حق فلورثته هي عيوب و مطاعن غير واردة على القرار كلية ، إذ أنه من الثابت من خلال الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه أن مورثة المدعيين ليست مالكة من جملة المالكين على الشياع في العقار المدعى فيه ، فالعقار مقيد باسم الدولة الملك الخاص ، و من تم فلا يمكن تقييد إراثة الهالكة بالرسم العقاري ، على اعتبار أنه و طبقا للفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحافظ العقاري ملزم بأن يتأكد من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري و مقتضيات هذا القانون و أن الوثائق المدلى بها تجيز هذا التقييد ، و يتفرع عن ذلك مبدأ هام في مجال التقييدات و هو مبدأ تراتبية التقييدات و هو مبدأ مضمنه أنه يجب أن يثبت للمحافظ الصلة بين ما هو مضمن بالرسم العقاري و الحق المطلوب تقييده ، و قد أوضح المشرع هذه القاعدة ضمن مقتضيات الفصل 28 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 03 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري و الذي نص فيه حرفيا على ما يلي : " يشترط في كل حق يراد تسجيله أن يكون مكتسبا مباشرة من الشخص المقيد باسمه سابقا بالكناش العقاري و يترتب عن هذا أنه في حالة ما إذا كان حق عيني عقاري أو تكليف عقاري موضوع عدة انتقالات أو اتفاقات متتابعة فلا يمكن تسجيل آخر انتقال أو اتفاق قبل تسجيل الانتقالات أو الاتفاقات السابقة" .
و حيث يتفرع على الاستدلالات التشريعية السابقة أنه لا يمكن تقيد انتقال حق من الدولة إلى ورثة الهالكة المدعيين عن طريق الإرث لغياب صلة مباشرة بين الطرفين يمكن أن نعتبر معها أن المدعيين قد تلقوا الحق المطلوب تقييده من الدولة الملك الخاص ، و لا يمكن الحديث على أن في رفض المحافظ العقاري تقييد إراثة الهالكة بالرسم العقاري اعتداء على القاعدة الشرعية التي مضمنها أن من مات عن حق فلورثته ، فالمحافظ طبق هذه القاعدة تطبيق سليما و و فق صحيح النص القانوني روحه ، فالعقار المدعى فيه لا يدخل ضمن وعاء تركة الهالكة ، بل إنه جار على ملكية الدولة ، و عليه فإنه من المستبعد اعتبار أن العقار المدعى فيه يدخل ضمن وعاء التركة لأنه خرج من ملك الهالكة قيد حياتها بناقل شرعي عن طريق استرجاعه من طرف الدولة و ذلك بتاريخ 1995 في حين أن مورثة المدعيين لم تتوفى إلا بتاريخ بتاريخ 22/12/2012 و ذلك حسب رسم إراثتها المضمن أصلها بعدد 155 كناش 135 توثيق مراكش بتاريخ 03/01/2013 ،و عليه يكون العقار المدعى فيه قد خرج من يد مورثة المدعيين بما يزيد عن سبع سنوات قبل وفاتها ، و بالتالي فلا مجال مطلقا للحديث عن حقوق إرثية منعقدة للمدعيين على العقار المدعى فيه لأنه لم يبق على ملك الهالكة منذ سنة 1995 و من تم فإن تطبيق القاعدة المستدل بها من طرف المدعيين و هي أن من مات عن حق فلورثته يوجب أن يثبت هذا الحق أولا للمورث لينتقل بعد ذلك عن طريق الوفاة و بقوة الشرع للورثة بدون تبرع و لا عوض ، و بمفهوم القراءة العكسية أو القراءة بمفهوم المخالفة للنص أن كل مال ليس على ملك المورث لا يدخل في وعاء التركة و بالتبع لا ينتقل من السلف إلى خلفه العام ، و عليه فلا مجال كلية للحديث عن انتقال للحقوق من الهالكة إلى المدعيين باعتبارهم ورثة لها .
و حيث إن المدعيين و هو ينتقدون القرار الصادر عن السيد المحافظ العقاري و يعتبرونه خارقا للنظم القانونية قد برروا طعنهم على أن هذا الرفض من طرف المحافظ العقاري لا يرتكز على أساس قانوني سليم و هو ما أكده القضاء في أعلى درجاته بخصوص تقييد إراثة الهالكة . . . ............... أخت مورثة المدعيين و هي التي كانت مالكة معها في العقار بعلة أن من مات عن حق فلورثته ، و بالتالي يكون السيد المحافظ العقاري ملزم بتقييد الإراثة ،و أنه فيما يخص العلة التي اعتمدها المحافظ العقاري من أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر هي علة سبق للأحكام السابقة أن ناقشتها حيث قرر القضاء بجميع درجاته أن المحافظ على الأملاك العقارية لم يقم بالإدلاء بما يفيد اتباع المسطرة المنصوص عليها في ظهير 02 مارس 1973 المعتمد من طرفه في الرفض كما أنه لم يدل بما يفيد تطبيق الفصل 02 من الظهير المذكور عن طريق الإدلاء بما يفيد صدور القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الفلاحة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة، و الحال أن الأحكام الصادرة عن القضاء و التي هي أساسا الحكم الابتدائي الصادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 655/93 بتاريخ 05/07/1993 والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12/07/1994 في الملف المدني عدد 4812/93 و هو القرار الذي رفض طلب نقضه بقرار للمجلس الأعلى عدد 1529 بتاريخ 31/03/1999 هي أحكام لا يجوز الاستدلال بحجيتها في الإثبات في النازلة ، و لا يجوز الحديث عن أن مضمونها أصبح ملزما للكل ، فنحن أمام نزاعات مطروحة في نطاق القانون الخاص ، و من تم فالقواعد المعمول بها تخالف مضمن ما هو معمول به في إطار القانون الإداري من أن القرار له صبغة عينية و يحتج به ضد أطراف آخرين ، بل إن القاعدة في القانون الخاص هي نسبية آثار الأحكام أي أن الأحكام لا تنفع و لا تضر إلا من كان طرفا فيها ، فنحن في هذه القاعدة الإجرائية أمام قاعدة مماثلة في مفهومها للقاعدة الموضوعية المستنبطة من صحيح الفصل 228 من ق م م و هي أن العقود لا تنفع و لا تضر إلا من كان طرفا فيها ، و هكذا و بالجوع إلى الأحكام المذكورة نجد على أن مورثة المدعيين لم تكن طرفا فيها ، بل إن الحكم صدر بمحضرها و حدد أطرافه في مورثة شريكتها ........... و المحافظ العقاري ، علما أن صيغة الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز الخصم الحقيقي في الدعوى ، و تبعا لذلك فلا يمكن له الاحتجاج بمضمون الحكم أو اقتضاء الحقوق التي أثبتها ، و لا يمكن كذلك الاحتجاج بهذه الأحكام للتدليل على مشروعية وضعيته ، ذلك أن الحجية التي يقررها القانون للأحكام تفترض أن يكون المطلوب من خلال الدعوى الرائجة هو نفس ما سبق الحكم به في إطار الدعوى السابقة ، فمن المعلوم أنه لا يمكن عرض نفس النزاع بشكل متكرر أمام القضاء و ذلك ضمانا لمبدأ الأمن القضائي من خلال تفادي صدور أحكام متعارضة في نفس القضية ،إذ أن كل من تضرر من حكم معين يتعين عليه مباشرة طرق الطعن لا مراجعة المحكمة من خلال دعوى مبتدأة متى كان النزاع قد استجمع الشروط القانونية لإعمال الحجية و هي الشروط المحددة في الفصل 451 من ق ل ع و هي وحدة الأطراف و الموضوع والسبب ، و بالتالي فنحن لسنا أمام حالة من هذه الحالات التي تمنع من معاودة النظر في نفس النزاع لأن الخصوم مختلفون .
و حيث إنه و استطرادا في المناقشة فإنه قد يقال بأن الأحكام المستدل بها هي على سبيل الاستئناس و أن قواعد العدالة و الإنصاف و تحقيق الأمن القضائي توجب عدم تبني اتجاهات متعددة في النازلة الواحدة و هو قول لا يستقيم و معطيات النازلة الحالية ، فالأحكام السابقة أسست على معطى واقعي و هي أن الدولة الملك الخاص لم تقيد في الرسم العقاري باعتبار أنها استرجعت العقار و لم يقع الإدلاء بما يفيد اتباع المسطرة المنصوص عليها في ظهير 02 مارس 1973 المعتمد من طرفه في الرفض كما أنه لم يدل بما يفيد تطبيق الفصل 02 من الظهير المذكور عن طريق الإدلاء بما يفيد صدور القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الفلاحة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة ، في حين أن معطيات النازلة الحالية مغايرة تماما للنازلة السابقة ذلك أن مورثة المدعيين لم تعد مالكة مقيدة بالرسم العقاري ابتداء من 26/12/1995 بناء على القرار المشترك لوزير الفلاحة و الاستثمار الفلاحي و وزير الدولة في الداخلية رقم 349/95 بتاريخ 25/07/1995 بتعيين العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها لفائدة الدولة و قيد هذا القرار في الرسم العقاري، و من تم أصبحت الدولة الملك الخاص هي المالكة الشرعية للعقار وفق ما أثبته الرسوم العقارية ، علما أن الأحكام السابقة قد بنت قضائها على واقع التقييدات الواردة بالرسم العقاري و هي العلة الأخيرة المعتمدة في طلب إلغاء قرار المحافظ العقاري ، و بالتالي يجب استحضار الوعاء التشريعي لعملية التقييد بالرسم العقاري و حجية الشواهد الصادرة عن المحافظ في هذا المجال ، فمما لا خلاف فيه أن المدعى فيه هو عبارة عن عقار محفظ و من تم فإنه لا يعتد بشأنه إلا بالحقوق المقيدة بالرسم العقاري طبقا لمبدأ الأثر الإنشائي للقيد بالرسم العقاري المنصوص عليه في الفصلين 65 و 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، فقد نص الفصل 65 المذكور حرفيا على أنه :
" يجب أن تشهر بواسطة التقييد في الرسم العقاري ، جميع الوقائع و التصرفات و الاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض ، و جميع المحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجر القانوني ، و جميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشئ المقضي به متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، و كذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة ثلات سنوات ..."
و حيث إنه من جهة ثانية فقد نص الفصل 67 من نفس القانون على ما يلي : " إن الأفعال الإرادية و الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى لغير أو إسقاطه ، لا تنتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري ".
و حيث إنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أن العقار المذكور مقيد باسم الدولة الملك الخاص، و بالتالي لا يمكن الاعتداد بأي حق غير مقيد بالرسم العقاري و لم يكن موضوع تقييد كما لا يعتد بالتقييدات التي تم التشطيب عليها .
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون قرار المحافظ موضوع الطعن الذي رفض تقييد إراثة المدعيين بعلة رفض ذلك بعلة أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر هو قرار مبني على أساس قانوني سليم و مؤسس واقعا و قانونا ، و الوسائل التي عابها عليه المدعون و اتخذوها كعلل لمطعنهم غير واردة عليه و لا أساس لها و بالتالي فهي لا تنال من صوابيته ،و اعتبارا لذلك يتعين الحكم برفض الطعن المقدم بخصوصه .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : بعدم قبول المقال الإضافي و قبول باقي الطلبات .
في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء صائرها عليه .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد محمد مسوس رئيسا و مقررا
السيد يونس الزهري عضوا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أوخلي كاتبة الضبط
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 26/12/2013
ملف رقم:
580/1401/2013
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 26/12/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين :البنك الشعبي لمراكش بني ملال ـ شركة ذات شكل تعاوني و رأسمال قابل للتغيير لها مجلس إدارة جماعية و مجلس الرقابة .
الكائن بمحج عبد الكريم الخطابي ـ مراكش .
تنوب عنه الأستاذة زينب العراقي المحامية بهيئة مراكش.
كمدع من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة .
الكائن بشارع مولاي الحسن ـ مراكش .
كمدعى عليه من جهة أخرى
بمحضر السادة : ورثة الهالكة ...... ..... و هم :
ـ السيد .................
ـ السيد ..................
الساكنين ...................... مراكش المنارة .
الوقائـع
بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـته والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 25 /06/2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 149068 والذي عـرض فيــه أنه كان دائنا مرتهنا للسيد .................... نتيجة منحه للبنك رهنا من الدرجة الأولى على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 146612/04 و ذلك لضمان قرض بمبلغ 2700000,00 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة ،و أنه نتيجة عدم سداد الدين من طرف المدين فقد لجأ إلى مسطرة تحقيق الرهن العقاري الذي كان ممنوحا له و ذلك في إطار الملف المفتوح أمام المحكمة التجارية في الملف عدد 53/2008، و في نهاية الأمر تم بيع العقار المرهون و ذلك بتاريخ 26/06/2012 في إطار الملف عدد 17/2012 حيث رسا المزاد على المدعي ، و أنه ما دام أنه هو المالك فقد تقدم بطلب إلى المحافظ العقاري من أجل تقييد محضر إرساء المزاد لكنه رفض بعلة أنه يتعين على البنك الإدلاء بالموافقة على التحملات المقيدة بالرسم العقاري بموجب دفتر التحملات المتعلقة بتجزئة الإزدهار و بإبراء صادر عن مؤسسة العمران على اعتبار أن نطاق التطهير لا يشمل التحملات المثقل بها العقار ،و الحال أن هذا الرفض من طرف المحافظ غير مبني على أساس ذلك أن المحافظ ملزم قانونا بتقييد محضر إرساء المزاد و لا يلزم بدفتر التحملات لأن الأمر لا يتعلق ببيع رضائي ، و بذلك يكون المحافظ قد فسر نطاق التحملات تفسيرا ضيقا ، ملتمسا الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة بتقييد محضر إرساء المزاد المؤرخ بتاريخ 10/09/2012 موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 53/2008 بالرسم العقاري بالرسم العقاري عدد 146612/04 و الحكم على المحافظ العقاري بتطهير العقار من كل تحمل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
وأرفق مقاله بصور للوثائق التالية : محضر إرساء المزاد و رسالة المحافظ العقاري بالرفض و نسخة أمر استعجالي .
و أجاب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أن المدعى فيه مثقل بتحمل منصوص عليه في كناش التحملات المتعلق بتجزئة الازدهار الذي يعتبر الرسم العقاري موضوع الطلب من ضمنها، و هذا التحمل منصوص عليه كذلك في عقد البيع الذي بموجبه تملك السيد . . .......... موضوع البيع بالمزاد العلني ، كما أنه بالرجوع إلى الفصل 3 من دفتر الشروط و التحملات الملحق بعقد البيع يتبين بأن التحمل يتعلق بضرورة تهيئة و تجهيز القطعة المبيعة و فقا لما هو محدد في تصميم التهيئة الخاص بالقطاع ، و أن المدعي على علم بهذه الشروط بدليل أنه سبق له أن تقدم لدى مؤسسة العمران للحصول على ترخيص منها من أجل الرهن ، وأن المدعي كان بإمكانه تقييد الشراء بمجرد الشراء لو أنها قبلت التحمل المذكور ، و أن التحمل المذكور لا يلحق أي ضرر به ، و أن نطاق قاعدة التطهير طبقا للفصل 220 من مدونة الحقوق العينية التحملات المقيدة بالرسم العقاري بل يشمل الرهون و الامتيازات ، ملتمسا الحكم برفض الطلب ، و أرفق مذكرته بصورة موافقة مؤسسة العمران على تقييد الرهن و صورة من دفتر التحملات و الشروط المرفق بعقد البيع .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي و التي أكد فيها ما جاء في مقاله.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/12/2013 تخلفت عنها نائبة المدعي رغم الإعلام و تخلف الطرف المدعى عليه رغم سابق توصله ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل :
حيث إن الطعن قدم وفق كافة الشروط الشكلية ، و داخل الأجل طالما أنه لا دليل على تبليغه للمدعي ، فهو مقبول شكلا .
ـ في الموضوع :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلى الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة بتقييد محضر إرساء المزاد المؤرخ بتاريخ 10/09/2012 موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 53/2008 بالرسم العقاري بالرسم العقاري عدد 146612/04 و الحكم على المحافظ العقاري بتطهير العقار من كل تحمل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
وأرفق مقاله بصور للوثائق التالية : محضر إرساء المزاد و رسالة المحافظ العقاري بالرفض و نسخة أمر استعجالي .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي الطاعن أنه نتيجة عدم سداد الدين من طرف المدين فقد لجأ إلى مسطرة تحقيق الرهن العقاري الذي كان ممنوحا له و ذلك في إطار الملف المفتوح أمام المحكمة التجارية في الملف عدد 53/2008، و في نهاية الأمر تم بيع العقار المرهون و ذلك بتاريخ 26/06/2012 في إطار الملف عدد 17/2012 حيث رسا المزاد على المدعي ، و أنه ما دام أنه هو المالك فقد تقدم بطلب إلى المحافظ العقاري من أجل تقييد محضر إرساء المزاد لكنه رفض بعلة أنه يتعين على البنك الإدلاء بالموافقة على التحملات المقيدة بالرسم العقاري بموجب دفتر التحملات المتعلقة بتجزئة الإزدهار و بإبراء صادر عن مؤسسة العمران على اعتبار أن نطاق التطهير لا يشمل التحملات المثقل بها العقار.
و حيث إن البين من جواب المحافظ أنه لا يعترض على تقييد محضر إرساء المزاد العلني بالرسم العقاري ، فهو يسلم بأن مضمون الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية واضح و لا نقاش فيه و هو يقرر أنه سند ملكية لفائدة الراسي عليه المزاد العلني ، و لكن النقاش المطروح هو نطاق إعمال قاعدة التطهير التي تترتب على البيع بالمزاد العلني .
و حيث إنه و لئن كان التفسير الذي أعطاه السيد المحافظ العقاري لمضمون نطاق التطهير سليما من الناحية القانونية فحقيقة فإن نطاق قاعدة التطهير طبقا للفصل 220 من مدونة الحقوق العينية لا يشمل التحملات المقيدة بالرسم العقاري بل يشمل الرهون و الامتيازات فقط ، غير أن ما يجب الانتباه إليه هو خصوصية النازلة و هي أنه و لئن كان دفتر الشروط و التحملات الملحق بعقد البيع يتبين منه بأن التحمل يتعلق بضرورة تهيئة و تجهيز القطعة المبيعة و فقا لما هو محدد في تصميم التهيئة الخاص بالقطاع ، فإن الثابت من وثائق الملف أن المدعي سبق له أن تقدم لدى مؤسسة العمران للحصول على ترخيص منها من أجل الرهن و قد وافقت عليه ، و من تم تكون بصفة ضمنية قد تنازلت عن شرط المنع من التفويت ، ذلك أن الرهن معناه تقديم ضمانة من أجل استيفاء الدين من ثمنها عند تقاعس المدين عن أداء أقساط الدين الحالة ، و عليه فالرهن يتحول إلى بيع عن طريق المزاد العلني في حالة عدم أداء الدين ، إذن فلا يمكن أن نتصور الموافقة على الرهن مع الإبقاء على شرط المنع من التفويت ، و يكون حاصل ما ذكر أنه يتعين التشطيب على شرط المنع من التفويت الوارد بالرسم العقاري ليس لأنه مشمول بقاعدة التطهير الناتجة عن البيع بالمزاد العلني و لكن لأن المؤسسة المستفيدة منه قد رخصت بالرهن فتكون قد رخصت ضمنيا بالبيع .
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون قرار المحافظ موضوع الطعن قد اعتمد علة غير صحيحة و بالتالي يكون غير مبني على أساس و يتعين الحكم بإلغائه .
و حيث إن طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره في النازلة على اعتبار أن الطعن في قرار المحافظ العقاري هو طعن يراد منه بسط الرقابة على المقررات الصادرة عن السيد المحافظ العقاري و ذلك وفق النطاق المحدد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، و من تم فإن قبوله يتميز بخاصية أساسية و هي أنه لا تقدم فيه طلبات مخصوصة زائدة عن الطلب الذي سبق لأن قدم للمحافظ العقاري و رفض الاستجابة له ، بل إن نطاقه ينحصر في رقابة القرار الصادر عن السيد المحافظ العقاري و تحديد ما إذا كان مطابقا للقانون أم لا ، و بالتالي يكون الطلب غير مبرر و يلزم رفضه .
و حيث إن المحافظ العقاري لا يتحمل الصائر إلا إذا كان مرتكبا لتدليس و هو الأمر الذي لم يقم الدليل عليه ، الشئ الذي يتعين معه الحكم على المدعي بالصائر .
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الدعوى .
في الموضوع : الحكم بإلغاء قرار المحافظ المذكور أعلاه و ذلك بالحكم على المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة بتقييد محضر إرساء المزاد المؤرخ بتاريخ 10/09/2012 موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 53/2008 بالرسم العقاري بالرسم العقاري عدد 146612/04 و الحكم على المحافظ العقاري بتطهير العقار من شرط عدم التفويت و تحميل المدعي الصائر و رفض باقي الطلبات .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد محمد مسوس رئيسا
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أوخلي كاتبة الضبط
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق:
05/03/2015
ملف رقم: 582/1401/2013
المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 05/03/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين شركة ...... في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي .... مراكش .
ينوب عنها الأستاذان التهامي الخمال و عادل خلوفي المحاميان بهيئة مراكش.
كمدعية من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة .
السيد ...................
الكائن ............... ـ مكناس
تنوب عنه الأستاذة فتيحة بن الغالية المحامية بهيئة مراكش.
كمدعى عليهما من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبـيها والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 27 يوليوز 2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي والذي عـرضت فيــه أنه سبق لها أن طالبت المحافظ العقاري المدعى عليه بالتشطيب على التقييد الوارد بالرسم العقاري عدد 55896/04 استنادا إلى قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 423 في الملف عدد 2514/1/2006 بتاريخ 23/02/2007 ، و أن تاريخ تقديم الطلب يرجع إلى تاريخ 01/02/2013 و رغم ذلك لم يبت فيه المدعى عليه مما يعد قرارا ضمنيا يعطي للطرف حق الطعن فيه بناء على الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، و أن وقائع النزاع تتلخص في أنه كان قد قضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور ، و أنه كان قد أقام بناءات بالعقار ، و أن الحكم القاضي بالتشطيب تضمن أن العقار أرض عارية خالية من البناء ، في حين أن البناءات المنشأة تعود لها ، و بذلك حرمت من البناءات المذكورة ، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى عليه برفض التشطيب على البيانات المضمنة بالصك العقاري عدد 55896/04 أو تعديلها وفق منطوق الحكم عدد 3131 الصادر عن المحكمة الابتدائي بمراكش في الملف عدد 1808/1/2001 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيانات المذكورة أو تعديلها وفق ما قضى به الحكم المذكور و المؤيد استئنافيا مع النفاذ المعجل مع الصائر .
وأرفقت مقالها بوثائق .
و أجاب المحافظ المدعى عليه بأن النزاع سبق البت فيه ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية و مذكرة المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/02/2015 حضرها نائب المدعية و نائبة الطرف المدعى عليه و تخلف المحافظ العقاري رغم توصله ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى عليه برفض التشطيب على البيانات المضمنة بالصك العقاري عدد 55896/04 أو تعديلها وفق منطوق الحكم عدد 3131 الصادر عن المحكمة الابتدائي بمراكش في الملف عدد 1808/1/2001 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيانات المذكورة أو تعديلها وفق ما قضى به الحكم المذكور و المؤيد استئنافيا مع النفاذ المعجل مع الصائر .
وأرفقت مقالها بوثائق .
و حيث إن الطاعنة تطعن في قرار المحافظ الضمني الرافض لإجراء التشطيب على اعتبار أن المحافظ لم يبت في الطلب المقدم إليه بالإيجاب أو الرفض ، و الحال أن الحديث عن القرار الضمني يفترض أن الجهة المعنية بالقرار ملزمة باتخاذه داخل أجل ستين يوما من تقديم الطلب إليها و إلا تكون قد اتخذت قرارا بالرفض ضمنيا ، و بالتالي يتعين الطعن فيه داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ القرار الضمني أي الموالية للستين يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب ، و الحال أن طلب المدعية قدم للمحافظ العقاري بتاريخ فاتح فبراير 2013 و بالتالي يكون الأجل المعتبر للطعن هو 90 يوما الموالية لهذا التاريخ تحت طائلة السقوط ، أي أن الطعن يلزم تقديمه قبل 02 ماي 2013 ، في حين أن المدعية لم تقدم طعنها إلا بتاريخ 27 يونيه 2013 ، الشئ الذي يجعله مقدما خارج الأجل ، الشئ الذي يبرر الحكم بعدم قبوله .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
الحكــم :
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
ـ في الشكل : بعدم قبول الطعن و إبقاء صائره على رافعه .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد محمد مسوس رئيسا و مقررا
السيد يونس الزهري عضوا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أوخلي كاتبة الضبط
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم