القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام عقارية تتعلق بدعاوي الاستحقاق والحيازة

أحكام عقارية تتعلق بدعاوي الاستحقاق  والحيازة









المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :

موافق :
10/03/2015 .
ملف رقم :
525/21/2015 . 
المدعي :

المدعى عليهم :

الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
02/12/2014 .
رقم الوصل :
487064 .
المبلغ :
160.00 درهما . باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " عقود البيع المبرمة خلافا لأحكام الظهير الشريف الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات تكون باطلة بطلانا مطلقا (الفصل 72 من نفس الظهير) " . 
             " الإلتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه و أن هذا الإلتزام لا يمكن أن ينتج أي أثر (الفصل 306 من ظهير الإلتزامات و العقود) " .









أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   عاشر (10) مارس 2015 .
                بين : …….
                الساكن ………………… الدار البيضاء .  
ينوب عنه الأستاذ عبد الفتاح دكار المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
                   1 – …………….. . 
الساكن …………… ، الدار البيضاء .
     2 – ورثة ……….. و هم : .. ، … ، … ، .. . ، .. ، .. ، ….. ، …. ، … ، . … ، … و ….. كنيتهم جميعا ….. . 
الساكنين ……………………. الدار البيضاء .
بصفتهم مدعى عليهما من جهة أخرى .


الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 3565035 بتاريخ 10/02/2015 يعرض فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 12/04/2009 اشترى من المسمى ………. بقعة أرضية مساحتها 22 سنتيار من الملك المسمى الكرمة مستخرجة من الرسم العقاري عدد 63755/س الكائن ………. و التي يملكها البائع بعد أن اشتراها من مالكها الأصلي ………. المالك الأصلي للرسم العقاري المذكور أعلاه و الذي بعد وفاته أحاط بإرثه ورثته المدعى عليهم المذكورون برسم الإراثة المضمن بعدد 120 ، صحيفة 93 و تاريخ 30/09/2004 و أنه لما رغب في تسجيل هذا العقد بالرسم العقاري طالبه المحافظ بإنجاز ملحق لعقد البيع مع المالكين الأصليين الحاليين ورثة الهالك ……….. لكون عقد البيع بين المالك الأصلي و خلفه الخاص ………….. لا يتضمن الإشارة لنسبة الأسهم المبيعة و الواجب استخراجها من الأسهم التي يملكها الورثة في الرسم العقاري المذكور و أن الورثة امتنعوا عن القيام بأي إجراء لتعديل عقد البيع المبرم مع مورثهم الذي سبق أن أبرم عقد بيع للعقار موضوع الدعوى مع المشتري ………. بتاريخ 07/07/1997 و أن الالتزامات تنتج آثارها بين المتعاقدين و تمتد إلى ورثتهما و خلفائهما الخاصين حسب مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات و العقود و أن حق الملكية في العقار المحفظ ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد و لا يعتبر التقييد بالرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الغير و أن المقصود بالغير أي شخص دون الخلف العام أو الخاص للبائع حسب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18/10/2011 و أن عدم تسجيل الخلف الخاص للهالك أي المشتري ……… لا يمنع من تقييد بنود التعاقد الذي أبرمه بكامل إرادته نع المشتري الأول إلى أن وصل محل عقد البيع للعارض و دعوى نفاذ عقد البيع تجوز في مواجهة كل الخلفاء الخاصين للبائع الأصلي وصولا إلى ورثته الذين ما زالوا مقيدين بالرسم العقاري و أن إعمال العقد خير من إهماله حسب القاعدة القانونية المعروفة و أنه حائز لما اشتراه و الورثة على علم بالتعاقد الأولي و أجازوه رضاء لكنهم يمتنعون عن إجراء أي ملحق يمكنه من إدخال الحق العقاري الذي اشتراه بالرسم العقاري ملتمسا الحكم بنفاذ عقدي البيع المبرمين تسلسلا إلى البائع الأصلي الهالك . . في الرسم العقاري عدد 23346/س و الأمر بتعيين خبير لتحديد نسبة القطعة الأرضية المبيعة المحددة في مائتي (200) سنتيار من مجموع الأسهم التي كانت مملوكة للبائع الأصلي المذكور أعلاه و بعد تحديدها اقتطاع الأسهم من مجموع أسهم ورثة الهالك … و أمر المحافظ على الأملاك العقارية النواصر بتسجيل الحكم الصادر بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري المذكور أعلاه .
و أرفق مقاله بصورة مطابقة للأصل لعقد بيع و لرسم إراثة و لشهادة الملكية و صورة شمسية لعقد بيع .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/02/2015 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم التوصل و تخلف الطرف المدعى عليه فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 10/03/2015 للنطق طبقا للقانون .
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
المحكمة
من حيث الشكل : حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا مقبولة شكلا .
من حيث الموضوع : حيث التمس المدعي الحكم بنفاذ عقدي البيع المبرمين تسلسلا إلى البائع الأصلي الهالك ….. في الرسم العقاري عدد 23346/س و الأمر بتعيين خبير لتحديد نسبة القطعة الأرضية المبيعة المحددة في مائتي (200) سنتيار من مجموع الأسهم التي كانت مملوكة للبائع الأصلي المذكور أعلاه و بعد تحديدها اقتطاع الأسهم من مجموع أسهم ورثة الهالك ……. و أمر المحافظ على الأملاك العقارية النواصر بتسجيل الحكم الصادر بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري المذكور أعلاه .
من حيث طلب نفاذ عقدي البيع و تحويل المساحة المبيعة إلى أسهم و التقييد بالرسم العقاري :
حيث إن الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع العرفي المؤرخ في 17 يوليوز 1997 المضاف للملف أن المسمى …… اشترى بمقتضاه قطعة أرضية مساحتها مائتا متر مربع مستخرجة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 63755 س الكائن ………. من المسمى ……….. كما أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لعقد البيع العرفي المؤرخ في 12 أبريل 2009 المضاف للملف أن المدعي الحالي اشترى بمقتضاه نفس القطعة الأرضية موضوع عقد البيع المشار إلى مراجعه أعلاه (المؤرخ في 17 يوليوز 1997) من نفس المشتري المذكور أعلاه (………..) و الحال أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لشهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالدار بالبيضاء النواصر بتاريخ 13 يناير 2015 المضافة للملف أن العقار المذكور موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه تبلغ مساحته أربع (04) هكتارات و ثمانون (80) آرا و أربعون (40) سنتيارا بيد أن كل بيع يكون هدفه أو يترتب عليه تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها أو بيع مساحة تقل عن ألفين و خمسمائة (2500) متر مربع يتوقف على حصول إذن سابق للبيع من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد في دائرتها العقار المبيع بقوة الفصلين 58 و 59 من الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات و الحال أن المدعي لم يدل بالإذن السابق للبيع هذا علاوة على أن عقود البيع المبرمة خلاقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تكون باطلة بطلانا مطلقا بقوة الفصل 72 من نفس الظهير أعلاه بيد أن الإلتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر هذا الأخير في حالة خاصة بطلانه هذا علاوة على الإلتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر مادام الباطل لا يرتب إلا باطلا بقوة الفصل 306 من ظهير الإلتزامات و العقود و لا يمكن المطالبة بنفاذه أو تحويل المساحة المبيعة إلى أسهم أو تقييده بالرسم العقاري طالما أن الباطل لا يتمم و لا يحول إلى أسهم و لا يقيد بالرسم العقاري و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 3488 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1998 في الملف المدني عدد 3488/95 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ، عدد 3090 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2001 في الملف المدني عدد 1854/03/02/2000 و عدد 1266 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004 في الملف المدني عدد 661/01/02/2003 المنشورين بسلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، القواعد الموضوعية و الشكلية في مساطر المنازعات العقارية، الجزء الأول و ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 5073 الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2010 في الملف عدد 4113/01/09 (القرار غير منشور) الشئ الذي يكون معه الطلب غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه .
من حيث الصائر : حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الإلتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات .
لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري .
في الشكل    :  بقبول الدعوى . 
في الجوهر  :  برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر .
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                                        كاتب الضبط      
المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :
موافق :
07/07/2015 .

ملف رقم :
769/21/2015 .
المدعي :

المدعى عليهم :

الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
04/03/2015 .
رقم الوصل :
2205705 .
المبلغ :
160.00 درهما . باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " الرسوم العقارية و ما تضمنته من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني به هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها (المادة 02 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الفصلان 62 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و 03 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 (02 يونيو 1915) المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة و 03 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 و 02 يونيو 1915 المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة)" .
           " تسجيل العقار في اسم شخص معين (المدعي) وحده يعتبر هو المالك له و لا تأثير على ذلك أن ثمن شرائه قد تم أداؤه من حساب بنكي مشترك بيه و بين الغير (المدعية) " .
















أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   سابع (07) يوليوز 2015 

بين : …….الساكنة ………………… الدار البيضاء .  
ينوب عنها الأستاذ ابراهيم المسطور المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتها مدعية من جهة .
     1 – .الساكن ………………
     2 – المحافظ على الملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء .
بصفتهما مدعى عليهما من جهة .
الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2205705 بتاريخ 04/03/2015 تعرض فيه أنها بحكم العلاقة الزوجية التي تربطها بالمدعى عليه ………… اتفقا على شراء الحاملة ذات الرسم العقاري عدد 10185/45 الكائنة بإقامة ………. ، الدار البيضاء بثمن قدره 360000 درهم أديا ثمنها من حسابهما البنكي المشترك بالتجاري وفا بنك عدد 186B430397 بواسطة شيكين سلما للموثق جعفر جابر الذي قام بسحب مبلغهما من البنك و أن المدعى عليه استغل علاقة الثقة التي تربطه بها و غيابها الدائم عن المغرب لكونها مهاجرة بالديار الفرنسية فعد إلى إبرام العقد مع البائع بمفرده و تسجيل الشقة في ملكيته الخاصة ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصف الشقة ذات الرسم العقاري عدد 10085/45 الكائنة بإقامة …………. الدار البيضاء و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور أعلاه و تحميل الطرف المدعى عليها الصائر .
    و أرفقت مقالها بصورة شمسية لشهادة الملكية و لعقد بيع و لبيان حساب بنكي و صورة مطابقة للأصل لشيكين .
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/06/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 07/07/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع :
    حيث التمست المدعية الحكم باستحقاقها لنصف الشقة ذات الرسم العقاري عدد 10085/45 الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور أعلاه و تحميل الطرف المدعى عليها الصائر .
    حيث استدعي المدعى عليه لجلسة 23 يونيو 2015 فتخلف رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية و أعرض عن الجواب رغم توصله بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى المرفقة بالاستدعاء و بالتالي فالحكم بمثابة حضوري في حقه بقوة الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية .    
   حيث أسست المدعية على أساس أن ثمن الشقة المطلوب استحقاق نصفها تم أداؤه من الحساب البنكي المشترك للطرفين المفتوح بالتجاري وفا بنك .
   حيث إنه فضلا على أن الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع التوثيقي المحرر من طرف الموثق جعفر جابر بتاريخ 14 فبراير 2008 المضافة للملف أن المدعى عليه هو من اشترى الشقة ذات الرسم العقاري عدد 10185/45 موضوع الدعوى فإنه و إن تضمن الإشارة إلى أن أداء الثمن تم بواسطة شيك رقم AGD 988632 في حساب الطرفين المفتوح لدى التجاري وفاء بنك فإنه ليس بالعقد المذكور ما يفيد أن هناك اتفاقا على أن تكون المدعية مالكة لنصف الشقة موضوع عقد البيع المذكور أعلاه أو أن المدعى عليه التزم بأن تكون مالكة لنصف الشقة هذا علاوة على أن الثابت من الصورة الشمسية لشهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي البرنوصي بتاريخ 25 دجنبر 2012 المضافة للملف أن المدعى عليه هو المالك الوحيد للشقة المذكورة بيد أن الرسم العقاري يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية و التحملات العقارية المترتبة على العقار دون ما عداها من الحقوق بقوة الفصل 62 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و الفصل 03 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 (02 يونيو 1915 المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة هذا علاوة على ان الرسوم العقارية و ما تضمنته من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني به هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها بقوة المادة 02 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 2181 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005 في الملف المدني عدد 1000/2004 المنشور بمجلة الأملاك عدد 03 ناهيك على أن تسجيل العقار في اسم شخص معين يعتبر هو المالك له و لا تأثير على ذلك أن ثمن شرائه قد تم أداؤه من حساب بنكي مشترك و هذا ما أكدته محكمة النقض حاليا من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 4262 الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 2012 في الملف المدني عدد 2870/01/04/2010 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 144 الشئ الذي يكون معه الطلب غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه .     
من حيث الصائر :   
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
    و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الإلتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري والظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 (02 يونيو 1915 المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة و الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .

لهذه الأسبــــــاب

    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و بمثابة حضوري في حق الطرف المدعى عليه . 
في الشكل   : بقبول الدعوى .
في الجوهر : برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر .
   بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
   و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

الرئيس                                          كاتب الضبط










المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
25/11/2010
ملف ابتدائي رقم 85/9/10


المدعي




المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

       بتـاريــخ:   خامس  وعشريـن نونبـر ألفيـن وعشــرة 
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية 
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

بيــن :
 السيد ……….. الساكن ……………………… مراكش -  - ينوب عنه
 ذ محمد المعروفي المحامي بهيئة مراكش.
وبيــن: 
السيد ………… الساكن …………….. إقليم الحوز- ينوب عنه ذ أجاريف المحامي بمراكش.







الوقـائـــع:

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/10/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه يملك خمس فروع من أصل شجرة زيتون واحدة نابتة ببقعة ورثة ………………….. المسماة تاغزوت المحدودة قبلة ويمينا ويسارا ورثة …… وغروبا ……….. والكائنة بمزارع …………..إقليم الحوز عن طريق الشراء من السيد ……….. بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ في 18/03/2008. هذا الأخير الذي يملكها عن طريق الإرث من والده الهالك ……….. المتوفي الذي يملكها بمقتضى رسم الاستمرار عدد 257 ص 131 كناش 1 رقم 15 بتاريخ 25/06/1959. وأنه منذ تاريخ شرائها في 18/03/2008 فقد تحوز بها العارض وتصرف فيها إلى أن من أخذ غلتها في شهر أكتوبر 2009 وعمد إلى احتلال العقار الموجودة عليه هذه الأصول من الزيتون بحدودها المفصلة أعلاه، ولما طالبه بالتخلي عنها بعدما علم بهذا الترامي ادعى انها ملكه. لذلك فهو يلتمس الحكم باستحقاقه للبقعة المدعى فيها الموصوفة حدودها ومساحتها في صلب المقال من يد المدعى عليه والحكم عليه بالتخلي عنها وإفراغه منها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد بيع مؤرخ في 18/03/2008 ونسخة رسم استمرار عدد 257 ص 131 كناش 1 رقم 15 بتاريخ 25/06/1959.
وبناء على جواب المدعى عليه جاء فيها أن العارض من ضمن ورثة ............... وهو الذي يتحوز ويتصرف في هذا العقار قبل وبعد شراء المدعي لفروع أشجار الزيتون، وأن المدعي سبق له ان تقدم بدعوى ترمي إلى التعويض عن الحرمان من الاستغلال فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. كما أن الرسم المستدل به من طرف المدعي لا يتعلق بالعقار وإنما يشير إلى تملك الحاج ........... إلى أصل الزيتون بملك موروث العارض والتمس الحكم برفض الطلب. 
وبناء على مستنتجات مع مقال إصلاحي مقدم من طرف نائب المدعي مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2010 التمس بمقتضاه الإشهاد على العارض بإصلاحه المقال وذلك باعتبار مطلبه مقتصر على استحقاق العارض لشجرة الزيتون المدعى فيها عوض البقعة المدعى فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه أكد بمقتضاها ما سبق والتمس التصريح برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة حكم ابتدائي وصورة عقد بيع وصورة نسخة من جواب المدعي وصورة محضر مشاهدة.
وبناء على باقي مذكرات الأطراف التي أكدت ما سبق. 
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/11/2010 حضر نائب المدعي وتخلف نائب المدعى عليه رغم الإعلام واكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 25/11/2010.

وبعـد التأمـل طبقـا للقانـون:

في الشكــل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقولها شكلا.

في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة عقد البيع المؤرخ في 06/10/2008 أنه لا يتضمن الإشارة إلى أصل تملك البائع السيد ...........، واقتصر على ذكر أنها آلت إليه الشجرة المبيعة إرثا عن والده السيد ............. كما أن رسم الاستمرار المستدل به والضمن بعدد 257 ص 131 كناش 15 بتاريخ 25 يونيو 1959 لم يشر إلى  شروط الملك التي يجب توافرها لصحة تملك السادة ورثة ...............، الشيء الذي يبقى معه الرسم المذكور ناقصا عن درجة الاعتبار ويكون بالتالي الطلب أعلاه غير ذي أساس ويتعين التصريح برده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. 


لهـذه الأسبـاب :
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه . 
السيد محمــــد مســــوس              رئيســــــا
السيد حســـــن فتــــوخ      مقــــــررا
السيد يونــــس الزهـــري        عضــــــوا
السيدة لطيفة آيت أوخلــــي              كاتبة الضبــــط    
الرئيــس المقــرر الكاتـبـة






المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ 09/06/2011

ملف ابتدائي رقم 1077/9/08


المدعي




المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

       بتـاريــخ:   09  يونيـــو 2011
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية 
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

بيــن : ورثة الهالك ..............  وهم:
أرملته: السيدة ...................
وأولاده منها:السيدة ............السيد ...............
السيد .................السيدة .....................
السيد ....................
وأولاده من غيرها:السيدة ............السيدة ............
السيدة ...................
ورثة الهالكة السيدة .................... وهم:
زوجها السيد ...... أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين منها وهم......... . و...................:
الساكنين جميعا ................. مراكش.
نائبهم ذ شرفي مولاي هشام لمحامي بهيئة مراكش.
وبيــن: السيد ....... الساكن .............. مراكش.
ينوب عنه ذ حسن الكوردوني المحامي بهيئة مراكش. 
الوقـائـــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2006 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنهم يملكون الدار الكائنة ............... مراكش والتي هي عبارة عن دار للسكن متوفرة على بيت وقوس ومطبخ ومرحاض بالأسفل وبيت بالأعلى والتي قد آلت إليهم عن طريق الإرث في موروثهم الهالك ............. الذي أحاط بإراثته العارضين، والذي آلت إليه بدوره عن طريق الإرث في عمه الهالك ............. المدعو ......... . . .. وأن الدار المذكورة ظلت تحت يد موروث العارضين إلى أن وافته المنية وانتقلت ملكيتها إليهم. وأن المدعى عليه استولى على هذه الدار دون وجه حق. لذلك فهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم للدار الكائنة ........... مراكش من يد المدعى عليه وبإفراغه منها وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال برسم إراثة عدد 2686 بتاريخ 10/8/1999 توثيق مراكش و رسم المخارجة المضمن أصله عدد 105 ص 106 ش 3 رقم 61 توثيق مراكش، وصورة طبق الأصل من رسم الاستمرار المضمن بعدد 391 ص 382 ش رقم 84 توثيق مراكش.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه جاء فيه ان النزاع سبق البت فيه بمقتضى حكم قضى بعدم قبول الدعوى في إطار الملف المدني عدد 1696/1987 بتاريخ 22/03/1988 وتم تاييده استئنافيا في الملف عدد 457/89 بتاريخ 5/6/1989 . كما أن شاهدي رسم الاستمرار المحتج به وهما .......... ... .و............ قد تراجعا بعد تأكدهما بانهما مخطئان في شهادتهما، مما يبقى معه هذا الرسم باطل وبالتالي لا ينتج أي أثر في مواجهة العارض. وأن العارض يدلي برسم استمرار يؤكد تملك العارض للدار المدعى فيها، والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة حكم عدد 1593 و نسخة قرار استئنافي عدد 1416 ونسخة رسم رجوع في شهادة محفوظ تحت عدد 221 توثيق آيت أورير ونسخة رسم استمرار مؤرخ في 1/1/1993.
وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعين والمؤدى عنه بتاريخ 04/03/2009 مع مذكرة تعقيبية جاء فيه أن مقال الدعوى طاله خطأ مادي يتعلق باسم المدعى عليه، حيث ورد خطأ اسم ....... في حين أن الاسم الصحيح هو ....... والتمس الإشهاد عليه بهذا المقال الإصلاحي واعتبار الدعوى موجهة ضد ............ بدلا من ............... وبخصوص المذكرة التعقيبية أوضح أن رسم المخارجة المستدل به ينطبق على محل النزاع، وأن شروط سبقية البت منتفية في النازلة، وأن العارضين يدلون باسم شاهدين بدلا من الشاهدين المتراجعين وهما : ........... الساكن ........... مراكش – ............... الساكن .................. مراكش. وأن رسم الاستمرار المتحجج به من طرف المدعى عليه قد شهد شهوده بعدم المنازع أو المعارض، في حين أن المدعى عليه نفسه أدلى بحكمين قضائيين ينتج منهما وجود المنازع وهم العارضون قبل إقامة رسم الاستمرار مما تكون معه حجة المدعى عليه كاذبة عملا بما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في هذا الاتجاه، والتمس أساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه جاء فيه ان الحدود الواقعية للعقار محل النزاع تخالف ما ورد في رسم الاستمرار المدلى به من طرف المدعين، وأن العارض لا يمانع في إجراء معاينة للمدعى فيه، كما أن المدعين لم يحددوا موقفهم من رسم الإشهاد بنظير المدلى به رفقة المقال الافتتاحي حتى يتسنى للعارض سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي، والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على باقي مذكرات الأطراف أكدا بموجبها ما سبق. وأدلى نائب المدعين لاحقا بأصل إشهاد تعويض تراجع الشاهدين.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2010 والقاضي بإجراء بحث أجري مع الطرفين بمكتب القاضي المقرر حسب محضر جلسة البحث الموجود بالملف.
وبناء على طلب مواصلة الدعوى لنائب المدعين والمؤدى عنه بتاريخ 28/05/2009 التمس بمقتضاها الإشهاد على العارضين ورثة الهالكة ............ بمواصلة هذه الدعوى محل موروثتهم. وبخصوص المستنتجات التمس الحكم وفق ما سبق. وأرفق الطلب بصورة من إراثة الهالكة . ............ المضمنة بعدد 357 ص 380 توثيق مراكش. وإشهاد بنظير مضمن بعدد 28 ص 26 ورسم ملحق إصلاحي مضمن بعدد 07 ص 04 بتاريخ 07/11/2008.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه ذ حسن الكورديني جاء فيها أن المدعى فيه الذي يطالب به المدعون يختلف حدودا وأوصافا عن سكن العارض.





وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 28/10/2010 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليهم بعد الخبرة جاء فيها أن رسم استمرار العارض مرجحا على رسم المخارجة الذي أنجز بإرادة المدعين المنفردة، ولا يتضمن أية إشارة تفيد كيف آل المدعى فيه إلى موروث المدعين علاوة على كيفية انتقاله إلى موروثهم. وأن ادعاء المدعين التملك من خلال انتمائهم إلى الزاوية ...... هو ادعاء غير سليم، لأن العارض ينتمي بدوره إلى الزاوية ...... أبا عن جد. وأن العارض أولى بالمدعى فيه لكونه يتصرف في المدعى فيه أبا عن جد منذ قيام الزاوية ....... كما أن المدعين لا يحق لهم تملك أملاك الزاوية بمجرد ادعائهم الانتماء إليها على اعتبار أن أملاك الزوايا والمساجد والأضرحة وغيرها من الأملاك التابعة لها تعد وقفا على كافة المسلمين. وأن ما يؤكد ذلك إبرام العارض لعقد زواجه أثناء تواجده بالمدعى فيه والتمس إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر يستدعى له الطرفان وأبناء الزاوية ..... وخاصة لقائمين على تسييرها من شيوخ ومقدمين والاطلاع على سجلاتها. وأرفق المقال بصورة لقرار استئنافي وصورة مصادق عليها من عقد الزواج.
وبناء على مستنتجات نائب المدعين بعد الخبرة جاء فيها أن رسم استمرار المدعى عليه خال من بيان سبب التملك، كما أن المدعى عليه أكذبهما بالحكمين القضائيين المدلى بهما من طرفه، واللذان يستفاد منهما وجود نزاع مع المدعى عليه بخصوص المدعى فيه عكس ما ورد برسم استمراره والذي شهد شهوده بعدم المنازعة أو المعارضة. وأن المدعى فيه ملك خالص لموروث العارضين وانتقل إليهم بعد وفاته ولا يندرج ضمن أملاك الزاوية ...... والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/05/2011 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة ختامية سلمت نسخة منها لنائب المدعى عليهم فأسند النظر وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 09/06/2011.

وبعـد المداولة طبقـا للقانـون:
فـي الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم باستحقاق المدعين للدار الكائنة .................. مراكش من يد المدعى عليه وبإفراغه منها وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث تمسك المدعى عليه بكونه يملك المدعى فيه بمقتضى رسم الاستمرار المحتج به والمؤرخ في 1/1/1993، وأن رسم الاستمرار المستدل به من قبل المدعين لا ينطبق على الدار محل النزاع.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص في تقريره إلى القول أن رسم المخارجة ينطبق على الدار محل النزاع رغم تغيير بنياتها.
وحيث من الثابت فقها وقضاء أن الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض. أي ما معناه أن دعوى الاستحقاق هي دعوى عينية محضة موضوعها المطالبة بملكية الشيء عن طريق إثبات تملك سابق له وبحيازته التي يطالب بها الحائز الظاهر، وبالتالي فمباشرتها تستلزم من المدعي إثبات شروطها المنصوص عليها في الفقه المالكي باعتباره هو المطبق في مجال العقار غير المحفظ حسبما أكد ذلك المجلس الأعلى ذلك في قراره عدد 2934 بتاريخ 19/09/2007 ملف مدني 3564/1/4/2005 غير منشور الذي جاء فيه أن " مدعي الاستحقاق هو المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة متوفرة على كافة شروط الملك المعروفة فقها ". ومن ثمة فإن رسم الاستمرار المستدل به لإثبات الاستحقاق يقتضي الإشارة إلى شروط الملك المتمثلة في اليد والطول والنسبة وعدم التفويت وعدم المنازع. ومعلوم أن وضع اليد على الشيء المحوز يقصد به السيطرة الفعلية عليه حسبما وضحه القرافي في كتاب الفروق – المجلد الرابع – ص 130 الذي جاء فيه أن " اليد عبارة عن القرب والاتصال وأعظمها ثياب الإنسان الذي عليه .. والدار التي هو ساكنها ". والتصرف هو شيء زائد عن الحوز لأنه يخول الحائز الاستغلال والاستعمال والتفويت بحسب طبيعة العقار كسكنى الدار وحرث الأرض وغرسها وفي ذلك يقول الشيخ خليل" وصحة الملك بالتصرف" . كما أن الحيازة قد يباشرها الشخص بنفسه أو عن طريق الغير بالوساطة متى كان وكيلا له أو ممثلا له في ذلك، لأنه لا يحوز لنفسه وإنما لحساب غيره. والقاعدة أن الحائز يفترض فيه أنه حائز لنفسه إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره. إذ إن الحيازة لا تنقل الملك مبدئيا ولو مع ادعاء التملك ولكنها دالة عليه وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 1019 ملف عقاري عدد 4978/85 بتاريخ 15/07/1986 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 143 الذي اعتبر أن " كل ما سبقت يده إلى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وإن واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء. إذ إن وضع اليد يعتبر حجة يجب أن يعارض حجة أقوى ". كما أن معنى شرط عدم المنازع  والمعارض هو أن تكون الحيازة هادئة وخالية من النزاع، وأن يستمر هذا الهدوء والخلو من النزاع طيلة مدة الحيازة المقررة سواء بشأن واقعة الحوز في حد ذاتها، أو بشأن تصرف الحائز، أو بشأن نسبة الملك المتصرف فيه إلى نفسه، بحيث يسود عدم النزاع سائر شروط الحيازة. فالتصرف الهادئ العلني المستمر المدة القانونية هو الذي يكسب الملك حسبما جاء في قرار للمجلس الأعلى الذي أكد أن المحكمة إذا اعتبرت المحكمة أن هناك نزاعا في التصرف أو التباسا في الحيازة وقررت عدم قبولها تكون قد صادفت الصواب. ( قرار عدد 217 بتاريخ 8/9/1968 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 1 ص 36).
وحيث في ملف النازلة فإن المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف وخاصة رسم الاستمرار المحتج به من طرف المدعين المضمن بعدد 391 صحيفة 382 بتاريخ 1977 توثيق مراكش ثبت لها أن تصرف موروثهم السيد ...................... يرجع إلى سنة 1947، في حين أن رسم الاستمرار المدلى به من طرف المدعى عليه المؤرخ في 1993 يفيد أن حيازته تعود لسنة 1973. وأن شهود رسم استمرار المدعى عليه شهدوا بشروط الملك الشرعية لهذا الأخير من بينها شرط عدم المنازع أو المعارض. أي ما مفاده أن المدعى عليه ظل يتصرف إلى غاية تاريخ تلقي الإشهاد بالاستمرار أعلاه وهو 1/1/1993. في حين أن المدعى عليه نفسه أدلى بأحكام قضائية ابتدائية واستئنافية تفيد منازعة المدعين له ومعارضته في المدعى فيه منذ 20/10/1987. وهذا معناه أن  رسم الاستمرار المستدل به من طرف المدعى عليه قد شهد بعدم وجود المنازع والمعارض خلال مدة 20 سنة رغم أن المدعى فيه كان خلال تلك المدة محل دعاوى قضائية حسب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/10/1987 والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 5/6/1989، مما يبقى معه شرط عدم المنازع والمعارض الذي شهد به الشهود غير صحيح، ويجعل رسم الاستمرار فاقدا لأحد شروط الملك المتطلبة شرعا، ويبقى بالتالي رسم استمرار المدعين ومعه رسم المخارجة المشار إلى مراجعهما أعلاه عاملين في النازلة ويتعين التصريح بالاستجابة لطلب المدعين.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.  
 
لهـذه الأسبـــاب :

وتطبيقا للفصول 1-3-16-32-38-39-50-124-361 مـن ق م م.

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:
فـي الشكـل: بقبــول الدعــوى 
في الموضوع: الحكم باستحقاق المدعين للدار الكائنة .................... مراكش من يد المدعى عليه وبإفراغه منها وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه .
وكانت الهيئة تتركب من السادة : 

السيد محـمـد مـســوس رئيسا
السيد    حســن فتــــوخ              مقررا
السيد يونــس الزهـــري عضوا
السيدة    لطيفـة آيـت أوخلـي     كاتبة للضبط

الرئيــس                   المقــرر                                   الكاتـبة

















المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ 28/04/2011

ملف ابتدائي رقم 
192/9/10      


المدعي




المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

       بتـاريــخ:   28/04/2011
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية 
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

بيــن : 
السيد .... 
الساكن .....
...... عمالة الحوز 
- نائبه ذ محمد أشناه المحامي بمراكش.
وبيــن: 
السيدة ...... . 
عمالة   الحوز. 
نائبها ذ سعيد شيوخ المحامي بهيئة مراكش.
بمحضر : 
السيد ..... 
الساكن        .... عمالة الحوز.


الوقائــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/03/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه سبق أن اشترى بمقتضى عقد شراء عدلي مضمن تحت عدد 593 بتاريخ 31/12/1997 من المطلوب الحكم بمحضره جميع نصف عشر سهم من 7 أسهم أي ما يعادل 75 متر مربع من البقعتين المتصلتين الكائنتين ............. المحددة قبلة ب...... . وورثة .. .. .. مع .. وورثة .......... وغروبا ...... وشمالا .......... ومساحتهما 132 قصبة حسب رسم الشراء المرفق. وبعد تسلهما لهذا العقار وحيازته له فوجئ بالمدعى عليها تتواجد بنفس العقار زاعمة أنه اشترته من نفس البائع له وهو المطلوب الحكم بمحضره. لذلك فهو يلتمس الحكم باستحقاقه للعقار أعلاه وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بعقد الشراء الضمن بعدد 593 بتاريخ 31/12/73.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه جاء فيه أن الاسم الشخصي للعارضة هو .... وليس .... وأن شراء المدعي على الشياع لا يعطيه الحق في أن ينسب إلى نفسه بقعة معينة بحدودها. وأن العارضة لا علاقة لها بملك المدعي ومشتراه فهي تتواجد فقط في بقعتها التي اشترتها منذ 28/6/2000 والتي تتصرف فيها وتتحوزها منذ ذلك التاريخ إلى الآن وقد قامت ببناء أساس منزلها بها. وأن رسم شراء المدعي مجرد من أصل التملك والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة من رسم شراء مؤرخ في 28/6/2000.
وبناء على مقال إصلاحي مقدم من طرف المدعي مع مذكرة جوابية مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2010 جاء فيه ان رسم شراء العارض سابق على رسم شراء المدعى عليها، علما أن العارض اشترى من المدخل في الدعوى السيد ........... الذي اشترى بدوره من البائع له السيد .............. وهو أحد ورثة المرحومة السيدة .................. والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي. وأرفق المقال بصورة أصل تملك العارض للمدعى فيه. 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/04/2011 حضر نائب المدعي دون نائب المدعى عليها رغم توصله بالأمر بالتخلي فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 28/04/2011.
وبعـد المداولـة طبقـا للقانـون:
الغرفــة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة رسم شراء المدعي أنه اشترى العقار المدعى فيه من البائع له ............... بتاريخ 31/12/1998 توثيق مراكش الذي اشتراه بدوره من ................... بموجب رسم الشراء المؤرخ في 28/6/1994 توثيق آيت أورير.في حين أن المدعى عليها اشترت بدورها نفس العقار المدعى فيه من نفس البائع للمدعي وهو السيد ........... بتاريخ 28/6/2000 توثيق مراكش. أي أن المدعى عليه قد اشترت من السيد ........... عقارا خرج من ملكه منذ سنة 1994. ومن ثمة فالثابت أن بيع ملك الغير يقع صحيحا ، إذا اقره المالك أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء عملا بنص الفصل 485 من ق.ل.ع. وعليه فإن خلو ملف النازلة مما يفيد تحقق أحد الشرطين المذكورين يجعل طلب المدعي وجيها ويكون بالتالي حريا بالتصريح بالاستجابة له.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها قانونا مما يتعين التصريح بردها.
 وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124 مـن ق م م. والفصل 485 من ق ل ع.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكـل: بقبـول الدعــوى.
في الموضوع: باستحقاقه لجميع نصف عشر سهم من 7 أسهم أي ما يعادل 75 متر مربع من البقعتين المتصلتين الكائنتين بدوار ................. المشار إلى حدودها أعلاه، وبإفراغ المدعى عليها منها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه .


وكانت الهيئة تتركب من السادة : 
السيد محمد مســـوس رئيســــا
السيد          حســن فتــوخ مقــــررا
السيد يونـس الزهـري عضــــوا
السيدة               لطيفـة أيت أوخلي     كاتبة  للضبط

الرئيــس                             المقــرر  الكاتبــة










المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ 12/04/2012

ملف ابتدائي رقم 
263/1401/2011

المدعي




المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

       بتاريخ  12 أبريــل 2012 .
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية 
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

بيــن:  
السيدة ............. 
الكائنة بدوار .عمالة مراكش – 
ينوب عنهم ذ مولاي اسليمان العمرانـــي
 المحامي بهيئة مراكش.
وبيــن: 
السيد ......... 
الكائنة .................. عمالة مراكش.






الوقائـــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة الضبط بتاريخ 25/03/2011 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها تسكن بدوار ..................وأن المدعى عليه الذي يملك المنزل المقابل لها، قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بين المنزلين، وعمد إلى هدم الحائط الخاص بمنزلها وضمه إلى منزله، وقام بغرس الطريق بالصبار وشجر الكلبتوس، بحيث أصبح حائط منزل العارض بعد أن ضم الطريق إليه. وأن هناك حكما صادرا عن حاكم الجماعة قضى عليه بهدم هذا الحائط وغرامة نافذة قدرها 100 درهم وفتح الطريق. لذلك فهي تلتمس الحكم بفتح الطريق العمومية بين منزله ومنزلها عرضها أربعة أمتار وإزالة الأغراس من الطريق وهدم الحائطين اللذين أغلق بهما الممر العمومي من الجهتين والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر والنفاذ المعجل. وأرفق المقال بمعاينة أنجزت من طرف مفوض قضائي وصورة نسخة حكم صادر عن حاكم الجماعة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/05/2011 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص في تقريره إلى القول بأن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بينه ومنزل المدعية وذلك ببناء حائط بطوب الطين وقام بغرس هذه الطريق بالصبار.
وبناء على مستنتجات نائب المدعية التمس بمقتضاها الحكم بالمصادقة على الخبرة لأنها جاءت موضوعية وقانونية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/03/2012 حضر نائب المدعي وأكد مذكرته التعقيبية على ضوء الخبرة المدلى بها في الملف فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 12/04/2012.
وبعـد المداولـة طبقـا للقانـون:
في الشكــل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 19/05/2011 بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص إلى القول بأن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بينه ومنزل المدعي وذلك ببناء حائط بطوب الطين وقام بغرس هذه الطريق بالصبار.
وحيث من الثابت قانونا أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر عملا بمقتضيات الفصل 77 من ق ل ع .
وحيث معنى ذلك أن المسؤولية عن العمل الشخصي أو الخطأ الشخصي الذي يصدر من المسؤول على أساس خطأ واجب الإثبات، تقتضي من الدائن الذي أصابه ضرر أن يثبت الخطأ في جانب المدين، لكي يمكن مبادلة هذا الأخير بالتعويض. فالخطأ لا يفترض في جانب المدين المسؤول إلا في حالات معينة. ومن ثمة فإن قيام المسؤولية التقصيرية يستلزم توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث في ملف النازلة فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه أثبتت أن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق العمومي الفاصل بينه ومنزل المدعية وذلك ببناء حائط بطوب الطين وقام بغرس هذه الطريق بالصبار. أي ما مفاده أن المدعى عليه قد تسبب بفعله في الإضرار بالمدعية. وعليه فإن مسؤولية المدعى عليه في نازلة الحال تعتبر قائمة ويبقى معه طلب المدعية وجيها ويكون بالتالي حريا بالتصريح بالاستجابة له وذلك بفتح الطريق العمومية بين منزل المدعى عليه ومنزل المدعية وعرضها أربعة أمتار وإزالة الصبار من الطريق وهدم الحائط الذي أغلق به الممر العمومي من الجهتين.
وحيث إن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره قانونا باعتباره أحد وسائل الإجبار على التنفيذ، مما ارتأت معه المحكمة تحديدها في مبلغ 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها قانونا مما يتعين معه التصريح برفضها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهـذه الأسبـــاب : 

وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124 مـن ق م م.

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:

فـي الشكـل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه بفتح الطريق العمومية بين منزل المدعى عليه ومنزل المدعية وعرضها أربعة أمتار وإزالة الصبار من الطريق وهدم الحائط الذي أغلق به الممر العمومي من الجهتين تحت طائلة غرامة تهديدية في مبلغ 100،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه.

وكانت الهيئة تتركب من السادة : 
السيد محمد مســـوس رئيســــا
السيد          حســن فتــوخ مقــــررا
السيد يونـس الزهـري عضــــوا
السيدة               لطيفـة أيت أوخلي     كاتبة  للضبط

الرئيــس                             المقــرر  الكاتبــة





المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش

حكم رقم:
بتاريخ 09/06/2011

ملف ابتدائي رقم 270/9/2010      

المدعي
المدعى عليه
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----

       بتاريخ  ..09 ... يونيو ...2011.
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية 
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

بيــن:
 ....... – ................. أصالة عن نفسيهما ونيابة عن باقي ورثة .......... وهم زوجته ........... وأولاده منها وهم .. – .. – ... – لقبهم ..... 
الكائنين ............ مراكش. 
نائبهم ذ عزالدين آيت لقصير المحامي بهيئة مراكش. 
وبيــن:
 السادة ورثة ............ وهم:
1-.... – 2-......... – 3- .......... – 4- ........ – 5- . ...... – 6- .......... 
الساكنين ................ مراكش. 
نائبهم ذان كريم المصطفى وبراد خالد المحاميان بهيئة مراكش.


الوقائـــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعين بواسطة نائبهم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/03/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضون فيه أنهم يملكون البقعة الأرضية المسماة "الرتيعات" والحتوية على أشجار مختلطة مساحته حوالي هكتار ونصف يحدها قبلة ........... ويمينا ............ مع أخيه .......... وغروبا الطريق ويسارا كذلك. كما أن العارضين يملكون ويتصرفون في البقعة الأرضية الكائنة بمزارع ..........، الأولى تسمى " العرصة الفوقانية " مساحتها حوالي نصف هكتار تقريبا، ويحدها قبلة ......... ويمينا الطريق، ويسارا ...... و.......... .، وغروبا ........... والثانية تسمى لحويطة مساحتها حوالي هكتاران ونصف تقريبا، ويحها قبلة .......، ويمينا ويسارا وغروبا الطريق. والثالثة "الرتيعات" المشار إليها أعلاه، والرابعة بقعة " لعراصي " مساحتها هكتار تقريبا يحدها قبلة ............، ويمينا ..........، ويسارا ..........، وغروبا الطريق ز والخامسة بقعة الرميلة دراع البرزة مساحتها ستة هكترات تقريبا، يحدها قبلة الوادي ويمينا الطريق ويسارا ورثة ...، وغروبا الوادي، . والبقعة المسماة وادي أسمار مساحتها خمسة هكتارات تقريبا ويحدها قبلة الوادي ويمينا ورثة .. .....، ويسارا الطريق وغروبا ورثة العسري. وأن العارضين فوجئوا بتواجد المدعى عليهم في البقع المذكورة وتراموا عليها بدون وجه حق. لذلك فهم يلتمسون الحكم عليهم بالتخلي عنها وإفراغهم منها هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل الصائر لمن يجب قانونا. وأرفق المقال بصورة رسم إراثة عدد 212 ص 269 كناش 2 رقم 61 بتاريخ 17/03/2005 توثيق مراكش. وصورة من رسم بينة التصرف مضمن بعدد 40 ص 31 كناش 04 بتاريخ 12/01/2009 توثيق مراكش. وصورة من نسخة رسم الاستمرار مضمن بعدد 463 ص 391 بتاريخ 12/11/1962 توثيق بن اجرير.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهم ذ كريم جاء فيه أن الدعوى معيبة شكلا والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى. وفي الموضوع فإنه وخلافا لما دفع به المدعون فموروثهم الهالك .................. أخ موروث العارضين للأب قيد حياته لموروث العارضين البقعة المسماة " الرتيعات " وأيضا البعقة المسماة "السويكية"، والرميلة دراع البرزة، كما أن موروث المدعين  باع لموروث العارضين البقعة المسماة العرصة الفوقانية. وأن العارضين لا علاقة تجمعهم بالقعة المسماة " لحويطة " وكذا بقعة " لعراصي " وأن العارضين يتصرفون في المدعى فيه أبا عن جد إلى الآن بدون منازع. والتمس الحكم برفض الطلب. وارفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لرسم مضمن بعدد 816 بتاريخ 29/12/2007. ونسخة طبق الأصل لرسم مضمن بعدد 2218 بتاريخ 14/09/1961، وصورة لرسم الشراء مضمن بعدد 3100 بتاريخ مارس 1956 ونسخة طبق الأصل لرسم مضمن بعدد 4809 بتاريخ 13/11/1963.
 وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم ذ براد جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لأن المدعين لم يكلفا نفسيهما الإدلاء بما يشفع لهم في هذه النيابة علما أن باقي الورثة بالغين لسن الرشد. كما أن المدعين لم يثبتوا صفتهم في هذه الدعوى لأنهم أدلوا برسم بينة تصرف وبرسم استمرار يتعلقان ببقعة واحدة تسمى الرتيعات والتمسوا التصريح بعدم قبول الدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القصية بتاريخ 15/07/2010 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.
وبناء على مستنتجات نائب المدعين بعد الخبرة جاء فيها أن السيد الخبير انتقل رفقة الأطراف والشهود إلى عين المكان واتضح له بأن العقارات موضوع الدعوى تعود بالفعل للعارضين، وأن المدعى عليهم يتواجدون في العقارات المذكورة والتمس الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهم ذ براد بعد الخبرة أكد فيها أن تقرير الخبرة أثبت تواجد العارضين بملكهم بمقتضى رسوم وحجج قانونية وعن طريق الإرث الذي آل إليهم، وأنهم غير مترامين على ملك المدعين، وبالتالي فتواجدهم في العقار موضوع النزاع مشروع باستثناء بقعة العراصي الذي أوضح الخبير أن العارضين لا يتواجدون بها والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهم ذ كريم بعد الخبرة جاء فيها أن حيازة العارضين للمدعى فيه مستمدة من عقود البيع التي أبرمها موروثهم مع موروث المدعين، وبالتالي فلا حق للمدعين بصفتهم خلفا عاما لموروثهم أن يقوموا بالتشويش على العارضين طبقا لمقتضيات الفصل 533 من ق ل ع. والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من عقود البيع المضمنة بعدد 472 – 148 – 124 – 493 – 827 – 25. 
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 26/05/2011 حضر نائبا الطرفين باستثناء ذ كريم وأسندا النظر للمحكمة فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 09/06/2011.
وبعد المداولة طبقا للقانون: 
فـي الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن البقع المدعى فيها وإفراغهم منها هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلهم الصائر.
وحيث تمسك المدعى عليه بكون أقوال المدعين متناقضة بين ادعائهم التصرف إلى تاريخ رفع الدعوى أحيانا، والسكن فيه على وجه الخير والإحسان أحيانا أخرى.
وحيث إن الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض. أي ما معناه أن دعوى الاستحقاق هي دعوى عينية محضة موضوعها المطالبة بملكية الشيء عن طريق إثبات تملك سابق له وبحيازته التي يطالب بها الحائز الظاهر، وبالتالي فمباشرتها تستلزم من المدعي إثبات شروطها المنصوص عليها في الفقه المالكي باعتباره هو المطبق في مجال العقار غير المحفظ حسبما أكد ذلك المجلس الأعلى ذلك في قراره عدد 2934 بتاريخ 19/09/2007 ملف مدني 3564/1/4/2005 غير منشور الذي جاء فيه أن " مدعي الاستحقاق هو المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة متوفرة على كافة شروط الملك المعروفة فقها ".
وحيث في ملف النازلة فإن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف ثبت لها أن موروث المدعين قد باع البقع المدعى فيها لموروث المدعى عليهم بمقتضى رسوم البيع العدلية المستدل بها والمضمنة على التوالي بعدد 472 – 148 – 124 – 493 – 827 – 25. ومن ثمة فإن ملكية البقع المذكورة قد خرجت من يد موروث المدعين بناقل شرعي ولا يمكنهم المطالبة بحقوق تصرف فيها موروثهم قيد حياته. وعليه فإن تواجد المدعى عليهم في البقع التي عاينها السيد الخبير امحمد المنصوري – باستثناء بقعة لعراصي - يستند على رسوم بيع مبرمة من طرف موروث المدعين مع موروث المدعى عليه، وأن تلك الرسوم تكون ملزمة قانونا لورثتهما باعتبارهما خلفا عاما عملا بمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع الذي يجري سياقه على أنه : " تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما و خلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون". 
وحيث تأسيسا على ما ذكر أعلاه، يبقى طلب المدعين غير ذي أساس ويكون بالتالي حريا بالتصريح برفضه.
  وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.  
 
لهـذه الأسبـــاب :

وتطبيقا للفصول 1-3-16-32-38-39-50-124-361 مـن ق م م.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:
فـي الشكـل: بقبــول الدعــوى 
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر.
وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه. 
وكانت الهيئة تتركب من السادة : 

السيد محـمـد مـســوس رئيسا
السيد    حـسـن فـتـــوخ              مقررا
السيد يونــس الزهــري عضوا
السيدة  لطيفـة آيـت أوخلـي             كاتبة للضبط

الرئيــس                    المقــرر                                   الكاتبـة

تعليقات