القائمة الرئيسية

الصفحات




تقديـــــــــم
      تعد الملكية حقا عينيا أصليا كاملا , حيث يضم المالك بين يديه ثلاث امتيازات ألا وهي الاستعمال L’usus  و الاستغلال  Le fructusو التصرف  L’abusus,   إلا أن هذه الامتيازات يمكن أن يزاولها أشخاص غير المالك , فينتج عن ذلك تجزئةََ ً تحقق وجود عدة حقوق عينية مستقلة يقوم بها أشخاص مختلفون منصبون على شيء واحد ، أي أن يكون مثلا حق الانتفاع لشخص , و حق الاستعمال لشخص آخر , ثم حق التصرف لشخص    ثالــث .



    و بالتالي فهناك " حقوقا عينية متفرعة عن حق الملكية أنشئت استنادا إلى إرادة المشرع أو إلى الاتفاق انطلاقا من ملكية الشيء الذي يعتبر هو الأصل " [1] , و تتمثل في حق الانتفاع , و حقا الاستعمال و السكنى و الكراء الطويل الأمد , و حق السطحية , و الوقف أو الأحباس , وحق الارتفاق , و الحقوق العرفية الإسلامية .
    و الذي يهمنا في هذا البحث حق الانتفاع كحق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية .
   عرّفه المشرع المغربي في الفصل 35 من ظهير 2 يونيو 1915 ب " أنه حق عيني يتعلق بالتمتع بعقار يخص الغير و ينقضي لزوما بموت المنتفع " , و هو نفس ما ذهب إليه المشرع التونسي في الفصل 242 من مجلة الحقوق العينية التونسية[2] .
   أما بالنسبة لرجال القانون الرومانيين فإنهم يعرفون حق الانتفاع[3] ب" حق الاستعمال,     و الانتفاع بأشياء تخص الغير مع المحافظة على الشيء المنتفع به " , بالإضافة إلى أنهم يصنفونه ضمن  " الارتفاقات الشخصية " .
   إلا أن المشرع المدني الفرنسي لم يأخذ بهذا المصطلح الأخير , و ذلك تصديا للأفكار الإقطاعية ( الفيودالية )[4] , لكنه في تعريفه لحق الانتفاع قام - تقريبا- بالترجمة الحرفية للصيغة الرومانية و ذلك في المادة 578 حيث جاء فيها :
« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance »[5]   

   هذا بخلاف المشرع المصري الذي لم يقم بتعريف حق الانتفاع , بل اكتفى فقط بتوضيح كيفية اكتسابه و الحقوق و الالتزامات الواردة عليه [6] .
   من هنا يمكن أن نعطي على ضوء ما سبق تعريفا مجملا عن حق الانتفاع , و الذي يتلخص في الخصائص التالية :
*       الخاصية الأولى : أنه حق عيني, يعطي صاحبه سلطة في الانتفاع بالشيء مباشرة دون وساطة أحد , و في أي يد كان ذلك الشيء , و من ثمة يمكن الاحتجاج به قبل الناس كافة [7].
*       الخاصية الثانية : أنه حق يولي صاحبه التمتع بشيء يخص الغير بكل أوجه الانتفاع التي تقتضيها طبيعة ذلك الشيء و ما أعد له , حيث يستطيع صاحب حق الانتفاع أن يستعمل الشيء بنفسه كسكنى الدار , و ركوب السيارة , كما يمكنه أن يستغله بواسطة غيره ككراء الدار أو السيارة .
و يترتب عن ذلك انشطار حق الملكية إلى فرعين اثنين , فيصبح حق الانتفاع منفصلا تماما عن حق ملك رقبة الشيء الذي هو موضوع هذا الحق [8] , مما ينتج عنه تخويل الانتفاع لصاحبه الاستعمال و الاستغلال , و يظل لمالك الشيء أهم عناصر الملكية أي التصرف [9], و هو ما يعقب عليه الأستاذ سعيد الدغيمر حيث يعتبر أن المنتفع له أيضا حق التصرف في الشيء المنتفع به كأن يرهنه رهنا رسميا[10] .
*      الخاصية الثالثة : أنه حق مؤقت, ينتهي حتما بموت المنتفع , لكن يمكن أن يتضمن العقد بندا يحدد أجل حق الانتفاع قبل الوفاة , و هو ما نص علي المشرع في الفصل 36 من ظهير 2 يونيو 1915 , فهو ينتهي في جميع الحالات سواء حل الأجل المحدد له أم لم يحل بوفاة من تقرر له , فلا ينتقل لورثته[11] .
  بالإضافة إلى ذلك فإن حق الانتفاع يسقط بعدم الاستعمال , متى مضت المدة التي يستلزمها القانون لذلك [12] , ثم إن اعتبار هذا الحق مؤقتا يخول صاحبه إسقاطه مما ينتج عنه رجوع سلطاته إلى مالك الرقبة [13].
  إذن ن خلال ما سبق , يمكن القول أن حق الانتفاع حق عيني يتعلق بالتمتع بعقار أو منقول يخص الغير و ينقضي لزوما بموت المنتفع , أو خلال مدة معينة يتفق عليها الأطراف .
   و على هذا الأساس سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة مباحث , نتناول في المبحث الأول إنشاء حق الانتفاع , و نخص الثاني بحقوق المنتفع و التزاماته , بينما في المبحث الثالث سنبين فيه كيفية انتهاء حق الانتفاع  .





المبحث الأول : إنشاء حق الانتفاع

    سنحاول في هذا المبحث أن نبين كيفية اكتساب حق الانتفاع ( المطلب الأول ) , ثم ما يتعلق بالأموال الخاضعة لحق الانتفاع ( المطلب الثاني)

المطلب الأول : طرق اكتساب حق الانتفاع , و مختلف أنواعه :
   حسب الفصل 36 من ظهير 2 يونيو 1915[14] نجد ان حق الانتفاع ينشأ نتيجة مصدرين أساسيين و هما القانون و إرادة الإنسان .

     أولا : اكتساب الانتفاع بمشيئة المشرع :
و هو ما يسمى بالانتفاع القانوني , فبالنسبة للمشرع الفرنسي يقر هذا النوع من الانتفاع  في المسائل العائلية و الأمور المتعلقة بالميراث, و الذي عالجه في المواد 767 و 753 و 754 من التقنين المدني الفرنسي , و مثالا لذلك انتفاع الوالدين بأموال أبنائهم القاصرين إلى أن يبلغوا سن الرشد أو انتفاع الزوج بكل أو بعض الأموال التي حلفها الزوج المتوفى [15] .
أما الانتفاع في التشريع المغربي فنجد مثلا :
ü     إيصاء شخص لحمْل معين بعقار أو مال معين , ثم مات الموصي قبل ولادة ذلك الحمل , إذن فللورثة حق الانتفاع بالشيء  الموصى به إلى أن يولد الحمل حيا , حتى يستحق الشيء الموصى له به [16].
ü     إذا أوصى شخص بعقار أو مال معين لمن سيولد لشخص معين , فإن من وجد من هؤلاء فله حق الانتفاع بالمال الموصى به إلى أن يحصل اليأس من وجود موصى له أخر و هنا يتم توزيع الموصى به بينهم [17].
ثانيا : اكتساب حق الانتفاع بإرادة الإنسان :
       هذا النوع من الانتفـــاع قد ينشأ إما عن طريق العقــد أو الوصية أوالتبــرع       أو الشفعة .

1)    العقد : إذ يتم إنشاء الحق عن طريق تصرف ناقل للحق , فهو اتفاق بين مالك الرقبة و المنتفع و الذي يتمثل في حالتين , فإما أن يحتفظ لنفسه بالرقبة أو أن يتنازل عنها و يحتفظ بحق الانتفاع [18]  , كأن يبيع مالك العقار عقاره مع اشتراطه على المشتري أن يبقى  له حق الانتفاع به لمدة معينة .
   و قد نص الفقهاء[19] جواز بيع المالك داره و استثنائه سكناها لمدة معلومة إذا كانت تلك الدار لا تتغير خلال المدة المذكورة مثلا عشرون سنة فأقل, كما نصوا على جواز بيع الحيوان و استثناء ركوبه ثلاثة أيام فأقل .





   أو أن يبيع شخص منفعة عقاره لشخص أخر لمدة معينة مع اشتراطه على المشتري أن تبقى الرقبة ملكا له كما هو الحال بالنسبة للكراء .
  و جدير بالذكر أن عقد المساقاة [20] يعتبر من العقود المهمة التي تؤدي إلى المنفعة و يتم العمل بها كثيرا في الفقه الإسلامي , فقد يتفق صاحب أرض بها شجر يثمر كالزيتون و النخل و التين مع شخص آخر على أن يقوم هذا الأخير بشقي و حرث و حراسة ذلك الشجر مقابل أخذه كل ما تنتجه تلك الأشجار من ثمر أو جزءا منها كنصفها أو ربعها .
2)    الوصية : و هي الطريقة الأكثر انتشارا , حيث يتم ذلك عن طريق الإيصاء بحق الانتفاع لشخص على أن تظل الرقبة بعد ذلك للورثة إلى أن تنتهي المدة المحددة لهذا الحق[21] , و قد يكون العكس في حالة الإيصاء بالشيء لشخص على أن تكون المنفعة للورثة[22]  , و في جميع الأحوال لا يجب أن يخرج مقدار الوصية عن الثلث كما هو محدد قانونا.
3)     التبرع : يستطيع الإنسان أن يتبرع لشخص بحق الانتفاع بماله , فمثلا أن يقوم بوهبه حق الانتفاع بعقار معين أو أي نوع من المنقولات كالسيارة , على أن يبقى للمتبرع حق ملكية الرقبة .
و من أنواع التبرع في الفقه الإسلامي نجد [23] :
أ‌-       العمرى [24] : و هي تمليك المنفعة بغير عوض لمدة محددة أو لمدة حياة المتبرع عليه أو المتبرع , و في حالة عدم تحديد المدة فإنه يقصد بهذا التبرع طيلة عمر المتبرع عليه .
ب‌-   الإخدام : تقديم شخص لآخر بقرته أو شاته لينتفع بلبنها , أو إعطائه فرسه لينتفع بالركوب عليها أو استعمالها للجر أو النقل .
ج‌-    العارية [25] : أن يهب إنسان لآخر تمر نخلة أو ثمر شجرة للانتفاع بها دون أصلها , و يعرفها الإمام مالك ب " إعارة الرجل الرجل النخلة " , و غالبا ما تكون مدة الإعارة محددة بين الطرفين فإذا سكتا عن تحديدها اتبع العرف فغن لم يكن هناك عرف و تم الخلاف بينهما و لم يستطع أحدهما إثبات المدة التي يدعيها فإن المعير يصدق بيمينه[26] .
د- الإمتاع : منح الزوجة دارها لزوجها لينتفع بسكناها , أو تمكينه من الانتفاع بعقارها طيلة مدة زواجهما , و لا يكون الزواج صحيحا إلا إذا ثبت أن هذا الإمتاع كان تطوعا من الزوجة أو وليها و ليس اشتراطا من الزوج و إلا أصبح هذا الزواج فاسدا[27] .
ه – الوقف[28] : عرفه الإمام ابن عرفة من المالكية بأنه " إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديرا " , فمثلا يستطيع صاحب عقار أن يحبس منفعة عقاره على شخص لينتفع به مدة معينة تبقى خلالها رقبة ذلك العقار ملكا للمحبس ثم تعود منفعته لهذا الأخير عند انتهاء تلك المدة .
4)    الشفعة : ففي حالة كان حق الانتفاع مملوكا لعدة أشخاص , ثم فوت أحد المنتفعين للغير حصته الشائعة جاز لبقية شركائه مجتمعين أو منفردين ممارسة حق الشفعة , و بذلك يصبحون مالكين لهذا الحق عن طريق شفعتهم له .
ويبقى التساؤل , هل يمكن نشوء حق الانتفاع عن طريق الحيازة ؟
5)    بالنسبة لفقهاء القانون المدني الفرنسي [29] فيعتبرون الحيازة كمصدر ثالث لإنشاء حق الانتفاع  بعد القانون و إرادة الإنسان , رغم عدم وروده في المادة 579 من التقنين المدني ، حيث يعترفون بهذا الانتفاع إذا كانت المدة التي مرت عليه بين عشر و عشرين سنة .

  و في المغرب هناك بعض فقهاء القانون الذين يعتبرونها تقادما مكسبا      و نذكر منهم الأستاذ مأمون الكزبري [30] و يقتصر تطبيق هذه الحيازة في المغرب على المنقولات و العقارات الغير محفظة , كما لو استولى شخص على حقل ليحرثه لا بنية تملكه بل الانتفاع به فقط و طال انتفاعه به إلى أن مضت مدة الحيازة ثم استرد المالك الشيء المنتفع به , فهل هناك إمكانية أن يصبح مالكا لمنفعة عن طريق الحيازة , و هل بإمكانه الاحتجاج ضد المالك بأنه انتفع به مدة طويلة  و بالتالي أصبح يملك منفعة ؟
  يجيب الأستاذ ابن معجوز [31] على ذلك بقوله أن شروط الحيازة لا تتوفر فيمن يحوز الشيء لينتفع به فقط لأن هذه الحيازة لا تعطيه أي حق في تملك منفعته مهما طالت مدتها .
  إلا انه يستثني بعض الحالات التي يكون فيها الشيء مما يمكن لكثير من الناس الانتفاع به  " مثلا : من اعتاد الجلوس في محل معين من المسجد , فإنه يكون أحق به من غيره و بالتالي يمكنه أن يطلب ممن جلس فيه أن يخليه له ."[32]
   و لا بد من الإشارة إلى أن حق الانتفاع الذي ينشأ بإرادة الإنسان لا يكون صحيحا إلا بتوفر الشروط التالية :
*       أن يكون الشخص مالكا للحق الذي يرد عليه الانتفاع , ففي حالة أن أنشأ شخص حق انتفاع لغيره على مال يملكه شخص آخر , فإن كان بعوض تطبق على تصرفه أحكام الفضولي و إن كان بغير عوض لا ينعقد هذا التصرف أصلا [33] .
*       أن يكون مقرر الانتفاع أهلا للتصرف , أي أن يكون متوفرا على الأهلية اللازمة لإجراء ذلك التصرف , فلا يصح أن يكون من طرف صغير غير مميز أو مجنون أو محجور عليه أو سفيه .
*       أن يكون الشخص المقرر لمصلحته حق الانتفاع موجودا على قيد الحياة وقت إنشاء الانتفاع سواء كانت حياته محققة أم مقدرة [34] ؛ فمثلا لو تبرع شخص بحق انتفاع لصالح جنين , ففي حالة ولادته داخل أقصى مدة الحمل فإنه يستحق ذلك الانتفاع , أما إذا ولد بعد هذه المدة فإنه لا يستحق تلك المنفعة لأنه لم يكن موجودا بعد خلال إنشاء حق الانتفاع[35] .
   و في الأخير نشير إلى وجوب تقييد الانتفاع المنشأ بإرادة الإنسان في السجل العقاري , إذا كان واقعا على عقار محفظ , لأن قيامه بين الأطراف و سريانه على الغير يتوقفان على هذا القيد .

ثالثا : أنواع حق الانتفاع :
و نقصد هنا الحق المنشأ بإرادة الإنسان , و هي كالتالي :
1.    قد يكتسب حق الانتفاع عن طريق المعاوضة كما في حالة بيع شخص منفعة عقاره لشخص آخر لمدة معينة , و قد يكون يكون بغير عوض كما في الهبة و الوصية        و العمرى و غيرها .
2.    يمكن أن يكون حق الانتفاع معجلا يشرع صاحبه في استيفائه فور إنشائه , و قد يكون مؤجلا بأجل واقف حيث لا يستحقه صاحبه المستفيد منه إلا عند حلول أجله , مثلا أن يبيع شخص حق الانتفاع بداره لشخص آخر مدة معينة تبتدئ بعد سنة من تاريخ العقد , وبما أن حق الانتفاع هو حق مؤقت فهذا يعني أنه مؤجل دائما بأجل فاسخ [36].
  كما قد يكون حق الانتفاع مقيدا بشرط , فلا يقوم هذا الحق أو لا ينتهي إلا بتوفر شرط معين سواء كان شرطا واقفا كأن يقول شخص لولده : " إذا تزوجت ابنة عمك فلك قطعة من أرضي تنتفع بها مدة عشرين سنة " , أو شرطا فاسخا بأن يشترط المعمِّر على المعمَّر أن تنتهي العمرى بمجرد تطليق هذا الأخير لزوجته .
  و نجد أن كلا من الانتفاع المربوط بأجل أو المقيد بشرط لا يكون له أي أثر إلا بعد تسجيله , و هذا التسجيل في الرسم العقاري لا يمكن وقوعه إلا بعد حلول الأجل        و تحقق الشرط , إلا أنه ليس هناك ما يمنع من تقييد حق الانتفاع تقييدا احتياطيا حتى قبل حلول الأجل و تحقق الشرط مما ينتج عنه إشهار هذا الحق و الاحتفاظ برتبته ,    و في حالة حلول الأجل و تحقق الشرط يمكن أن ينقلب هذا النوع من التقييد إلى تسجيل رسمي للحق , أما إذا تخلف الشرط الواقف فإنه يقع تشطيب على ذلك القيد الاحتياطي مما تزول معه كل آثاره .[37]
3.    قد يكون الانتفاع لمصلحة شخص أو عدة أشخاص , إما عن طريق الشيوع فيما بينهم أو بالانتفاع على التعاقب , شريطة أن يكون جميع المنتفعين على قيد الحياة يوم إنشاء حق الانتفاع .
4.    و السؤال الذي قد يطرح هنا , لفائدة من يتقرر حق الانتفاع ؟
 تذهب بعض القوانين إلى أنه لا يجوز إنشاء حق الانتفاع  إلا للأفراد أو الأشخاص الطبيعيين فقط كما هو الحال بالنسبة للمشرع السوري , و يمكن تبرير هذا الحصر في أن إجازة ذلك الحق للأشخاص المعنويين قد ينتج عنه تأبيد الحق أو بقائه زمنا طويلا نظرا لطول بقاء الشخص المعنوي.
   مع أنه توجد إمكانية علاج هذا عن طريق تحديد مدة لا يصح أن يتجاوزها قيام حق الانتفاع  إذا تقرر لهؤلاء الأشخاص الاعتباريين , و هو ما عمل به كل من المشرع الفرنسي حيث جعل المدة ما لا يزيد عن ثلاثين سنة و هو ما نص عليه في الفصل 619 من التقنين المدني الفرنسي , نفس الشيء بالنسبة لما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 68 من ظهير 2 يونيو 1915 .
      المطلب الثاني : الأموال الخاضعة لحق الانتفاع

أولا : الأموال التي أقرها المشرع في الفصل 37 لحق الانتفاع [38] :
لقد نص المشرع المغربي في هذا الفصل على أن حق الانتفاع يقرر على الملكية العقارية سواء كان هذا العقار محفظا أو غير محفظ ؛ و على حق الكراء الطويل الأمد , حيث يجوز لمن يكتري عقارا مدة طويلة أن يرخص لآخر الانتفاع به طيلة أو بعد مدة الكراء ؛ ثم على حق السطحية , كمن يملك أشجارا في أرض الغير و يجيز لشخص آخر الانتفاع بها ؛ و على الرهن الحيازي , فيمكن لمن حاز عقارا بمقتضي هذا الأخير أن يمنح لغيره الانتفاع بذلك الرهن دون تجاوز مدته المتفق عليها ؛ أيضا بالنسبة للحقوق العينية المستمدة من العرف الإسلامي كحق الزينة و الجلسة و الجزاء و الهواء فالشخص الذي يملك أي واحد من هذه الحقوق فله أن يجيز لغيره الانتفاع بها و ذلك داخل مدة معلومة [39].
و نظرا لهذا التعداد بالنسبة للأموال التي تخضع لحق الانتفاع وردت مناقشة بين رجال القانون ما إذا كانت هذه الحقوق على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ و بالتالي خلصت المناقشة بظهور رأيين فقهيين حول المسألة المطروحة :
·        حيث يرى الفريق الأول أن يقتصر إنشاء حق الانتفاع على الحقوق العينية التي تم النص عليها صراحة في الفصل 37 , و يقول الأستاذ خالد عبد الله عيد[40] أن الأصل في الحقوق العينية سواء كانت حقوقا عينية أصلية أم تبعية فهي تذكر على سبيل الحصر , و من ثم لا يجوز الزيادة فيها بخلق حق عيني جديد , وهو نفس الرأي الذي اعتمده كل من الأستاذين مأمون الكزبري[41] و محمد بونبات حيث يرى هذا الأخير أنه " لا بد من التمسك بلائحة الحقوق المعلن عنها في نص الفصل 37 من ظهير 19 رجب 1333 , لأن من مخاطر التوسع في هذه الحقوق و ترك الحرية للأشخاص في إنشاء حقوق يعتبرونها بإرادتهم في مصف الحقوق العينية أن يزيد التعامل في العقار تعقيدا بل و ينقص من القيمة العقارية للأرض و المباني من جراء تعدد الحقوق و عدم ثباتها على تعداد معين , و بخاصة أن مسألة تسجيل الحقوق العينية مرتبطة بحصرية هذه الحقوق و لا يتم تسجيل إلا ما ورد النص عليه... , فنخلص أن مسالة التوسع بإنشاء  و خلق الحقوق العينية هي مسألة لا تنسجم مع قوانين العقار التي تتطلب الاستقرار      و الثبات في مجال الحقوق العينية "[42] .
·        أما الفريق الثاني فيرى أن التعداد الوارد في النص هو على سبيل التمثيل , حيث يجوز إنشاء حق انتفاع آخر شريطة أن لا تتجاوز مدته الانتفاع الأول , و يأخذ بهذا الرأي الأستاذ Paul Decroux ,     و يذهب على نهجه الأستاذ محمد ابن معجوز [43] , و الذي يضيف أن الفصل 37 لم يشر إلى حق الحبس كوعاء لحق الانتفاع فهو يجيز لمن له الحق في منفعة عقار محبس أن يعطي لشخص أخر حق الانتفاع بذلك الحبس ما لم يُشترَط في عقد الحُبُس أن ينتفع المحبَّس عليه بنفسه .
  مما سبق ذكره هل يمكن إنشاء حق انتفاع على أشياء يتم استهلاكها ؟
ثانيا : إنشاء الانتفاع على الأشياء الاستهلاكية :
القاعدة في حق الانتفاع أن جواز استفادة المنتفع من الشيء و استعماله يؤدي في الأخير إلى إعادة هذا الشيء عند انتهاء أجل الانتفاع , و بالتالي استعمال المنتفع لهذه الأشياء التي لا يستفاد منها إلا باستهلاكها قد يجعله عاجزا عن رد هذه الأشياء عند انتهاء هذا الحق .
  و قد كان القانون الروماني القديم لا يجيز الانتفاع بالأشياء التي يتم استهلاكها فقد كان وفيا لمنطق فكرة حق الانتفاع[44] , إلا أنه تراجع بعد ذلك عن موقفه  فأجاز ما أطلق عليه اسم " شبه الانتفاع , Quasi-usufruit " على هذه الأشياء [45], و منه يصبح المنتفع مالكا للأشياء التي تستهلك بالاستعمال و بالتالي يحق له استهلاكها , إلا انه يلزم عند انتهاء شبه الانتفاع بإعادة مثل تلك الأشياء, و قد اتجه في هذا المنحى المشرع الفرنسي في الفصل 587 من القانون المدني الفرنسي , وقد قام بعض الفقهاء مثل Sirinelli   بتعداد هذه الأشياء على سبيل المثال كالنقود    و الحبوب و السوائل ....[46]  .
   نفس الشيء بالنسبة للمشرع المغربي[47] حيث نص في الفصل 41 من ظهير 2 يونيو 1915 على جواز إنشاء حق الانتفاع على الأشياء الاستهلاكية  , شريطة أن يعيد المنتفع عند انتهاء انتفاعه مثل ذلك الشيء كمية و نوعا و صفة أو ما يعادل قيمتها .
  و ينص الفصل 42 أن المنتفع ملزم برد الأشياء التي لا تستهلك في الحين بل تتلاشى تدريجيا على الحالة التي توجد عليها دون وجود أي تلف بها سواء عن طريق تدليس أو خطإ منه .

المبحث الثاني : حقوق المنتفع و التزاماته

يستمد المنتفع حقوقه و التزاماته من السند الذي أنشأ حق الانتفاع , فضلا عن اهتمام المشرع بهذه المسألة حيث يقرر في هذا الصدد أحكاما معينة خصص لها الفصول 38 إلى 65 من ظهير 2 يونيو 1915  .
المطلب الأول : حقوق المنتفع :
       أولا :  حق استعمال المنتفع للشيء :
     أي أن يستخدم الشخص الشيء المنتفع به استخداما ماديا لمنفعته الذاتية أو لصالحه الشخصي وذلك طبقا لما أعد له , فإن كان يرد هذا الحق على أرض زراعية فله أن يقوم بزراعتها , أو سيارة فله ركوبها [48].
    ويمتد نطاق الاستعمال على الشيء حيث يمكن للمنتفع أن يستفيد من الحقوق العينية التي كان يحق للمالك استعمالها , و هو ما ينص عليه صراحة المشرع المغربي في الفصل الخمسين فيقر للمنتفع التمتع بحقوق الارتفاق و المرور , و بجميع الحقوق الأخرى التي يمكن للمالك التمتع بها [49] .
   كما يمتد حق الانتفاع أيضا إلى ما زيد في العقار عن طريق الالتصاق حسب ما جاء في الفصل 49 , فمثلا إذا قام شخص بإحداث بناء أو غرس على العقار المنتفع به , و اختار مالكه بإبقائها و دفع قيمته للباني أو الغارس , مما ينتج عنه إمكانية استعمال المنتفع لذلك البناء أو الغرس [50].
   و يستطيع المنتفع أن يستعمل أيضا مشمولات المال المنتفع به كالعقارات بالتخصيص .[51]
   وبالنسبة للأشياء التي تستهلك في الحال أو تدريجيا فهي أيضا تدخل في نطاق حق الاستعمال المخول للمنتفع و ذلك حسب ما هو منصوص عليه في الفصلين 42 و 43.
   إلا أن هذا الحق الممنوح للمنتفع لا يجب استعماله في أمور غير مشروعة , أو غير متفقة مع طبيعة الشيء المنتفع به , حيث يكون للمالك حق الاعتراض على ذلك .

     ثانيــــا : حق الاستغلال :
    يعطي هذا النوع من الحق للمنتفع أخذ الغلة التي ينتجها الشيء المنتفع به , سواء كانت هذه الغلة طبيعية أو صناعية أو مدنية  و هذا حسب ما جاء في الفصل 38 من الظهير[52],   و حتى يمكن تحديد مدى حق الاستغلال فلا بــد فـي الأول أن نقوم بالتميــيز بين الثمــار         و المنتوجات لما لها من أهمية .
   فبالنسبة للثمار فهي ما يغله الشيء بصفة دورية دون أن ينتقص من الأصل , أو دون المساس بجوهره , والثمار الطبيعية هي التي يغلها الشيء دون أي تدخل من طرف الإنسان كالمراعي   و نتائج المواشي [53].
  أما الثمار الصناعية فهي التي تنتج عن طريق تدخل الإنسان , كمحاصيل الحقول و الحدائق    و الكروم [54] .




  ثم هناك الثمار المدنية و التي هي الدخل النقدي الذي يغله الشيء بمقتضى عقد يلتزم فيه شخص بأدائه نظير انتفاعه بالشيء , كإيجار المباني و الأراضي الزراعية [55]...
  و بالنسبة للمنتجات فهي ما ينتجه الشيء دون أن يكون ذلك بصفة دورية , و التي تلحق نقصا في جوهره كالمحاجر و الغير مستغلة , و المعادن التي تستخرج من المناجم [56]. 
  و على ضوء ما سبق نجد أن الحالات التي يحق للمنتفع الاستغلال :
·        فله الحق بأن يأخذ ما تنتجه تلك الأشجار من غير الثمار كالمطاط و الفلين , أيضا ما يحتاجه من أعمدة و ركائز كما تقضي بها الأعراف المحلية ( الفصل 46) , نفس الحكم نجده يطبق على كل من العقارات الغير محفظة و المنقولات باعتبارها تطبيق للقواعد العامة , وفي حالة تعلق الأمر بحق انتفاع يخص غابة مثلا تقطع أشجارها بشكل منتظم و في مواسم محددة , أمكن للمنتفع أن يقطع أيضا تلك الأشجار شريطة أن يتم ذلك كما لو كان المالك هو من سيفعل ذلك ( الفصل 43).
·        و ينص الفصل الرابع و الأربعون أنه يحق للشخص أن يستفيد مع مراعاة ما كان يراعيه المالكون السابقون من أوقات و عادات من أجزاء الغابات , كأن يتم تقطيع الأشجار التي تبلغ حجما معينا , أو يتعدى عمرها حدا معلوما , أو أن الملاك السابقين كانوا يقومون بتعرية مساحة معينة من الغابة في كل دورة[57] .

·        كما  جاء في الفصل الخامس و الأربعين أن للمنتفع الحق في استعمال الأشجار المقتلعة أو المحطمة بفعل حريق أو سيل أو أي نوع من الحوادث فيما يعود على الملك بالفائدة , فمثلا إقامة سياج, بل يمكنه لنفس الغرض أن يقطع بعضا منها عند الضرورة  شريطة أن يثبت ذلك مع موافقة مالك الرقبة.
·        و في غير هذه الحالات لا يجوز للمنتفع أن يقوم بقلع أي شجرة كبيرة أو صغيرة , ولو كان يتعلق الأمر بمشتل أو مغرسة , اللهم إذا كان هناك عرف محلي يجيز ذلك شريطة أن يخلفها , و مع مراعاة تلك العادة المحلية ( الفقرة الثانية من الفصل 43) .
·        إذا ورد حق الانتفاع على مقلع حجر كان قد شرع في استثماره عند نشوء ذلك الحق , فإن للمنتفع أن يستمر في استغلاله بنفس الكيفية التي كان للمالك أن يتمتع بها            ( الفصل 51) [58].
و إذا كان الشيء الذي يرد عليه حق الانتفاع قد أنتج ثمارا , فما حكم هذه الأخيرة الموجودة عند بدء الانتفاع أو عند انتهائه , هل تعود للمنتفع أم لمالك الرقبة أم توزع بينهما ؟ و هنا تختلف الأحكام حسب مايلي :
·      حسب ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 39 فللمنتفع الحق في الثمار الطبيعية       و الصناعية التي تكون موجودة عند نشوء حق الانتفاع , سواء كانم ناضجة أم لا , دون تقديم أي تعويض للمالك , و عند انتهاء مدة هذا الحق تكون الثمار الناضجة من حق المنتفع حتى لو كانت ما تزال في أغصانها , أما الثمار غير الناضجة فتكون من حق مالك الرقبة ( الفقرة الثانية من الفصل 39) .
·     أما الثمار المدنية فقد نص عليها المشرع في الفصل الأربعين حيث عتبرها مملوكة يوما فيوما [59], أي أن المنتفع يملك هذا النوع من الثمار من يوم بداية الانتفاع إلى نهاية المدة المحددة ,و تكون من حق مالك الرقبة فيما عدا ذلك .
ثالثا : حـــق التصرف :
    فللمنتفع الحق في القيام ببعض الأعمال التالية :
·     أن يستغل الشيء المنتفع به بنفسه , أو بواسطة غيره , فمثلا أن يدفعه لمن يزرعه بنصيب معين و هو ما يسمى بالمزارعة [60].
·     إمكانية بيع المنتفع حقه للغير بعوض فيحل المشتري محله في هذا الحق وحسب ما جاء في الفصل الثامن والأربعين يستطيع المنتفع أيضا أن يتبرع بحقه لغيره إما عن طريق الهبة أو الصدقة أو غيرها .
·     جواز رهن المنتفع حقه رهنا حيازيا أو رسميا و ذلك في حالة إذا كان هذا الحق محفظا.
   إلا أنه في حالة اشتراط نشوء الحق مقصورا على المنتفع فقط , فإنه يمنع نقل هذا الحق للغير .
   و تجدر الإشارة إلى أنه بنقل المنتفع حقه لغيره فإن هذا الأخير يملك حق الانتفاع في المدة الباقية للمنتفع الأصلي فقط حتى و لو كانت المدة المتفق عليها بينهما لم تنتــه  بعد [61] , و في حالة وفاة المنتفع الأصلي فإن حق المنتفع الجديد ينتهي و إن لم تنته المدة التي بينهما .
   أيضا حتى ولو نقل المنتفع الأصلي حقه للمنتفع الجديد فإنه يبقى مسؤولا طيلة مدة الانتفاع أمام مالك الرقبة , و ملزما اتجاهه بسائر الالتزامات سواء المنصوص عليها في القانون أو في العقد المنشئ لهذا الحق .
رابعا : حق المنتفع في إقامة بعض الدعاوى
  و التي قد يهدف من ورائها الدفاع عن حقه ضد من ينازعه فيه :
·     حيث يملك المنتفع حق إلزام صاحب الرقبة و لو عن طريق القضاء تسليمه الشيء ليمارس حقه في الانتفاع به .
·     له حق ممارسة دعوى الحيازة في حالة إذا كان مالك الرقبة أو غيره ينازعونه فيه , أو أن تتعرض تلك الحيازة لخطر .
·     إمكانية مطالبة المنتفع  بإجراء قسمة الشيء في حالة وجود شركاء في الانتفاع حتى يتأتى له ممارسة حقه ,أو ليتناوب مع بقية شركائه في الانتفاع بالشيء كله مدة من الزمن .

المطلب الثاني : التزامات المنتفع
 المنتفع هو صاحب حق عيني , مما جعل له سلطة على الشيء المنتفع به مستمدا إياها من طرف القانون , إلا أنه رغم ذلك عليه أن يلتزم بالتزامات  معينة تدور كلها حول تسليم الشيء الذي يرد علية حقه [62] , و هذه الالتزامات تنقسم بين التي تكون عند الشروع في الانتفاع أو أثناء المدة المحددة أو عند انتهاء هذا الحق .

أولا : الالتزامات المقررة عند الشروع في الانتفاع :
1.    إجراء الكشـــف :
         على ضوء ما ورد في الفصل الثالث و الخمسين نجد أنه يتعين على المنتفع إقامة محضر يثبت فيه الحالة التي يوجد عليها المال المنتفع به عند تسلمه , مع إحصاء كل ما يشتمل عليه من توابع و مرافق و ملحقات و عقارات بالتخصيص[63] .
-         ففي حالة اتفاق المالك و المنتفع على كيفية معينة لإجراء هذا الكشف , بواسطة عدلين مثلا أو وثيقة يوقعانها معا فإن هذا يكفي .
-         أما إذا لم يتفقا , فإنه يتعين على المنتفع توجيه إعلان قانوني إلى مالك الرقبة إما بالبريد المضمون مع الإعلام بالتوصل أو بواسطة كتابة الضبط [64], يخبره فيه بأنه سيقوم بتنظيم هذا الكشف في تاريخ معين باليوم و الساعة و المكان , و في حالة تواني المالك عن الحضور رغم هذا الإخطار أمكن للمنتفع إجراء الكشف بغيابه    و يكون تنظيمه صحيحا [65].

-         كما أن امتناع المنتفع عن القيام بهذا الالتزام , يجيز لمالك الرقبة أن يحبس الشيء المنتفع به إلى حين ممارسته هذا الإجراء , وعند قيامه بذلك يكون له الحق في استحقاق ذلك الشيء حتى الثمارالتي أنتجها الشيء المنتفع به أثناء مدة الحبس .

2.    تقديم الضمان :

    لقد ألزم المشرع المغربي المنتفع في الفصل الرابع و الخمسين بأن يقدم لمالك الرقبة ضمانا يطمئن من خلاله على حرص المنتفع , وانه في حالة لحوق المال المنتفع به أي ضرر أو ضياع جراء تهاون المنتفع فله أن يستوفي تعويضه من ذلك الضمان .
  وقد يكون هذا الضمان في شكل كفالة شخصية , أو عبارة عن رهن حيازي   أو رسمي على مال يكفي لتغطية الأضرار المحتملة .
  أما إذا قام المنتفع بالامتناع عن تقديم الضمان أو عجز عنه, فهنا يتم معالجة الأمر بنفس الطرقة التي  ذكرناه عن الامتناع عن إجراء الكشف[66] .
  وفي حالة استمرار المنتفع في امتناعه أو عجزه عن تقديم الكفالة , أو أن المالك سلم المال المنتفع به قبل أخذه الضمان , فإن الفصل الخامس         و الخمسين يعطي للمالك الحق في رفع دعوى يطلب فيها إكراء ذلك المال أو إقامة حراسة قضائية و تعيين من يديره و يدفع كراءه أو غلته للمنتفع .
-         و هناك حالات يعفى فيها المنتفع  من تقديم هذا الضمان  و هي :
·        بإرادة الإنسان : حيث يجوز لمالك الرقبة إعفاء المنتفع عن تقديم الكفالة .
·        بحكم القانون :  كما جاء في الفصل الرابع و الخمسين ,
أ‌)       بيع الإنسان ماله للغير أو وهبه إياه , مع اشتراطه أن يبقي له الحق في الانتفاع بذلك المال .
ب‌)  إذا كان للأب و للأم الحق في الانتفاع بأموال أولادهم بمقتضى القانون, و هذه الحالة تطبق على غير المسلمين[67] .





ثانيا : التزامات المنتفع أثناء مدة الانتفاع :

1.    استعمال الشيء المنتفع به فيما أعد له , بحيث لا يمكن أن يحول الدار المعدة للسكنى إلى فندق , و حسب الفصل الثاني و الأربعين أن له الحق في استعمال الأشياء التي تتلاشى تدريجيا فيما أعدت له , وطبقا للأعراف المتبعة في قطع تلك الأشجار و لو أدى ذلك إلى استهلاكها , و بالتالي لا يكون ملزما عند انتهاء الانتفاع إلا برده على الحالة التي كان عليها , أما إذا قام بقلع تلك الأشجار لينتفع بالأرض فهنا يكون مسؤولا عن ذلك و مخلا بالتزامه[68] .
2.    حرص المنتفع على جوهر الشيء المنتفع به :
أ‌)       وجوب مباشرته جميع الإصلاحات اللازمة لصيانة الشيء المنتفع به , واستمرار أدائه لوظيفته حتى لا يكون هناك إهمال .
أما في حالة إصابة المال المنتفع به بأضرار نتيجة القدم أو الحادث الفجائي كحريق مثلا , فإن كان من الممكن إصلاحه فإن ذلك يكون على عاتق مالك الرقبة ( الفصل 57).
أما إذا تهدم , فلا يجب على المنتفع و لا على المالك إعادة بنائه من جديد ( الفصل 58).
ب‌)   محافظة المنتفع على الشيء المنتفع به ضد اعتداء الغير , و أن يحميه من كل اعتداء كما يحمي المالك ملكه , فإن لم يفعل يصبح هو المســـؤول عن مل الأضرار و كأنه هو الــذي تسبب له فيهــا       ( الفصل 65) .

3.    أن يؤدي النفقات العادية اللازمة للشيء المنتفع به , و ذلك طيلة مدة الانتفاع  كنفقة حراسة الثمار مثلا , و مصاريف السقي و علاج الأشجار التي تنتج تلك الثمار ( الفصل 59) , و كما إذا أوصى شخص لآخر بحق انتفاع على عقاره و اشترط عليه أن ينفق على شخص معين أو يؤدي له مرتبا محددا ( الفصل 61) .
4.    مساهمة المنتفع في النفقات الغير عادية للشيء المنتفع به , فمثلا :
أ‌)       فرضت على العقار المنتفع به ضرائب غير عادية أثناء مدة الانتفاع (ضرائب الحرب) .
ب‌)  فرض السلطة لمصاريف متعلقة بموضوع الانتفاع , كتجديد طلاء الدار التي هي موضوع هذا الحق , و بالتالي مساهمة كل من المنتفع         و المالك في تلك النفقات على الشكل الذي يتفقان عليه أو الذي تجري به العادة أو حسب ما نص عليه الفصل الستون :
ü     إذا أدى المالك النفقات , فيتعين على المنتفع أن يؤدي له خلال المدة الباقية من الانتفاع فوائد على تلك المبالغ      و ذلك مقابل المنفعة التي حصل عليها من تلك النفقات .
ü     في حالة إذا أدى المنتفع هذه النفقات من ماله , فإنه يستردها من المالك عند انتهاء مدة الانتفاع , مع عدم أحقيته بمطالبة أي فوائد عن التأخير في استرداد تلك النفقات , لأنه انتفع بها أيضا .

ثالثا : التزامات المنتفع عند نهاية الانتفاع :
   أهم التزام يتعين على المنتفع القيام به هو رد الشيء موضوع الانتفاع بالحالة التي كان عليها , و يتفرع عن هذا الالتزام الأمور التالية :
1.    في حالة استحالة إعادة المنتفع الشيء كما كان عليه للمالك, وجب عليه التعويض عن كل ضرر حاصل بسببه .
2.    إذا أجرى المنتفع تحسينات في الشيء بدون إذن صاحبه فلا يحق له أدنى تعويض حتى و لو أدت إلى رفع قيمة العقار ( الفصل 52) , و في الفقرة الثانية من هذا الفصل نجد أن المشرع أجاز للمشرع أو ورثته من بعده بنزع جميع وسائل الزينة التي يكون قد وضعها شرط إعادة الأمكنة التي نزعت منها هذه الأشياء إلى وضعها الأصلي .
المبحث الثالث : انقضاء حق الانتفاع :
      بما أن حق الانتفاع حق مؤقت , فإن ذلك يعني زواله , مما ينتج عنه عودة هذا الحق لمالك الرقبة الذي يصبح مالكا ملكية تامة له , بعد ما كان لا يملك منفعته [69] , ولا يتم هذا الانقضاء إلا حسب الأسباب التالية :
1)    انتهاء المدة المحددة للانتفاع , فقد يتفق الطرفان خلال إنشاء العقد على مدة معينة , ومنه يزول ذلك الحق فيترتب عنه إعادة المنتفع الشيء للمالك , فمثلا "أن يكتب في العقد أن أجل هذا الانتفاع هو خمسة عشر سنة  فبمجرد انتهاء المدة ينتهي تلقائيا هذا الحق ", كما ينتهي أيضا بحصول الشرط الفاسخ , أو بحكم القانون كما هو الحال بالنسبة للشخص المعنوي .
2)     ففي حالة عدم وجود أجل فإن حق الانتفاع ينتهي لزوما بموت المنتفع , أيضا إذا تم تحديد الأجل و توفي المنتفع قبل مروره , و لا يحق لورثته مطالبة الانتفاع بالمدة الباقية على أساس أن هذا الحق لا يورث .
  و بالنسبة لمن يشتركون في حق انتفاع واحد طيلة حياتهم , فإن مات منهم يزول حقه , وهنا هناك نتيجتين إما أن يرجع الحق لمالك الرقبة أو أن يوزع بين باقي المنتفعين الآخرين بمقتضى ما ينص عليه العقد المنشئ للحق .
  أما إذا أنشئ هذا الحق لفائدة عدد من الناس على التعاقب , سواء انتقاله بإحداث أجل معين , أو أن ينتفع به الشخص مدة حياته وعند مماته ينتقل إلى الشخص الموالي , و في حالة وفاة أحد المنتفعين قبل أن يحل دوره في الانتفاع يسقط حقه و ينتقل إلى من يليه , حتى يموت آخر واحد منهم .
  و إذا كان حق الانتفاع لفائدة شخص معنوي و انحل هذا الأخير قبل حلول الأجل المحدد , ينقضي هذا الحق .
3)    انقضاء الانتفاع بتلف الشيء و هلاكه بصفة تامة ,  كأن يخرب منزل بفعل حادث فجائي مثل الزلزال أو حدوث حريق بفعل الإنسان , فإذا لم يصب الهلاك إلا جزءا من البناء الخاضع للانتفاع فإنه يبقى للمنتفع حقه قائما على الجزء الباقي و هو ما ورد في الفصل الواحد و السبعين .
أما الفصل الثاني و السبعون فإنه ينص على حالتين :
-         الأولى : تخص الانتفاع القائم على بناية فقط و هلكت هذه الأخيرة نتيجة حادث قهري , فلا يكون للمنتفع حق التمتع لا بالأرض و لا بالمواد .
-         الثانية : قيام الانتفاع على ملك شامل للبناية , كان للمنتفع حق التمتع بالأرض و الأدوات .
    وتجدر الإشارة إلى أن حق الانتفاع الذي يكون محله عقارا ينتقل إلى تعويض تدفعه الحكومة إذا ما تم انتزاعه للمنفعة العامة , و بالتالي يكون من حق المنتفع الاستفادة من هذا التعويض , إلى أن ينقضي حقه في الانتفاع فيرد التعويض لمالك الرقبة .
4)    الانقضاء بتنازل المنتفع عنه لمالك الرقبة , و قد اشترط المشرع في الفصل السبعين على أن هذا التنازل لا يكون صحيحا بالنسبة لدائني المنتفع إلا إذا لم تلحق بهم أية أضرار , حيث أجاز لهم الطعن بالتنازل و إبطاله[70] .
5)    انقضاء الانتفاع بسبب تعسف المنتفع و سوء استعماله , و ذلك إذا ما استعمل الشيء بشكل زائد عن المألوف أو نتج عن هذا الاستعمال تلف     أو نقص في جوهر الشيء .
  و لا يكون هذا الانقضاء إلا عن طريق القضاء , فللماك الحق في رفع دعوى يطلب فيها الحكم بإنهاء حق الانتفاع و حرمان المنتفع منه نظرا لتعسفه , و يبقى للقضاء أن يقرر الحكم مع ما يتلاءم مع درجة خطورة الأفعال التي قام بها المنتفع , فإما أن ينقضي هذا الحق كليا أو رد الشيء لمالك الرقبة شريطة أن يدفع مبلغا معينا سنويا للمنتفع أو لمن انتقل له حق الانتفاع إلى حين انتهاء مدة هذا الحق .
  و يمكن لدائني المنتفع حسب الفصل السابع و الستون أن يتدخلوا في دعوى الإسقاط مع مالك الرقبة , و أن يطلبوا القيام بإصلاح ما أتلف مع تقديم ضمانات للمستقبل .
6)    انتهاء حق الانتفاع باتحاد الحقوق أي اجتماع حق الانتفاع مع حق الملكية لشخص واحد , كأن يقوم مالك الرقبة ببيع هذه الأخيرة للمنتفع أو وهبه إياها , مما يجعل المنتفع في هذه الحالة مالكا .
  و تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه إذا كان حق الانتفاع واردا على عقار أو على حق عيني على عقار و كان مسجلا في الرسم العقاري , فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بتشطيبه تلقائيا إذا ما كان سبب انقضائه هو انتهاء الأجل المحدد , أو باتحاد الحقوق .
 إلا أنه لا يستطيع التشطيب في حالة وفاة المنتفع أو بحكم القضاء إلا بإدلاء ما يثبت ذلك من رسم الإراثة , أو نسخة الحكم النهائي , لهذا فمن له مصلحة في الاستفادة من التشطيب على حق الانتفاع فعليه تقديم الوثائق اللازمة حتى يقوم المحافظ بالتشطيب لينقضي بصفة قانونية [71] .




المراجع المعتمدة :
-  المراجع باللغة العربية :
*       د.عبد الحميد الشواربي : التعليق الموضوعي على القانون المدني , الجزء الثامن " الحقوق العينية الأصلية ", سلسلة الكتب القانونية , منشأة المعارف الإسكندرية.
*       عبد الكريم شهبون : "عقود التبرع في الفقه المالكي " مقارنا بمذاهب الفقه الإسلامي الأخرى و القانون الوضعي  , طبعة 1992 .
*       مأمون الكزبري : التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي , الجزء الثاني : الحقوق العينية الأصلية و التبعية , الطبعة الثانية 1987 مزيدة       و منقحة.
*       محمد ابن معجوز : الحقوق العينية في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي, طبعة 2008.
*       محمد بونبات : في الحقوق العينية , دراسة مقاربة للحقوق العينية وجدواها الاقتصادية // الاجتماعية , سلسلة أفاق القانون (7) , سنة 2002/ 200.
-       المراجع باللغة الفرنسية :
*       Patrice Jourdain : Les biens , Droit civil , « Gabriel Marty – Pierre Raymand, Dalloz.Delta ; Edition  3)     Dalloz , 1995 
*       Jean- Baptise Seube : Droit des Biens , 2 ème 2dition  2004 , Edition Juris Classeur.


1)  محمد بونبات : في الحقوق العينية , دراسة مقاربة للحقوق العينية وجدواها الاقتصادية // الاجتماعية , سلسلة أفاق القانون (7) , سنة 2002/ 200, ص : 58   
2)  محمد بونبات , م.س , ص: 58 , " الانتفاع هو الحق في استعمال شيء على ملك الغير , واستغلاله مثل مالكه بشرط حفظ عينه"
Patrice Jourdain : Les biens , Droit civil , « Gabriel Marty – Pierre Raymand, Dalloz.Delta ; Edition  3)     Dalloz , 1995 ; page 103.
 4) Patrice Jourdain  , المرجع السابق , صفحة 103 .
5 )      //           //          //       //         //      //

 6) د.عبد الحميد الشواربي : التعليق الموضوعي على القانون المدني , الجزء الثامن " الحقوق العينية الأصلية ", سلسلة الكتب القانونية , منشأة المعارف الإسكندرية , ص 1492
 7) محمد بونبات , المرجع السابق , ص: 58
 8) محمد ابن معجوز : الحقوق العينية في الفقه الإسلامي و التقنين المغربي, طبعة 2008 ,ص 354
 9) محمد ابن معجوز , م.س , ص: 354 //  - عبد الحميد الشواربي , م.س , ص:1492  //  - مأمون الكزبري : التحفيظ العقاري و الحقوق العينية الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي , الجزء الثاني : الحقوق العينية الأصلية و التبعية , الطبعة الثانية 1987 مزيدة و منقحة , ص: 224  . " فمثلا أن يمتلك شخص رقبة دار و يملك آخر منفعتها , هنا نجد أن حقيهما منفصلان تماما , لأن مالك الرقبة لا يعتبر شريكا لمالك المنفعة و إنما يعتبر حق كل واحد منهما مستقلا عن الآخر , و بالتالي فإن مالك الرقبة لا يمكنه أن يشفع حق المنفعة و لا العكس ,لأنهما ليسا شريكين على الشياع " .  
 10) محاضرات الأستاذ الدغيمر في القانون العقاري لطلبة الماستر تخصص قانون مدني , بتاريخ 19 نونبر 2008 .
 11 )  عبد الحميد الشواربي , م . س , ص: 1494

 12) عبد الحميد الشواربي , م . س , ص: 1494
13)   //     //      //          //            //
  
 14) و هو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 579 من التقنين المدني الفرنسي , Patrice Jourdain  م . س ؛ و بالنسبة للتقنين المدني المصري في مادته 975  فنجد أن طرق اكتساب حق الانتفاع هو العمل القانوني و الشفعة و التقادم , عبد الحميد الشواربي , م.س .
 15) مأمون الكزبري , م.س , ص: 225 //  Patrice Jourdain , م.س , ص: 108
 16) المادة 304 من مدونة الأسرة // محمد ابن معجوز , م.س , ص: 356  
 17) مأمون الكزبري , م.س , ص : 225
 18) محمد بونبات , م.س , ص: 61 // عبد الحميد الشواربي م . س
_ Jean- Baptise Seube : Droit des Biens , 2 ème 2dition  2004 , Edition Juris Classeur.
 19) البهجة 2/20 , 2/13 , محمد ابن معجوز , م.س , ص:356
 20) محمد ابن معجوز , م.س , وقد قام الأستاذ بتوضيح هذا النوع من العقود مع تبيان شروطه , و يمكن الرجوع إلى الكتاب ص: 356 و 357 و 358.
 21) المادة 294 من مدونة الأسرة : " يصح أن يكون الموصى به عينا و يصح أن يكون مدة محددة أو مؤبدة... "
 22)  عبد الحميد الشواربي , م . س , ص: 1494
 23) محمد ابن معجوز , م.س ص: 359
 24) للمزيد من التوضيح يمكن الرجوع لكتاب " عقود التبرع في الفقه المالكي " للأستاذ عبد الكريم شهبون , طبعة 1992 , من الصفحة 233 إلى 238  
 25)  عبد الكريم شهبون, م.س , ص: 247
 26) البهجة 2/175 , محمد ابن معجوز , م.س , ص: 359
 27)  محمد ابن معجوز , م.س , ص:360
 28) عبد الكريم شهبون, م.س , ص: 20 
 29)  Patrice Jourdain , م.س , ص: 107 //  Jean- Baptise Seube  م.س , ص: 97
 30) مأمون الكزبري , م.س , ص: 226
 31)    محمد ابن معجوز , م.س , ص:360

 32)    محمد ابن معجوز , م.س , ص:361

 33)    محمد ابن معجوز , م.س , ص:362
 34)   مأمون الكزبري , م.س , ص : 226
 35)   محمد ابن معجوز , م.س , ص:363

 36) محمد ابن معجوز , م.س , ص : 361
 37)  محمد ابن معجوز , م.س , ص : 362
 38) الفصل 37 من ظهير 2 يونيو 1915
 39) محمد ابن معجوز , م.س , ص : 354
 40) خالد عبد الله عيد , " مدخل لدراسة القانون " طبعة 1987 , دار الأمان/ الرباط, ص: 258 , منقول من كتاب الأستاذ محمد بونبات , م.س , ص: 60
 41) مأمون الكزبري , م.س , ص: 228
 42) بول دوكرو ," القانون العقاري المغربي " , سنة 1972 , ص: 320, نبذة 466 , منقول من كتاب الأستاذ محمد بونبات ,   م.س , ص: 60 .

 43)  محمد ابن معجوز , م.س , ص : 355

 44)   Patrice Jourdain «  qui Primo usu consummentus » , م.س , ص : 140
 45) مأمون الكزبري , م.س , ص: 229
 46)  Sirinelli «  Le quasi-usufruit »  منقول من كتاب  Patrice Jourdain , م.س , الفقرة 84 , ص: 140
 47) مأمون الكزبري , م.س , ص: 229
 48) عبد الحميد الشواربي , م.س , ص : 1501
 49) محمد ابن معجوز , م.س , ص : 364
 50) محمد ابن معجوز , م.س , ص : 364

 51)  محمد ابن معجوز , م.س , ص : 364

 52) ظهير 2 يونيو 1915 .
 53) عبد الحميد الشواربي , م.س , ص: 1503
 54) عبد الحميد الشواربي , م.س , ص: 1503
 55) عبد الحميد الشواربي , م.س , ص: 1503
 56) عبد الحميد الشواربي , م.س , ص: 1504  //  مأمون الكزبري , م.س , ص:  230 
 57) محمد ابن معجوز , م.س , ص: 364
 58)  محمد ابن معجوز , م.س , ص: 365
 59)  محمد ابن معجوز , م.س , ص: 366
 60)  محمد ابن معجوز , م.س , ص: 366 //  مأمون الكزبري , م.س , ص: 233
 61)  محمد ابن معجوز , م.س , ص: 367
 62) عبد الحميد الشواربي , م.س , ص : 1509
 63) محمد ابن معجوز , م.س , ص: 368
 64)  محمد ابن معجوز , م.س , ص: 368
 65) مـأمون الكزبري ,  م.س , ص: 234
 66) الرجوع إلى ما قلناه بخصوص الامتناع عن إجراء الكشف
 67)  محمد ابن معجوز , م.س , ص: 369
 68)  محمد ابن معجوز , م.س , ص:370
 69)  محمد ابن معجوز , م.س , ص:373
 70)  لقد أجاز المشرع في ظهير 2 يونيو 1915  لدائني المنتفع مت استعمال دعوي الإبطال التي يطلق عليها في القانون المقارن بالدعوى البوليانية , مأمون الكزبري , م.س , ص : 242
 71) محمد ابن معجوز , م .س , ص: 376

تعليقات