القائمة الرئيسية

الصفحات



السلطة التقديرية للقاضي في الدعاوى الاسرية _ الزواج والطلاق انمودجا_ بحث تخرج من إعداد الطالب جواد بولويحة.

السلطة التقديرية للقاضي في الدعاوى الاسرية _ الزواج والطلاق انمودجا_ بحث تخرج من إعداد الطالب جواد بولويحة.








تقــــــــــــديــــــم:
   الحمد لله ذي الجلال والإكرام أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه من لا حول له ولا قوة إلا به، وأصلي وأسلم على صاحب الدعوة التامة والرسالة العامة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
   فمن البديهيات المقررة أن الأسرة هي دعامة المجتمع، فهي نواته الصغرى التي يقوم عليها كيانه، وأي خلل يصيبها ينعكس على المجتمع سلباً، فبصلحها يصلح وبفسادها يفسد، لذلك فتقدم مجتمع ما رهين بسلامة الأسرة فيه، وتخلف مجتمع ما رهيناً بفساد الأسرة فيه.
   والإسلام جعل للأسرة مكانة أساسية في المجتمع وأولاها عناية كبيرة من حيث تأسيسها على مقتضيات الدين، وكذلك من حيث استمرارها على أسس متينة من المودة والرحمة والإسلام باعتباره ديناً واقعياً، لم يستبعد تعرض هذه الأسرة لمجموعة من النزاعات والتي تعصف باستقرارها، لهذا حث الإسلام على الإصلاح بين الزوجين كلما دب الخلاف والشقاق بينهما، وأعطى الإسلام للقاضي الذي ينظر في النوع من المنازعات سلطة تقديرية واسعة، ومدونة الأسرة المغربية لم تخرج عن ما هو مقرر في الفقه الإسلامي، حيث أعطت للقاضي الذي ينظر في الدعاوى الأسرية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال.






   والسلطة التقديرية هي قدرة القاضي على الملائمة بين الظروف والواقعية للحالة المعروضة عليه، والحل الذي يقرره فيها فهي في أبسط صورها قدرة على التحرك بين الاختيارات المتاحة للقاضي قانونا، ولهذا فمن الخطأ أن تفهم السلطة التقديرية على أنها حرية تطبيق القاعدة القانونية في أحوال عدم النص التشريعي[1].
  وعندما نتحدث عن سلطة القضاء التقديرية في الدعاوى الأسرية، لا نعني بذلك كل الخلافات القائمة بين أفراد الأسرة وإنما نعني بذلك المنازعات التي تكون من وظيفة القضاء الأسري.
    والسلطة التقديرية للقاضي في الدعاوى الأسرية أغلبها إما أن تتعـــــلق بالزواج ( زواج القاصر، الإذن بالتعدد، النفقة ) أو بالطلاق ( الطلاق والتطليق، وحل المنازعات الأسرية ).
   وتتجلى سلطة القضاء التقديرية في المنازعات المتعلقة بالزواج والطلاق في العمل على استئصالها ووضع حد لها اعتمادا على الوسائل المبية والعمل على التقريب بين أفرادها وتنبيههم إلى أن الصراع والتعنت في المواقف يؤدي إلى تفكك الأسرة وانحلالها، ويكون الأطفال هم الضحايا حيث يصبحون عرضة للتشرد والضياع.
    فمهمة قضاء الأسرة إذن هي حماية الأسرة وإصلاحها فالمشرع أعطى للقضاء الأسري سلطة تقديرية واسعة، لذلك يتعين عليه أن يحسن استعمال هذه السلطة من أجل الحد من المنازعات الأسرية.
أهمية الموضوع:
   إن المشرع المغربي أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة، هذه السلطة إذا ما تم استعمالها بشكل جيد فإنها ستلعب دوراً أساسياً ومهماً في الحد من المنازعات الأسرية وذلك بالقيام بجميع المحاولات الهادفة إلى القضاء على النزاع من أساسه، أو محاولة الإصلاح بين المتنازعين بجميع الوسائل الممكنة حسب سلطة المحكمة التقديرية.
   ولعل أهم الأسباب الكامنة وراء اختيار هذا الموضوع هي أن موضوع سلطة القاضي التقديرية في الدعاوى الأسرية ( الزواج وانحلاله )  موضوع ذو أهمية كبيرة، لذلك فإن اختياري له لم يأتي بمحض الصدفة وإنما حاء لسببين أساسيين هما:
    أولاً: أن أهميته مستمدة من جدية موضوعه الذي لم يطرح بشكل كافي حيث لا زال في حاجة ماسة إلى دراسات مستفيضة من أجل الوقوف على جميع المكانيزمات التي يتمتع بها القاضي في الدعاوى الأسرية.
     ثانياً: أن القاضي في ظل مدونة الأسرى أصبح حاضراً في كل نزاعات ابتداء من فترة الخطبة إلى مرحلة انحلال ميثاق الزوجية، فهو أصبح ساهراً على حل المشاكل الناتجة عن الزواج. ومكلفاً باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرة بكاملها.
   ومن أجل ذلك منحته مدونة الأسرة سلطة تقديرية واسعة، وهذه السلطة لها دور أساسي إذا ما تم استعمالها بشكل جيد.
الإشكالية:
   الإشكالية المؤطرة للموضوع هي: كيف يمارس قاضي الأسرة سلطته التقديرية لحل المنازعات المطروحة أمامه في دعاوى الزواج وانحلاله؟ وما هي السبل التي يعتمدها في ذلك؟
وقد حاولنا الإجابة على هذه الإشكالية بتطرقنا إلى نقطتين أساسيتين:
أولا: قاضي الأسرة وسلطته التقديرية في دعاوى الزواج.
ثانياً: مجال تدخل القاضي في مواجهات سوء النية في دعاوى انحلال ميثاق الزوجية.





خــــــــــطة البحث:
الفصل الأول: قاضي الأسرة وسلطته في دعاوى الزواج.
·       المبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي في الزواج الاستثنائي.
-       المطلب الأول: الإذن بزواج القاصر.
-      المطلب الثاني: الإذن بالتعدد.
·         المبحث الثاني: النفقة المؤقتة بين مدونة الأسرة وسلطة القاضي. 
-       المطلب الأول: آليات يعتمدها القاضي في تحديد النفقة المؤقتة.
-        المطلب الثاني: حجية الحكم القاضي بالنفقة المؤقتة.
الفصل الثاني: سلطة القاضي في مواجهات سوء النية في دعاوى انحلال ميثاق الزوجية.
·        المبحث الأول: تقوية دور القاضي في اتجاه الرقابة على شرعية الطلاق.
-       المطلب الأول: أصل الطلاق وغاية إسناده إلى القضاء.
-       المطلب الثاني: تدخل القاضي في اتجاه الرقابة على شرعية الطلاق.
·        المبحث الثاني: سوء النية في التعامل مع إجراءات الغرفة ودور القاضي في مواجهاتها.
-       المطلب الأول: سوء النية في اختيار مسطرة انحلال ميثاق الزوجية.
-      المطلب الثاني: القاضي والوسائل البديلة لفض المنازعات الأسرية _ الوساطة والتحكيم

تحميل البحث كاملا من هنا

تعليقات