القائمة الرئيسية

الصفحات



تأثير التطورات الإجتماعية و الاقتصادية على حق الملكية.

تأثير التطورات  الإجتماعية و الاقتصادية على حق الملكية







مقدمة:
عرف حق الملكية تحولات وتطورات عبر مرور الزمن، فمن ملكية جماعية أو قبلية بمقتضاها تعود ملكية الأرض وأدوات الإنتاج إلى مجموع أفراد القبيلة إلى ملكية أسرية أي أن الرجل يملك أموال الأسرة وحتى أفرادها – الأسرة الأبوية- إلى ملكية فردية بمعنى أن الفرد يملك الأرض أو أدوات الإنتاج أو الحقوق المعنوية ملكية خاصة.
وفي المغرب ومنذ بداية القرن العشرين ساهمت مجموعة من التطورات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في إحداث تغييرات مهمة على حق الملكية، فبعد توقيع معاهدة الحماية سعى المستعمر إلى إدخال إصلاحات على المنظومة التشريعية فتوج ذلك الإصلاح بإصدار عدة ظهائر منها ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي أشار إلى الملكية العقارية دون المنقول في الفصول من 9 إلى الفصل 34 وهي قليلة جدا ومقتضبة ولاتتضمن كل الأحكام المتعلقة بحق الملكية[1]، أما فيما يخص المنقول تنظيمه موزع بين مجموعة من القوانين.
أما الفقه الإسلامي فقد نظم حق الملكية تنظيما دقيقا وعرف مجموعة من المؤسسات القانونية منها الملكية الشائعة ونظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية مضار الجوار وغيرهم، وهي نفس المؤسسات التي تبناها المشرع المغربي إضافة إلى مؤسسات أخرى كالحقوق المعنوية والملكية المشتركة وغيرها كثير.
كلها مؤسسات ساهمت وبشكل مباشر في التأثير على حق الملكية، إلا أن التساؤل الذي يبقى مطروحا هو مدى تأثير هذه المؤسسات على حق الملكية؟ سواء بالإطلاق أو بالحد؟ وأين تتجلى مظاهر هذا التأثير؟
وعليه سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية وفق المنهجية التالية:





المبحث الأول: مدى تأثير التطورات الإجتماعية على حق الملكية
المطلب الأول: تحديد مفهوم بعض الجوانب الإجتماعية المؤثرة على حق الملكية
المطلب الثاني: مظاهر تأثير التطورات الإجتماعية على حق الملكية
المبحث الثاني: مدى تأثير التطورات الإقتصادية على حق الملكية
المطلب الأول: مفاهيم أولية لبعض الجوانب الاقتصادية المؤثرة على حق الملكية
المطلب الثاني: مظاهر تأثر حق الملكية بالتطورات الاقتصادية
حث الأول:
تأثير التطورات الإجتماعية على حق الملكية
المطلب الأول:
تحديد مفهوم بعض الجوانب الإجتماعية
المؤثرة على حق الملكية
إن الحديث عن تأثير التطورات الاجتماعية على حق الملكية يقتضي تحديد مفهوم مجموعة من المؤسسات. وهذا ما سنعمل على بيانه في هذا المطلب مقسمين إياه إلى ثلاث فقرات نتناول في كل فقرة مؤسسة من هذه المؤسسات.
الفقرة الأولى: نظرية التعسف في استعمال الحق
لم يكن ليتصور فقهاء القرن 18 بأن استعمال الشخص لحق من حقوقه التي قررها المشرع بنص القانون يعتبر خطأ يوجب قيام مسؤوليته إذا ما تعسف في ممارسته[2]، وكذلك الرومان كانوا يقرون بأن " من استعمل حقه فما ظلم". وأيضا قيام الثورة الفرنسية التي كانت تنادي بتحرير الفرد من القيود السياسية والإقتصادية والقانونية (تقديس حق الملكية) ساهم وبشكل كبير في انتكاسة هذه النظرية.
وعلى خلاف ذلك، نجد أن الفقه الإسلامي عرف تطبيقات مهمة لهذه النظرية، وكمثال على ذلك فتح دكان يقلق راحة السكان، فالفقهاء يرون أنه يتعين على ولي الأمر أو القاضي الحكم بغلق هذا الدكان لأنه يسبب الأذى للسكان، ونفس الشيء بالنسبة لفتح الطاحونة أو فرن أو معصرة الزيتون الذي قد يؤدي فتحها إلى إحداث إزعاج، هذه النماذج تعتبر تطبيقا عمليا لنظرية التعسف في استعمال الحق.
وعلى مستوى التشريع المغربي فإن المشرع لم يعالج هذه النظرية كما فعلته العديد من التشريعات الأخرى كالتشريع المصري والليبي والتونسي[3]، ومع ذلك نجد بعض النصوص تتعرض هذه النظرية بصورة عرضية دون تنظيمها تنظيما محكما وخاصة الفصول 91 و 92 و 93 من ق.ل.ع التي وردت ضمن الفصول المنظمة للخطأ كعنصر في المسؤولية التقصيرية.
تعرف هذه النظرية تطبيقات عديدة في قانون الشغل وق.م.م
الفقرة الثانية: إلتزامات الجوار
يعتبر الفقه الإسلامي السباق إلى تنظيم التزامات الجوار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه". وفي حديث آخر قال "والله لايومن والله لايومن والله لايومن، قيل من يا رسول الله قال من لايأمن جاره بوائقه". وقد نظم المشرع المغربي هذه الإلتزامات في ظهير 2 يونيه 1915 في الفصول 103 إلى 154 وما هو ما يصطلح عليها الفقه بنظرية رفع مضار الجوار التي لها قيود كثيرة نذكر منها – دون الدخول في تفاصيلها- الحائط أو الخندق أو السياج المشترك، غرس الأشجار بالقرب من حدود الجار، إقامة منشآت مزعجة أو مضرة بالجيران، فتح مطلات ومناور على الأراضي المجاورة فكلها التزامات تقع على عاتق الجار.
فالمبدأ العام في استعمال حق الملكية في هذه النظرية هو عدم الغلو في استعمال هذا الحق إلى حد يضر بملك الجوار.[4]
الفقرة الثالثة: العلاقة الكرائية
تنظم العلاقة الكرائية ببلادنا بمقتضى عدة قوانين وظهائر نذكر منها ق.ل.ع وظهير 5 ماي 1928 المعدل بالقانون رقم 79/6 الخاص بتنظيم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني النافذ بالظهير الشريف رقم 315-80-1 بتاريخ 25 دجنبر 1980 وقبله ظهير 24 ماي 1955 والقانون رقم 99/1/6 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
كلها قوانين تعالج قضية الأكرية، إذ أن الإشكالية التي تطرحها هذه الأخيرة في إقامة التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية المكري والمكتري، بحيث لايترك أحد الطرفين في علاقة الكراء عرضة لتعسف الطرف الآخر[5]، سواء كان المكري أو المكتري؛ فحماية المكري في استيفاء الوجيبة الكرائية واسترجاع العين المكراة متى شاء بعد إنذار المكتري بمهلة معقولة، دون الإضرار بحق المكتري في استغلال واستعمال العين المكراة تبقى الشغل الشاغل للمشرع وهو ما دفعه إلى إعداد مدونة موحدة جديدة للكراء معروضة على البرلمان في الوقت الراهن تعالج هذه الإشكالية.
إلى جانب هذه المؤسسات التي تم الحديث عنها سالفا هناك عوامل اجتماعية أخرى تؤثر على حق الملكية مثال ذلك أزمة السكن التي يعرفها المغرب التي ترجع أسبابها إلى النمو الديموغرافي المهول والهجرة القروية وكذا عدم مسايرة عرض المساكن للطلب عليها.[6]
المطلب الثاني:
مظاهر تأثير التطورات الإجتماعية على حق الملكية
الأصل أن الشخص حرفي ملكه، لكن بفعل التطورات الإجتماعية السالفة الذكر – يتأثر حق الملكية سواء بالإطلاق أو المحدودية، وهذه هي الإشكالية التي سنحاول معالجتها في هذا المطلب.
فمن خلال الاطلاع على الجوانب الاجتماعية المؤثرة في حق الملكية، نجد هذا الأخير يتأثر وبشكل مباشر بها، فنظرية التعسف في إستعمال الحق تهدف إلى إستعمال الحق بعناية وحذر وهذه العناية تتطلب أن لايكون الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا هو قصد الإضرار بالغير أو لم تكن له مصلحة في إستعماله مما يترتب عليه الحد من مدى ممارسة حق الملكية.
فهذه النظرية والحقوق الأخرى على طرفي نقيض، فكلما انتكست يتوسع من مدى حق الملكية، والعكس صحيح، أي أنه كلما ظهرت إلى الوجود وزاد من تطبيقها إلا وعرف حق الملكية التضييق من مداه.
وكذلك إلتزامات الجوار تصب في نفس الإتجاه فالقيود الكثيرة التي اقرها المشرع تحد من سلطة المالك في ممارسة حقه بإطلاق فهي التزامات تقيد حقوق الملك في استعماله واستغلاله والتصرف في ملكه[7]، لكن إذا تمعنا النظر في هذه القيود نجدها تحمي الملاك من تعسف أحدهم على الآخر. فرغم كل تلك القيود المقررة في مختلف القوانين إلا أنها قيود تخدم الجميع
أما الكراء فعلينا أن نميز في هذا المجال بين أمرين أساسيين أولهما الكراء المهني والسكني وثانيهما الكراء التجاري، فأما الأول فلايؤثر على حق الملكية إلا بشكل نسبي يتجلى هذا التأثير في تخوف المالكين للشقق والمحلات من عرضها للكراء نظرا لتعقد مساطر إفراغ المكتري وطول المدة الزمنية للحسم في النزاعن أما الثاني أي الكراء التجاري فيؤثر على حق الملكية بشكل كبير فبمجرد اكتساب المكتري الحق في الكراء فإنه يحد من حق الملكية للمكري، بحيث لايمكن إفراغ المكتري إلا بأداء المكري لتعويض لايقل عن قيمة الأصل التجاري.





المبحث الثاني:
تأثير التطورات الإقتصادية على حق الملكية
المطلب الأول:
مفاهيم أولية لبعض الجوانب الاقتصادية
المؤثرة على حق الملكية
إن الجوانب أو التطورات الإقتصادية المؤثرة على حق الملكية كثيرة ومتعددة، وسنقتصر الحديث على الملكية الشائعة (الفقرة الأولى) والملكية المشتركة (الفقرة الثانية) والحقوق المعنوية (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الملكية الشائعة
عرفها المشرع في الفصل 960 من ق.ل.ع بأنها: "إذا كان الشيء أو الأشخاص متعددين بالإشتراك فيما بينهم على سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة، فالملكية المشتركة بين عدة أشخاص على شيء يكون له فيه حق أو حصة معلومة قد تكون حصص متساوية أو غير متساوية، كما أن تعيين حصص الشركاء على الشيوع يكون بسبب نزاع حول هذه الحصص، لذلك افترض القانون التساوي في حالة وجود ما يثبت عدد حصص الشركة.
وللشريك على الشياع حقوق نذكر منها حقه في الانتفاع والاستغلال والاستعمال، وحقه في التصرف، وتجدر الإشارة بهذا الخصوص أن المالك على الشياع يستفيد من أعمال الإدارة دون أعمال التصرف، ويمكن أن يستفيد المالك من أعمال التصرف فيما يخص حصته دون المال الشائع ككل، ويمكنه كذلك ممارسة الشفعة داخل الآجال المحددة قانونا.
وقد شرع هذا الحق لرفع ضرر الشريك الأجنبي عن باقي الملاك الآخرين على الشياع، فالأجنبي بدخوله إلى الملك المشاع قد يأتي بأفكار لاتلائم الملاك الآخرين.[8]
الفقرة الثانية: الملكية المشتركة
ظهرت الملكية المشتركة ببلادنا من أجل التخفيف من حدة أزمة الإسكان والتوسيع في المجال العمراني، وكذا لإيجاد نظام للتعايش بين عدة عائلات في لبنات متحدة. وقد وضع المشرع المغربي قانوناي ينظم مكية الشقق والطبقات وهو القانون رقم 18.00 المنظم للملكية المشتركة للعقارات المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات، وقد حاول المشرع بمقتضى هذا القانون أن يتفادى العديد من ثغرات ظهير 1946 الملغى المتعلق بملكية الطبقات في المغرب، كتوسيع نطاقه ليشمل إلى جانب العقارات المحفظة العقارات غير المحفظة أو في طور التحفيظ[9] والمعدة للإستعمال المهني والتجاري والمجموعات السكنية والتعاونيات والجمعيات السكنية.
الفقرة الثالثة: الحقوق المعنوية
تشمل الحقوق المعنوية كل من الحقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية، ولايختلف اثنان حول أهمية هذه الحقوق في الوقت الراهن نظرا لما لها من دور هام ومباشر في تطوير الاقتصاد الوطني، فكل دول عالم اليوم أصبحت تهتم بهذه الحقوق لما لها من تأثير مباشر في تشجيع الإبداع والخلق والتجديد.[10]
فالتطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه عالمنا يفرض حماية حقوق المبدعين في شتى المجالات حتى يعود النفع على الجميع، فالمبدع أو المخترع أو المكتشف عندما يعلم أن حق ملكيته محمي بمقتضى قوانين صارمة ويتم تفعيلها على أرض الواقع يسعى وبكل جدية إلى تحسين منتوجه الذي يساهم في تطور الحياة البشرية ونموها وازدهارها من خلال إشباع الحاجات المادية والمعنوية للإنسان عن طريق إبداعاتهم[11].
إضافة إلى الجوانب الاقتصادية السالفة الذكر هناك عوامل أخرى تؤثر على حق الملكية نذكر منها " التقدم الاقتصادي الذي يعد من العوامل المؤثرة في حق الملكية فكلما كان الإزدهار  هو الغالب في الحياة الاقتصادية للفرد كلما كان الفرد مطمئن البال على ممتلكاته سواء المادية أو المعنوية. أما إذا كان الاقتصاد الذي يعيش فيه الفرد هش فلا يتصور إلا أن يكون حق الملكية في خطر من الاستيلاء عليه من دون وجه حق.
وكذلك يلعب النظام الإقتصادي السائد في البلاد سواء كان ليبرالي أو إشتراكي دورا في تحديد نوع الملكية، فالأول يدعو إلى تقديس الحرية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وبالتالي فالملكية الفردية هي الأساس، عكس النظام الإشتراكي الذي يوشك أن يكون جماعيا حيث يعتمد المواطن في ظل النظام المغلق شبه الكلي على الدولة، وبالتالي فالملكية المشتركة أو الجماعية هي المرتكز.
ويبقى أن نشير إلى أنه حتى العمليات البنكية تؤثر وبشكل مباشر على حق الملكية، فالزبون عندما يقوم بالتخلي عن ملكية الأموال التي يمتلكها لفائدة البنك، فإن هذا يعد مساس بحق ملكيته، فمن المعلوم أن الأموال التي يقدمها الزبناء إلى البنوك هي التي تتشكل في غالبيتها من رأسمالها الخاص، بل الأكثر من ذلك أن هذه البنوك تجري عمليات إئتمان بمبالغ ضخمة لايتوفر لديها منها سوى الجزء القليل[12]، وهذا يعد أمرا خطيرا يمس حق الملكية الذي يتجلى هنا في ملكية الزبناء لنفوذهم.
وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد هو ما أصبحت تعرفه حديثا القوانين المقارنة[13] من تملك الشخص لعقار مدة معينة قد تكون أسبوعا أو شهرا أو عدة أشهر، وغالبا ما تكون فترة عطلة المتملك فيكون له حق الاستعمال وحق الاستغلال خلال المدة المحددة سلفا دون حق التصرف في هذا العقار، وهو ما يصطلح عليه بفرنسا ب temps partagé أي البيع أو الشراء خلال فترة متقطعة، وبالإنجيلزية يصطلح عليه « timeshare »، وهذا يعتبر من التطورات الاقتصادية الحديثة التي تؤثر على حق الملكية بالحد من إطلاقيته واقتصاره على فترة زمنية معينة يكون للمالك حق التملك خلالها.
وعلى العموم فإن الجوانب الاقتصادية المؤثرة على حق الملكية كثيرة ومتعددة اقتصر بحثنا على العوامل السابقة الذكر نظرا لأهميتها، وهذا لايعني بأن العوامل الأخرى لا أهمية لها.
المطلب الثاني:
مظاهر تأثر حق الملكية بالتطورات الاقتصادية
وعليه فمظاهر تأثر حق الملكية بالتطورات الاقتصادية تتجسد في الحد من مداه أو ممارسته كلما دعت ضرورة النمو الاقتصادي ذلك. فحق المالك في الملكية المشتركة رغم أنه يملك الجزء المفرز له ملكية خاصة وله حق التصرف دون قيد أو شرط في الجزء المفرز له من العقار. إلا أنه يبقى محدود الصلاحية أو ممارسة هذا الحق في الأجزاء المشتركة حيث يرجع حق الإنتفاع والإستعمال فيها لجميع الملاك المشتركين أو بعضا منهم دون حق التصرف. [14] 
وكذلك الحال – بمعنى أن هناك محدودية لحق الملكية في الملكية الشائعة، فالمالك على الشياع له حق الإنتفاع والإستغلال والإستعمال وذلك حسب النصيب الذي يملكه، وكذلك له حق التصرف لكن هذا الأخير ليس مطلق. فالقاعدة العامة ترى أنه لايجوز للشريك التصرف بمفرده في الملكية المشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء. وبالرجوع إلى الفصل 973 من ق.ل.ع نجده يخول للشريك الحق في البيع أو الرهن أو التنازل للغير في الإنتفاع شريطة عدم التعسف في إستعمال الحق وعدم الإضرار بالشركاء.
ولما كان حق الشفعة من الحقوق المقررة للملاك على الشياع لرفع ضرر الشركاء فيما بينهم وكذلك لرفع ضرر الأجنبي بدخوله إلى الملك المشاع فهذا يعتبر كصورة من صور نزع الملكية يؤثر على حق الملكية.
وما يجب تسجيله بالنسبة للحقوق المعنوية ومدى تأثيرها على حق الملكية هو أن إقرار هذه الحقوق وتنظيمها بشكل دقيق فيه حماية لمالكي الحقوق، فالإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني يعتبر ملكا لمبدعه وعدم الأخذ بحماية هذه الحقوق يعرض ابتكارات المبدعين للنهب والتطاول على الحقوق[15]، وهو ما يتعارض مع الوظيفة الاقتصادية لحق الملكية الذي يعتبر من ركائز النظام الاقتصادي.
ونخلص إلى القول بأن حق الملكية من الحقوق التي لايمكن إلغاؤها أو تجريرها بصورة مطلقة وإلا عمت الفوضى في المجتمع لأنها من الحقوق اللازمة للإنسان، وكذا باعتباره من المؤشرات أو المعايير التي يقاس بها مدى الحريات العامة في المجتمع. فإن الدولة لاتتدخل إلا لتحديد مداه بما ينسجم ويتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وعليه يمكن القول بأن حق الملكية حق مرن ومتطور بتطور الأوضاع السائدة.





لائحة المراجع
-سعيد عبدالسلام، حق الملكية فقها وقضاءا، حقوق المنوفية، بدون دار النشر، 1994.
-عبدالحق صافي، الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات (شرح لنصوص ظهير 3 أكتوبر 2002)، بدون دار النشر، الطبعة الأولى 1426-2005.
-محمد بن أحمد بونبات، الجديد في كراء الأماكن المعدة للسكن أو الاستعمال المهني، دراسة شاملة للقوانين 79/6 – 99/63 و 99/64 مع ربطها بالقواعد العامة المنظمة للكراء، سلسلة آفاق القانون (5)، سنة 2001.
-محمد بونبات، تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري (القانون 79/6 بظهير 25 دجنبر 1980) منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، سلسلة الكتب ، العدد 16، 1998
-إسماعيل العمري، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون
-خالد مداري، حقوق الملكية الصناعية في القانون الجديد رقم 97.17 دراسة مقارنة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2005
-عبدالجليل فضيل البرعمي، نشأة حقوق الملكية الفكرية وتطورها، مجلس الثقافة العام،
-جمال هارون، الحماية المدنية للحق الأبي للمؤلف في التشريع الأدبي، دراسة مقارنة، دار الثقافة، 2006
الأطروحات:
-محمد لفروجي، ألقانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدارالبيضاء، 1996-1997.

المقالات:
-حماية حقوق المؤلف في المغرب الواقع والآفاق، اليوم الدراسي المنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية – الرباط، 28 أبريل 1999.
-طارق علمي ومايا كنعان، إصلاح أنظمة حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية: الانعكاسات والسياسات، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 49 بدون طبعة.




[1] - د.سعيد الدغيمر، محاضرات ألقيت على طلبة الفصل الثالث ماستر العلوم القانونية تخصص القانون المدني، 2008-2009.
[2] - إسماعيل العمري، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون، ص 122
[3] - الفصلين 4 و 5 من القانون المدني المصري المادة
[4] - هذا المبدأ نصت عليه المادة 807 من القانون المدني المصري (لاتجد له مادة مماثلة لهذا المبدأ في تشريعنا الوطني).
[5] - محمد بونبات، تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري (القانون 79/6 بظهير 25 دجنبر 1980)، ص1.
[6] - عبدالحق صافي، الملكية المشتركة للعمارات والدور المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات (شرح لنصوص ظهير 3 أكتوبر 2002)، ص11
[7] - د.سعيد الدغيمر، محاضرات ألقيت على طلبة الفصل الثالث ماستر العلوم القانونية تخصص القانون المدني، 2008-2009.
[8] - د.سعيد الدغيمر، محاضرات ألقيت على طلبة الفصل الثالث ماستر العلوم القانونية تخصص القانون المدني، 2008-2009.
[9] - المادة الأولى من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات.
[10] - خالد مداري، حقوق الملكية الصناعية في القانون الجديد رقم 97.17، 2005.
[11] - جمال هارون، الحماية المدنية للحق الأبي للمؤلف في التشريع الأدبي، ص7.
[12] - محمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدارالبيضاء، 1996-1997، ص 33
[13] -خصوصا القوانين الأوربية كالقانون الفرنسي والقانون الإنجليزي
[14] - المادة 31 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة
[15] - عبدالجليل فضيل البرعمي، نشأة حقوق الملكية الفكرية وتطورها، ص 26.

تعليقات