القائمة الرئيسية

الصفحات



الاراضي الجماعية.




تشكل أراضي الجماعات السلالية أو ما يطلق عليه بأراضي الجموع بقايا نظام عقاري يرجع إلى ما قبل الإسلام[1] إذ أن العائلة آنذاك كانت في الأصل صاحبة الملكية ثم انتقل هذا الحق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد.
ونجد العديد من المحاولات في تعريف أراضي الجموع من قبل الباحثين في هذا الموضوع، فهناك من عرفها بأنها أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة[2].
في حين عرفها الأستاذ بول دوكرو بأنها " أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعات عرقية أي قبائل أو فخذات أو دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد فيها" [3]




.
فمن خلال ما سبق يتضح على أن الأراضي الجماعية هي أراضي مشاعة بين أفراد القبيلة، الأساسي فيها أنهم ينتفعون منها من دون فرز لحصص الأفراد فيها وذلك وفق تنظيم يتم الاتفاق على أسسه من طرف أعضاء الجماعة تحت رقابة وإشراف الجهة الحكومية الوصية.
وقد كان استغلال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب يتم بناء على أعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية وعمدت إلى إصدار قوانين تنم طريقة استغلال هذه الأراضي الأمر الذي دفع بالمشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في ظهير واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الظهير عرف مجموعة من التعديلات كلما فرضت حاجة المعمرين ذلك، ولما حصل المغرب على استقلاله بادرت السلطات المغربية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور لجعله مسايرا  لوضعية المغرب بعد حصوله على الاستقلال.
وما يلاحظ اليوم بخصوص ظهير 27 أبريل 1919 وما يتعلق به من نصوص أخرى ( دوريات، مناشير)هو عدم قدرة هذه النصوص على حل المشاكل التي تثيرها أراضي الجموع التي تحتل نسبة مهمة من مجموع أراضي المغرب الأمر الذي ينعكس سلبا على تدبير طرق استغلال هذه الأراضي وبالتالي محدودية مرد وديتها وللوقوف على مكامن الخلل التي تعتري هذه النصوص وبالتالي طرح بعض التصورات للتغيير والتعديل، فإنه من اللازم على الباحث هنا أن يناقش ويحلل التنظيم القانوني للأراضي الجماعية من حيث الهيئات التي تسهر على تنظيم الأراضي الجماعية وكذا طرق الانتفاع بهذه الأراضي وكيفية حمايتها والمحافظة عليها من التلف والضياع وذلك وفق تصميم ثنائي محكم على الشكل التالي:
المبحث الأول: التنظيم القانوني للأراضي الجماعية
المبحث الثاني: حماية الأراضي الجماعية


المبحث الأول: التنظيم القانوني للأراضي الجماعية
إن البحث في هذا المحور يفرض علينا الحديث (أولا) عن الهيئات المنظمة للأراضي الجماعية وكذا التطرق إلى كيفية تقسيم الأراضي الجماعية على أفراد الجماعة السلالية ( ثانيا).
المطلب الأول: الهيئات المنظمة للأراضي الجماعية
I- الجماعات السلالية:
لقد حرص المشرع منذ صدور ظهير 27 أبريل 1919 على ضمان تدبير الجماعة السلالية لممتلكاتها العقارية وعلى إعطائها سلطة للمحافظة على مصالحها وإدارة شؤونها الخاصة تحت وصاية وزير الداخلية.
والجماعة السلالية المعنية التي تسمى أيضا بالجموع أو الجماعات الأصلية تتجلى في صورة قبلية أو فخذة أو دوار، وتختلف بذلك عن الجماعات المحلية ( قروية وحضرية) التي تعتبر وحدات ترابية داخل في حكم القانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وينظم اختصاصها الميثاق الجماعي [4].
إلا أن ما يلاحظ هو أن الفصل الأول من الظهير المذكور أعلاه منح للجماعات السلالية حق الانتفاع بالأرض دون أن تدعي التملك، وتبقى خاضعة في جميع تصرفاتها لوصاية وزارة الداخلية اعتمادا على مقتضيات الفصل الثالث الذي عهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية.






كما يلاحظ أيضا أن الفصل الخامس قيد سلطات الجماعات في التقاضي إذ أوجب على الجماعات أن لا تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معنيين من طرف الجماعة المعنية.
لكن يمكن للجماعة أن تتعرض دون طلب الإذن على مسطرة التحفيظ التي طلبها الغير بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يتم إلا بإذن من الوزارة الوصية[5].
II- جماعة النواب:
لقد نص الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 على أن تمثيل الجماعة السلالية يكون عن طريق أشخاص طبيعيين هم النواب الذين يعينون من طرف جماعتهم ويشكلون ما يعرف بجماعة النواب أو جمعية المندوبين، خول لها القانون سلطات واسعة في مجال تسيير الممتلكات الجماعية واستغلالها والمحافظة على مصالحها وصيانة حقوقها على المستوى القضائي، وما يلاحظ على المشرع هنا إهماله لبيان طريقة التعيين ومعاييره وتحديد الشروط الواجب توفرها في النائب، ومدة نيابته، وعدد النواب في كل جماعة سلالية، مرجعا ذلك لعرف كل جماعة، الأمر الذي أفرز الاختلاف في هذا الأمر من منطقة إلى أخرى.
مع الإشارة إلى أن هؤلاء النواب يتخذون قراراتهم تحت رئاسة وإشراف قائد المنطقة.
1- تحديد معايير اختيار النائب:
جرى العرف على أن النواب الذين ينتخبون يتوفرون في غالب الأحيان على عدة معايير هي التالية: - أن يكون من الجماعة السلالية وأن يكون ممارسا للنشاط الفلاحي داخل الجماعة التي ينتمي إليها، وأن يكون سنه يفوق الخمسين سنة دون أن يكون هناك أي إعلان أو انتخاب أو تعيين من طرف أعضاء الجماعة السلالية.
غير أن المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 5 و 6 دجنبر 1995 [6] أوصت أن يكون النائب من ذوي الحقوق وأن يكون متزوجا وأن يتراوح سنه بين 30 و 70 سنة وأن يمارس النشاط الفلاحي داخل الجماعة السلالية التي ينتمي إليها وله دراية بشؤون القبيلة مع الإشارة هنا إلى أن بعض الفقه يضيف إلى لائحة الشروط أن يكون هذا النائب متعلما وذا مروءة وسلوك حسن، و لم يحكم عليه أبدا من أجل جناية أو جنحة عدا الجرائم غير العمدية.
كما اقترحت المناظرة الوطنية المذكورة أعلاه أن عدد النواب ينبغي أن يتحدد في نائب واحد لكل فرقة أو فخذة أو عظم كما اقترحت أنه يجب اختيار النائب بالتوافق من قبل جميع أفراد الجماعة، وفي حالة عدم التوصل إلى هذا التوافق يتم اللجوء إلى الانتخاب.
كما تم اقتراح تحديد ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مع إمكانية إقصائه من منصبه في الحالات التالية:
-       نتيجة عجز بدني أو عقلي؛
-       إتلاف ممتلكات الجماعة؛
-       سوء تدبير شؤون الجماعة.
2- اختصاصات النواب
بالاستناد على مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 والنصوص المكملة له يمكن تلخيص اختصاصات الجماعات النيابية فيما يلي:
-       تدبير شؤون الأملاك الجماعية؛
-       تقسيم الأراضي الجماعية برسم الانتفاع المؤقت بين أعضائها حسب العرف وتعليمات الوصاية؛
-       قبض المبالغ التي لها بذمة الغير وإعطاء إبراء تام وصحيح عنها؛
-       التعرض على مطالب التحفيظ المقدمة من الغير؛
-       إبرام عقود الاشتراك في القطع الموزعة برسم الانتفاع الدائم لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان بين المستفيدين منها؛
-       إبداء رأيها في جميع المعاملات التي هي من اختصاص الوصاية كالمعاملات العقارية والأكرية واستعمال الأموال؛
-       إقامة جميع الدعاوى لصيانة مصالحها والدفاع عنها، ما لم تكن هذه الدعاوى عقارية حيث يشترط إذن سلطة الوصاية أو من ينوب عنها، ويتم تقديم هذه الدعاوى- بعد الإذن- بواسطة مندوبين أو أحدهم حسب الأحوال، وهذا الحكم ينطبق أيضا على تقديم طلب تسجيل عقاراتها وكذا تقديم مطلب التحفيظ، وإن كان العمل القضائي شبه قار على وجوب إرفاق كل دعوى بالإذن الخاص برفع تلك الدعوى حتى خارج هذه الحالات[7]؛
-       المطالبة بتخفيض الأموال الجماعية المتحصلة من الأكرية وغيرها لأشغال ذات صفة عمومية تتحملها عادة الدولة أو الجماعات المحلية؛
-       تنفيذ مقرراتها ومقررات مجلس الوصاية[8]، ولها أن تطلب تدخل القوة العمومية لتنفيذ هذه المقررات.
والملاحظ أن أغلب هذه التصرفات تتطلب إما إذنا مسبقا أو مصادقة سلطة الوصاية.
وموازاة مع هذا الدور الإداري تتمتع الجماعة النيابية بسلطات قضائية تجعل منها محكمة عرفية ابتدائية تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق حول الانتفاع بممتلكات الجماعة، وتصدر قرارات تتولى تنفيذها ولها أن تستعين بالسلطة المحلية إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذه القرارات قابلة للطعن أمام هيئة استئنافية تسمى مجلس الوصاية.
III- مجلس الوصاية
تتكون مؤسسة الوصاية من جهازين : الأول هو وزير الداخلية الذي يخوله القانون عند الحاجة أن يعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عليها[9]، كما أن له اختصاصات أخرى منها أن يطلب تحفيظ الأراضي الجماعية، وإعطاء الإذن بالترافع للعضو أو العضوين اللذين تختارهما جماعة المندوبين.
أما الجهاز الثاني فهو مجلس الوصاية، وقد ذكر الفصل الثالث من ظهير 27/4/1919 المغير بظهير 28 يوليو 1956 هذين الجهازين عندما نص على أنه : « يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية ويسوغ له دائما أن يستشير مجلس الوصاية الذي يجب على الوزير جمعه في الأحوال المستوجبة لتدخله والمبينة بهذا الظهير،وهذا المجلس الذي ينعقد تحت رئاسة الوزير او نائبه يتركب من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومدير الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية».
ويتمتع مجلس الوصاية باختصاصات إدارية وقضائية [10].
وتتلخص أهم هذه الاختصاصات الإدارية في :
-       المصادقة على كل معاملة تجري بين الجماعات أو ممثليها وبين الغير (الفصل 5 من ظهير 27/4/1919)؛
-       تعيين الفرد المسلمة إليه القطعة المخلفة عن الهالك المتنازع عليها بين الورثة (الفصل 8 من ظهير 25 يوليوس 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري)؛
-       المصادقة على لائحة الملاكين على الشياع بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية (الفصل 5 من ظهير 27/4/1919)؛
-       إسناد الحصص المشاعة الجارية على ملك الدولة الخاصة في الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق (الفصل 10 من ظهير 25 يوليو 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري).
أما الاختصاصات القضائية فمن بينها:
v    البت في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق؛
v    البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم الانتفاع مع الإشارة إلى أن قرارات المجلس تكون غير قابلة للطعن بالرغم من أنها قرارات إدارية غير محصنة من الطعن بالإلغاء[11].
كما أن للسلطة المحلية الحق بمقتضى الفصل الرابع حق استئناف قرارات النواب لدى مجلس الوصاية، وجعل القوة العمومية رهن إشارة جماعة النواب إن طلبوها لتنفيذ قرارات مجلس الوصاية أو قراراتهم، وهو تدبير تشتم منه رائحة استعمارية لتنفيذ قرارات التفويت أو نزع الملكية بالقهر[12].
الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية تفيد أن نشاطها يباشر بواسطة غيرها، مما يجعلها شبيهة بعديمي الأهلية أو ناقصيها من الأشخاص الطبيعيين[13]، وهي في غالبها وصاية إدارية أكثر منها وصاية لها دور اقتصادي وتنموي لحساب المستفيدين من هذه الأرض[14]، كما أن التعديلات التي لحقت النصوص المنظمة لها لم تغير كثيرا من طابع التحجير على الجماعات حيث إن أهم قراراتها تخضع لترخيص من سلطة الوصاية. الأمر الذي يفرض تدخل المشرع في أقرب وقت لإعادة النظر في مضمون هذه المقتضيات ومن أجل تكييفها مع الواقع بغية تحسين مرد ودية استثمار هذه الأراضي.






المطلب الثاني: تقسيم الأراضي الجماعية

I- تقسيم الأراضي الجماعية بقصد الانتفاع:
إن أغلب الجماعات السلالية كانت تعمد إلى تقسيم الأراضي الجماعية كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب أعراف وعادات كل قبيلة، ذلك أن بعض القبائل كانت تقسم أراضيها بين الذكور دون الإناث، وبعض القبائل تقسم الأراضي حسب أرباب العائلات وأرباب الخيام، والبعض الآخر يتخذ طرقا بدائية في التقسيم، في حين أن بعض القبائل تجعل الانتفاع حكرا على الأشخاص والعائلات الذين ساهموا في إحيائها في البداية ويتجاهلون باقي الأشخاص المنتمين للجماعة السلالية والذين لم يسبق لهم أن استفادوا من أية حصة في الأرض[15]، الأمر الذي انعكس سلبا على تنمية الأراضي الجماعية واستثمارها نتيجة للصراعات التي تنشأ بين أفراد القبيلة الواحدة وأحيانا بين القبائل المجاورة فيما بينها، خاصة دول أراضي الرعي، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية في 13 نونبر 1957 إلى إصدار ضابط يحمل رقم 2977 (ضابط تقسيم الأراضي الجماعية) لإزالة اللبس والغموض بخصوص تقسيم الأراضي الجماعية، وقد حدد هذا الضابط شروط ومعايير الاستفادة من الأراضي الجماعية وكذا طرق تقسيمها وكذا مدة الانتفاع[16].
II- نظام الأراضي الجماعية بدوائر الري:
كما هو الأمر بالنسبة لباقي الأراضي، فإن الأراضي الجماعية من حيث طبيعة استغلالها منها ما هو بوري ومنها ما هو سقوي، وإن كانت أغلب هذه الأراضي توجد بمناطق بورية.
ولتحسين وضعية ومردودية الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري، اعتبرها المشرع المغربي في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 30-69-1 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 الموافق لـ 25/07/1969 ملكية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة بتاريخ نشر هذا الظهير، وبذلك تم الانتقال من الملكية الجماعية إلى الملكية الشائعة[17].
كما تجدر الإشارة إلى أن الظهير وضع مسطرة مدققة لإعداد لوائح ذوي الحقوق والمصادقة عليها، كما نص على طريقة خاصة لنقل الإرث لتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع تقضي بانتقال الحصة المشاعة إلى أحد الورثة الذي يتم اختياره إما بالاتفاق مع باقي الورثة أو بتدخل من مجلس الوصاية، على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم (الفصل الثامن من الظهير المذكور)، على أنه يمنع التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع (الفصل السابع من نفس الظهير) مع مراعاة مقتضيات الفصل التاسع من الظهير المذكور الذي نص على أن كل مالك على الشياع سلمت إليه قطعة من ملك الدولة في إطار المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 66-267[18]
يجب عليه التخلي لفائدة الدولة عن حصته في الملك المشاع، وهو ما سيجعل الدولة تقايض هذا المستفيد في حصته وتدخل كمالك على الشياع مع أفراد الجماعة.
ويمكن تجزئة العقار الجماعي المعني بصفة كلية أو جزئية بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع، ويجب أن تؤدي هذه التجزئة إلى خلق مؤسسات استغلال تعادل مساحتها خمس هكتارات على الأقل يصبح صاحب هذه القطعة بعد تسليمها له مالكا لها (الفصول 12 و 13 و 15 من ظهير 25 يوليوز 1969) أما جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والتي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فيبقى ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطعا أرضية، مما أصبح معه هذا الظهير يؤدي في النهاية بالنسبة للحصص الموزعة إلى الانتقال بوضعيتها من الملكية الجماعية إلى الملكية الشائعة ثم إلى الملكية المفرزة بعد القيام بعملية التجزئة.
وجدير بالإشارة إلى أنه صدر ظهير شريف رقم 152-95-1 بتاريخ 11/8/1995 بتنفيذ القانون رقم 94/34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية المسقية منع في فصله الرابعة قسمة الأراضي الواقعة داخل دوائر الري كما هي محددة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 25-69-1 بتاريخ 25 يوليوز 1969 في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية، وكذلك الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 94/33 الصادر بشكل يؤدي إلى إحداث قطع تقل مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا فيهما، أو يترتب عليه تخفيض في هذه المساحة، كما أن هذا القانون لم يكتف بهذا المنع وإنما وضع طرق لمراقبة التصرفات المخالفة لهذا المنع من طرف الإدارة وحدد العقوبات التي يمكن إنزالها بالمخالفين وفي المقابل نظم في فصله الخامس طريقة مختلفة لاستغلال العقارات المشاعة آخذا بمبدأ التراضي بين المالكين وذلك بصورة جماعية، أو بالتناوب عن طريق المهيأة الزمانية، أو بواسطة التأجير، أو تعيين مسير، أو تدخل القضاء لتعيين الطريقة المفيدة للشركاء في استغلال العقار المشترك، وهو ما يطرح مشكل القانون الواجب التطبيق، خصوصا وأن هذا القانون لم ينسخ مقتضيات الظهير رقم 30-69-1 بتاريخ 25 يوليوز 1969.

المبحث الثاني: استغلال أراضي الجموع والتنازع بشأنها

المطلب الأول: استغلال الأراضي الجماعية:
بالرجوع إلى ظهير 27 أبريل 1919 نجده يحدد في فصله السادس (المعدل بظهير 6 فبراير 1963) طرق استغلال الأراضي الجماعية في صورتين:
-       عقد الاشتراك الفلاحي؛
-       أكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.

I- التشارك الفلاحي في الأراضي الجماعية
لقد كان لضعف مردودية استغلال الأراضي الجماعية دورا كبير في تفكير وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الحكومية الوصية على أراضي الجموع في طرق بديلة تكون الغاية منها تحسين وتطوير الاستغلال وقد كان ذلك عن طريق إبرام اتفاقيات في إطار شراكة بينها وبين المنعشين الخواص نظرا لانعدام الإمكانيات المادية لدى غالبية أعضاء الجماعات السلالية.
II- كراء الأراضي الجماعية:
إن أول ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد، هو تدخل المشرع سنة 1959 عن طريق ظهير 9 ماي 1959 الذي تم بمقتضاه إلغاء الكراء الطويل الأمد وإقرار مراجعة  كراء لأمد متوسط بعدما كانت أراضي الجموع قابلة للكراء طويل الأمد اعتمادا على سياسة السلطة الحامية عند وضع ظهير 27 أبريل 1919 ويتم كراء الأراضي الجماعية التي لم توزع على أرباب العائلات أو الفائضة عن الجماعات السلالية للغير قصد الاستفادة من مدخولها، إما بقسمته على أفراد الجماعة بعد أخذ إذن الوصي وإما استثماره في مسائل تنموية تعود بالنفع على الجماعة السلالية.
غير أن ما يلاحظ في هذا الصدد، هو أن أمد الكراء القصير يقف حاجزا أمام تحقيق التنمية، لأنه لا يمكن للمكري أن يصرف أموالا على الأرض الجماعية موضوع الكراء وهو يعلم أن مدة الكراء لن تتجاوز الثلاث سنوات وأن تجديد هذه المدة رهين بموافقة الوصي[19].







المطلب الثاني: التفويت المقيد للأراضي الجماعية
بالرجوع إلى ظهير 24 أبريل 1919 المنظم للأراضي الجماعية نجده يعطي للدولة الحق في شراء الأراضي الجماعية عن طريق المراضاة، أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ورغبة من السلطة الحامية آنذاك في الاستحواذ على تلك الأراضي تم إصدار ظهير 9 ماي 1951 الذي أقر إمكانية تفويت الأراضي الجماعية الواقعة في المراكز الحضرية وضواحيها لفائدة الأفراد والدولة والجماعات القروية الأمر الذي دفع بالمشرع في فترة الاستقلال إلى التدخل عن طريق إصدار ظهير 9 مايو 1959 والذي ألغى بمقتضاه التفويت والاستغلال الدائم للأراضي الجماعية، كما ألغى عقود كراء الأراضي الجماعية ذات الأمد الطويل ليتم إصدار ظهير 30 يونيو 1960 الذي نص في فصله الأول على الفسخ بقوة القانون لجميع التفويتات التي تمت بأراضي الجموع عملا بظهير 19/3/1951.
وقد صدر فيما بعد ظهير 6 فبراير 1963 الذي أدخل تعديلا على الفصل الحادي عشر من ظهير 27 أبريل 1919 ونص تبعا لذلك على إمكانية اقتناء أرض جماعية من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية نفسها، إما عن طريق المراضاة إذا كانت الجماعة المالكية ومجلس الوصاية متفقين على مبدأ وشروط التفويت، وإما عن طريق نزع الملكية في حالة عدم حصول الاتفاق المذكور، وذلك استثناء من المبدأ المنصوص عليه في الفصل الرابع من الظهير الذي نص على عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت والحجز والتقادم.

المطلب الثالث: المنازعات بشأن الأراضي الجماعية
أثار تطبيق مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 والنصوص المعدلة له نوعا من تنازع الاختصاص بين المجالس النيابية ومجلس الوصاية وبين مختلف درجات المحاكم[20] الأمر الذي دفع إلى إصدار المنشور الوزاري المشترك تحت رقم 8/62 بين السيد وزير الداخلية ووزير العدل المؤرخ في 12 مارس 1962 وذلك بغية تحديد الجهة المختصة في نزاعات الأملاك الجماعية، أي التفرقة بين الحالات التي يرجع فيها الاختصاص إلى المحاكم وتلك التي يعود فيها الأمر إلى المجالس النيابية وكذا مجلس الوصاية عند نشوب نزاع يتعلق بملك جماعي.
مع التأكيد على أن هذا المنشور لم يكن كافيا لحل مشكل الاختصاص ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو تعدي المجالس النيابية لاختصاصاتها عن طريق بتها في مسائل يعود الاختصاص فيها للمحاكم[21].
ومحاولة منا في تقريب الصورة أكثر فإنني سأتعرض تباعا إلى النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم ثم إلى النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم.
I- النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم:
بالرجوع إلى ظهير 27/04/1919 نجده قد حدد اختصاصات الجماعة النيابية كما حدد اختصاصات الجماعة النيابية كما حدد لمجلس الوصاية اختصاصاته، وانطلاقا من ذلك فإن هذه الاختصاصات تتعلق فقط بكيفية قسمة الأراضي أو إكرائها وبالبت في صفة العضو المنتمي للجماعة السلالية فيما تبقى النزاعات الأخرى من اختصاص المحاكم.
إلا أن ما يلاحظ في هذا الصدد هو التداخل بين الاختصاصات المخولة للمجالس النيابية ولمجلس الوصاية كدرجة استئنافية، إذ أنه في بعض الأحيان تبت السلطة المركزية وهي مجلس الوصاية في مسائل هي من اختصاص المجالس النيابية[22]، كما أن بعض المجالس قد تبت في مسائل خارجة عن اختصاصها وتتعدى على اختصاص مجلس الوصاية[23] وقد تقوم السلطة المحلية في بعض الأحيان بالبث في هذه النزاعات رغم كونها لاحق لها سوى في إجراء البحث وتقديم تقرير إلى الجماعة النيابية.
II- النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم:
1-      القضايا ذات الطابع الجنائي:
أ- دعاوى الترامي أو دعاوى انتزاع عقار من حيازة الغير:
إن النزاعات التي تعرض على المحاكم سواء من طرف النيابة العامة أو عن طريق الشكاية المباشرة من أفراد الجماعات السلالية حول الترامي على الأراضي أو على المحروم تكيف في إطار مقتضيات الفصل570 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:
« يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 120 إلى 500 درهم من انتزع عقارا من حيازة الغير خلسة أو باستعمال التدليس».
مع الإشارة إلى أن الحيازة هي وضع اليد على عقار ما، بينما الانتزاع هو الدخول إلى العقار بطريق غير مشروع وفرض سيطرة مادية عليه تحرم الحائز من التصرف، لذا فإن الأراضي الجماعية وإن كان المتصرف فيها ليس مالكا وإنما له حق الانتفاع فإن أي تطاول على هذا الحق يعرض القائم إلى العقاب المنصوص عليه في الفصل 570 أعلاه.
ب- دعاوى تحويل الحدود وإتلافها:
يرجع الاختصاص في قضايا تحويل الحدود أو محاولة إتلافها بعد تقسيم أراضي الجموع بين الأعضاء إلى المحاكم العادية على أساس أنها جرائم معاقب عليها بناء على مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي.
2-      القضايا ذات الطابع المدني:
أ- النزاعات القائمة بين الجماعات حول عقارات لم تتم تصفيتها:
تنشأ مثل هذه النزاعات أثناء التحفيظ عندما تقوم السلطات الوصية بتقديم مطلب يتعلق بتحفيظ عقار باسم دوارين نشأ نزاع بينهما حول الحيازة فإن هذا النزاع يدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.
وإن ما يثار من نزاعات حول الحيازة، قد يثار أيضا أثناء عملية التحفيظ، إذ يمكن لأحد الدوارين أن يتعرض من تلقاء نفسه على مطلب التحفيظ مدعيا ملكيته وحده كجميع العقار المراد تحفيظه.
ب- النزاعات القائمة بين جماعة وفرد يدعي حقوقا خاصة به في أرض جماعية لم تتم تصفيتها قانونا:
إن هذا النوع من النزاعات تدخل فيه الدعاوى الناتجة عن الترامي، ودعاوي التصرف على اختلاف أنواعها، بل إن المنشور المشترك قد أعطى للمحاكم إضافة إلى ما ذكر حق البت في بعض النزاعات حتى لو ثبت للقضاء كون العقار جماعيا. من ذلك النزاعات حول حرم الدوار وأرض الرعي التي لا تربط بملك خاص، والنزاعات المتعلقة بالأرض التي تقسم دوريا حسب العرف الجماعي أو تقسم على التساوي.
لكن إذا كان خصم الجماعة أحد أعضائها وتأكدت الصفة الجماعية للعقار، فإن هذا الفرد لا يمكنه مقاضاة الجماعة أمام القضاء وإنما يدخل في اختصاص الجماعة النيابية ومجلس الوصاية دون البحث هل تم الاعتراف نهائيا بالصفة الجماعية للعقار أم لا.
3- النزاعات المتعلقة بالتحديد والتحديد الإداري:
بناء على منشور السيد وزير الداخلية المؤرخ في 15 أبريل 1963 فإن النزاعات التي تدخل في هذا الإطار يرجع فيها الاختصاص إلى المحاكم فقد جاء في ديباجة هذا المنشور ما يلي:
« إن التحديدات الإدارية ومطالب تحفيظ أراضي الجماعات تتسبب في غالب الأحيان في تعرضات، وتنشأ عن التعرضات نزاعات لا يمكن فصلها إلا بتدخل المحاكم«.
وقد أوضح هذا المنشور أن الخواص الذين تقدموا بمطالب التحفيظ داخل التحديدات الإدارية يعتبرون دائما متعرضين حسب النصوص القانونية فيجب عليهم الإدلاء بحججهم وذلك بالوسيلتين التاليتين:
ü     الحيازة المجدية: وتغني وضع اليد بصورة هادئة ومسترسلة لمدة تزيد على عشر سنوات قبل وضع مطلب التحفيظ.
ü     رسوم الملكية.







خـــــاتـمــــــــــــــة:

من خلال استعراض مختلف المقتضيات المتعلقة بالأراضي الجماعية فان ابرز ما يلاحظ هو ضعف البنية التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك يرجع إلى مجموعة من الأسباب، لعل أقواها و أبرزها قدم الظهير الذي يعتبر بمثابة الميثاق الأساسي للأراضي الجماعية –ظهير 27 ابريل 1919-، هذا الأخير الذي حتمت المصلحة الاستعمارية وضعه بشكل يخدم مصلحة الدولة الحامية آنذاك ، بالإضافة إلى انه أصبح لايساير الظرفية الراهنة للمغرب بالرغم من مختلف التعديلات التي عرفها هذا الظهير بعد حصول المغرب على الاستقلال .الأمر الذي يفرض على المشرع المغربي التدخل من اجل إعادة النظر في مقتضيات هذا القانون وجعله قادرا على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية  والاجتماعية عن طريق تفعيل كل المقتضيات التي تتعلق بكيفية الانتفاع بأراضي الجموع  وكذا إعادة النظر فيما يخص مدة كراء هذه الأراضي  وكذلك  ما يتعلق بعقود الاشتراك الفلاحي وذلك كله من اجل تشجيع الاستثمارات في هذه النوعية من الأراضي التي تشكل مجالا واسعا في الميدان العقاري بالمغرب يتسم بمحدودية مردود يته في ظل الوضع القائم.

التصميم:
المبحث الأول: التنظيم القانوني للأراضي الجماعية
المطلب الأول:الهيئات المنظمة للأراضي الجماعية
أولا:الجماعات السلالية
ثانيا:جماعة النواب
1)تحديد معايير اختيار النائب
2)اختصاصات النائب
ثالثا:مجلس الوصاية
المطلب الثاني:تقسيم الراضي الجماعية
أولا:تقسيم الأراضي الجماعية بقصد الانتفاع
ثانيا:نظام الأراضي الجماعية بدوائر الري
المبحث الثاني:استغلال أراضي الجموع والتنازع بشأنها
المطلب الأول:استغلال الأراضي الجماعية
أولا:التشارك الفلاحي
ثانيا: كراء الأراضي الجماعية
المطلب الثاني: التفويت المقيد للأراضي الجماعية
المطلب الثالث:المنازعات بشان الأراضي الجماعية
أولا:النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم
ثانيا: النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم
خاتـــمة  

لائحة المراجع
*عبد الوهاب رافع:"أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية"، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، العدد 1 سنة 1999.
*عبد الكريم بالزاع:"أراضي الجموع، محاولة لدراسة بنيتها السياسية و الاجتماعية ودورها في التنمية"،مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء الطبعة الاولى1998.
*محمد خيري:"الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب"، الطبعة الثالثة1997.
*محمد خيري:"أراضي الجموع بين الاستمرارية والزوال".مجلة المحامون، العدد2 ص35.
*محمد مومن:"معيقات الاستثمار في أراضي الجموع "مجلة محاكمة ،العدد3 ص52.
*محمد الإدريسي :"إشكاليات تطبيق أراضي الجموع على ضوء الفصل570 من القانون الجنائي"، مجلة المحامي ،العدد 46 ص110.
*الصغير الوكيلي:"وضعية أراضي الجموع،"مجلة القسطاس العدد5ص160.
*المصطفى فخري:"الأراضي الجماعية،الواقع والآفاق" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني_كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2002\2003.
*مصطفى الحيمر:"الأراضي الجماعية بالمغرب"،رسالة لنيل دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية 1972\1973.
* دليل أراضي الجموع،مديرية الشؤون الإدارية، وزارة الداخلية.بدون تاريخ.
*Paul decreux: Droit foncier marocain. Edition la porte. Rabat1972.




[1] - عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة، العدد 1 سنة 1999 ص: 7
[2] - محمد خيري: أراضي الجموع بين الاستمرارية والزوال، مجلة المحامون، العدد 2 ص: 35. وانظر كذلك محمد الصوالحي، نظام أراضي الجموع بالمغرب، مجلة المحامون، العدد 2 ص: 21
[3] - Paul decreux : droit foncier Marocain, Edition la porte 1972 p : 438.
[4] - محمد مومن: معيقات الاستثمار في أراضي الجموع، مجلة محاكمة العدد 3 ص: 52.
[5] - عبد الوهاب رافع: مرجع سابق ص: 32.
[6] - مديرية الشؤون القروية- وزارة الداخلية- بدون تاريخ.
[7] - محمد الإدريسي: إشكاليات تطبيق أراضي الجموع على ضوء الفصل 570 من ق.ج مجلة المحامي- العدد 46 ص 110.
[8] - عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع، محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء- 1998 الطبعة الأولى ص: 76
[9]-  الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من ظهير 27/4/1919
[10]- انظر عبد الوهاب رافع: أراضي  الجموع بين التنظيم والوصاية- المطبعة الوطنية مراكش 1999 ص: 44
[11] - انظر عبد الوهاب رافع: النظام القانوني لأراضي الجموع والإشكالات التي تطرحها على صعيد استغلالها والتقاضي بشأنها- مجلة المحامي- العدد 46 ص: 38.
[12] -  الصغير الوكيلي: وضعية أراضي الجموع، مجلة القسطاس- العدد الخامس ص: 160.
[13] - إبراهيم فكري: الأملاك الجماعية مميزاتها الحقوقية وطبيعتها المادية، مؤلف الأنظمة العقارية في المغرب- مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية- المطبعة الوطنية- مراكش 2005 ص 101.
[14] - محمد السهل: الأراضي الجماعية والاستثمار- كتاب العقار والاستثمار- مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية- المطبعة الوطنية، بمراكش 2005 ص: 79.
[15] - عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين الوصاية والتنظيم، مرجع سابق ص: 48
[16] - للتفاصيل انظر عبد الوهاب رافع: المرجع السابق ص: 49 و 50 و 51 و 52.
[17] - المصطفى فخري: الأراضي الجماعية، الواقع والآفاق- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني- كلية الحقوق بمراكش- السنة الجامعية 2002/2003 ص: 120.
[18] - حل محل هذا المرسوم الظهير المؤرخ في 29/12/1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
[19] - عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، مرجع سابق ص: 69.
[20] - خصوصا مع إحداث المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
[21] - انظر حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1490 الصادر بتاريخ 28/11/2005 في الملف رقم 200/1/605 حكم غير منشور وهو ملحق بهذا البحث.
[22] - قرار المجلس الأعلى رقم 558 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى لسنة 66-70 ص: 30.
[23] - حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 63/95 الصادر بتاريخ 20/7/95، منشور عند عبد الوهاب رافع، أرضي الجموع بين التنظيم والوصاية، مرجع سابق ص: 159.

تعليقات