بحث بعنوان الاموال المنقولة.
تقديم عام :
-
إن الأموال من حيث المفاهيم القانونية إما عقارات أو منقولات : وهذا ما يستشف
أيضا من خلال المادة 516 القانون المدني الفرنسي حيث
اعتبرت أن جميع الأموال
إما عقارات أو منقولات .
وكل صنف من صنفي الأموال ينفرد بخصائص ومقومات وأحكام
قانونية تميزه عن
غيره . والملاحظ أن المشرع المغربي نظم الأموال العقارية
في ظهير 19 رجب
1333 الموافق ل 2 يونيو 1915 مقسما إياها إلى عقارات
بطبيعتها أو بالتخصيص
أو بحسب المحل الذي تنسحب إليه ( المادة الخامسة )
معتبرا ما عدا هذه الأموال
أموالا منقولة .
ولقد درج الفقه المغربي على تقسيم الأموال المنقولة إلى
أشياء منقولة وحقوق منقولة
خاصا كل قسم منهما بأحكام خاصة , وبناء على هذا نتساءل
ما المقصود بالمنقول ,
بعبارة أدق هل حظي هذا الأخير بتعريف دقيق من قبل المشرع
المغربي , ثم ما معنى
الأشياء المنقولة , والحقوق المنقولة , وكيف نظم المشرع
المغربي كل واحدة منهما ؟
سنحاول الوقوف على مضامين هذه النقط من خلال اعتماد
التقسيم التالي : المبحث
الأول : الأشياء المنقولة , أما المبحث الثاني فنخصصه
للحقوق المنقولة .
المبحث
الأول : الأشياء المنقولة
بادئ ذي بدء , يجب تحديد ماهية الشيء المنقول , لذلك سوف
نقف أولا عند
التعريف الذي أعطاه فقهاء الشريعة الإسلامية للشيء
المنقول , ثم نعرج على التعريفات
التي أوردتها مختلف التشريعات المقارنة.
إذن الشيء المنقول عند فقهاء الشريعة الإسلامية هو الشيء
الذي يمكن نقله من محل إلى
أخر , فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات
والموزونات .
بمقابل هذا التعريف الفقهي , نلاحظ إحجام بعض التشريعات
عن تعريف المنقول ,ربما
لاتساع مجال ما يمكن اعتباره منقولا .
فالمشرع السوري مثلا ,عرف الشيء الثابت معتبرا كل ما
عداه منقولا ,
وعلى نفس المنوال دهب المشرع المصري , حيث اكتفى بالقول
في أخر الفقرة الأولى
من المادة 82 قانون المدني المصري " كل ما عدا ذلك
( أي ما عدا العقار ) من شيء فهو
منقول . "
كذلك وعلى نفس المنوال سار المشرع المغربي , بحيث انه لم
يعرف المنقول والعقار
تعريفا مباشرا , بل اكتفى في الفصل السادس من ظهير 19
رجب ببيان مختلف الأشياء
العقارية .
أما المشرع التونسي , فانه تعامل مع تعريف المنقول في
الفصول 13 و 14 و 15
من مجلة الحقوق العينية التونسية .
فالفصل 13 من هذه الأخيرة نص على أن " المنقول إما
أن يكون منقولا بطبيعته أو بحكم
القانون .
"
الفصل 14 نص على ما يلي : " تعد منقولات بطبيعتها
الأجسام التي يمكن انتقالها من
مكان لأخر سواء انتقلت بنفسها أو بمفعول قوة أجنبية عنها
.
أما الفصل 15 من نفس المجلة فقد جاء فيه : تعد منقولا
بحكم القانون الالتزامات والحقوق
العينية والدعاوي المتعلقة بالمنقول والحصص والأسهم
والرقاع في مختلف الشركات وان
كانت هذه الشركات مالكة لعقارات .
وعليه وفي ضوء نصوص التشريع المغربي يمكن تعريف الشيء
المنقول , بأنه الشيء
الذي يمكن نقله من مكان إلى أخر , شرط أن لا يكون مرصدا
على استغلال عقار بطبيعته
أو مرتبطا به بصفة دائمة [1]
.
والأصل في المنقول – كالأصل في العقار- أن يكون منقولا
بطبيعته وهناك حالات
استثنائية يصبح فيها العقار بطبيعته منقولا بحسب المال
.
إذن الأشياء المنقولة تشمل المنقول بالطبيعة ( المطلب
الأول ).
- المنقول بحسب المال ( المطلب الثاني ).
أشياء غير مادية (
المطلب الثالث ).
المطلب الأول :
المنقولات بحسب طبيعتها
عرفت المادة 528 قانون المدني الفرنسي المنقول بالطبيعة
على الوجه الأتي :
تكون منقولات بطبيعتها الأشياء التي يمكن أن تنتقل من
مكان إلى أخر سواء لأنها تتحرك
بذاتها كالحيوانات , أو لأنها لا تستطيع تغيير مكانها
إلا بتأثير قوة أجنبية كالأشياء غير
الحية .
أيضا تكون منقولات بطبيعتها , القطط , الكلاب , الفئران
.... التي تتحرك بذاتها .
الموائد والكراسي , المرايا والتي لا تستطيع تغيير
مكانها إلا بفعل قوة أجنبية.
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف المنقول بالطبيعة
تعريفا مباشرا كما فعل
المشرع الفرنسي , ربما خشية منه أن يقصر التعريف عن شمول
جميع الأشياء , هذا
فضلا عن انه لا يمكن حصر عدد المنقولات لأنها تزيد يوما
عن يوم ويكثر عددها بفضل
تقدم العلم والصناعة .
فينضوي تحت مفهوم المنقولات بالطبيعة :
ا ) النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات
:
.فأما النقود فهي جميع ما يتخذ أساسا لتعامل سواء أكانت
ذهبية أم فضية أم معدنية أم
ورقية وسواء أكانت من النقود الوطنية أم الأجنبية .
. ويقصد بالعروض جميع
الأشياء المادية المتداولة سواء أكانت من اتات المنازل
كالكراسي والسجاد أو كانت من البضائع التي توجد عادة في
الأسواق .
. وتشمل كلمة الحيوانات
, جميع الحيوانات سواء أكانت أليفة كالخيل
أم كانت على
الطبيعة كالطير والسمك في البحار والأنهار .
. ويراد بالمكيلات جميع
ما يجري الكيل عليها كالحبوب.
. أما الموزونات فهي
المواد التي يجري وزنها كالخضروات وغيرها .
ب ) المنقولات ذات الطبيعة الخاصة :
أهم هذه المنقولات , السفن والطائرات ,
. السفن , وهي من
الأشياء المنقولة بطبيعتها كما نص على ذلك الفصل 69 من قانون
المغربي , وتخضع مبدئيا للأحكام التي تخضع لها سائر
المنقولات .
غير انه نظرا لما تحضى به السفن من أهمية خاصة , فقد سوى
المشرع المغربي بينها
وبين العقارات في حالة إحراقها , فأوقع بمن يضرم النار
بالسفن نفس العقوبة التي انزلها
بمن يضرم النار في الأبنية أو المصانع أو العمارات.
كما انه اخضع نقل ملكيتها إلى قاعدة الشهر والعلانية ,
فاوجب تسجيل نقل الملكية في
سجل خاص .
كذلك أجاز أن تكون السفن محلا للرهن الرسمي مع أن الرهن
الرسمي لا يحوز وقوعه
مبدئيا إلا على العقارات .
. الطائرات , كذلك تعد
من الأشياء المنقولة حسب ما ورد في الفصل 21 من المرسوم
رقم 161 – 262 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1961 والخاص
بتنظيم الطيران المدني .
غير أن الطائرات تسري عليها بعض الأحكام التي تسري على
العقارات من حيث إخضاع
نقل ملكيتها إلى التسجيل في سجل خاص لدى الدوائر المختصة
في وزارة الأشغال
العمومية ليكون هذا النقل معتبرا بحق الغير.
كما أن الطائرات كالسفن يجوز أن تكون محلا للرهن الرسمي
على ما نص عليه المشرع
في الفصل 22 من المرسوم رقم 161 – 262 المتعلق بتنظيم
الطيران المدني حيث جاء
" يجوز إنشاء رهون رسمية على الطائرات وتنطبق على
الرهن الرسمي على الطائرات
الأحكام الخاصة بالرهن الرسمي للسفن والواردة في تقنين
التجارة البحرية المغربي . "
ج ) السيارات والدراجات والقطارات :
ويقصد بالسيارات كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع
.
ويراد بالدراجة كل
مركبة ذات دولابين أو ثلاثة غير مجهزة بمحرك وإنما تسير بقوة
راكبها .
اما القطارات فهي كل مركبة مجهزة بجهاز إلي للاندفاع
تسير بواسطته على خط
حديدي . وجميع هذه الأشياء تعتبر من الأموال المنقولة
أيضا , وقد أخضعها القانون لأحكام
خاصة تقربها من العقارات من حيث تسجيلها في سجل خاص لدى
الدوائر المختصة في
وزارة الأشغال العمومية ليكون هذا النقل معتبرا بحق
الغير .
د) الغاز والكهرباء :
يعتبران من المنقولات أيضا ويبقيان محتفظين بهذه الصفة
بعد نقلهما , غير انه ثار جدل
من حيث اعتبارهما منقولات إذا وجدت في أنابيب وأسلاك .
وانتهى الرأي إلى اعتبارها
اختلاس الغاز والكهرباء سرقة , والمختلس سارقا تنطبق
عليه قواعد القانون الجنائي [2]
ه) أدوات البناء :
تعتبر كذلك من المنقولات ما دامت لم تدمج في عقار بالرغم
من أنها معدة للبناء ومهيأة
لتصبح عقارا بطبيعته , كما أن أدوات البناء التي تفصل عن
العقار بالهدم تصبح منقولات
بطبيعتها .
أما الأجزاء التي يفصلها مالكها عنه مؤقتا وينوي إعادتها
بعد إصلاحها كما هو الشأن في
الأبواب المكسرة أو الأنابيب المعطلة , وكذلك الأجزاء
التي تنفصل بقوة قاهرة مثل
الشبابيك التي تنخلع أثناء عاصفة أو ريح شديدة , فإنها
تبقى محتفظة بصفتها العقارية طبقا
للرأي الراجح عند رجال
القانون[3].
المطلب الثاني :
المنقولات بحسب المال
لا يوجد قي التشريع المغربي – كما لا يوجد في التشريع
الفرنسي – نص عام يقرر نظرية
المنقول بحسب المال على غرار ما فعل في العقار بالتخصيص
( مثلا ) بل إن صيغة
المنقول بحسب المال هي من صنع الفقه , لا من صنع التشريع[4].
وتعتبر هذه النظرية – في فرنسا – مستخلصة من قرارين
لمحكمة النقض الفرنسية
صادرين في 25 يبراير 1824 و25 يبراير 1886 إلى أن أتى
الأستاذ
ليحدد معالمها حين عالج الحجز على المنقول الذي من
الممكن أن يقع على Frejaville
محصولات فلاحية أو ثمار ما زالت مرتبطة بأصولها [5]
.
المعدة فهي نظرية استخلصها
الفقه والقضاء من النصوص الخاصة التي تعامل العقارات
للقطع والمباني المعدة
للهدم والمحصولات الفلاحية المعدة للحصد وللجني معاملة المنقولات
لا باعتبار طبيعتها الحالية , وإنما باعتبار مالها في
المستقبل , إذا كانت إرادة المتعاقدين
منعقدة على ما ستؤول إليه في القريب من فصل مؤكد عن أصل
تباتها تصير به منقولات
بالطبيعة .
ويستفاد من أراء الفقه وأحكام القضاء التي اعتمدت كأساس
لصياغة نظرية المنقول بحسب
المال , أن اعتبار العقار منقولا بحسب المال يتطلب توقر
شرطين جوهريين :
1 – أن تنصرف إرادة الطرفين انصرافا حقيقيا وجديا إلى ما
سيصبح عليه العقار بعد
العملية القانونية التي ستجري عليه , وذلك بالاتجاه إلى
فصله عن أصل تباته واستقراره ,
بحيث تكون الإرادة متجهة إلى صيرورة العقار منقولا فعلا .
2 – أن يكون المصير المحقق للعقار بالطبيعة في نظر
الطرفين , هو تحويله في القريب
إلى منقول بالطبيعة , فانصراف إرادة الطرفين إلى ما
سيصبح عليه لا يكفي , بل يجب
- مع ذلك – أن يفصل العقار لكي يصبح منقولا بالطبيعة
وبالمال , في مستقبل قريب ,
وان يكون مصيره المحتوم هو الانفصال الفعلي .
- لكن ومع توفر
الشرطين المذكورين , ذهب الأستاذ
إلى أن إرادة الطرفين لا يمكن أن تسري إلا بالنسبة
للأموال التي هي Frejaville
عقارات بالطبيعة بصورة
تبعية , [6]كالبناء
والنباتات , لكونه يعتبر أن المعيار
الموضوعي الذي يميز بين الأموال , يعد من النظام العام
في علاقة الأطراف مع
الاغيار[7].
ويخالفه هذا الرأي الأستاذ الدكتور ازركي , إذ يقول
:
" والحقيقة انه لو كان هذا المعيار من النظام العام
لكان كذلك ليس فحسب إزاء الاغيار ,
بل حتى إزاء الأطراف " . معللا ذلك بأنه بإمكان
الأطراف أن يتصرفوا في هذا المعيار
وبان كل عملية يرمي الأطراف من ورائها إلى إضفاء صفة
منقول على عقار بنية فصله
عنه لا يغير الأصل أي الأرض .
وثانيهما أن هذا الإضفاء ينطلق من حقيقة حالية , وهي كون
المال عقار بالطبيعة ليحقق
حقيقة أخرى مستقبلية , وهي صيرورة العقار بالطبيعة
.
كذلك عرف الفقه الإسلامي ومند قرون خلت , ما يسمى اليوم
عند علماء القانون المدني
" نظرية المنقول بحسب المال ".
حيث قال ابن سلمون في هذا الصدد : " يجوز بيع الأنقاض على أن تبقى غرر
".
إذن المنقولات بحسب
المال , هي عقارات بحسب الأصل , لأنها عبارة عن أشياء
ثابتة , ولكن
نية المتعاملين بشأنها تنصرف إلى فصلها عن مكانها . وذلك كما هو الشأن
بالنسبة للبناء الذي يبيعه صاحبه لمن ياخد أنقاضه ,
والأشجار التي تباع لمن يقطعها .
ويترتب على تبدل وضعية
الشيء الثابت وقد كان عقار إلى منقول بالمال عدة أثار قانونية
يمكن إجمالها في ما يلي :
1) – إذا ثار نزاع بين المتعاقدين بصدد عقد موضوع
التعامل فيه منقول بالمال , كان
الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه لا لمحكمة التي يقع في
دائرتها ذلك المال ,
فالعبرة هنا بالطبيعة الجديدة التي أل إليها المال لا
بالطبيعة التي كان عليها قبل الاتفاق ,
والدعوى هنا تعتبر دعوى منقولة لا دعوى عقارية .
2 ) – في حالة إبرام
البيع معجل الثمن , فانه يجوز للبائع إذا لم يدفع المشتري الثمن ,
أن يسترد منه المبيع أو أن يمنعه من بيعه لان البيع هنا
بيع منقول وانه في بيع المنقولات
دون منح اجل لدفع
الثمن , اقر المشرع للبائع عند عدم أداء المشتري الثمن الحق في أن
يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري أو أن يمنعه من
بيعها[8].
3) – لا يمكن لمن فقد حيازته لبعض هذه المنقولات أن يرفع
دعوى الحيازة لاسترداد ذلك
الشيء , لان هذا النوع من الدعاوي يختص بالعقار ولا يكون
موضوعه منقولا .
المطلب الثالث : الأشياء غير المادية
الأشياء غير المادية يراد بها الأشياء التي لا تحس ولا
تلمس , بل إنما يدركها الإنسان
بالتصور , وذلك كالاختراعات الصناعية والرسوم والنماذج
والعلامات الفارقة والعنوان
التجاري والأعمال الأدبية والفنية .
وهي بهذا الاعتبار لا تدخل في حقيقتها لا قي المنقولات
ولا في العقارات لان تصنيف
الشيء في هذه الفئة أو تلك يتوقف على قابلية أو عدم
قابليته للنقل بحسب طبيعته الأمر
الذي يتطلب وقوع الشيء تحت الحس , وان الأشياء غير
المادية ليست مما يقع تحت
الحس .
وفي ظل التشريع المغربي , يجب علينا أيضا القول بان
الأشياء غير المادية أشياء منقولة
لان الفصل السادس من ظهير 19 رجب قد عدد مختلف الأشياء
العقارية , وانه ليس في
هذا التعداد ذكر أو إشارة للأشياء غير المادية , الأمر
الذي يترتب عليه اعتبار الأشياء
المذكورة خارجة عن النطاق العقاري وداخلة بالتالي في
حظيرة المنقولات [9].
المبحث الثاني : الحقوق المنقولة
- أن المشرع المغربي كما سكت عن تعريف الأشياء المنقولة
سكت أيضا عن تعريف
الحقوق المنقولة .
وقد يكون اختياره السكوت تجنبا لما وجه من نقد إلى
القوانين الأجنبية التي عرفت المنقول
تعريفا مباشرا , أو حاولت تعدادها , فقصر التعريف أو
التعداد عن شمول الأموال المنقولة
بمجموعها [10]
.
وعموما يمكن تعريف الحقوق المنقولة بأنها كل ما عدا
الحقوق العينية المتعلقة بعقار , وكل
ما عدا الدعاوي التي يكون موضوعها استحقاق عقار أو
الوصول إلى حق عيني على عقار
وبهذا سوف نقف بشيء من التفصيل في مطلب أول على نطاق
الحقوق المنقولة , على أن
نخصص المطلب الثاني لنطاق الدعاوي المنقولة .
- المطلب الأول : نطاق الحقوق المنقولة
- إن قوام الحقوق
المنقولة واسع يشمل كلا من الحقوق العينية المنقولة وجميع الحقوق
الشخصية .
ا – الحقوق العينية المنقولة
إن كل حق عيني يقع على شيء منقول يعتبر حقا منقولا ومنه
,حق الملكية , حق الانتفاع
حق الرهن , حق الامتياز التي تقع على منقول بطبيعته , أو
بحسب المال , أو تقع على
شيء غير مادي ,وهكذا يكون الرهن الحيازي مثلا الواقع على
ساعة أو كتاب حقا منقولا
كذلك يدخل أيضا في عداد الحقوق المنقولة , حق المؤلف على
مؤلفه , وحق التاجر في
محله التجاري .
ب – الحقوق الشخصية
- إن كل حق شخصي يعتبر مالا منقولة بقطع النظر عن مصدره
أو محله , فالحق
الشخصي سواء كان مصدره العقد , أو الإرادة المنفردة , أو العمل غير المشروع , أو
الإثراء بلا سبب أم القانون .
وسواء كان محله المطالبة بمبلغ من النقود أم المطالبة
بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل ,
فهو يعتبر منقولا على
الإطلاق .
ونفس الحكم بالنسبة للحقوق الشخصية التي تنصب على عقار كما في حق مستأجر
العقار
بإلزام المؤجر بتسليمه المأجور . فمثل هذه الحقوق ولو
كانت تتعلق بعقار , تعتبر حقوقا
شخصية , وبالتالي تدخل في مجموعة الأموال المنقولة
.
ومن الحقوق المنقولة أيضا , الأسهم والحصص في الشركات
المدنية والتجارية , وما
يترتب عليها من حقوق الشركاء , مثل الحق في قبض الأرباح
, وحق الاشتراك في إدارة
الشركة , والاطلاع على الحسابات , وحق أخد جزء من
موجودات الشركة عند تصفيتها ,
فهي كلها حقوق منقولة .
ويعتبر من قبيل الأموال المنقولة أيضا , الالتزام بتأدية
مرتب مدى الحياة , أو عمري ,
وبمقتضاه يلتزم شخص بان يؤدي إلى شخص أخر مرتبا دوريا
مدى الحياة بعوض أو بغير
عوض , والالتزام بتأدية دخل دائم وبمقتضاه يتعهد شخص بان
يؤدي على الدوام إلى
شخص أخر أو إلى خلفائه
من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من
أشياء مثلية أخرى .
المطلب الثاني : نطاق الدعاوي المنقولة
- إن قوام الدعاوي المنقولة لا يقع تحت حصر , وهي بذلك
تستنبط عن طريق الاستبعاد ,
بمعنى أن كل دعوى تخرج عن نطاق الدعاوي العقارية تعتبر
دعوى منقولة .
- وهي بهذا المفهوم تشمل :
- أولا : كل دعوى يراد
بها استحقاق شيء منقول .
- ثانيا : كل دعوى يكون موضوعها حقا شخصيا على منقول , كإلزام المدعي
عليه
بأداء مبلغ من النقود
, أو القيام بعمل , أو بالامتناع عن القيام بعمل .
- ثالثا : كل دعوى تتعلق بحق شخصي على عقار كإلزام المرتهن لعقار برده للراهن عند
أدائه للدين المضمون
بذلك الرهن , وكالدعوى التي يطلب فيها المدعي الحكم على
المكتري بدفع الأرض
المكراة لمن اكتراها تنفيذا لعقد الكراء ليستغلها حسب المدة المتفق
عليها , وكطلب الحكم بأداء كراء العقارات أو أداء غلتها
عن مدة الترامي أو عن الاستبداد
بالتصرف فيها .
- رابعا : الدعوى البوليانية أو دعوى عدم نفاد تصرف المدين بحق الدائن المدعي
التي
تقرها بعض التشريعات
كما في نص الفصل 238 من القانون المدني السوري , أو في
الفصل 70 من ظهير 19
رجب 1333 إذ ليس من شان هذه الدعوى تقرير حق عيني
للدائن المدعي ويجب
بالتالي اعتبارها من قبيل الدعاوي المنقولة سواء كان تصرف
المدين الذي يطعن فيه
الدائن واقعا على عقار أم على منقول
لائحة المراجع
المؤلفات :
- مأمون الكز بري : التحفيظ العقاري والحقوق العينية
الأصلية والتبعية في ضوء
التشريع المغربي –
الجزء الثاني – الحقوق العينية الأصلية والتبعية
سنة 1987.
- محمد ابن معجوز :الحقوق العينية في الفقه الإسلامي
والتقنين المغربي طبعة 1429 -
2008
- محمد بونبات
: - في الحقوق العينية – دراسة مقاربة للحقوق العينية وجدواها
الاقتصادية
والاجتماعية – الطبعة الأولى - مراكش
2002
- أبو مسلم حطاب
: العقار بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع الجنائي - 2004
- الدكتور ازركي عبد
القادر : محاضرات في القانون العقاري ألقيت على طلبة السنة
الأولى من دبلوم الدراسات العليا , فرع القانون
الخاص
- الدكتور عبد السلام الترمانيني : القانون المدني
الحقوق العينية : الجزء الأول
الحقوق العينية
الأصلية – 1990 .
التشريعات :
التشريعات
المغربية
- الظهير المحدد لتشريع المطبق على العقارات المحفظة
بتاريخ 19 رجب 1333
الموافق ل 2 يونيو 1915 .
- مرسوم رقم 2 – 61 – 161 بتاريخ 7 صفر 1382 الموافق ل 1
يوليو 1962
لتنظيم الملاحة الجوية المدنية .
- قانون الالتزامات والعقود المغربي , الفصل 582 منه .
التشريع التونسي
- مجلة الحقوق العينية التونسية لسنة 1965 – طبعة وزارة
العدل التونسية .
الرسائل والأطروحات :
Frejaville
« des immeubles par
anticipation »
Thèse – paris – 7 – 1927 .
الفهرس
- تمهيد
........................................................1
- المبحث الأول : الأشياء
المنقولة...........................2
- المطلب الأول : المنقولات بحسب
طبيعتها.................4
- المطلب الثاني :
المنقولات بحسب المال...................8
- المطلب الثالث : الأشياء غير المادية.....................12
- المبحث الثاني : الحقوق
المنقولة.........................14
- المطلب الأول : نطاق الحقوق
المنقولة...................15
- المطلب الثاني : نطاق الدعاوي
المنقولة.................16
- لائحة
المراجع...............................................18
المغربي_ الجزء الثاني مأمون الكزبري
: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع_
[1]
: الحقوق العينية الأصلية والتبعية – سنة 1987
الطبعة
الأولى مراكش 2002 – ص 35 .
[5] _
الدكتور ازركي عبد القادر , محاضرات في القانون العقاري , ألقيت على طلبة
السنة الأولى من دبلوم الدراسات العليا , فرع القانون الخاص , ص 24 -28
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم