القائمة الرئيسية

الصفحات



العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها على ضوء القانون رقم 09-09، رسالة ماستر من إعداد الطالب عمر فكري pdf

العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها على ضوء القانون رقم 09-09،





لقد أصبحت ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية من الظواهر التي أصبحت تؤرق الأمن داخل مختلف دول العالم، وذلك باعتبار ما تشكله من تهديد على حياة الأفراد وأموالهم، بل حتى على حرياتهم، فإذا كانت الرياضة، بصفة عامة، تشكل أداة لتوحيد الشعوب، وتقريب المسافات، ولنشر السلام، ولنبذ العنصرية، فهي كما يقال تصلح ما أفسدته السياسة،إلا أنها قد تزيغ عن هدفها، فتصبح مناسبة لقضاء مأرب أخرى، من طرف أشخاص قد يكونون من داخل المحيط الرياضي، وقد يكونون من خارجه. 

 كما أن مسببات ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية، تختلف في مرجعيتها، فقد تكون ناتجة عن أسباب اجتماعية أو سياسية، وقد تكون دينية أو عرقية، وقد تمتزج فيها جميعا، وبل تكون في بعض الأحيان، وليدة أسباب لحظية، وبالتالي تتحول التظاهرات الرياضية من فضاء للفرجة والمتعة إلى فضاء للخروج عن الضوابط القانونية، فنصبح أمام كشكول من الجرائم، تتنوع ما بين الضرب والجرح والتخريب وإتلاف ممتلكات الغير أو العامة، بل تصل إلى القتل في العديد من الحالات، والتاريخ يوثق للعديد من التظاهرات الرياضية التي تحولت إلى مأساة حقيقة، خلفت وراءها العديد من الضحايا، والخسائر المالية الفادحة، كما هو الحال، لما يعرف بأحداث بورسعيد في مصر، والتي تحول فيها لقاء عادي في الدوري المصري للكرة القدم، بين نادي الأهلي المصري والنادي المصري البورسعيدي، إلى مجزرة راح ضحيتها أكثر من سبعين شخصا من جماهير الأهلي المصري، واللذين لقوا حتفهم على أثر أعمال شغب ارتكبت أثناء المباراة، وترتب عن هذه الأحداث صدور أحكام بالإعدام في حق عدد من المشاغبين. 






والمغرب يدخل في زمرة الدول التي تهددها ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية، خاصة في رياضة كرة القدم، وبالضبط في المحور الرابط ما بين الدار البيضاء والرباط، خصوصا في ظل ظهور ما يعرف الآن بالالترات، وهي روابط للمشجعين ظهرت في البداية في أوربا الشرقية وإيطاليا، ثم انتقلت إلى المغرب، وتتميز هذه الروابط باستقلالها الإداري والمالي عن الفرق التي تشجعها، وتعتمد على الإمكانيات المادية لمنخرطيها، ويتميز تنظيمها بالسرية، ويطبع التوتر علاقتها مع السلطات الأمنية. 

 هذه الالترات زادت من حدة ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية، في ظل العقلية التي تقوم عليها، والتي، وإن كان لها بعض الجوانب والتمظاهرات الإيجابية الشاخصة للجميع، من خلال ما تصنعه هذه الروابط من فرجة واحتفالية في المدرجات، ويكون لها أثر إيجابي على صورة المغرب، وتساهم في إنجاح التظاهرات التي ينظمها بلدنا الحبيب، كما هو الحال، على سيبل الذكر لا الحصر، بالنسبة لجمهور الرجاء الرياضي خلال نسخة كأس العالم للأندية الماضية، والذي ساهم بشكل كبير في إنجاح هذه التظاهرة، هذا بشهادة الاتحاد الدولي للعبة نفسه، إلا أنها في بعض الأحيان، قد تكون سبب في اندلاع أعمال شغب في الملاعب الرياضية, 

 فمثلا، من أعراف هذه الالترات، أنها عندما تتنقل إلى ملعب الفريق الخصم، وتقوم بمسيرة تمر في واسط مدينة هذا الأخير، وهو ما يصطلح عليه في عرفها بالكورطاج، أي الموكب، وهو ما يثير حفيظة جماهير الفريق الخصم، باعتباره يشكل تحديا لها، مع العلم أن هذا الأمر يسبقه كتابات وتدوينات في صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ينتج عنه اصطدامات واحتكاكات بين الجماهير، بل حتى مع ساكنة المدينة، كما حدث في ما أصبح يعرف بالخميس الأسود في مدينة الدار البيضاء، من طرف بعض المحسوبين على مناصري فريق الجيش الملكي. 

وأمام تزايد حدة ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية، حاول المغرب مواجهتها بشكل جدي، وعلى جميع الأصعدة، وذلك من خلال القيام بحملات تحسيسية وسط المشجعين، لتوعيتهم بخطورة هذه الظاهرة، وعواقبها الوخيمة عليهم، وعلى المجتمع ككل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تم الاعتماد على مقاربة أمنية استباقية أكثر صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة، ويظهر ذلك في إحداث فرقة أمنية متخصصة في تأمين التظاهرات الرياضية، وتقوم بمرافقة مشجعين الفرق في تنقلاتهم إلى مدن الفرق المنافسة، تفاديا للاصطدامات مع مشجعين هذه الأخيرة، وهذه الفرقة الأمنية المتخصصة، تبقى لحدود اليوم تجربة نموذجية، تقتصر على مدينة الدار البيضاء، في انتظار تعميمها على باقي المدن، ومن جهة ثالثة العمل على إخراج نصوص قانونية لمكافحة العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وهو القانون رقم 09.09، والذي قام بتعديل وتتميم القانون الجنائي، من خلال إضافة الفرع الثاني مكرر، وبالضبط الفصول من 308 – 1 إلى 308 – 19. 


تحميل الرسالة من هنا

تعليقات