القائمة الرئيسية

الصفحات



التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه – دراسة مقارنة pdf

التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه  دراسة مقارنة





ماجستير قانون خاص
Year: 
2011
Discussion Committee: 
د.علي السرطاوي- مشرفاورئيسا
د.خالد تلاحمه- ممتحنا خارجيا
د.غسان خالد- ممتحناداخليا
Supervisors: 
د. علي السرطاوي
Authors: 
حازم ظاهر عرسان صالح
Abstract: 
تتناول هذه الرسالة موضوع التعويض المستحق في حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه، باعتباره يمثل أحد حالات استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وتوزعت دراستها بين أحكام القانون المدني المقارن، وأحكام الفقه الإسلامي المعاصر، حيث يقسم هذا النوع من التعويض وفقاً لأحكام القانون المدني المقارن إلى نوعين، أولهما، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه بوجه عام، أياً كان هذا الالتزام، سواء أكان التزاماً بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو تسليم شيء ما، أما النوع الثاني، فهو التعويض المستحق عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه المتمثل بأداء مبلغ من النقود، وهو ما اصطلح على تسميته بالفائدة القانونية أو بفائدة التأخير، كما أن لهذا النوع من التعويض علاقة بأحكام الفقه الإسلامي المعاصر، التي تتناوله بالدراسة تحت مسمى أحكام المدين المماطل، وتركز في تناولها له على النوع الثاني، وهو التعويض المستحق في حال تأخر المدين في الوفاء بدينه بمبلغ من النقود عن الموعد المتفق عليه. لذلك قام الباحث بتناول هذا النوع من التعويض في هذه الرسالة في فصلين، خصص الفصل? الأول منها لدراسة مفهوم التعويض من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، وشروط استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية والإعذار، وأنواع التعويض، وهي التعويض الاتفاقي والقانوني والقضائي، كما تم دراسة حالات استحقاق التعويض المتمثلة بعدم تنفيذ المدين لالتزامه وتنفيذه تنفيذاً معيباً والتأخر فيه، وكانت الغاية من ذلك، وضع التعويض عن التأخير ضمن سياقه القانوني الصحيح، بتحديد موقعه من أحكام التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وهذه المواضيع تم تناولها في المبحث الأول من الفصل الأول، أما المبحث الثاني، فقد تم تخصيصه لدراسة موقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذا النوع من التعويض، الذي انقسم بين مؤيد ورافض له، ولأن القوانين المدنية العربية المقارنة اختلفت مواقفها منه، لذلك تم البحث في هذه المسألة وتصنيف بعض هذه القوانين حسب موقفها من هذا النوع من التعويض إلى ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول، القوانين التي رفضت الأخذ بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بوجه عام وبالفائدة القانونية، ويمثل هذا الاتجاه القانون المدني الأردني، أما الاتجاه الثاني، فهو القوانين التي أخذت بكلا النوعين، وهو القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني، والاتجاه الثالث، القوانين التي أخذت بالنوع الأول دون الثاني، وشمل ذلك القانون المدني اليمني والكويتي والإماراتي، ومشروع القانون المدني الفلسطيني. أما في الفصل الثاني، فقد قام الباحث بدراسة شروط استحقاق التعويض عن التأخير وما يرتبط به من أحكام، وكيفية حساب مقداره والتي تتوزع بين التعويض الاتفاقي والقانوني والقضائي، وهذه المواضيع، حواها المبحث الأول من الفصل الثاني، أما في المبحث الثاني، فتم فيه تمييز التعويض عن التأخير عن غيره من الأنظمة القانونية الشبيهة به، وتم تحديد هذه الأنظمة بثلاثة، هي الغرامة التهديدية، وفائدة القرض، والتعويض الاتفاقي. وفي النهاية وضع الباحث خاتمة، حدد فيها الاستنتاجات التي توصل إليها حول هذا النوع من التعويض، والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع


التحميل من هنا

تعليقات